الفرق بين المراجعتين لصفحة: «تاريخ التشريع الاسلامي عند أهل السنّة»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''تاريخ التشريع الاسلامي عند أهل السنّة:''' المراد بالتشريع هو وضع القوانين والأحكام، وهو م...') |
(لا فرق)
|
مراجعة ١٥:٣١، ٢١ يونيو ٢٠٢١
تاريخ التشريع الاسلامي عند أهل السنّة: المراد بالتشريع هو وضع القوانين والأحكام، وهو مأخوذ من الشريعة، ويراد به سنّ الشرائع والأحكام. وأما تاريخ التشريع الإسلامي مرّ عند المسلمين بمراحل عدّة أثرت فيه وفي مصادره الأساسية، وأنّ لكلّ فريق مراحله الخاصّة به، فالتشريع عند الإمامية تختلف مراحله عن التشريع عند أهل السنّة؛ وذلك لأنّ لكلّ فريق منهجا خاصّا في اُسلوب وطرق التشريع ممّا جعله يختلف في مراحله، وفي هذا المقال نشير إلی تاريخ التشريع عند أهل السنّة فقط.
تاريخ التشريع الإسلامي عند أهل السنّة
مرّ التشريع الإسلامي عند أهل السنّة بعدّة مراحل، لكلّ مرحلة خصائصها وميزاتها:
المرحلة الاُولى: التشريع في عهده(ص)
تعود هذه المرحلة إلى بداية ظهور الإسلام في جزيرة العرب، وتشريعه جملة الأحكام التي تتعلّق بشؤون المكلّفين، ويقسّم التشريع فيها إلى نوعين: الأوّل: التشريع المكّي الذي كان يتّجه نحو إصلاح العقيدة من الشرك والوثنية، والثاني: التشريع المدني الذي كان يتّجه نحو تشريع الأحكام وتنظيم العلاقات العامّة في المجتمعات[١].
وفي هذه المرحلة «كانت سلطة التشريع والقضاء والفتيا بيد الرسول(ص) وحده، فهو المرجع لكلّ ذلك، وفي عهده تكامل بناء الشريعة في استيفاء نصوصها الأساسية، وقد كان لفظ (الفقه) يطلق في عصر النبوة على كلّ ما يفهم من نصوص الكتاب والسنّة سواء أكان في اُمور العقيدة أو التشريع العملي أو الآداب»[٢].
ففي هذه المرحلة «كان التشريع الإسلامي منتظرا من السماء وكان النبي(ص) يؤدّي ما أنزل إليه تبعا لاُسلوب إنزاله وطريقة تبليغه، فمن صيغ قرآنية، إلى قول منه(ص)، الى فعل يطلب التأسّي فيه، إلى إقرار منه لبعض ما يصدر أمامه من الصحابة من عادات وتقاليد وأعمال، بعد قوله أو فعله أو اقراره(ص) يأخذ لديهم طابع التشريع»[٣].
ومن خصائص هذه المرحلة أنّ التشريع فيها «كان عماده القرآن والسنّة على اختلافها من قول الرسول أو فعله وتقريره، ونحوا من اثنين وعشرين عاما تكامل فيها التشريع بواسطة الوحي، وبلّغ الرسول بدوره كلّ ما أوحي إليه من تشريعات»[٤].
فقد كانت مصادر التشريع في هذه المرحلة تقوم على دعامتين رئيستين لايمكن لأحدهما الاستغناء عن الآخر وهما: الكتاب والسنّة، وجاء القرآن بجملة من الآيات التي احتوت مضامين تصب في خانة التشريع،ووضع القوانين وتنظيم العلاقات بين أفراد الانسان، وقدّر الفقهاء تلك الآيات بخمسمئة آية تتعلّق بالأحكام، واحتوت السنّة على بيان مجمل القرآن، وشارحة له وبيان الناسخ والمنسوخ والخاصّ والعام والمطلق والمقيد منه[٥].
فـ مصادر التشريع الإسلامي في هذه المرحلة عبارة عن: «الوحي الإلهي بقسميه: المتلو وهو القرآن وغير المتلو وهو السنّة»[٦].
وربما اضافوا إلى ذلك مصدرا ثالثا وهو اجتهاد النبي(ص) فيما إذا لم يكن هناك وحي بقسميه المتلو وغير المتلو، وذكروا أنّ «ما ينال بالاجتهاد والرأي فهو وحي باعتبار المآل وهو إقراره من اللّه على ذلك، ويشبه الوحي في أنّه بمنزلة الثابت عن طريق الوحي، لقيام الدليل على أنّه(ص)لايقر على خطأ»[٧].
