الفرق بين المراجعتين لصفحة: «حديث الإطلاق»

من ویکي‌وحدت
(أنشأ الصفحة ب''''حديث الإطلاق:''' وهو قول الصادق عليه‌‏السلام: «كلّ شيء مطلق حتَّى يرد فيه نهي»<ref>. من لايحضر...')
 
لا ملخص تعديل
 
سطر ١: سطر ١:
'''حديث الإطلاق:''' وهو قول الصادق عليه‌‏السلام: «كلّ شيء مطلق حتَّى يرد فيه نهي»<ref>. من لايحضره الفقيه 1: 208، وسائل الشيعة 27: 174 باب 12 ح60، أبواب صفات القاضي.</ref>.
'''حديث الإطلاق:''' وهو قول [[الصادق]] (عليه‌‏السلام): «كلّ شيء مطلق حتَّى يرد فيه نهي»<ref>. من لايحضره الفقيه 1: 208، وسائل الشيعة 27: 174 باب 12 ح60، أبواب صفات القاضي.</ref>.
<br>استدلَّ به على [[أصالة الإباحة|الإباحة الظاهرية]] و [[أصالة البرائة|البراءة]]، وكذلك على [[الاستصحاب]] <ref>. الحدائق الناضرة 1: 48 ـ 50، فرائد الاُصول 2: 43، الكفاية: 342، مقالات الاُصول 2: 174، منتقى الاُصول 4: 429 ـ 432.</ref>.
<br>استدلَّ به على [[أصالة الإباحة|الإباحة الظاهرية]] و [[أصالة البرائة|البراءة]]، وكذلك على [[الاستصحاب]] <ref>. الحدائق الناضرة 1: 48 ـ 50، فرائد الاُصول 2: 43، الكفاية: 342، مقالات الاُصول 2: 174، منتقى الاُصول 4: 429 ـ 432.</ref>.


=المصادر=
=المصادر=
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

المراجعة الحالية بتاريخ ١٠:١٩، ١٢ يوليو ٢٠٢١

حديث الإطلاق: وهو قول الصادق (عليه‌‏السلام): «كلّ شيء مطلق حتَّى يرد فيه نهي»[١].
استدلَّ به على الإباحة الظاهرية و البراءة، وكذلك على الاستصحاب [٢].

المصادر

  1. . من لايحضره الفقيه 1: 208، وسائل الشيعة 27: 174 باب 12 ح60، أبواب صفات القاضي.
  2. . الحدائق الناضرة 1: 48 ـ 50، فرائد الاُصول 2: 43، الكفاية: 342، مقالات الاُصول 2: 174، منتقى الاُصول 4: 429 ـ 432.