الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أقسام الإطلاق»

من ویکي‌وحدت
لا ملخص تعديل
سطر ٥٥: سطر ٥٥:
وهو الإطلاق الدالّ على عدم تقييد موضوع الحكم أو متعلّقه بمكان دون مكان. <ref> هذا ما استفدناه من موارد استعماله.</ref>
وهو الإطلاق الدالّ على عدم تقييد موضوع الحكم أو متعلّقه بمكان دون مكان. <ref> هذا ما استفدناه من موارد استعماله.</ref>


=المصادر=
=الهوامش=
{{الهوامش}}
</div>
 
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

مراجعة ٠٦:٣١، ١ مايو ٢٠٢١

أقسام الإطلاق: اصطلاحٌ أصوليٌ ومعناه الشمول والشيوع کلفظ البيع في: «أحلّ الله البيع»، ولهذه الإطلاق أقسامٌ ثمانية نأتي بذکرها إجمالاً.

أقسام الإطلاق

أقسام الإطلاق كما يلي:

1 ـ الإطلاق اللفظي

وهو الإطلاق المستفاد من عدم تقييد اللفظ بقيد يرجع إلى موضوع الحكم أو متعلّقه، ويسمّى أيضا: بالإطلاق الحكمي؛ لاستناده إلى قرينة الحكمة في نفي القيود المحتملة. [١]

2 ـ الإطلاق المقامي

هو نفي شيء لو فرض ثبوته لكان مطلوبا آخر مستقلاً لاعلاقة له بمتعلّق الكلام، كا لو قال عليه‏السلام: ألا اُعلّمكم وضوء رسول اللّه(ص)، ثُمّ ذكر أنّه غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين، فإنّ المستفاد من إطلاقه المقامي عدم جزئية المضمضة التي لو فرض ثبوتها لكانت مطلوبا آخر غير غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، فهي ليست قيدا أو شرطا محتملاً في هذه الأجزاء حتّى يصحّ نفيها عنها بالإطلاق اللفظي والقرينة العامة، فلابدّ من قرينة خاصّة تثبت عدم جزئية المضمضة للوضوء، كقرينة الحصر للأجزاء المستفادة من دليل الوضوء. [٢]
و الإطلاق المقامي إنّما يتمسّك به إذا كان المتكلّم في مقام بيان تمام ماله دخل في ماهية المأمور به، فتنتفي القيود المؤثرة في تحقّقها كالمضمضة في المثال المذكور.
بخلاف الإطلاق اللفظي الذي يكون المتكلّم في مقام بيان ما يعتبر في الشيء الخارج عن ماهيته من خصوصيات وقيود لازمة في المأمور به المذكور في الكلام، كما لو كان في مقام بيان ما يعتبر في العالم الواجب إكرامه، فيتمسّك بالإطلاق لنفي احتمال تقييده بالإيمان مثلاً. [٣]
ويبدو أنّ هذا المصطلح لم يكن متداولاً قبل المحقّق الإصفهاني[٤] والمحقّق العراقي[٥]، وإنّما هما أوّل من استعمله في مواطن متعددة من الأصول والفقه.

3 ـ الإطلاق البدلي والشمولي (الاستيعابي)

الإطلاق الشمولي

هو ما كان الحكم فيه منصبا على الطبيعة بمطلق وجودها لتكون مستوعبة لسائر أفرادها، كما في قوله تعالى: «وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» الشامل لكلّ بيع.

الإطلاق البدلي

هو ما كان الحكم فيه منصبا على الطبيعة بصرف وجودها فيكتفى منها بأيّ فرد من أفرادها على نحو البدل، كما في قول المولى: «اعتق رقبة مؤمنة» الذي يكفي في امتثاله عتق رقبة مؤمنة واحدة على نحو البدل. وقد يكون حكم واحد شموليا بلحاظ موضوعه بدليا بلحاظ متعلّقه، كما في «أكرم العالم» فإنّه شمولي بلحاظ موضوعه ـ وهو العالم ـ الشامل لجميع أفراده، وبدلي بلحاظ متعلّقه وهو الإكرام، إذ يحصل فيه الامتثال بأيّ فرد من أفراده على نحو البدل.
وقد يكونان معا شموليين كما لو كان الموضوع والمتعلّق واحدا، كالكذب المحرم شرعا بجميع أفراده ومصاديقه. [٦]
والسؤال هنا في السبب الذي صار الإطلاق به مرّة شموليا وأخرى بدليا، مع أنّهما لا يختلفان في مقدّمات الحكمة التي انعقدا بها؟
وقد بذلت عدّة محاولات للإجابة على هذا السؤال وهي كما يلي:
المحاولة الأولى: للمحقّق الخراساني ومن تبعه حيث أفادوا بأنّه لابدّ من استفادة الشمولية أو البدلية من قرينة عقلية أو عرفية تختلف باختلاف مواردها، ففي مورد الأحكام التكليفية التحريمية مثلاً يكون الإطلاق فيها شموليا؛ لعدم معقولية البدلية فيها لاستلزامها اللغوية، كما في حرمة الكذب، فإنّ الكذّاب مهما يكن كذّابا لا يتمكّن من ارتكاب جميع أنواع الكذب وأفراده، فيبقى بعضها غير مرتكب، فلا يكون تحريمه بنحو البدل مفيدا؛ لأنّ ترك ارتكاب بعضها قهري، فيكون النهي في هذه الصورة تحصيلاً لأمرٍ حاصل، ولأجل التخلّص من هذا المحذور لابدّ من اعتبار التحريم شموليا مستوعبا لسائر أفراد الكذب.
وأمّا الأحكام التكليفية الوجوبية كالأمر بالصلاة مثلاً، فالشمولية فيها غير محتملة؛ إذ لا يعقل وجوب الإتيان بجميع أفراد الصلاة؛ لعدم القدرة عليها، فتتعين البدلية في إطلاقها.
وأمّا في الأحكام الوضعية في مثل «وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ»[٧]، و «تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ»[٨]، و «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ»[٩] فالإطلاق فيها شمولي؛ لأنّ جوازها في فرد ما من البيع أو التجارة بنحو البدل يعدّ أمرا عبثيا، بخلاف الإطلاق في «بع دارك» فإنّه بدلي وليس شموليا مستوعبا لبيع الدار من كلّ واحد واحد من الناس؛ لعدم قابلية بيع الدار إلاّ من شخص واحد. [١٠]
