الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أسباب الاختلاف الفقهي»

من ویکي‌وحدت
(أسباب_الاختلاف_الفقهي ایجاد شد)
لا ملخص تعديل
 
سطر ١: سطر ١:
العوامل المؤثّرة في حدوث ظاهرة الاختلاف بين فقهاء الإسلام، والتي لا ينبغي أن تؤثّر على مسيرة التقريب، وهي كثيرة، منها:<br>1 - اختلاف الأعراف والعادات والحالات والضرورات والمصالح والأذواق، فإنّ لما تقدّم دخلاً في وجهة نظر الفقيه من كلّ مذهب.<br>2 - وجود الأحكام الشرعية الظنّية التي لا مجال للوصول إليها بالقطع واليقين ؛ للإبهام الموجود في دلالتها أو حجّيتها.<br>3 - اختلاف العقول في قوّة الاستنباط أو ضعفه وإدراك الدلائل أو الجهل بها والغوص في أعماق المعاني وارتباط الحقائق بعضها ببعض. والدين آيات وأحاديث ونصوص يفسّرها العقل والرأي السليم في حدود اللغة وقوانينها، والناس في ذلك جدّ متفاوتين، فلا بدّ من خلاف على حدّ تعبير الدكتور عصام البشير وزير الأوقاف السوداني.<br>4 - سعة العلم وضيقه، وبلوغ العلم إلى بعضهم وعدم بلوغه الآخر.<br>5 - اختلاف الاطمئنان القلبي إلى الرواية عند تلقّيها.<br>6 - اختلاف تقدير الدلالات، فهذا يعتبر عمل أهل المدينة مقدّماً على خبر الآحاد مثلاً، وذاك لا يقول معه به، وهكذا.<br>7 - تردّد اللفظ المفرد بين معنيين حقيقيين، ككلمة «قرء» المشتركة بين الحيض والطهر، فمذهب الإمامية والشافعية والمالكية أنّ عدّة المطلّقة تحسب بالأطهار حملاً لكلمة «القرء» على الطهر، ومذهب الحنفية والحنابلة أنّ عدّة المطلقة تحسب بالحيض حملاً لكلمة «القرء» على الحيض.<br>8 - تردّد اللفظ المفرد بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، كالحال في الآية الكريمة : (أَوْ يُنْفَوْا مِنَ اَلْأَرْضِ) (سورة المائدة : 33) الواردة ضمن عقوبات المحاربين، فقد حملها الجمهور على الإخراج، وهو المعنى الحقيقي، وحملها الحنفية على السجن، وهو معنى مجازي لها.<br>9 - الاختلاف في القواعد الأُصولية، كالاختلاف في دلالة الأمر على الوجوب أو الندب، والاختلاف في أنّ العامّ حجّة بعد التخصيص في الباقي أو لا، وغيرهما.<br>10 - الاختلاف في تحكيم القواعد الفقهية.<br>11 - الاختلاف الذي يخصّ السنّة من جهة النقل والرواية، فقد يصل الحديث إلى أحد المجتهدين ولا يصل إلى الآخر، أو يشترط أحدهما في العمل بمثله شروطاً لا يشترطها الآخر، وهكذا.<br>12 - الاختلاف الذي يخصّ السنّة من جهة الفعل، فقد يقع الخلاف بين الفقهاء في أنّ التهجّد بالليل مثلاً خاصّ بالنبي صلى الله عليه و آله أو عامّ في أُمّته، أو أنّ الفعل الصادر منه صلى الله عليه و آله بيان أو ليس ببيان.<br>13 - الاختلاف الذي يخصّ السنّة من جهة التقرير، فقد يوجد التقرير ويظهر الاستبشار بالفعل الذي رآه المعصوم، لكن اختلف العلماء في منار التقرير ومنشأ الاستبشار أ هو مشروعية الفعل قيد على الإباحة أو شيء آخر وراء المشروعية.<br>14 - اختلاف ألفاظ الحديث المروي.<br>15 - العمل بالاحتياط في بعض المسائل.<br>16 - الاختلاف بسبب عدم تصوّر واقع المسألة.<br>17 - الاختلاف بسبب تغيّر المكان والزمان والعرف.<br>18 - الاختلاف في بعض شرائط ثبوت السنّة النبوية.<br>19 - الاختلاف في حجّية العقل.<br><br>20 - الاختلاف فيما هو المرجع عند عدم النصّ الصريح.<br>21 - الاختلاف في دلالة النصّ الثابت.<br>22 - الاختلاف في صحّة النصّ المتعلّق بالحكم.<br>23 - تباين الاجتهاد في ترجيح الأدلّة عند تعارضها.<br>كما توجد أسباب أُخرى طويت عنها كشحاً روماً للاختصار. هذا، وللشيخ محمّد محمّد المدني مقالات ثلاث في مجلّة «رسالة الإسلام» القاهرية بهذا الشأن لا تخلو مراجعتها من فائدة.<br>
