الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحکم»

أُضيف ٣٢٬١٧٨ بايت ،  ١٨ يوليو ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
سطر ٤٦: سطر ٤٦:
==3 ـ بيان==
==3 ـ بيان==
وهو الدلالة أو ما دلَّ على الحكم الشرعي، وفرقه عن [[الخطاب]] في أنَّه لايختصُّ بالكلام والألفاظ، بل يشمل الدليل غير اللفظي، مثل [[أفعال الرسول(ص)|فعل الرسول(ص)]]<ref>. الذريعة 1: 329، المستصفى: 191.</ref>. وعليه [[البيان]]  كاشف عن الحكم الشرعي ودالّ عليه.
وهو الدلالة أو ما دلَّ على الحكم الشرعي، وفرقه عن [[الخطاب]] في أنَّه لايختصُّ بالكلام والألفاظ، بل يشمل الدليل غير اللفظي، مثل [[أفعال الرسول(ص)|فعل الرسول(ص)]]<ref>. الذريعة 1: 329، المستصفى: 191.</ref>. وعليه [[البيان]]  كاشف عن الحكم الشرعي ودالّ عليه.
=أقسام الحکم=
وردت تقسيمات عديدة للحكم، هي:
==1 ـ الحكم التكليفي والحكم الوضعي==
عرِّف كلٌّ من الحكم التكليفي والوضعي بتعاريف مختلفة، من قبيل:
[[الحكم التكليفي]]: هو المجعول الشرعي الذي يتعلَّق بأفعال العباد أوّلاً وبالذات بلا واسطة.
و [[الحكم الوضعي]]: هو المجعول الشرعي الذي لايتضمّن البعث والزجر، ولا يتعلّق بالأفعال ابتداءً وبالذات، وإن كان له نحو تعلّق بالأفعال <ref>. فوائد الاُصول 4: 384.</ref>.
الحكم التكليفي: هو الاعتبار الصادر من المولى من حيث الاقتضاء والتخيير. والوضعي: هو ما سوى ذلك من الأحكام، سواء كان متعلّقا بفعل المكلّف، كالشرطية والمانعية والصحّة والفساد أم لا، كالملكية والزوجية وغيرهما <ref>. مصباح الاُصول 3: 78.</ref>.
الحكم التكليفي: هو الحكم المتعلّق بأفعال الإنسان والموجَّه لها مباشرة.
والحكم الوضعي: هو الحكم الذي يشرّع وضعا معيّنا يكون له تأثير غير مباشر في سلوك الإنسان <ref>. دروس في علم الاُصول 1: 176.</ref>.
الحكم التكليفي نحو: نسبة بين المولى والعبد وفعله، تبتني على اقتضاء فعله أو عدم فعله أو عدم اقتضائهما، بل على السعة فيهما <ref>. المحكم في اُصول الفقه 1: 20.</ref>. وفي مقابله الحكم الوضعي <ref>. المحكم في اُصول الفقه 1: 47.</ref>.
===أقسام الحکم التکليفي===
وقد قسَّم الجمهور الحكم التكليفي إلى الأقسام الخمسة التالية:
أ ـ [[الوجوب|الواجب الشرعي]]: ما ألزم الشارع بفعله ولم يرض بتركه.
ب ـ [[الحرمة|الحرام الشرعي]]: ما ألزم الشارع بتركه ولم يرض بفعله.
ج ـ [[الاستحباب|المندوب]]: ما طلب الشارع فعله مع الإذن في تركه.
د ـ [[الکراهة|المكروه]]: ما طلب الشارع تركه مع الإذن في فعله.
هـ ـ [[أصالة الإباحة|المباح]]: ما رخّص الشارع في فعله وتركه وخيَّر بينهما. <ref>. الفصول الغروية: 336 ـ 337، اُنظر: أنيس المجتهدين 1: 95 ـ 99، أجود التقريرات 2: 381، بداية الوصول في شرح كفاية الاُصول 8 : 58 ، دروس في علم الاُصول 1: 53 ـ 54 .</ref>.