المحاولة الثانية: وهي محاولة إثبات دلالة الإطلاق على البدلية دون الشمولية؛ لأنّ ذلك هو مقتضى كون الطبيعة ـ الجامعة بين القليل والكثير ـ موضوعا للحكم؛ إذ هي كما تتحقّق بجميع أفرادها تتحقّق بفرد واحد منها، فإذا وجب الإتيان بالطبيعة فلا يجب إلاّ بفرد واحد منها لتحقّقها به، وما زاد عليه يحتاج إلى دليل، ممّا يعني أنّ الأصل في الإطلاق البدلية دون الشمولية. [١١]
المحاولة الثالثة: وهي تختلف تماما عن النظرية السابقة، ومفادها اقتضاء الإطلاق الشمولية دون البدلية؛ لأنّ الطبيعة الملحوظة في الإطلاق ليست بما هي هي، بل بما هي موجودة في أفرادها خارجا فتكون نسبتها إليهم نسبة الآباء إلى الأبناء؛ لصدقها عليهم بالتساوي، ممّا يعني أنّ الأصل في الإطلاق الشمولية دون البدلية. [١٢]
المحاولة الرابعة: لـ الشهيد محمّد باقر الصدر قدس‏سره الذي حاول التعرف على منشأ البدلية والشمولية من خلال تفسير الشمولية والبدلية، فإن فسرناهما على أساس الامتثال وسعة الأفراد وضيقها مع افتراض وحدة الحكم بحيث يكون الامتثال في البدلية بفرد من أفراد الطبيعة، وفي الشمولية بسائر أفرادها، كان الإطلاق في النواهي شموليا، وفي الأوامر بدليا.
وهذا التفسير للشمولية والبدلية لا يصحّ اعتباره من شؤون الإطلاق و مقدّمات الحكمة؛ لاستفادته من قرينة عقلية مفادها أنّ الطبيعة توجد بوجود واحد، ولاتنعدم إلاّ بانعدام سائر أفرادها.
وأمّا إذا فسرناهما بانحلال الحكم إلى أحكام متعددة بعدد أفراد الطبيعة، فبالانحلال يؤدّي إلى الشمولية، وبعدم الانحلال يؤدّي إلى البدلية، وحينئذٍ لابدّ من التفصيل بين الموضوع والمتعلّق، فيكون الإطلاق في الموضوع شموليا، وفي المتعلّق بدليا، كما في قول المولى: «أكرم العالم» حيث يكون الإطلاق في موضوعه ـ وهو العالم ـ شموليا يعمّ سائر أفراد العالم وأصنافه، ويكون في متعلّقه ـ وهو الإكرام ـ بدليا يكتفى فيه بفرد من أفراده.
والسرّ في الشمولية في الموضوع لحاظه في القضية المذكورة مقدّر الوجود ممّا يجعله صالحا للانطباق على جميع أفراده فيؤدّي إلى الشمولية.
وأمّا سرّ البدلية في المتعلّق فعدم لحاظه مقدّر الوجود والتحقّق؛ لأنّ افتراضه كذلك يتنافى مع مطلوبية تحقّقه خارجا.
ويستثنى من هذه القاعدة في الموضوع وروده منوناً في لسان الدليل؛ إذ يصير بذلك بدليا ويخرج عن الشمولية، لدلالة التنوين على الوحدة.
وأمّا في المتعلّق فيستثنى من القاعدة وقوعه مورداً للنواهي، لما يفهمه العرف من انحلال المفسدة في الحرمة إلى سائر أفراد متعلّقها، فلا تسقط بترك بعض أفراده وارتكاب بعض، كما في حرمة الخمر الذي لا تزول حرمته بالامتناع عن بعض الخمور، وارتكاب بعض آخر. [١٣]