'''أسباب الاختلاف الفقهي''' العوامل المؤثّرة في حدوث ظاهرة الاختلاف بين فقهاء الإسلام، والتي لا ينبغي أن تؤثّر على مسيرة [[التقريب]]، وهي كثيرة، منها:<br>1 - اختلاف الأعراف والعادات والحالات والضرورات والمصالح والأذواق، فإنّ لما تقدّم دخلاً في وجهة نظر الفقيه من كلّ مذهب.<br>2 - وجود الأحكام الشرعية الظنّية التي لا مجال للوصول إليها بالقطع واليقين ؛ للإبهام الموجود في دلالتها أو حجّيتها.<br>3 - اختلاف العقول في قوّة الاستنباط أو ضعفه وإدراك الدلائل أو الجهل بها والغوص في أعماق المعاني وارتباط الحقائق بعضها ببعض. والدين آيات وأحاديث ونصوص يفسّرها العقل والرأي السليم في حدود اللغة وقوانينها، والناس في ذلك جدّ متفاوتين، فلا بدّ من خلاف على حدّ تعبير الدكتور عصام البشير وزير الأوقاف السوداني.<br>4 - سعة العلم وضيقه، وبلوغ العلم إلى بعضهم وعدم بلوغه الآخر.<br>5 - اختلاف الاطمئنان القلبي إلى الرواية عند تلقّيها.<br>6 - اختلاف تقدير الدلالات، فهذا يعتبر عمل أهل المدينة مقدّماً على خبر الآحاد مثلاً، وذاك لا يقول معه به، وهكذا.<br>7 - تردّد اللفظ المفرد بين معنيين حقيقيين، ككلمة «قرء» المشتركة بين الحيض والطهر، فمذهب [[الإمامية]] و[[الشافعية]] و[[المالكية]] أنّ عدّة المطلّقة تحسب بالأطهار حملاً لكلمة «القرء» على الطهر، ومذهب [[الحنفية]] و[[الحنابلة]] أنّ عدّة المطلقة تحسب بالحيض حملاً لكلمة «القرء» على الحيض.<br>8 - تردّد اللفظ المفرد بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، كالحال في الآية الكريمة : (أَوْ يُنْفَوْا مِنَ اَلْأَرْضِ) (سورة المائدة : 33) الواردة ضمن عقوبات المحاربين، فقد حملها الجمهور على الإخراج، وهو المعنى الحقيقي، وحملها الحنفية على السجن، وهو معنى مجازي لها.<br>9 - الاختلاف في القواعد الأُصولية، كالاختلاف في دلالة الأمر على الوجوب أو الندب، والاختلاف في أنّ العامّ حجّة بعد التخصيص في الباقي أو لا، وغيرهما.<br>10 - الاختلاف في تحكيم القواعد الفقهية.<br>11 - الاختلاف الذي يخصّ [[السنّة]] من جهة النقل والرواية، فقد يصل الحديث إلى أحد المجتهدين ولا يصل إلى الآخر، أو يشترط أحدهما في العمل بمثله شروطاً لا يشترطها الآخر، وهكذا.<br>12 - الاختلاف الذي يخصّ [[السنّة]] من جهة الفعل، فقد يقع الخلاف بين الفقهاء في أنّ التهجّد بالليل مثلاً خاصّ بالنبي صلى الله عليه و آله أو عامّ في أُمّته، أو أنّ الفعل الصادر منه صلى الله عليه و آله بيان أو ليس ببيان.<br>13 - الاختلاف الذي يخصّ السنّة من جهة التقرير، فقد يوجد التقرير ويظهر الاستبشار بالفعل الذي رآه المعصوم، لكن اختلف العلماء في منار التقرير ومنشأ الاستبشار أ هو مشروعية الفعل قيد على الإباحة أو شيء آخر وراء المشروعية.<br>14 - اختلاف ألفاظ الحديث المروي.<br>15 - العمل بالاحتياط في بعض المسائل.<br>16 - الاختلاف بسبب عدم تصوّر واقع المسألة.<br>17 - الاختلاف بسبب تغيّر المكان والزمان والعرف.<br>18 - الاختلاف في بعض شرائط ثبوت [[السنّة]] النبوية.<br>19 - الاختلاف في حجّية العقل.<br><br>20 - الاختلاف فيما هو المرجع عند عدم النصّ الصريح.<br>21 - الاختلاف في دلالة النصّ الثابت.<br>22 - الاختلاف في صحّة النصّ المتعلّق بالحكم.<br>23 - تباين الاجتهاد في ترجيح الأدلّة عند تعارضها.<br>كما توجد أسباب أُخرى طويت عنها كشحاً روماً للاختصار. هذا، وللشيخ محمّد محمّد المدني مقالات ثلاث في مجلّة «رسالة الإسلام» القاهرية بهذا الشأن لا تخلو مراجعتها من فائدة.<br>
 