وفي ظلّ هذه المرحلة لم يكن هناك حاجة إلى وضع آليات في استكشاف مراد الشارع بعدما أمكن مشافهته بكلّ شيء يراد السؤال عنه، ولم تظهر هناك حاجهاختراع وسائل جديدة للتشريع في عرض الكتاب والسنّة. فلقد «كان الكتاب والسنّة المصدرين الوحيدين لدى أكثر القدامى من الصحابة لأخذ التشريع من السماء، وكان التشريع تبعا لمصلحة التدرج في التبليغ فينزل تدريجيا وما كان المسلمون ـ وهم المشافهون في الأحكام والتبليغ ينزل ويؤدّى بلغتهم الخاصّة ـ ليحتاجوا إلى مؤونة كبيرة لتفهم ما ينطوي عليه النصّ التشريعي، ولذلك لم تخطر لهم أية حاجة إلى وضع أو التماس أصول ينتهون من طريقها إليه»[٨].
المرحلة الثانية: التشريع في عهد كبار الصحابة 11 ـ 40هـ
في هذه المرحلة واجه المسلمون وقائع مستجدّة وحوادث واقعة ولم يكن بإمكانهم السؤال منه(ص) مباشرة بعد رحيله والتحاقه بالرفيق الأعلى، فلم يكن لهم طريق إلاّ التفتيش فيما أتى به من قرآن وما صدر منه من قول أو فعل أو تقرير، فبرزت الحاجة إلى تدوين تلك المصادر الأساسية للتشريع، فدوّن القرآن الكريم في هذه الفترة وجمع في مصحف واحد[٩].
هذا بالنسبة للكتاب العزيز «أمّا السنّة القولية فلم تنل هذا النصيب من العناية بجمعها، بل ربّما كان هناك عمل سلبي للتقليل من روايتها»[١٠].
والتعليل الذي في متناول أيديهم لتبرير عدم الاعتناء بالسنّة وعدم تدوينها رغم أهمّيتها التشريعية هو «مخافة أن تلتبس بـالقرآن»[١١].
فـ «لم تكن السنّة مدوّنة إذ ذاك، بل كانت مبثوثة في صدور الرجال ولم يكن من الصحابة من يحفظ كلّ الأحاديث عنه(ص)، بل منهم المقلّون والمكثرون، وقد يحضر أحدهم مجلسا لايحضره الآخر فيسمع ما لايسمعه غيره، ولم تكن رواية الحديث شائعة في هذا العصر شيوعها فيما بعد؛ وذلك لأنّ أبا بكر و عمر رضي اللّه عنهما كرها للناس كثرة الرواية خشية الكذب على رسول اللّه(ص) وخشية أن يصدّهم ذلك عن القرآن، بل قد أخافهم عمر من ذلك ورهبهم منه»[١٢].
هذا مع أنّ الرسول(ص) حثّ على كتابة الحديث وتدوينه كما تؤكّد ذلك جملة من النصوص:
منها: ما ذكره عبد اللّه بن عمر بن العاص من أنّه قال: كنت أكتب كلّ شيء أسمعه من رسول اللّه(ص) اُريد حفظه، فنهتني قريش، فقالوا: إنّك تكتب كلّ شيء تسمعه عن رسول اللّه(ص)وهو بشر يتكلّم في الغضب والرضا؟! فأمسكت عن الكتابة، فذكرت ذلك لرسول اللّه، فقال: اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منّي إلاّ حقّ.
منها: ما روي من أنّه(ص) قال: اكتبوا لابي شاة.
منها: ما روي من أنّ رجلاً من الأنصار كان يجلس إلى رسول اللّه(ص) فيسمع منه الحديث فيعجبه ولايحفظه، فشكا ذلك إلى رسول اللّه(ص) فقال: استعن بيمينك، وأومأ بيده إلى الخطّ.
منها: ما روي عن رافع بن خديج أنّه قال: قلت يا رسول اللّه، إنّا نسمع منك أشياء أفنكتبها؟ قال: اكتبوا ذلك ولا حرج.
منها: ما روي من حديث أنس وغيره أنّه(ص) قال: قيدوا العلم بالكتاب.
وغير ذلك من الأحاديث التي حثّ ورغّب فيها النبي(ص) على كتابة الحديث وتدوينه.