4 ـ الإطلاق الأفرادي والأحوالي

الإطلاق الأفرادي: هو الإطلاق الدالّ على إرادة جميع أفراده[١٤]، إمّا بنحو البدل فيكون الإطلاق بدليا، وإمّا بنحو الشمول فيكون الإطلاق شموليا. [١٥]
وبذلك يتّضح أنّ العلاقة بين الإطلاق الأفرادي من جهة، والشمولي والبدلي من جهة أخرى، هي العموم والخصوص المطلق.
ويقابل الإطلاق الأفرادي الإطلاق الأحوالي الدالّ على عدم اختصاص الحكم بحالة من حالات المعنى دون حالة كما في الحكم بإكرام زيد غير المختصّ بحالة من حالاته. [١٦]

5 ـ الإطلاق اللحاظي ونتيجة الإطلاق

الإطلاق اللحاظي: هو الإطلاق الذي تمّ ملاحظته في نفس الكلام. ويقابله نتيجة الإطلاق الذي لا يمكن لحاظه في الكلام بصورة مباشرة بسبب بعض الموانع كاستحالة أخذ القيد في المأمور به؛ لكونه من الصفات اللاحقة بالأمر، فإنّ استحالة التقييد يؤدّي إلى استحالة الإطلاق كما تقدّم، فلابدّ لتحصيل الإطلاق من توسيط دليل لنفي القيد المحتمل، ويسمّى هذا الدليل بمتمّم الجعل، ويسمّى الاطلاق الحاصل من طريقه بنتيجة الإطلاق[١٧] التي عبّروا عنها أيضا بالإطلاق الذاتي والملاكي. [١٨] وبذلك يتّضح أنّ نتيجة الإطلاق تحتاج إلى دليل لإثباتها، بخلاف الإطلاق اللحاظي الذي يكفي في إثباته عدم المانع من انعقاده.
وهناك من رفض الأخذ بهذا المصطلح؛ لاعتقاده بأنّ الإطلاق لا يعني أكثر من جعل الطبيعة موضوعا أو متعلّقا لحكم معيّن من دون تقييدها بأي لحاظ حتّى لحاظ الإطلاق؛ لاستلزام تقييدها مجازية استعمال اللفظ في المقيّد[١٩]، كما تقدم.

6 ـ الإطلاق الإثباتي والثبوتي

الإطلاق الإثباتي: هو الإطلاق المستفاد من إبراز الدليل ودلالته، وهو كاشف عن الإطلاق الثبوتي الواقعي[٢٠]، كما أنّ التقييد في مقام الإثبات كاشف عن التقييد في مقام الثبوت. [٢١]

7 ـ الإطلاق الزماني

وهو الإطلاق الدالّ على عدم تقييد موضوع الحكم أو متعلّقه بزمان دون زمان.
وقد ذكر المحقّق العراقي أنّ الإطلاق الأزماني تابع للإطلاق الأفرادي، فإذا انهدم الأفرادي انهدم الأزماني بتبعه؛ لتوقّفه عليه توقّف الحكم على موضوعه، فهو من باب السالبة بانتفاء الموضوع. بخلاف الإطلاق الأزماني، فإنّ انهدامه لايؤدّي إلى انهدام الأفرادي؛ لعدم توقّفه عليه. [٢٢]

8 ـ الإطلاق المكاني

وهو الإطلاق الدالّ على عدم تقييد موضوع الحكم أو متعلّقه بمكان دون مكان. [٢٣]

الهوامش

  1. بحوث في علم الأصول الهاشمي 3: 432.
  2. بحوث في علم الأصول الهاشمي 3: 432 وأنظر: حقائق الأصول 1: 176.
  3. أنظر: عناية الأصول 1: 80 ـ 81.
  4. نهاية الدراية 1: 94، حاشية كتاب المكاسب 1: 91.
  5. مقالات الأصول 1: 462 و2: 110، نهاية الأفكار 1 ـ 2: 100، 199، تعليقة على العروة الوثقى: 16.
  6. بحوث في علم الأصول الهاشمي 3: 428.
  7. البقرة: 275.
  8. النساء: 29.
  9. المائدة: 1.
  10. أنظر: كفاية الأصول: 252، فوائد الأصول 1 ـ 2: 562، نهاية الأصول 1 ـ 2: 386 ـ 387، محاضرات في أصول الفقه 4: 109 ـ 110.
  11. نقل هذه النظرية في نهاية الأفكار 1 ـ 2: 405 ـ 406.
  12. نقل ذلك عن المحقّق الإصفهاني في بحوث في علم الأصول الهاشمي 3: 429. أنظر: نهاية الأفكار 1 ـ 2: 568 ـ 569.
  13. بحوث في علم الأصول الهاشمي 3: 430 ـ 431.
  14. دروس في علم الأصول 1: 243.
  15. المصدر السابق.
  16. المصدر نفسه.
  17. فوائد الأصول 1 ـ 2: 159، 162.
  18. منتقى الأصول 2: 408 ـ 409.
  19. تهذيب الأصول الخميني 1: 324 ـ 325.
  20. محاضرات في أصول الفقه 5: 385.
  21. مصباح الأصول 1 ق 2: 618.
  22. نهاية الأفكار 3: 239.
  23. هذا ما استفدناه من موارد استعماله.