 
 
[[تصنيف: المفاهيم التقريبية]]

المراجعة الحالية بتاريخ ٠٤:٥٧، ١٧ مايو ٢٠٢١

أسباب الاختلاف الفقهي العوامل المؤثّرة في حدوث ظاهرة الاختلاف بين فقهاء الإسلام، والتي لا ينبغي أن تؤثّر على مسيرة التقريب، وهي كثيرة، منها:
1 - اختلاف الأعراف والعادات والحالات والضرورات والمصالح والأذواق، فإنّ لما تقدّم دخلاً في وجهة نظر الفقيه من كلّ مذهب.
2 - وجود الأحكام الشرعية الظنّية التي لا مجال للوصول إليها بالقطع واليقين ؛ للإبهام الموجود في دلالتها أو حجّيتها.
3 - اختلاف العقول في قوّة الاستنباط أو ضعفه وإدراك الدلائل أو الجهل بها والغوص في أعماق المعاني وارتباط الحقائق بعضها ببعض. والدين آيات وأحاديث ونصوص يفسّرها العقل والرأي السليم في حدود اللغة وقوانينها، والناس في ذلك جدّ متفاوتين، فلا بدّ من خلاف على حدّ تعبير الدكتور عصام البشير وزير الأوقاف السوداني.
4 - سعة العلم وضيقه، وبلوغ العلم إلى بعضهم وعدم بلوغه الآخر.
5 - اختلاف الاطمئنان القلبي إلى الرواية عند تلقّيها.
6 - اختلاف تقدير الدلالات، فهذا يعتبر عمل أهل المدينة مقدّماً على خبر الآحاد مثلاً، وذاك لا يقول معه به، وهكذا.
7 - تردّد اللفظ المفرد بين معنيين حقيقيين، ككلمة «قرء» المشتركة بين الحيض والطهر، فمذهب الإمامية والشافعية والمالكية أنّ عدّة المطلّقة تحسب بالأطهار حملاً لكلمة «القرء» على الطهر، ومذهب الحنفية والحنابلة أنّ عدّة المطلقة تحسب بالحيض حملاً لكلمة «القرء» على الحيض.
8 - تردّد اللفظ المفرد بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، كالحال في الآية الكريمة : (أَوْ يُنْفَوْا مِنَ اَلْأَرْضِ) (سورة المائدة : 33) الواردة ضمن عقوبات المحاربين، فقد حملها الجمهور على الإخراج، وهو المعنى الحقيقي، وحملها الحنفية على السجن، وهو معنى مجازي لها.
9 - الاختلاف في القواعد الأُصولية، كالاختلاف في دلالة الأمر على الوجوب أو الندب، والاختلاف في أنّ العامّ حجّة بعد التخصيص في الباقي أو لا، وغيرهما.
10 - الاختلاف في تحكيم القواعد الفقهية.
11 - الاختلاف الذي يخصّ السنّة من جهة النقل والرواية، فقد يصل الحديث إلى أحد المجتهدين ولا يصل إلى الآخر، أو يشترط أحدهما في العمل بمثله شروطاً لا يشترطها الآخر، وهكذا.
12 - الاختلاف الذي يخصّ السنّة من جهة الفعل، فقد يقع الخلاف بين الفقهاء في أنّ التهجّد بالليل مثلاً خاصّ بالنبي صلى الله عليه و آله أو عامّ في أُمّته، أو أنّ الفعل الصادر منه صلى الله عليه و آله بيان أو ليس ببيان.
13 - الاختلاف الذي يخصّ السنّة من جهة التقرير، فقد يوجد التقرير ويظهر الاستبشار بالفعل الذي رآه المعصوم، لكن اختلف العلماء في منار التقرير ومنشأ الاستبشار أ هو مشروعية الفعل قيد على الإباحة أو شيء آخر وراء المشروعية.
14 - اختلاف ألفاظ الحديث المروي.
15 - العمل بالاحتياط في بعض المسائل.
16 - الاختلاف بسبب عدم تصوّر واقع المسألة.
17 - الاختلاف بسبب تغيّر المكان والزمان والعرف.
18 - الاختلاف في بعض شرائط ثبوت السنّة النبوية.
19 - الاختلاف في حجّية العقل.

20 - الاختلاف فيما هو المرجع عند عدم النصّ الصريح.
21 - الاختلاف في دلالة النصّ الثابت.
22 - الاختلاف في صحّة النصّ المتعلّق بالحكم.
23 - تباين الاجتهاد في ترجيح الأدلّة عند تعارضها.
كما توجد أسباب أُخرى طويت عنها كشحاً روماً للاختصار. هذا، وللشيخ محمّد محمّد المدني مقالات ثلاث في مجلّة «رسالة الإسلام» القاهرية بهذا الشأن لا تخلو مراجعتها من فائدة.