وفي هذه المرحلة برزت الحاجة إلى الاجتهاد والتماس وسائل جديدة لـ الاستنباط، للحاجة إلى استكشاف بعض الأحكام الشرعية التي لم ترد في الكتاب والسنّة.
المرحلة الثالثة: التشريع من منتصف القرن الأوّل إلى أوائل القرن الثاني
يبدأ تاريخ هذه المرحلة بعد نهاية فترة الخلافة الإسلامية سنة 40ه . ومن خصائص هذه المرحلة عدّة اُمور:
أوّلاً: تفرّق العلماء إلى الأمصار بعد ما «كان عمر لايمكّنهم أن يبرحوا المدينة»[١٣]، ممّا أدّى إلى بروز حاجة أكبر إلى التماس أدلّة للتشريع الإسلامي يمكن من خلالها تعويض ما أدّاه منع تدوين الحديث من إحداث فراغ كبير على المستوى التشريعي، وخصوصا بعد مرور حوادث مستجدة واجتهادات جديدة.
ثانيا: نشوء مدرسة الرأي ومدرسة الحديث واتساعهما في هذا العصر[١٤].
ثالثا: شيوع استعمال الرأي في الفقه، ففي «هذا العصر شاع وكثر استعماله في الفقه بطريق القياس أو الاستحسان أو الاستصلاح لاستخراج الاحكام فيما ليس فيه نصّ يخصّه والاستنتاج من دلائل النصوص وعللها»[١٥].
رابعا: رفع المنع عن رواية الحديث، إلاّ أنّ ذلك لم يصل إلى مرحلة التدوين[١٦].
وفي ظلّ هذه المرحلة برز مفتون كثر قاموا بدور الإفتاء توزعوا في مختلف الأمصار والأقاليم[١٧].
المرحلة الرابعة: التشريع من أوائل القرن الثاني إلى منتصف القرن الرابع
ومن خصائص هذه المرحلة عدّة اُمور:
أولاً: القيام بتدوين السنّة، و«كان هذا الدور عصرا مجيدا للسنّة، فقد تنبّه رواتها إلى وجوب تصنيفها وتدوينها، ومعنى تصنيفها ضم الأحاديث التي من نوع واحد في الموضوع بعضها إلى بعض كأحاديث الصلاة والصيام وما شاكل ذلك»[١٨].
ثانيا: شيوع وظهور المذاهب والاجتهادات الفقهية، فبرز في هذه المرحلة مذاهب فقهية عدّة، لكلّ مذهب طريقته ومنهجه الخاصّ في التشريع الإسلامي[١٩].
ثالثا: ظهور وبروز الخلاف بصورة واضحة بين مدرسة الرأي ومدرسة الحديث «وقد اشتدّ في أوائل هذا الدور الخلاف بين مدرستي الرأي والحديث، ثُمّ استقرّ فيه اعتبار الرأي طريقة فقهية صحيحة بحدودها وأصولها الشرعية التي أوضحها أصحابها، ودفعوا بها عن هذه الطريقة الشبهات»[٢٠].
رابعا: تدوين الفقه تدوينا علميا يحمل طابعا مذهبيا، فقد ألف محمّد بن الحسن الشيباني (ت189ه ) مجموعة من التأليفات برّز فيها رأي أبي حنيفة في المسائل الفقهية، وألف مالك (ت179ه ) كتابه «الموطأ» وألف الشافعي (ت204ه ) كتاب «الاُم»[٢١].
خامسا: تدوين مادّة أصول الفقه، باعتباره المنهج والطريق لاستكشاف حكم الشارع من مجموعة من النصوص التي ورثناها عن الشارع، خصوصا مع بعد المسافة بين هذه المرحلة وبين عصر الشارع[٢٢].
سادسا: النزاع في السنّة هل هي أصل من أصول التشريع أو لا؟ «فإنّ قوما رفضوا السنّة كلّها واقتصروا على القرآن وحده»[٢٣].
المرحلة الخامسة: من منتصف القرن الرابع إلى منتصف القرن السابع
وفي هذه المرحلة «ركدت حركة الاجتهاد وأخلد الراغبون في الفقه إلى العكوف على مذاهب اُولئك المجتهدين السابقين، وخاصّة منهم الأئمة الأربعة، وتمركز كلّ مذهب من تلك المذاهب الأربعة في قطر أو أقطار»[٢٤].
