الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التقارب»

من ویکي‌وحدت
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
 
سطر ١: سطر ١:
'''التقارب''' هو تضييق مساحة [[الاختلاف|الخلاف]] بين المذاهب الإسلامية جهد الاستطاعة عن طريق التلاقي على الحوار والمناقشة في النقاط الخلافية التي يظنّ أنّ من اليسير الاتّفاق فيها على رؤية واحدة لو تمّ التحقيق بشأنها.<br>
'''التقارب''' هو تضييق مساحة [[الاختلاف|الخلاف]] بين [[المذاهب الإسلامية]] جهد الاستطاعة عن طريق التلاقي على الحوار والمناقشة في النقاط الخلافية التي يظنّ أنّ من اليسير الاتّفاق فيها على رؤية واحدة لو تمّ التحقيق بشأنها.<br>
وقد يُعرّف التقارب بصورة أُخرى، وهي : قبول كلّ طرف للآخر على وضعه الذي هو فيه عن طريق النظر من قبل صاحب كلّ مذهب إلىٰ الآراء المخالفة في المذهب الآخر على أنّها داخلة في القضايا الاجتهادية التي يُلزم فيها المجتهد بما قد بصره به اجتهاده، سواء أُخذ برأي المصوّبة الذين يرون أنّ الحقّ في المسائل الاجتهادية تابع لما انتهىٰ إليه اجتهاد المجتهد، أم أُخذ برأي المخطِّئة الذين يرون أنّ الحقّ ليس تابعاً إلّالما ثبت أنّه الحقّ في علم اللّٰه عزّ وجلّ.<br>
وقد يُعرّف التقارب بصورة أُخرى، وهي : قبول كلّ طرف للآخر على وضعه الذي هو فيه عن طريق النظر من قبل صاحب كلّ مذهب إلىٰ الآراء المخالفة في المذهب الآخر على أنّها داخلة في القضايا الاجتهادية التي يُلزم فيها المجتهد بما قد بصره به اجتهاده،<br>
سواء أُخذ برأي المصوّبة الذين يرون أنّ الحقّ في المسائل الاجتهادية تابع لما انتهىٰ إليه اجتهاد المجتهد، أم أُخذ برأي المخطِّئة الذين يرون أنّ الحقّ ليس تابعاً إلّالما ثبت أنّه الحقّ في علم اللّٰه عزّ وجلّ.<br>
وكلا التعريفين لا يخلوان عن إشكالات مذكورة في محلّها، وليس هذا موضع مناقشتها.<br>
وكلا التعريفين لا يخلوان عن إشكالات مذكورة في محلّها، وليس هذا موضع مناقشتها.<br>
[[تصنيف: المفاهيم التقريبية]]
[[تصنيف: المفاهيم التقريبية]]

المراجعة الحالية بتاريخ ٠٧:٣٨، ١ يونيو ٢٠٢١

التقارب هو تضييق مساحة الخلاف بين المذاهب الإسلامية جهد الاستطاعة عن طريق التلاقي على الحوار والمناقشة في النقاط الخلافية التي يظنّ أنّ من اليسير الاتّفاق فيها على رؤية واحدة لو تمّ التحقيق بشأنها.
وقد يُعرّف التقارب بصورة أُخرى، وهي : قبول كلّ طرف للآخر على وضعه الذي هو فيه عن طريق النظر من قبل صاحب كلّ مذهب إلىٰ الآراء المخالفة في المذهب الآخر على أنّها داخلة في القضايا الاجتهادية التي يُلزم فيها المجتهد بما قد بصره به اجتهاده،
سواء أُخذ برأي المصوّبة الذين يرون أنّ الحقّ في المسائل الاجتهادية تابع لما انتهىٰ إليه اجتهاد المجتهد، أم أُخذ برأي المخطِّئة الذين يرون أنّ الحقّ ليس تابعاً إلّالما ثبت أنّه الحقّ في علم اللّٰه عزّ وجلّ.
وكلا التعريفين لا يخلوان عن إشكالات مذكورة في محلّها، وليس هذا موضع مناقشتها.