لكنَّ الحنفية قسَّموا الحكم التكليفي إلى سبعة أقسام، وذلك من خلال تقسيم الحكمين الإلزاميين (الواجب والحرام) بحسب نوعيّة الدليل إلى ما إذا كان قطعيا أو ظنيّا، فقالوا: ينقسم الطلب الإلزامي إلى قسمين، أحدهما: الفرض، وهو ما كان دليله قطعيّا، وثانيهما: الواجب، وهو ما كان دليله ظنيّا، كما ينقسم طلب الكفّ الإلزامي إلى قسمين، أحدهما: التحريم، وهو ما كان دليله قطعيا، والمكروه تحريما، وهو ما كان دليله ظنيّا، كما أطلقوا على المكروه تنزيها على ما يدعوه الجمهور مكروها <ref>. اُصول الشاشي: 260 ـ 262، ميزان الاُصول 1: 128 ـ 134، تيسير التحبير 2: 134 ـ 135، الحكم الوضعي عند الاُصوليين: 42 ـ 43.</ref>.
===أقسام الحکم الوضعي===
وقُسِّم الحكم الوضعي إلى أقسام عديدة، مثل: السببية والشرطية والمانعية والصحّة والفساد، وبعضٌ حصرها في هذه الأقسام، لكنّه غير صحيح؛ لأنَّ هناك أحكاما اُخرى تندرج تحت الحكم الوضعي، من قبيل: الطهارة والملكية والحرية والرقية والزوجية <ref>. الفصول الغروية: 336 ـ 337، اُنظر: الاُصول العامّة للفقه المقارن: 64 ـ 66، المحكم في اُصول الفقه 1: 48، منتهى الاُصول 2: 396.</ref>.
وقسِّم الحكم الوضعي ـ باعتبارات اُخرى كذلك ـ إلى أقسام، من قبيل الأقسام التالية:
منها: ما هو حاكٍ عن نحو ارتباط بين اُمور ناشٍ عن تعلّق التكليف بها، مثل الجزئية أو الكلية.
ومنها: ما هو منتزع عن الربط الحاصل من النظر إلى التكليف في مقام إنشائه، من قبيل الاستطاعة للحجّ.
ومنها: ما هو منتزع عن الربط بين ذات الشيء وأمر آخر في رتبة سابقة على التكليف، من قبيل مقدمية الشيء لواجب ما.
ومنها: ما هو قابل للحكاية عن الإضافة والاختصاص الناشئ بين الشيء والمكلّف من جهة تعلّق تكاليف متعدّدة أو تكليف واحد به، وقابل للحكاية عن الاعتبار الناشئ من صرف جعله سابقا على التكليف، من قبيل الملكية المنتزعة عن مرحلة جعلها سابقا على التكاليف بملاحظة وقوعها موضوعا للتكاليف شرعا وعرفا <ref>. مقالات الاُصول 2: 370ـ374، اُنظر: وسيلة الوصول: 741 ـ 742، حقائق الاُصول 2: 433 ـ 434، الاستصحاب الخميني: 73 ـ 75.</ref>.
==الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي==
ناقش الأصوليون موضوع الفرق بين الحكم الوضعي والتكليفي، ووردت عنهم عدّة آراء، فقد يرى البعض أنَّ الحكم الوضعي عين الحكم التكليفي ولذلك ورد عنه القول: إنَّ كون الشيء سببا لواجب هو الحكم بوجوب ذلك الواجب عند حصول ذلك الشيء.
لكنَّ الأكثر فرّق بينهما واعتبر المغايرة بينهما أمرا واضحا، فدلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة، والحيض مانع منها، وهما خطابان وضعيان غير تكليفيين وإن استتبعا تكليفا، وهو وجوب الصلاة أو حرمتها <ref>. المحصول 1: 109 ـ 111، فرائد الاُصول 3: 125 ـ 130، تعليقة على معالم الاُصول القزويني 1: 215 ـ 216، مصباح الاُصول 3: 78 ـ 85 .</ref>.
