confirmed
١٬٦٣٠
تعديل
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''التفويض:''' وهو توکيل الله الأحکامَ وتشريعَها إلی النبي(ص) أو الأئمة(ع) من دون أن يكون له تع...') |
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
'''التفويض:''' وهو توکيل الله الأحکامَ وتشريعَها إلی [[النبي(ص)]] أو الأئمة(ع) من دون أن يكون له تعالى دخل في إيجادها، واختلف الفقهاء | '''التفويض:''' وهو توکيل الله الأحکامَ وتشريعَها إلی [[النبي(ص)]] أو الأئمة(ع) من دون أن يكون له تعالى دخل في إيجادها، واختلف [[الفقهاء]] و [[المتکلمون]] في جواز ذلک. والتفويض قسمان: تشريعي وتکويني ومحل البحث هو القسم الأول. | ||
=تعريف التفويض لغةً= | =تعريف التفويض لغةً= | ||
سطر ١٠: | سطر ١٠: | ||
<br>ثانيهما: تكويني، وهو إيكال أفعال العباد إلى إرادتهم واختيارهم، من دون أن يكون له دخل في إيجادها<ref>. أنظر: موقف [[أهل البيت]] لا جبر ولا تفويض: 135.</ref>. | <br>ثانيهما: تكويني، وهو إيكال أفعال العباد إلى إرادتهم واختيارهم، من دون أن يكون له دخل في إيجادها<ref>. أنظر: موقف [[أهل البيت]] لا جبر ولا تفويض: 135.</ref>. | ||
=الحكم الإجمالي للتفويض= | |||
ذهب جماعة من جمهور [[أهل السنّة]] و [[الإمامية]] إلى جواز التفويض بالمعنى الأوّل، وهو الإيكال التشريعي للنبي(ص) <ref>. العدّة أبو يعلى: 442، أصول الفقه (أبو النور) 3 ـ 4: 457.</ref> ، أو الأئمة المعصومين عليهمالسلام <ref>. أجود التقريرات 4: 299، منتهى الدراية 8: 574.</ref> ، أو أحد المجتهدين<ref>. نقله في التحبير في شرح التحرير 8: 3995.</ref>. | ذهب جماعة من جمهور [[أهل السنّة]] و [[الإمامية]] إلى جواز التفويض بالمعنى الأوّل، وهو الإيكال التشريعي للنبي(ص) <ref>. العدّة أبو يعلى: 442، أصول الفقه (أبو النور) 3 ـ 4: 457.</ref> ، أو الأئمة المعصومين عليهمالسلام <ref>. أجود التقريرات 4: 299، منتهى الدراية 8: 574.</ref> ، أو أحد المجتهدين<ref>. نقله في التحبير في شرح التحرير 8: 3995.</ref>. | ||
<br>واستدلّوا له بعدّة اُمور<ref>. العدّة أبو يعلى 2: 442، الإحكام (الآمدي) 3 ـ 4: 434 ـ 435.</ref>: | <br>واستدلّوا له بعدّة اُمور<ref>. العدّة أبو يعلى 2: 442، الإحكام (الآمدي) 3 ـ 4: 434 ـ 435.</ref>: | ||
سطر ١٧: | سطر ١٧: | ||
<br>الثالث: بعض الروايات التي استدلّ بها بعض [[الإمامية]]<ref>. منتهى الدراية 8: 574.</ref> كرواية زرارة عن [[الإمام الباقر]] عليهالسلام، قال: «وضع رسول اللّه (ص) دية العين ودية النفس، وحرّم النبيذ وكلّ مسكر، فقال له رجل: وضع رسول اللّه (ص) من غير أن يكون جاء فيه شيء؟ فقال: نعم، ليعلم من يطيع الرسول ممّن يعصيه»<ref>. الوسائل 25: 354، باب 24 باب تحريم النبيذ، ح 2.</ref>، وغيرها من الروايات الدالّة على تفويض أحكام اللّه تعالى إلى نبيه. | <br>الثالث: بعض الروايات التي استدلّ بها بعض [[الإمامية]]<ref>. منتهى الدراية 8: 574.</ref> كرواية زرارة عن [[الإمام الباقر]] عليهالسلام، قال: «وضع رسول اللّه (ص) دية العين ودية النفس، وحرّم النبيذ وكلّ مسكر، فقال له رجل: وضع رسول اللّه (ص) من غير أن يكون جاء فيه شيء؟ فقال: نعم، ليعلم من يطيع الرسول ممّن يعصيه»<ref>. الوسائل 25: 354، باب 24 باب تحريم النبيذ، ح 2.</ref>، وغيرها من الروايات الدالّة على تفويض أحكام اللّه تعالى إلى نبيه. | ||
<br>وفي المقابل ذهب جماعة من [[أهل السنّة]]<ref>. التحبير شرح التحرير 8: 3995، أصول الفقه أبو النور زهير 3 ـ 4: 457.</ref> و [[الإمامية]]<ref>. هداية المسترشدين 1: 410، مطارح الأنظار 12: 357 ـ 359.</ref> إلى أنّ جميع أحكام الشريعة موحاة من اللّه تعالى، فهو المشرّع الوحيد لها، وليس للنبي أو وليّه أو غيرهما إلاّ البلاغ، مستدلّين عليه بانتظار النبي [[الوحي]] لتغيير جهة [[القبلة]] في قوله تعالى: '''«قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا»'''<ref>. البقرة: 144.</ref>. لنفسك. | <br>وفي المقابل ذهب جماعة من [[أهل السنّة]]<ref>. التحبير شرح التحرير 8: 3995، أصول الفقه أبو النور زهير 3 ـ 4: 457.</ref> و [[الإمامية]]<ref>. هداية المسترشدين 1: 410، مطارح الأنظار 12: 357 ـ 359.</ref> إلى أنّ جميع أحكام الشريعة موحاة من اللّه تعالى، فهو المشرّع الوحيد لها، وليس للنبي أو وليّه أو غيرهما إلاّ البلاغ، مستدلّين عليه بانتظار النبي [[الوحي]] لتغيير جهة [[القبلة]] في قوله تعالى: '''«قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا»'''<ref>. البقرة: 144.</ref>. لنفسك. | ||