ومن خصائص هذه المرحلة عدّة اُمور:
أوّلاً: إقفال باب الاجتهاد وحصر المذاهب في أربعة هي المذهب الحنفي و المالكي و الشافعي و الحنبلي، فـ «أفتى علماء المذاهب الأربعة بإقفال باب الاجتهاد، لقعود الهمم عن اكتساب مجموعة الصفات والعلوم اللغوية والشرعية بالقدر الذي يؤهل للاجتهاد في أحكام الشريعة»[٢٥].
ثانيا: شيوع روح التقليد بين العلماء لأئمة المذاهب في البحوث الفقهية الاستدلالية «فإنّ روح التقليد سرت سريانا عاما، واشترك فيها العلماء وغيرهم من الجمهور،
فبعد أن كان مريد الفقه يشتغل أوّلاً بدراسة الكتاب ودراسة السنّة اللذين هما أساس الاستنباط صار في هذا الدور يتلقى كتب إمام معين ودرس طريقته التي استنبط بها ما دونه من الأحكام، فإذا أتمّ ذلك صار من العلماء الفقهاء، ومنهم من تعلو همته فيؤلّف كتابا في أحكام إمامه إمّا اختصارا لمؤلّف سبق أو شرحا له أو جمعا لما تفرق في كتب شتّى، ولا يستجيز الواحد منهم لنفسه أن يقول في مسألة من المسائل قولاً يخالف ما أفتى به إمامه، كأن الحقّ كلّه نزل على لسان إمامه وقلبه، حتّى قال طليعة فقهاء الحنفية في هذا الدور وإمامهم غير منازع وهو أبو الحسن عبيد اللّه الكرخي: كلّ آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة، وكلّ حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ»[٢٦].
وفي هذه المرحلة ظهر علماء التخريج وعلماء الترجيح في داخل كلّ مذهب.
ثالثا: شيوع المناظرات المذهبية والجدل الفقهي فـ «كانت في هذا الدور منافسات ومناقشات ومناظرات واسعة بين رجال المذاهب استمرّت إلى ما بعد ذلك تسودها صبغة العصبية المذهبية أكثر من الغرض العلمي»[٢٧].
وعلى أثر ذلك ظهر «علم الخلاف» أو «الخلافيات» الذي يعتمد الجدل في الفقه من أجل تقوّي كلّ مذهب على الطرف الآخر.
المرحلة السادسة: من منتصف القرن السابع إلى ظهور مجلّة الأحكام العدلية 1286هـ
وفي هذه المرحلة «ساد الفكر التقليدي المغلق وانصرفت الأفكار عن تلمّس العلل و المقاصد الشرعية في فقه الأحكام إلى الحفظ الجاف والاكتفاء بتقبّل كلّ ما في الكتب المذهبية دون مناقشة»[٢٨].
ومن مميزات هذه المرحلة كثرة التصنيفات في علوم الشريعة كالفقه والأصول، خصوصا على طريقة المتن والشرح والحاشية[٢٩].
المرحلة السابعة: التشريع من أواخر القرن الثالث عشر إلى الوقت الحاضر
في أثناء هذه المرحلة نتيجة الانفتاح على عوالم ومجتمعات جديدة، وبروز الحاجة إلى القيام بمهمّة تشريع الأحكام والقوانين ظهرت الحاجة إلى القيام بدور تشريع الأحكام بطريقة تختلف عن الطرق المعمول بها في المرحلة التي سبقتها؛ ولأنّه «لما بلغت عبارات الفقهاء في مؤلّفاتهم في الفقه حد الألغاز وعجز فقهاء آخر هذا العصر عن فهمها، رأى المسؤولون تكوين جماعات تشترك في وضع مؤلّفات فقهية، بحيث تكون باُسلوب سهل واضح لايصعب فهمه على أهل زمانهم»[٣٠].
وكان من نتاج هذه الرؤية ظهور التصنيفات التالية:
1 ـ مجلّة الأحكام العدلية.
و«هي مجموعة من أحكام المعاملات والدعاوى والبينات»[٣١]، ألّفها جماعة من العلماء خبراء في الفقه الحنفي لكون دين الدولة العثمانية الرسمي آنذاك هو المذهب الحنفي ـ وكان هدفهم منها هو تسهيل تناول الأحكام الفقهية ومعرفتها، خصوصا المحاكم الشرعية التي وضعتها الدولة العثمانية، فإنّه لما رأت اختلاف الأقوال والفتاوى في حكم ما وضعت كتابا أصاغوه بصورة مواد على نمط القوانين الوضعية، فبلغت موادها 1453 مادّة لكي يسهل على محاكمها الرجوع إليه وعدم الارتباك والاختلاف في إصدار الأحكام[٣٢].
2 ـ موسوعة الفقه الإسلامي.
و«هي كتاب جامع لأحكام المذاهب الفقهية يقوم بتأليفه لجنة علمية معترف بها في الرأي العام الفقهي بأن عندها القدرة على فهم أساليب الفقهاء المبسوطة والمختصرة»[٣٣].
وكان الهدف من تأليف هذه الموسوعة صياغة الفقه وأدلّته بصورة أسهل ممّا هو موجود في كتب القدماء من الفقهاء، والمقارنة بين آراء المذاهب الفقهية لتكون جامعة لأطراف الفقه ومسائله وأدلّته، وعدم الاقتصار على مذهب معين كما فعلت مجلّة الأحكام العدلية.
3 ـ الموسوعة الفقهية.
وهي امتداد لشروع «موسوعة الفقه الإسلامي» الذي لم يكتمل، فقامت دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت، بالعمل لإعداد هذه الموسوعة واتمامها إلى آخرها. وكان الهدف منها تسهيل المطالب والفروع الفقهية وجمعها ووصفها تحت مصطلح واحد من مصطلحات الفقه.
وتختلف هذه الموسوعة عن سابقتها بأنّها لاتحتوي إلاّ على آراء المذاهب الأربعة فقط.
المصادر
- ↑ . أنظر: المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي: 50 ـ 59، تاريخ التشريع الإسلامي الشهاوي: 14 ـ 16، نظرة عامة في تاريخ الفقه الاسلامي: 9 ـ 10.
- ↑ . المدخل الفقهي العام 1: 148 بتصرّف.
- ↑ . تاريخ التشريع الإسلامي الحكيم: 36.
- ↑ . تاريخ الفقه الجعفري: 125، نظرة عامّة في تاريخ الفقه الإسلامي: 53 ـ 54.
- ↑ . أنظر: تاريخ الفقه الإسلامي السايس: 17 ـ 40، تاريخ التشريع الإسلامي (الحكيم): 36.
- ↑ . تاريخ التشريع الإسلامي الشهاوي: 17.
- ↑ . نظرة عامّة في تاريخ الفقه الإسلامي: 53.
- ↑ . تاريخ التشريع الإسلامي الحكيم: 36.
- ↑ . أنظر: تاريخ التشريع الإسلامي الخضري: 75 ـ 82، تاريخ الفقه الإسلامي: 45.
- ↑ . تاريخ التشريع الإسلامي الخضري: 79.
- ↑ . تاريخ التشريع الإسلامي الشهاوي: 44.
- ↑ . تاريخ الفقه الإسلامي السايس: 46 ـ 47.
- ↑ . المدخل الفقهي العام 1: 166.
- ↑ . المدخل الفقهي العام 1: 167، تاريخ الفقه الإسلامي السايس: 68 ـ 69.
- ↑ . المدخل الفقهي العام 1: 168.
- ↑ . تاريخ التشريع الإسلامي الخضري: 98.
- ↑ . المصدر السابق: 107 ـ 122.
- ↑ . المصدر السابق: 130 ـ 132.
- ↑ . أنظر: المدخل الفقهي العام 1: 171.
- ↑ . المصدر السابق: 172 ـ 173.
- ↑ . المصدر السابق: 174.
- ↑ . تاريخ التشريع الإسلامي الخضري: 159 ـ 164، المدخل الفقهي العام 1: 174.
- ↑ . تاريخ التشريع الإسلامي الخضري: 133.
- ↑ . المدخل الفقهي العام 1: 176، أنظر: تاريخ التشريع الإسلامي الشهاوي: 258 ـ 261.
- ↑ . المدخل الفقهي العام 1: 176.
- ↑ . تاريخ التشريع الإسلامي الخضري: 240 ـ 241.
- ↑ . المدخل الفقهي العام 1: 184.
- ↑ . المصدر السابق: 186.
- ↑ . أنظر: المدخل الفقهي العام 1: 189، تاريخ الفقه الإسلامي السايس: 135 ـ 138.
- ↑ . تاريخ التشريع الإسلامي الشهاوي: 269.
- ↑ . تاريخ التشريع الإسلامي الشهاوي: 270.
- ↑ . المصدر السابق: 270 ـ 271.
- ↑ . تاريخ التشريع الإسلامي الشهاوي: 271.