وقد فرّق البعض بينهما بأنَّ [[الأحكام التكليفية]] مجعولات شرعية، أي جعلها الشارع، بينما [[الأحكام الوضعية]] مجعولات عرفية أقرّها الشارع، وقد لايكون هناك حكم وضعي جعله الشارع ابتداءً <ref>. أجود التقريرات 4: 74 ـ 76.</ref>. وهناك فوارق اُخرى <ref>. اُصول الفقه الإسلامي الزحيلي 1: 43 ـ 44، الحكم الوضعي عند الاُصوليين: 62 ـ 66.</ref>.
وهناك آراء اُخرى واردة في هذا المجال تختزل في الموارد التالية:
1 ـ تفرّع الأحكام الوضعية على الأحكام التكليفية وكونها مجعولة تبعا لجعل التكليفية.
2 ـ كون الأحكام التكليفية منتزعة من الوضعية.
3 ـ إنَّ الأحكام الوضعية عين الأحكام التكليفية.
4 ـ إنَّ بعض الأحكام الوضعية منتزعة من التكليفية كالجزئية المنتزعة من الأمر المركّب، وبعضها مجعول بنحو مستقل، كالملكية والزوجية <ref>. الرافد في علم الاُصول: 51 ـ 52، زبدة الاُصول 4: 61 ـ 67، الاُصول العامّة للفقه المقارن: 65 ـ 66.</ref>.
والرأي الأخير للإمام الخميني <ref>. أنوار الهداية 1: 203، تهذيب الاُصول 2: 141 ـ 142.</ref>.
==مبادئ الحكم التكليفي==
تعرَّض بعض الأصوليين إلى موضوع مبادئ الأحكام التكليفية، وأرادوا بالمبادئ المناشئ التي تنشأ عنها الأحكام، فالوجوب مثلاً ينشأ عن إرادة المولى الشديدة للفعل دون الترخيص في الترك، والحرمة ناشئة عن إرادة المولى الشديدة لترك الفعل دون الترخيص في الإتيان، وقالوا: بأنَّه لابدَّ للحكم من مبدأ يعتمده. وهي بالنسبة إلى المولى البشري غير اختيارية تعرض للنفس دون اختيار وأنّها اُمور تكوينية <ref>. دروس في علم الاُصول 1: 176 ـ 177، مصباح الاُصول 3: 77، تعاليق مبسوطة 8: 338.</ref>. وقد استخدم الشهيد الصدر هذا  الاصطلاح للإشارة إلى المراحل التي يمرُّ بها الحكم، وقد تقدّم الكلام عنها <ref>. دروس في علم الاُصول 1: 176 ـ 177.</ref>.
==2 ـ الحكم الظاهري والواقعي==
ورد هذا التقسيم عن متأخّري أصوليي الشيعة، واختلفوا في تعريفهما وخاصّة الحكم الظاهري. وهنا بعض التعاريف الواردة عنهم:
===الحكم الواقعي===
الحكم المجعول من قبل الشارع للشيء بعنوانه الأوّلي أو الثانوي والمدلول عليه بالأدلّة القطعية أو الأدلّة الاجتهادية، كالأمارات والطرق الظنّية التي قام على اعتبارها دليل قطعي <ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 70 ـ 73.</ref>.
هو المستفاد من الأدلّة القطعية <ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 70 ـ 73.</ref>.
الحكم الواقعي: هو الذي لم يفترض في موضوعه الشكّ في حكم شرعي مسبق <ref>. دروس في علم الاُصول 2: 25.</ref>.
===الحكم الظاهري===
الحكم الظاهري هو الحكم الذي تؤدّيه [[الأصول العملية]] و [[الأمارة]] <ref>. الفوائد العلية 2: 495.</ref>.
هو كلّ حكم يتعلّق بالمكلّف لجهله بالواقع <ref>. الفصول الغروية: 355.</ref>.
إنّه الحكم الواقعي المحرز بالطرق والأصول <ref>. فوائد الاُصول 1: 253.</ref>.
هو الحكم المستفاد من الأدلّة الفقاهتية المأخوذ في موضوعها الشكّ، كالحكم المأخوذ من [[الاستصحاب]] أو [[أصالة البرائة|البراءة]] أو غيرهما <ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 70 ـ 73.</ref>.
هو الحكم المستفاد من الأدلّة غير القطعية <ref>. المصدر السابق: 70 ـ 73.</ref>.
