الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أصول المذهب»

أُضيف ٥٬٤٠٣ بايت ،  ٢٠ أبريل ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ١٢٠: سطر ١٢٠:
<br>«المطلق يتقيَّد بالعرف والعادة دلالة كما يتقيَّد نصَّا».<ref> المصدر السابق 8: 376، حاشية رد المحتار 3: 142.</ref>
<br>«المطلق يتقيَّد بالعرف والعادة دلالة كما يتقيَّد نصَّا».<ref> المصدر السابق 8: 376، حاشية رد المحتار 3: 142.</ref>
<br>«المعلوم بالعرف كالمعلوم بالنصّ».<ref> تبيين الحقائق 4: 5.</ref>
<br>«المعلوم بالعرف كالمعلوم بالنصّ».<ref> تبيين الحقائق 4: 5.</ref>
=أصول المذهب المالكي=
==1 ـ الكتاب==
الکتاب مشترک بين المذاهب.
==2 ـ السنة==
<ref> شرح تنقيح الفصول: 288 ـ 300، تقريب الوصول: 116 ـ 124، الموافقات 4: 3 ـ 55.</ref>
==3 ـ إجماع الصحابة وإجماع أهل المدينة==
<ref> شرح تنقيح الفصول: 322 ـ 345، تقريب الوصول: 129 ـ 133.</ref>
==4 ـ القياس==
<ref> بداية المجتهد 1: 57 ـ 58، شرح تنقيح الفصول: 383 ـ 429، تقريب الوصول: 134 ـ 145.</ref>
==5 ـ قول الصحابي==
<ref> الموافقات 4: 74 ـ 75.</ref>
==6 ـ المصالح المرسلة==
<ref> الموافقات 1: 29.</ref>
ويبدو أنَّ الأصل الأخير من أهمّ مميزات [[المذهب المالكي]]، وعدَّ البعض مالكا زعيم الآخذين بالمصالح المرسلة وحامل لوائها. <ref> ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية: 378.</ref>
<br>كما ورد عن [[الشاطبي]] أيضا قوله: «أمَّا قسم العادات الذي هو جار على المعنى المناسب الظاهر للعقول، فإنَّه ـ  أي [[الإمام مالك]]  ـ استرسل فيه استرسال المدلِّ العريق في فهم المعاني المصلحية، نعم مع مراعاة مقصود الشارع ألاّ يخرج عنه ولايناقض أصلاً من أُصوله، حتَّى لقد استشنع العلماء كثيرا من وجوه استرساله، زاعمين أنَّه خلع الربقة وفتح باب التشريع، وهيهات، ما أبعده من ذلك رحمه اللّه‏، بل هو الذي رضي لنفسه في فقهه بالاتّباع، بحيث يخيل لبعض أنَّه مقلِّد لمن قبله».<ref> الاعتصام 1 ـ 2: 411 ـ 412.</ref>
==7 ـ المقاصد الشرعية==
<ref> الموافقات، الجزء الثاني، مقاصد الشريعة ابن عاشور.</ref>
==8 ـ العرف==
وفي هذا المجال وردت عن فقهاء [[المذهب المالكي]] عبارات غير قليلة دلَّت على اعتباره لديهم.
<br>'''منها:''' قول القرافي: «كلّ من أطلق لفظه حُمل على عرفه»<ref> الذخيرة 2: 178.</ref> وقوله: «كلّ متكلّم له عرف يحمل لفظه على عرفه في الشرعيات والمعاملات والإقرارات».<ref> المصدر السابق 4: 22.</ref>
<br>'''ومنها:''' «العمل بالعرف الذي هو أصل من أصول المذهب».<ref> حاشية العدوي 2: 459، وأنظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 5: 96.</ref>
==9 ـ سد الذرائع==
<ref> شرح تنقيح الفصول: 448، الموافقات 4: 198 ـ 199.</ref>
==10 ـ الاستصحاب==
<ref> شرح تنقيح الفصول: 447.</ref>
==11 ـ الاستحسان==
<ref> تقريب الوصول: 146 ـ 150.</ref>
وقد سرد القرافي هذه الأصول باختصار بنحو آخر مع إضافة غير الأصول إليها ومناقشة بعضها، حيث عدَّها بالنحو التالي: [[الكتاب]]، و [[السنّة]]، و [[إجماع الاُمة]]، و [[إجماع أهل المدينة]]، و [[القياس]]، و [[قول الصحابي]]، و [[المصلحة المرسلة]]، و [[الاستصحاب]]، و [[البراءة الأصلية]]، والعوائد (العرف)، و [[الاستقراء]]، و [[سد الذرائع]]، والاستدلال، و [[الاستحسان]]، والأخذ بالأخف ... <ref> شرح تنقيح الفصول: 445 ـ 454.</ref>
<br>واختلف في ترتيبها جزئيا ابن جزّي، مع كونه أدرج الأصول غير الحجَّة من وجهة نظر المالكية إليها، حيث عدَّها بالنحو التالي: الكتاب، والسنّة، وإجماع الاُمة، وإجماع أهل المدينة، وإجماع أهل الكوفة، وإجماع العترة من الصحابة، وإجماع الخلفاء الأربع،  وقول الصحابي، والقياس، والاستدلال، والاستصحاب، والبراءة الأصلية، والأخف بالأخف، والاستقراء، والاستحسان، والعوائد، والمصلحة، وسدّ الذرائع، والعصمة. <ref> تقريب الوصول: 113.</ref>
<br>وسرد بعض آخر الأصول بنحو آخر، حيث عدَّها بالنحو التالي: القرآن، والسنّة، وإجماع الصحابة، وعمل أهل المدينة، والقياس، وقول الصحابي، والاستحسان، والاستصحاب، والمصالح المرسلة، والعرف، وسدّ الذرائع. <ref> الوجيز في أصول الفقه عوض أحمد إدريس: 196 ـ 197.</ref>
<br>وهذا يكشف عن الاختلاف الكبير في عدّ أصول المذهب المالكي، وهو أكثر من الاختلاف الوارد في المذاهب الاُخرى، والأمر يعود إلى عدم تدوين مالك لأصول مذهبه، وكلّ من دوَّن الأصول بنى عمله على استنطاق النصوص. <ref> مالك أبو زهرة: 203 ـ 207.</ref>


=المصادر=
=المصادر=
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل