الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أصل العدم»

من ویکي‌وحدت
(أنشأ الصفحة ب''''أصل العدم:''' اصطلاحٌ أصوليٌ والمراد به کلُّ أصلٍ کان متعلقه العدم والسلب کنفي الوجوب ونفي ا...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
'''أصل العدم:''' اصطلاحٌ أصوليٌ والمراد به کلُّ أصلٍ کان متعلقه العدم والسلب کنفي الوجوب ونفي الحرمة وهکذا.
'''أصل العدم:''' اصطلاحٌ [[أصول الفقه|أصوليٌ]] والمراد به کلُّ أصلٍ کان متعلقه العدم والسلب کنفي الوجوب ونفي الحرمة وهکذا.


=تعريف أصالة العدم=
=تعريف أصالة العدم=

مراجعة ٠٧:٥٨، ١٣ أبريل ٢٠٢١

أصل العدم: اصطلاحٌ أصوليٌ والمراد به کلُّ أصلٍ کان متعلقه العدم والسلب کنفي الوجوب ونفي الحرمة وهکذا.

تعريف أصالة العدم

أصل العدم عبارة عن: كلّ أصل تصدَّر بالعدم والسلب، أي نفي تكليف أو نفي أمر إيجابي[١]، سواء كان شرعيا أو عقلائيا، لفظيا أو عمليا، في الأحكام أو في الموضوعات. وعليه لايعدُّ هذا الأصل أصلاً مستقلاً وقسيما لباقي الأصول، بل هو عبارة عن اصطلاح توصيفي يضمُّ مجموعة من الأصول التي تستبطن معنى العدم.
مثال الشرعي العدمي هو: استصحاب العدم الأزلي.
ومثاله في الموضوعات هو: أصالة عدم اتصاف المرأة بالقرشية.
ومثاله في الأحكام هو: أصالة عدم الطهارة أو عدم التذكية.
ومثال اللفظي العقلائي هو أصالة عدم القرينة، من قبيل عدم القرينة المخصصة للمطلق.
وكما يطلق على استصحاب الاُمور العدمية، كاستصحاب العدم الأصلي والعدم الأزلي[٢]، يطلق كذلك على البراءة أيضا، ويصرّح البعض بقوله: «البراءة الأصلية، أي أصالة العدم»[٣] لكن البعض يتردَّد في هذا الإطلاق ويرى اختصاص الاصطلاح في الاستصحاب وما شابهه. [٤]

اصطلاحات مرادفة

لهذا الاصطلاح اصطلاحات مرادفة اُخرى، هي: «الأصل العدمي» و«أصالة العدم» و«الأصل النافي».
وكذلك النفي الأصلي الذي ورد استخدامه من قبل أهل السنّة كثيرا، بناءً على كون المراد التعميم لجميع العدميات[٥]، لكن معناه قد يكون أخصّ، بناءً على كون المراد منه البراءة العقلية. [٦]

تاريخ استخدام المصطلح

رغم أنَّ الأصالات العدمية جرت على ألسن قدماء ومتقدّمي الأصوليين إلاَّ أنّا لم نأثر استخدام اصطلاح أصالة العدم قبل العلاَّمة الحلّي[٧]، (من أعلام القرن الثامن) كما لم نأثر استخدام أصل العدم الذي يحمل ذات معنى أصالة العدم قبل المحقّق السبزواري[٨] (من أعلام القرن الحادي عشر)، كما استخدم من قبل معاصره الخوانساري[٩]، لكنَّ الأصل العدمي استخدم من قبل المحقّق العراقي، حيث ورد هذا الاصطلاح في تقريراته عدَّة مرَّات. [١٠]

المصادر

  1. أنظر: الأشباه والنظائر السيوطي: 57 ـ 58، الوافية: 186.
  2. أنظر: المستصفى 1: 223، 237، 243، حاشية رد المحتار 2: 407، الحاشية على استصحاب القوانين: 79، فوائد الأصول 4: 182 ـ 184، نهاية الأفكار 4ق1: 200 ـ 202، حقائق الأصول 2: 221، منتهى الأصول 2: 462 ـ 463.
  3. منتهى الأصول 2: 120.
  4. جواهر الأصول الخميني 2: 358.
  5. الحاشية على استصحاب القوانين: 79.
  6. المستصفى 1: 237 ـ 238، هداية المسترشدين 3: 543.
  7. تذكرة الفقهاء 12: 202.
  8. ذخيرة المعاد: 63.
  9. مشارق الشموس: 111.
  10. تنقيح الأصول: 30، 186، 373.