الحكم الذي افترض في موضوعه الشكّ في حكم شرعي مسبق <ref>. دروس في علم الاُصول 2: 25.</ref>.
خطاب شرعي لضمان ما هو الأهمّ من الملاكات والمبادئ الواقعية أو من الأحكام الواقعية ومبادئها <ref>. المصدر السابق: 34 و 36.</ref>.
تشير بعض التعاريف، إلى موضوع الحكم الظاهري فاعتبرته الجهل بالواقع أو الشكّ في الحكم الواقعي <ref>. فوائد الاُصول 3: 76 و 100، مصباح الاُصول 3: 70.</ref>، أو  الفعل بما أنَّه مشكوك، وموضوع الحكم الواقعي هو الفعل بعنوانه الأوّلي <ref>. أجود التقريرات 4: 274، نهاية الدراية في شرح الكفاية 2: 153، زبدة الاُصول 3: 91.</ref>.
لكنَّ بعضا آخر من التعاريف قيَّدت الشكّ بالواقع مع فرض الشكّ به في ما يخصُّ تعيين الوظيفة بالنسبة إلى الواقع المشكوك <ref>. منتقى الاُصول 4: 365.</ref>.
كما أنّ الحكم الظاهري مثار جدل ونقاش بين الاُصوليين، بالخصوص من ناحية إمكانه أو استحالته عقلاً، فقد برهن البعض على استحالته عقلاً <ref>. دروس في علم الاُصول 2: 26 ـ 32، الاُصول العامّة للفقه المقارن: 72 ـ 73.</ref>. والبحث غالبا يطرح تحت  عنوان [[اجتماع الحكم الظاهري والواقعي]].
==تقسيمات الحكم الظاهري==
قسِّم الحكم الظاهري بتقسيمات عديدة.
منها: تقسيمه باعتبار المنشأ، فهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين:
الأوّل: ما ينشأ عن الأمارات التي تكون ذات طابع كشف، وقد جعلت لغرض إحراز الواقع.
الثاني: ما ينشأ عن الأصول العملية، التي جعلت لتقرير الوظيفة العملية.
وقد يفرّق بين المجعول في الأمارات والأصول العملية بأنحاء اُخرى غير ما ذكر <ref>. فوائد الاُصول 4: 481 ـ 487، دروس في علم الاُصول 2: 32 ـ 34.</ref>.
ومنها: تقسيمه كذلك إلى القسمين التاليين:
الأوّل: ما ليس بنفسه تكليف مستقلّ، بل كان له نظرتكليف واقعي، بأن كان لسانه تبيين وظيفة الشاكّ في جزء أو شرط أو مانع من الواجب الواقعي، ولا فرق هنا بين كون هذا الحكم الظاهري مستفادا من مؤدّى الأصل أو الأمارة.
الثاني: الحكم الظاهري المستقلّ، كما لو كان مفاد الأمارة أو الأصل وجوب صلاة الجمعة أو الوضوء أو الغسل، فهنا الحكم غير ناظر إلى حكم واقعي، بل هو بنفسه حكم مستقلّ <ref>. نهاية الاُصول: 137 ـ 138.</ref>.
==3 ـ الحكم التعبُّدي والتوصلي==
ورد [[التعبدي|الحكم التعبُّدي]] بمعنيين:
الأوّل: الحكم الذي لا سبيل للعرف إلى فهم ملاكه وحكمته، <ref>. فقه الصادق 3: 122 و 468 ـ 469.</ref> من قبيل كيفية الصلاة التي لايمكن أن تعلّل  لدى العقل، ولا دور للعقل أو العرف في بلورة هذه الكيفية وإيجادها. ويقابله الحكم العقلي والعقلائي والعرفي، الذي يصدر عن البشر؛ لأجل علم الإنسان بملاكات تقتضي هذا الحكم، من قبيل التشريعات الوضعية التي يصوغها المشرّعون من البشر.
وهناك من فرّق بين معناه لدى الاُصوليين ومعناه لدى الفقهاء، وقال: هو عند الفقهاء ما لا علّة له أصلاً، وعند الأصوليين ما له علّة لم نطّلع عليها؛ باعتبار أنَّ أفعاله لاتخلو عن مصلحة وحكمة <ref>. حاشية الدسوقي 1: 408.</ref>.
