الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الأصل الأولي والأصل الثانوي»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''الأصل الأولي والأصل الثانوي:''' اصطلاحٌ أصوليٌ، ويطلق الأصل الأوّلي على القاعدة الأوّلية...') |
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
'''الأصل الأولي والأصل الثانوي:''' اصطلاحٌ | '''الأصل الأولي والأصل الثانوي:''' اصطلاحٌ [[أصول الفقه|أصوليٌ]]، ويطلق الأصل الأوّلي على [[القاعدة الأوّلية]] للشيء بمقتضى طبعه الأوّلي، في مقابل الأصل الثانوي الذي يعالج ظروفا تختلف عن ظروف الأصل الأوّلي، ويأتي بعده مرتبة. | ||
=تعريف الأصل الأولي والأصل الثانوي= | =تعريف الأصل الأولي والأصل الثانوي= |
المراجعة الحالية بتاريخ ٠٧:٢٨، ١٣ أبريل ٢٠٢١
الأصل الأولي والأصل الثانوي: اصطلاحٌ أصوليٌ، ويطلق الأصل الأوّلي على القاعدة الأوّلية للشيء بمقتضى طبعه الأوّلي، في مقابل الأصل الثانوي الذي يعالج ظروفا تختلف عن ظروف الأصل الأوّلي، ويأتي بعده مرتبة.
تعريف الأصل الأولي والأصل الثانوي
لم نعثر على تعريف محدد للأصل الأوّلي والثانوي، وإنّما تصيَّدناه من موارد استعماله.
وكلٌّ من الأصل الأوّلي والثانوي قد يكون أمارة شرعية، كما لو قيل: بأنّ مقتضى الأصل الأوّلي المستفاد من الدليل الاجتهادي ـ مثلاً ـ هو بطلان العبادة في صورة نسيان بعض أجزائها؛ لإطلاق أدلّة هذه الأجزاء وشمولها لحالتي الذكر والنسيان، وهو دليل اجتهادي و أمارة شرعية على الحكم، ويقابله الأصل الثانوي القاضي بصحّة هذه العبادة، استنادا إلى حديث الرفع الحاكم على أدلّة الأحكام الأوّلية[١]، وهو دليل فقاهتي، وأصل من الأصول العملية. [٢]
وقد يكون أصلاً عمليا، كما لو قيل: بأنّ الأصل الأوّلي عند الشكّ في التكليف مع عدم البيان هو البراءة العقلية، والأصل الثانوي مع عدم البيان هو الاحتياط أو البراءة الشرعية وهو من مختصّات الشارع. [٣]
ورغم تداول هذا الاصطلاح في كتب الإمامية إلاّ أنّ الجمهور لم يستعملوه في بحوثهم، بل ربّما استعملوا بدلاً منه اصطلاح «القاعدة» من دون أن يقيّدوها بقيد الأوّلية أو الثانوية.