<br>وبقوله تعالى: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ»<ref>. المائدة: 3.</ref>. الدالّ على أنّ الشريعة بمجملها من اللّه تعالى؛ إذ لو كان بعضها منه وبعضها من غيره لما صحّ نسبة التكميل إليه تعالى. | <br>وبقوله تعالى: '''«الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ»'''<ref>. المائدة: 3.</ref>. الدالّ على أنّ الشريعة بمجملها من اللّه تعالى؛ إذ لو كان بعضها منه وبعضها من غيره لما صحّ نسبة التكميل إليه تعالى. | ||
<br>وأمّا ما استدلّ به لاثبات التفويض فقد حاولوا توجيهه والتخلّص منه بأنّ اللّه تعالى شرّع أحكاما خيّر أنبياءه في انتخاب أحدها، فاختار نبينا (ص) مثلاً ألاّ يأمر اُمته بالسواك، واختار إسرائيل عليهالسلام أن يحرّم على نفسه بعض الأشياء وهكذا، جعلهم في فسحة من اختيار ما يرون تطبيقه مناسبا من أحكام من دون أن يكون ذلك خارجا عن دائرة الوحي وتشريع اللّه تعالى<ref>. التحبير في شرح التحرير 8: 3999.</ref>، فلا بدّ من حمل ظاهر الأدلّة السابقة على الآيات والروايات النافية للتفويض كقوله تعالى: «قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ»<ref>. الكهف: 110.</ref>. وكقول [[الإمام الصادق]] عليهالسلام: «حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدّي وحديث جدّي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول اللّه، وحديث رسول اللّه قول اللّه عزّ وجلّ»<ref>. الوسائل 27: 83 كتاب القضاء باب 8 من وجوب العمل بأحاديث النبي(ص)، ح26.</ref>. هذا بالنسبة للتفويض التشريعي. | <br>وأمّا ما استدلّ به لاثبات التفويض فقد حاولوا توجيهه والتخلّص منه بأنّ اللّه تعالى شرّع أحكاما خيّر أنبياءه في انتخاب أحدها، فاختار نبينا (ص) مثلاً ألاّ يأمر اُمته بالسواك، واختار إسرائيل عليهالسلام أن يحرّم على نفسه بعض الأشياء وهكذا، جعلهم في فسحة من اختيار ما يرون تطبيقه مناسبا من أحكام من دون أن يكون ذلك خارجا عن دائرة الوحي وتشريع اللّه تعالى<ref>. التحبير في شرح التحرير 8: 3999.</ref>، فلا بدّ من حمل ظاهر الأدلّة السابقة على الآيات والروايات النافية للتفويض كقوله تعالى: '''«قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ»'''<ref>. الكهف: 110.</ref>. وكقول [[الإمام الصادق]] عليهالسلام: «حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدّي وحديث جدّي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول اللّه، وحديث رسول اللّه قول اللّه عزّ وجلّ»<ref>. الوسائل 27: 83 كتاب القضاء باب 8 من وجوب العمل بأحاديث النبي(ص)، ح26.</ref>. هذا بالنسبة للتفويض التشريعي. | ||
<br>وأمّا التفويض التكويني فقد اختلف علماء الإسلام فيه لاختلافهم في منشأ أفعال الإنسان وفي رجوعها إلى إرادته، من دون دخل لإرادة اللّه في فاعليتها، كما هو مذهب [[المعتزلة]] أو رجوعها إلى إرادة اللّه ولا دخل لإرادة الإنسان فيها، كما هو مذهب [[الأشعرية]] الجبرية، أو أنّ لكلّ من الإرادتين تأثير في إيجادها، كما هو مذهب [[الإمامية]] المعروف بالأمر بين الأمرين<ref>. محاضرات في أصول الفقه الخوئي 2: 82 ، المباحث الأصولية (الفياض) 3: 40.</ref>. | <br>وأمّا التفويض التكويني فقد اختلف علماء الإسلام فيه لاختلافهم في منشأ أفعال الإنسان وفي رجوعها إلى إرادته، من دون دخل لإرادة اللّه في فاعليتها، كما هو مذهب [[المعتزلة]] أو رجوعها إلى إرادة اللّه ولا دخل لإرادة الإنسان فيها، كما هو مذهب [[الأشعرية]] الجبرية، أو أنّ لكلّ من الإرادتين تأثير في إيجادها، كما هو مذهب [[الإمامية]] المعروف بالأمر بين الأمرين<ref>. محاضرات في أصول الفقه الخوئي 2: 82 ، المباحث الأصولية (الفياض) 3: 40.</ref>. | ||
<br>وتفصيل البحث في ذلك موكول إلى علم الكلام. | <br>وتفصيل البحث في ذلك موكول إلى علم الكلام. |