الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الفرق بين العرف والشرع»

من ویکي‌وحدت
(أنشأ الصفحة ب''''الفرق بين العرف والشرع:''' المراد من العرف هو العادة أي القانون الذي يعتاده الناس. وأما الم...')
 
لا ملخص تعديل
 
(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضة)
سطر ١: سطر ١:
'''الفرق بين العرف والشرع:''' المراد من [[العرف]] هو العادة أي القانون الذي يعتاده الناس. وأما المراد من الشرع هو الحکم الذي وضع الشارع للعباد. وبينهما فرق من جهة الآثار التي تترتب عليهما.
'''الفرق بين العرف والشرع:''' المراد من [[العرف]] هو العادة أي القانون الذي يعتاده الناس. وأما المراد من الشرع هو [[الحکم]] الذي وضع الشارع للعباد. وبينهما فرق من جهة الآثار التي تترتب عليهما.


=الفرق بين الأحكام الشرعية والعرفية=
=الفرق بين الأحكام الشرعية والعرفية=
سطر ٥: سطر ٥:


==النقطة الاُولى في الفرق==
==النقطة الاُولى في الفرق==
إنّ [[الدليل]] الدالّ على الأحكام الشرعيّة كاشف عن ثبوتها قبل صدور [[الخطاب]]، بخلاف أدلّة الأحكام العرفية التي لا يكون دليلها كاشفا عن ثبوتها قبل ذلك؛ لإمكان تزامن ثبوتها مع صدور الخطاب.
إنّ [[الدليل]] الدالّ على الأحكام الشرعيّة كاشف عن ثبوتها قبل صدور الخطاب، بخلاف أدلّة الأحكام العرفية التي لا يكون دليلها كاشفا عن ثبوتها قبل ذلك؛ لإمكان تزامن ثبوتها مع صدور الخطاب.
<br>وقد رتّب بعضهم على هذا الفرق ثمرة مهمّة، وهي أنّ العامّ ـ في الأحكام الشرعية ـ لو صدر بعد وقت العمل بالخاصّ فلا يكون ناسخا له؛ لأنّ مضمونه مقارن واقعا لمضمون الخاصّ وإن كان متأخّرا عنه في [[البيان|مرحلة البيان]]، فاحتمال ناسخية العامّ للخاصّ غير وارد في الأحكام الشرعية؛ لأنّ [[النسخ]] إنّما يتصوّر مع عدم الاقتران المدلولي، بخلاف الأحكام العرفية، فإنّ تأخّر العامّ فيها عن الخاصّ غير كاشف عن هذا الاقتران، فلا يصحّ اعتباره عامّا مسبوقا بمخصّصه، بل يكون ناسخا لحكم الخاصّ ونافيا لمضمونه؛ إذ لا دليل على اقتران العامّ بالخاصّ واقعا <ref>. محاضرات في اُصول الفقه 5: 327 ـ 328.</ref>.
<br>وقد رتّب بعضهم على هذا الفرق ثمرة مهمّة، وهي أنّ العامّ ـ في الأحكام الشرعية ـ لو صدر بعد وقت العمل بالخاصّ فلا يكون ناسخا له؛ لأنّ مضمونه مقارن واقعا لمضمون الخاصّ وإن كان متأخّرا عنه في [[البيان|مرحلة البيان]]، فاحتمال ناسخية العامّ للخاصّ غير وارد في الأحكام الشرعية؛ لأنّ [[النسخ]] إنّما يتصوّر مع عدم الاقتران المدلولي، بخلاف الأحكام العرفية، فإنّ تأخّر العامّ فيها عن الخاصّ غير كاشف عن هذا الاقتران، فلا يصحّ اعتباره عامّا مسبوقا بمخصّصه، بل يكون ناسخا لحكم الخاصّ ونافيا لمضمونه؛ إذ لا دليل على اقتران العامّ بالخاصّ واقعا <ref>. محاضرات في اُصول الفقه 5: 327 ـ 328.</ref>.
<br>والكلام في موافقة الآخرين أو عدم موافقتهم في ترتّب هذه الثمرة موكول إلى محلّه، وإنّما أردنا الإشارة إلى الثمرة التي رتبها البعض على هذا الفرق بين الأحكام الشرعية والعرفية.
<br>والكلام في موافقة الآخرين أو عدم موافقتهم في ترتّب هذه الثمرة موكول إلى محلّه، وإنّما أردنا الإشارة إلى الثمرة التي رتبها البعض على هذا الفرق بين الأحكام الشرعية والعرفية.
سطر ١٣: سطر ١٣:


=المصادر=
=المصادر=
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

المراجعة الحالية بتاريخ ٠٧:٥١، ٣٠ أغسطس ٢٠٢١

الفرق بين العرف والشرع: المراد من العرف هو العادة أي القانون الذي يعتاده الناس. وأما المراد من الشرع هو الحکم الذي وضع الشارع للعباد. وبينهما فرق من جهة الآثار التي تترتب عليهما.

الفرق بين الأحكام الشرعية والعرفية

تختلف الأحكام الشرعية عن العرفية [١] في نقطتين:

النقطة الاُولى في الفرق

إنّ الدليل الدالّ على الأحكام الشرعيّة كاشف عن ثبوتها قبل صدور الخطاب، بخلاف أدلّة الأحكام العرفية التي لا يكون دليلها كاشفا عن ثبوتها قبل ذلك؛ لإمكان تزامن ثبوتها مع صدور الخطاب.
وقد رتّب بعضهم على هذا الفرق ثمرة مهمّة، وهي أنّ العامّ ـ في الأحكام الشرعية ـ لو صدر بعد وقت العمل بالخاصّ فلا يكون ناسخا له؛ لأنّ مضمونه مقارن واقعا لمضمون الخاصّ وإن كان متأخّرا عنه في مرحلة البيان، فاحتمال ناسخية العامّ للخاصّ غير وارد في الأحكام الشرعية؛ لأنّ النسخ إنّما يتصوّر مع عدم الاقتران المدلولي، بخلاف الأحكام العرفية، فإنّ تأخّر العامّ فيها عن الخاصّ غير كاشف عن هذا الاقتران، فلا يصحّ اعتباره عامّا مسبوقا بمخصّصه، بل يكون ناسخا لحكم الخاصّ ونافيا لمضمونه؛ إذ لا دليل على اقتران العامّ بالخاصّ واقعا [٢].
والكلام في موافقة الآخرين أو عدم موافقتهم في ترتّب هذه الثمرة موكول إلى محلّه، وإنّما أردنا الإشارة إلى الثمرة التي رتبها البعض على هذا الفرق بين الأحكام الشرعية والعرفية.

النقطة الثانية في الفرق

إنّ الأحكام العرفية تمتاز عن الأحكام الشرعية بوضوح مناطاتها وعدم إجمالها إلى درجة يمكن إلغاء الخصوصية عن موضوعها لتشمل موارد اُخرى بوحدة المناط، بخلاف الأحكام الشرعية التي يغلب على مناطاتها طابع الغموض وعدم الوضوح، فليس من السهل سرايتها إلى غير موضوعها. وممّا يؤيّد عدم وضوح المناط في غالب الأحكام الشرعية هو اجتماع المتفرّقات وافتراق المجتمعات في هذه الأحكام [٣].

المصادر

  1. . تطلق الأحكام العرفية في الاصطلاح السياسي على اللوائح التي تلجأ إليها السلطة التنفيذية التي يتمّ من خلالها تعطيل أحكام الدستور حتّى تستطيع الدولة دفع بعض الأخطار التي تتعرّض لها البلاد وتسمّى بحالة الطوارئ اُنظر: موسوعة السياسة 1: 87، وهذا المعنى من الأحكام العرفية غير داخل في بحثنا كما هو واضح.
  2. . محاضرات في اُصول الفقه 5: 327 ـ 328.
  3. . اُنظر: فوائد الاُصول 1 ـ 2: 547.