الفرق بين المراجعتين لصفحة: «السجود»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''جامع الخلاف والوفاق (السجود):''' يشير عنوان: «جامع الخلاف والوفاق» إلی کتابٍ فيها أحکامٌ تطبي...') |
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
(مراجعتان متوسطتان بواسطة مستخدمين اثنين آخرين غير معروضتين) | |||
سطر ١: | سطر ١: | ||
''' | '''السجود:''' وهو وضع الجَبهة علی الأرض، وفي هذا المجال طُرحت آراء وأقوال من فقهاء [[الإمامية]] و [[أهل السنة]] خصوصاً [[الشافعية]] و [[الحنفية]]. | ||
= | =في ما يسجد عليه= | ||
لا يجوز السجود بالجبهة إلا على ما يطلق عليه اسم الأرض أو على ما انبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس إذا كان مملوكا أو في حكم الملك ، طاهرا من | لا يجوز السجود بالجبهة إلا على ما يطلق عليه اسم الأرض أو على ما انبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس إذا كان مملوكا أو في حكم الملك ، طاهرا من النجاسة، لأن المصلي إذا سجد على ما ذكرناه برئت ذمته من الصلاة بـ [[الإجماع|إجماع الأمة]] وليس كذلك إذا سجد على غيره<ref>الخلاف : 1 / 357 مسألة 112 .</ref> وأيضا أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : صلوا كما رأيتموني أصلي. <ref>الغنية : 80 .</ref> | ||
<br>فلا يخلو من أنه سجد على ما ذكرنا أو على غيره فإن سجد على غيره لزم أن يكون صلاة من سجد على ما ذكرناه باطلة وهذا باطل بـ [[الإجماع]] فلزم أن يكون سجد على ما ذكرناه، وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا<ref>الخلاف : 1 / 496 مسألة 236 .</ref>، والمسجد موضع السجود ولا يخرج جواز السجدة من هذا الظاهر إلا ما أخرجه دليل قاطع وهو إجماع الأمة على جوازها على ما ذكرناه وهو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل عادة ولا يلبس. | <br>فلا يخلو من أنه سجد على ما ذكرنا أو على غيره فإن سجد على غيره لزم أن يكون صلاة من سجد على ما ذكرناه باطلة وهذا باطل بـ [[الإجماع]] فلزم أن يكون سجد على ما ذكرناه، وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا<ref>الخلاف : 1 / 496 مسألة 236 .</ref>، والمسجد موضع السجود ولا يخرج جواز السجدة من هذا الظاهر إلا ما أخرجه دليل قاطع وهو إجماع الأمة على جوازها على ما ذكرناه وهو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل عادة ولا يلبس. خلافا لجميع الفقهاء. فإنهم يجوزون السجود على غير ما ذكرناه مما لا يطلق على اسم الأرض ولا ينبت منها. | ||
=المصادر= | =المصادر= | ||
[[تصنيف: الفقه المقارن]] | [[تصنيف: الفقه المقارن]] |
المراجعة الحالية بتاريخ ٠٥:١٥، ١٢ أكتوبر ٢٠٢١
السجود: وهو وضع الجَبهة علی الأرض، وفي هذا المجال طُرحت آراء وأقوال من فقهاء الإمامية و أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية.
في ما يسجد عليه
لا يجوز السجود بالجبهة إلا على ما يطلق عليه اسم الأرض أو على ما انبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس إذا كان مملوكا أو في حكم الملك ، طاهرا من النجاسة، لأن المصلي إذا سجد على ما ذكرناه برئت ذمته من الصلاة بـ إجماع الأمة وليس كذلك إذا سجد على غيره[١] وأيضا أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : صلوا كما رأيتموني أصلي. [٢]
فلا يخلو من أنه سجد على ما ذكرنا أو على غيره فإن سجد على غيره لزم أن يكون صلاة من سجد على ما ذكرناه باطلة وهذا باطل بـ الإجماع فلزم أن يكون سجد على ما ذكرناه، وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا[٣]، والمسجد موضع السجود ولا يخرج جواز السجدة من هذا الظاهر إلا ما أخرجه دليل قاطع وهو إجماع الأمة على جوازها على ما ذكرناه وهو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل عادة ولا يلبس. خلافا لجميع الفقهاء. فإنهم يجوزون السجود على غير ما ذكرناه مما لا يطلق على اسم الأرض ولا ينبت منها.