ويُدعى هذا النوع من الحكم توقيفيا أيضا <ref>. فرائد الاُصول 2: 188، مستند الشيعة 18: 95، مصباح الفقيه الهمداني ج2 ق1: 114، فقه الصادق 11: 280.</ref>. ويذكر أنّ  أحكام اللّه‏ كلّها [[التوقيفي|توقيفية]] <ref>. الحدائق الناضرة 1: 131، القوانين المحكمة: 155، الفصول الغروية: 44.</ref>.
الثاني: ما يشترط فيه نيّة القربى، من قبيل قولهم في الواجب كأحد أقسام الحكم: الصلاة [[التعبدي|واجب تعبُّدي]]، ويراد اشتراط نيّة القربى فيه. ويقابله [[التوصلي|الواجب التوصُّلي]] الذي لايشترط فيه نيّة القربى، من قبيل: غسل الثوب المتنجس. وقد ذكرت فوارق اُخرى بين الحكم التعبُّدي والتوصُّلي <ref>. نهاية الأفكار 1 ـ2: 183، منتهى الاُصول 1: 143 فما بعدها، تحريرات في الاُصول 2: 113 ـ 145، محاضرات في اُصول الفقه 2: 138 ـ 140، المباحث الاُصول‏ية 3: 205 و 283 ـ 287.</ref>.
ولابدّ أنّهم يخصّون من [[التعبدي|الأحكام التعبّدية]] هنا [[الوجوب|الواجب]] و [[الاستحباب|المستحبّ]] باعتبار عدم طرح قضية النيّة في ترك المكروه والحرام.
والحكم التوصلي: هو الذي يقابل التعبدي في المعنيين المذكورين.
==4 ـ الحكم الشرعي والعقلي والعقلائي والعرفي==
الحكم العقلي يطلقه [[أصول الفقه|الاُصوليون]] على الحكم الذي يصدر من العقل لا من الشرع، وذلك بناءً على إدراك العقل وحكمه بالحسن والقبح.
وقد ناقش الاُصوليون ما إذا كان حكم العقل كاشفا عن حكم الشرع أم لا؟ وهو البحث الدارج تحت عنوان: ما حكم به العقل حكم به الشرع، أو تحت عنوان: المستقلاّت وغير المستقلاّت العقلية <ref>. معارج الاُصول: 163 ـ 164، هداية المسترشدين 2: 143 و 3: 333 و 484 و 496، الفصول الغروية: 336 ـ 345، فرائد الاُصول 1: 466، مقالات الاُصول 2: 339، اُصول الفقه 1 ـ 2: 261 ـ 302، دروس في علم الاُصول 2: 254 ـ 260.</ref>.
ويُطلق عليه الحكم الإرشادي كذلك، باعتباره من إرشادات العقل <ref>. نهاية الدراية 1: 561، كتاب البيع الخميني 3: 591، مصباح الاُصول 2: 318.</ref>.
الحكم العقلائي يُطلق على كلّ ما تطابق عليه العقلاء من آراء حفظا للنظام وإبقاء للنوع. وأحكام من هذا القبيل قد تسمّى بالقضايا المشهورة، من قبيل: ثبوت خيار الفسخ عند ثبوت الغبن في المعاملة، وقد أمضى الشارع بعض الأحكام العقلائية التي كانت منذ صدر الإسلام، من قبيل: الأحكام الخاصّة بالعقود والمعاملات. وفرقه عن الحكم العقلي في أنّه يعتمد أحيانا اعتبارات لا دخل لها بالدقّةالعقلية <ref>. منتقى الاُصول 2: 120 و 4: 24، نهاية الدراية في شرح الكفاية 2: 186، تسديد الاُصول 1: 117، تهذيب الاُصول 2: 84.</ref>.
ويرادفه الحكم العرفي، إذ لم نجد من فرّق بينهما، ولذلك ينعت العقلائي أحيانا بالعرفي أو بالعكس، <ref>. مناهج الوصول إلى علم الاُصول 2: 108، خيارات مصطفى الخميني 2: 66، تحريرات في الاُصول 7: 91.</ref> كما يقال: بأنَّ  الشارع أمضى الأحكام العرفية، <ref>. مستمسك العروة الحكيم 12: 440 و 13: 6 و 66.</ref> والكلام ذاته يقال في  الأحكام العقلائية.
والحكم الشرعي يقابل هذه الأحكام، إذ هو الصادر من الشارع، لا من البشر بما لهم من عقل يصدر أو يدرك هكذا أحكام، ولا هم كعقلاء أو كعرف.
==5 ـ الحكم الأوّلي والثانوي==
الحكم الأوّلي: هو الحكم المجعول لذات الشيء وعنوانه دون لحاظ ما يطرأ عليه من عوارض، وهو حكم  واحد، من قبيل: الحكم الأوّلي للماء، وهو الطهارة وجواز الشرب ، أو الحكم الأوّلي للميتة ، وهو حرمة الأكل .
والحكم الثانوي: هو الحكم المجعول للشيء ولعنوانه بلحاظ ما طرأ عليه من صفات وقيود توجب تغيّر عنوانه الأوّلي، وهو ليس واحدا بل متعدّدا وفقا لتعدُّد العناوين التي يمكن أن تطرأ على موضوعات الأحكام، من قبيل: حكم الماء بعد طروّ عنوان الغصب عليه، وهو عدم جواز الشرب، وحكم الميتة في حال خوف الهلاك والموت من الجوع، وهو الجواز.
والأحكام الحرجية و [[الاضطرار|الاضطرارية]] و [[الحکومة|الحكومية]] من مصاديق الأحكام الثانوية.
والأحكام الثانوية تقدَّم على الأحكام الأوّلية، إمّا لحكومة الثانوية على الأوّلية أو لشأن آخر <ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 69، المحكم في اُصول الفقه 5: 179 و 6: 198، بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر (الخميني): 129 ـ 130، تسديد الاُصول 2: 280 ـ 282.</ref>.
==6 ـ الحكم القطعي والظنّي==
باعتبار ما يولّد دليل الحكم من يقين أو ظنٍّ قسِّم الحكم إلى قطعي وظنّي، فالحكم القطعي: هو الناشئ عن أدلّة توجب القطع واليقين، مثل آية نصّت على حكم خاصّ؛ باعتبار أنَّ النصّ القرآني يوجب اليقين. والحكم الظنّي: هو الناشئ عن أدلّة توجب الظنّ، مثل آية ظاهرة في حكم خاصّ؛ باعتبار أنَّ الظهور يوجب الظنّ <ref>. فرائد الاُصول 1: 398، نهاية النهاية 2: 64، إفاضة العوائد 2: 122، المحصول الرازي 4: 64، الإحكام (الآمدي) 4: 269.</ref>.
==7 ـ الحكم الاقتضائي والشأني والإنشائي والفعلي==
يقسَّم الحكم باعتبار مراحله التي يطويها حتّى يصل إلى المكلّف إلى الأقسام التالية:
الحكم الاقتضائي: وهو الحكم في مرحلة نفس المصلحة أو المفسدة التي تكون في نفس الأفعال من دون إنشاء حكم على طبقها، <ref>. الحاشية على كفاية الاُصول 2: 8.</ref> أو الحكم في حدّ نفسه مع قطع النظر عن طروّ العوارض والموانع <ref>. وسيلة الوصول: 326.</ref>.
وقد يطلق على الحكم الذي في متعلّقه ما يقتضي حكم اللّه‏ من المصلحة والمفسدة، وقد يكون المطلوب فيه الفعل فيكون واجبا أو ندبا، وقد يكون المطلوب فيه الترك فيكون الحرمة أو الكراهة، وقد يكون المطلوب فيه التخيير فيكون إباحة اقتضائية.
والحكم الشأني هو الحكم الذي من شأنّه أن يكون حكما شرعيا؛ لوجود مقتضى الحكم فيه <ref>. عناية الاُصول 5: 29.</ref>.
