الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المعنی الحرفي»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''المعنى الحرفي:''' وهو اصطلاحٌ أصوليٌ يبحث عنه في مقدمات مباحث أصول الفقه والغرض منه إثبات...') |
(لا فرق)
|
مراجعة ٠٢:٣٢، ٣٠ مايو ٢٠٢١
المعنى الحرفي: وهو اصطلاحٌ أصوليٌ يبحث عنه في مقدمات مباحث أصول الفقه والغرض منه إثبات ماهية المعني الحرفي هل أنّه إيجادية أي لا وجود لها إلا بالکلام، أو أنّه إخطارية؟ وثمرة هذا البحث تظهر في تشخيص المعاني الحرفية الّتي وردت في الکتاب والسنّة.
إيجادية المعنی الحرفي
من ضمن المسالك الأربعة الواردة في تفسير نسبية المعنى الحرفي[١]، وهي عبارة عن: 1 ـ وضع الحروف للوجود الرابط. 2 ـ وضع الحروف للتحصيص. 3 ـ وضع الحروف للأعراض النسبية. 4 ـ ايجادية المعنى الحرفي. الأخير قال به الشيخ محمّد تقي الرازي في بعض الحروف[٢]، وشيَّده المحقّق النائيني وقال به في جميع الحروف[٣]، وبناءً عليه فإنَّ الحرف رغم كونه رابطا بين المفاهيم الاسمية إلاَّ أنَّه خالٍ عن أي ماهية ثابتة متقرّرة يعرض عليها الوجود كزيد والقيام وغيرهما من الوجودات الخارجية أو المفاهيم الذهنية، ولو كانت له ماهية من هذا القبيل لاحتاج في وجوده إلى رابط يربطه بغيره. وبعبارة اُخرى: إنَّ معنى الحرف هو النسبة الخارجية أو الذهنية الرابطة بين الموجودين الخارجيين أو المفهومين الذهنيين، وهذه النسبة توجد بالكلام ولا واقع لها غير الكلام، ولا وجود لها قبل وجود المفهومين. وبذلك تذكر ثلاثة أركان لهذا الاتجاه، هي: 1 ـ المعاني الحرفية إيجادية، أي توجد بالكلام ذاته، بينما المعاني الاسمية إخطارية. 2 ـ لا واقع للمعاني الحرفية غير التراكيب الكلامية. 3 ـ المعنى الحرفي مغفول عنه وغير ملتفت إليه؛ لكونه من سنخ اللحاظ وليس من المفاهيم المتقرِّرة والثابتة الاستقلالية. وهناك تفسير آخر للمسلك المذكور ذكره السيّد محمّد باقر الصدر يختلف عمّا ذكره مقررو أبحاث النائيني له[٤]. لكنَّ المحقق العراقي وكثيرا ممَّن لحقه ناقش هذا الاتجاه بمناقشات عديدة[٥].
المصادر
- ↑ . أنظر: بحوث في علم الأصول 1: 242 ـ 252.
- ↑ . هداية المسترشدين 1: 145 ـ 146، وأنظر: لمحات الأصول: 26.
- ↑ . فوائد الأصول 1ـ2: 37ـ39، أجود التقريرات 1: 30ـ31.
- ↑ . دروس في علم الأصول 2: 83.
- ↑ . مقالات الأصول 1: 93 ـ 94، نهاية الأفكار 1ـ2: 46 ـ 50، محاضرات في أصول الفقه 1: 63 ـ 65، منتقى الأصول 1: 95 ـ 97، بحوث في علم الأصول الهاشمي 1: 243 ـ 246.