الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أقسام الأصل العملي»

من ویکي‌وحدت
(أنشأ الصفحة ب''''أقسام الأصل العملي:''' يقسّم الأصل العملي عدّة تقسيمات کتقسيمه إلى الأصل المحرز والأصل غير ا...')
(لا فرق)

مراجعة ١٩:٠٧، ١٣ أبريل ٢٠٢١

أقسام الأصل العملي: يقسّم الأصل العملي عدّة تقسيمات کتقسيمه إلى الأصل المحرز والأصل غير المحرز، وتقسيمه إلى الأصل التنزيلي والأصل غير التنزيلي، وتقسيمه إلى الأصل المثبت والأصل غير المثبت، وتقسيمه إلى الأصل الشرعي و الأصل العقلي.
نقدّم توضيح کل واحد من هذه الأقسام للقارئ الکريم.

أقسام الأصل العملي

يقسّم الأصل العملي بلحاظات مختلفة إلى عدّة تقسيمات، أهمّها:

التقسيم الأوّل

تقسيمه إلى الأصل المحرز والأصل غير المحرز.
فالأصل المحرز: هو كون المجعول فيه البناء العملي على أحد طرفي الشكّ والبناء على أنّه هو الواقع وإلغاء الطرف الآخر. [١] أو هو ما كان ناظرا إلى الكشف عن الواقع. [٢] أو هو ما لوحظت فيه قوة الاحتمال وأهمّية المحتمل. [٣] ويمثل له: بـ الاستصحاب و قاعدة الفراغ. [٤]
والأصل غير المحرز: هو ما كان المجعول فيه مجرّد تطبيق العمل على أحد طرفي الشكّ من دون البناء على أنّه هو الواقع. [٥] أو هو مجرد كونه وظيفة عملية للجاهل بالواقع، وليس فيه أي جنبة كشف عنه. [٦] أو هو ما لم تلحظ فيه قوة الاحتمال، بل أهمّية المحتمل فقط. [٧] ويمثل له: بالاحتياط الشرعي والعقلي، و البراءة الشرعية والعقلية. [٨]

التقسيم الثاني

تقسيمه إلى الأصل التنزيلي والأصل غير التنزيلي.
فالأصل التنزيلي: هو المجعول فيه تنزيل المؤدّى منزلة الواقع مثل قوله عليه‏السلام: «كلّ شيء لك حلال».[٩] وقوله عليه‏السلام: «كلّ شيء لك طاهر».[١٠] فإنّهما في مقام تنزيل مشكوك الحلّية والطهارة منزلة الحلال والطاهر الواقعي.
والأصل غير التنزيلي: هو الذي لايكون المجعول فيه تنزيل المؤدّى منزلة الواقع، بل هو صرف الجري العملي على طبق المؤدّى. [١١] هذا ما ذكره السيّد الصدر[١٢]، أمّا غيره فلا فرق عنده بين الأصل التنزيلي والأصل المحرز. [١٣]

التقسيم الثالث

تقسيمه إلى الأصل المثبت والأصل غير المثبت.
فالأصل المثبت: هو الذي يتعرّض لغير مفاد الدليل الشرعي. [١٤] مثل: استصحاب حياة إنسان ما لاثبات بلوغه مع كون الأثر الشرعي والحكم يترتَّب على البلوغ لا الحياة، فالبلوغ لازم عقلي للمستصحب (الحياة) وليس بلازم شرعي له.
والأصل غير المثبت: هو الذي يتعرّض لمفاد الدليل الشرعي. [١٥] مثل: استصحاب حياة إنسان لإثبات حياته مع كون الأثر الشرعي والحكم يترتّب على الحياة مباشرة.

التقسيم الرابع

تقسيمه إلى الأصل الشرعي و الأصل العقلي.
فالأصل الشرعي: هو الذي يحدد الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك من قبل الشارع. والأصل العقلي: هو الذي يحدد الوظيفة العملية من قبل العقل. [١٦]

المصادر

  1. فوائد الأصول 4: 486.
  2. مصباح الأصول 2: 38.
  3. دروس في علم الأصول 2: 325.
  4. أنظر: مصباح الأصول 2: 38.
  5. فوائد الأصول 4: 486.
  6. مصباح الأصول 2: 40.
  7. دروس في علم الأصول 2: 325.
  8. أنظر: مصباح الأصول 2: 40.
  9. وسائل الشيعة 25: 118 كتاب الأطعمة والأشربة، باب 61 أكل الجبن ونحوه ممّا فيه حلال وحرام ح2.
  10. وسائل الشيعة 3: 466 كتاب الطهارة، أبواب النجاسات والاواني والجلود، باب 37 إنّ كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه نجس، أحاديث الباب.
  11. دروس في علم الأصول 2: 324.
  12. المصدر السابق 2: 324.
  13. أنظر: فوائد الأصول 3: 15، 19، نهاية الأفكار 3: 301، منتقى الأصول 5: 67.
  14. مستمسك العروة الوثقى 1: 418.
  15. المصدر السابق.
  16. أنظر: مصباح الأصول 2: 247 ـ 248.