وهو يرادف الحكم الاقتضائي؛ إذ يعطف أحدهما على  الآخر <ref>. منتهى الاُصول 2: 71.</ref>، لكن يبدو من البعض تفريقهم في  الإطلاق  بين الحكم الاقتضائي والحكم الشأني ولا يرجِّحون إطلاق أحدهما على الآخر في بعض الأحيان <ref>. منتقى الاُصول 4: 94.</ref>.
والحكم الإنشائي يطلق على الحكم في مرحلة الإنشاء، أي بعد أن يتجاوز مرحلة الملاك والإرادة والاقتضاء، ويُصاغ على نحو دليل وخطاب شرعي <ref>. منتهى الاُصول 2: 71، اُنظر: هداية المسترشدين 2: 444، كفاية الاُصول: 88، نهاية النهاية 1: 131، فوائد الاُصول 3: 103.</ref>.
ويراد من الحكم الفعلي هو الحكم إذا خلا من مانع، وخرج من حالة الاقتضاء إلى مرحلة الفعلية ليتنجّز على المكلّف <ref>. نهاية النهاية 2: 124، نهاية الدراية 1: 517 ـ 518 و 2: 761 و 3: 396 ـ 397، فرائد الاُصول 2: 96، كفاية الاُصول: 469، حقائق الاُصول 2: 607.</ref>.
==8 ـ الحكم التأسيسي والإمضائي==
الحكم التأسيسي: هو الحكم الذي جعله الشارع ولم يسبق بجعل من قبل العقلاء والعرف، من قبيل: الصلاة والوضوء.
والحكم الإمضائي: هو الحكم الذي بنى عليه العقلاء وسنَّه وأمضاه الشارع الإسلامي، من قبيل: الكثير من المعاملات التجارية كالبيع والإجارة حيث حكم عليها بالصحّة <ref>. تحريرات في الاُصول 7: 91، زبدة الاُصول 3: 89، خيارات مصطفى الخميني 2: 349، فقه الصادق 1: 348 و 14: 93، منهاج الفقاهة 1: 105.</ref>.
==9 ـ الحكم الانحلالي==
وهو الحكم الذي ينحلّ ويتعدّد بتعدُّد مصاديقه وأفراده، من قبيل: الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شيء. فالحكم في الجزاء (وهو عدم النجاسة) ينحلُّ بعدد أفراد ومصاديق ماء الكرّ في الخارج <ref>. محاضرات في اُصول الفقه 5: 88، المحكم في اُصول الفقه 1: 543 ـ 544، مصباح الفقاهة 3: 545 و 4: 102 و 105.</ref>.
==10 ـ الحكم الضمني==
وهو الحكم المتعلّق بالأجزاء المتلازمة والناشئ عن حكم عام شامل لها، من قبيل: وجوب الصوم من الفجر إلى الغروب، فإنَّ الوجوب هنا يدلُّ على وجوبات ضمنية، هي كلّ الأزمان واللحظات الواقعة في الفترة المزبورة، أو من قبيل: وجوب الصلاة الدالّ على وجوب أجزائه وشروطه ضمنيا <ref>. مقالات الاُصول 2: 484، المحكم في اُصول الفقه 4: 457، تنقيح الاُصول: 373، زبدة الاُصول 3: 217، فقه الصادق 8: 242 و 463.</ref>.
==11 ـ الحكم العملي والاعتقادي==
الحكم العملي: هو الحكم الذي يخصُّ أعمال المكلّف ويوجِّهه نحو المطلوب منه شرعا، وهو الذي تتكفّل ببيانه الرسائل العملية ويبيّنه المفتون والفقهاء للناس.
والحكم الاعتقادي: هو الذي يخصُّ القلب وينعقد عليه من المعتقدات الدينية <ref>. فيض القدير المناوي 3: 122 و 4: 663، منتقى الاُصول 6: 292 و 293، نهاية الدراية 2: 384 و 388، وسيلة الوصول إلى حقائق الاُصول: 780، تسديد الاُصول 2: 527.</ref>.
كما يطلق الحكم العملي على ما يدركه ويحكم به العقل العملي من تحسين أو تقبيح بعض الاُمور <ref>. دروس في علم الاُصول 2 : 306 ـ 307 ، مئة قاعدة فقهية المصطفوي: 269.</ref>.
=أقسام اُخرى=
وهناك أقسام اُخرى تبحث ضمن [[الوجوب]] و [[النهي]]، من قبيل: الحكم الغيري والنفسي، <ref>. نهاية الأفكار 1 ـ 2: 333، مقالات الاُصول 2: 163، تحريرات في الاُصول 3: 83، تهذيب الاُصول 2: 413، تنقيح الاُصول: 182.</ref> والضمني والاستقلالي، <ref>. مقالات الاُصول 2: 484، المحكم في اُصول الفقه 4: 455 و 457.</ref>  والحكم الإلزامي، أي الذي يستبطن إلزاما من وجوب أو  حرمة<ref>. فرائد الاُصول 2: 333 و 4: 96، كفاية الاُصول: 441، مقالات الاُصول 2: 468.</ref>، والترخيصي: وهو الذي يخلو من إلزام كـ [[الاستحباب]] و [[الكراهة]]<ref>. فوائد الاُصول 3: 386، أنوار الهداية 2: 19، دروس في علم الاُصول 2: 24 و 3: 157.</ref>. وتقسيمه إلى الإيجابي: وهو  الموجب الناشئ عن الأمر، إلزاميا كان أم ترخيصيا، والسلبي: وهو الناشئ عن النهي الإلزامي أو غير الإلزامي <ref>. هداية المسترشدين 2: 559، الحاشية على استصحاب القوانين الأنصاري: 159، مقالات الاُصول 1: 253.</ref>.
=الحکم و أحکامها=
==1 ـ تضادّ الأحكام التكليفية==
ناقش بعض الأصوليين، بالخصوص متأخّريهم من [[الشيعة]] قضية ما إذا كانت [[الأحكام التكليفية]] الخمسة متضادّة فيما بينها أم لا؟ وبرغم أنَّ تضادّ الأحكام الخمسة يعدُّ أمرا مشهورا إلاَّ أنَّ البعض لايرى أصلاً له أو أنّه غير مطلق أو يرى في الموضوع تفصيلاً. وقد نوقشت هذه القضية تحت عناوين مختلفة، من قبيل: اجتماع الحكمين واجتماع الأمر والنهي <ref>. نهاية الدراية في شرح الكفاية 1: 490 و 523 ـ 526، لمحات الاُصول: 218 ـ 223، نهاية الاُصول: 228 ـ 233، محاضرات فى اُصول الفقه 4: 247.</ref>.
[[اجتماع الأمر والنهي]]، [[اجتماع الحكم الظاهري والواقعي]]، [[اجتماع الحكمين التکليفيين]]
==2 ـ تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد==
ممّا ناقشه الأصوليون في مجال الأحكام هو ما إذا كانت الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد أم لا؟ بمعنى هل جميع الأحكام الإيجابية (من [[الوجوب]] و [[الاستحباب]]) تستبطن مصالح في متعلّقاتها دعت الشارع لإصدارها، والأحكام السلبية (من [[الحرمة]] و [[الكراهة]]) تستبطن مفاسد في متعلّقاتها دعت الشارع لئن يصدرها؟
والرأي المشهور عن [[العدلية]] هو القول بالتبيعيّة؛ والرأي المشهور عن [[الأشاعرة]] هو القول بعدم التبعية.
وقد وردت في هذا المجال أقوال كثيرة فصّلت القول بالتبعية أو عدم التبعية <ref>. فرائد الاُصول 2: 163، فوائد الاُصول 1: 326، تهذيب الاُصول 2: 347، المحكم في اُصول الفقه 4: 360، منتقى الاُصول 2: 380 ـ 381.</ref>.
والبحث عموما ذات صلة بالأحكام العقلية و [[الحسن والقبح]]، وأنَّ ما حكم به العقل حكم به الشرع، وموضوع [[التخطئة والتصويب]] <ref>. فوائد الاُصول 3: 59 ـ 60، منتهى الاُصول 2: 46 ـ 47، مصباح الاُصول 3: 34.</ref>.


=المصادر=
=المصادر=
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل