الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المعنی الإسمي»

من ویکي‌وحدت
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
'''المعنی الإسمي:''' هو اللفظ الدال على معنى مستقل في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، وقد نسب إلى أميرالمؤمنين علي عليه‏السلام أنّه قال: «الاسم ما أنبأ عن المسمّى، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمّى، والحرف ما أوجد معنى في غيره»<ref> بحار الأنوار 40 : 162، ورواه في كنز العمّال 10 : 283</ref>؛ وهناك نظرة شاملة للأصوليين في معنى الاسم عموما، وفرقه عن المعنى الحرفي، وعرضت في هذا المجال عدّة نظريات وردت عن علماء الإمامية.
'''المعنی الإسمي:''' هو اللفظ الدال على معنى مستقل في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، وقد نسب إلى أميرالمؤمنين [[علي بن أبي طالب|علي]] عليه‏ السلام أنّه قال: «الاسم ما أنبأ عن المسمّى، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمّى، والحرف ما أوجد معنى في غيره»<ref> بحار الأنوار 40 : 162، ورواه في كنز العمّال 10 : 283</ref>؛ وهناك نظرة شاملة [[أصول الفقه|للأصوليين]] في معنى الاسم عموما، وفرقه عن المعنى الحرفي، وعرضت في هذا المجال عدّة نظريات وردت عن علماء الإمامية.


=تعريف الإسم=
=تعريف الإسم=

مراجعة ١٠:١٦، ٣ أبريل ٢٠٢١

المعنی الإسمي: هو اللفظ الدال على معنى مستقل في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، وقد نسب إلى أميرالمؤمنين علي عليه‏ السلام أنّه قال: «الاسم ما أنبأ عن المسمّى، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمّى، والحرف ما أوجد معنى في غيره»[١]؛ وهناك نظرة شاملة للأصوليين في معنى الاسم عموما، وفرقه عن المعنى الحرفي، وعرضت في هذا المجال عدّة نظريات وردت عن علماء الإمامية.

تعريف الإسم

هو اللفظ الدال على معنى مستقل في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. [٢] بخلاف الحرف الذي لا دلالة فيه على معنى مستقل في نفسه؛ لتقوّمه بطرفي الجملة التي يكون هو رابط بينهما. وبخلاف الفعل الذي وإن دلّ على معنى مستقل في نفسه إلاّ إنّه مقرون بأحد الأزمنة الثلاثة.
وقد نُسب إلى أميرالمؤمنين علي عليه‏السلام أنّه قال: «الاسم ما أنبأ عن المسمّى، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمّى، والحرف ما أوجد معنى في غيره».[٣]
وقد تكون في هذا الحديث الشريف إشارة إلى المعنى الاسمي والحرفي الذي يأتي البحث عنه في مصطلح حرف.
وهناك نظرة شاملة للأصوليين في معنى الاسم عموما، وفرقه عن المعنى الحرفي، وعرضت في هذا المجال عدّة نظريات وردت عن علماء الإمامية.

دوران الأحكام مدار الأسماء

المشهور[٤] بين الأعلام دوران الأحكام مدار الأسماء[٥]، وقد يعبّر عن ذلك أيضا بدوران الأحكام مدار العناوين والصور الذهنية[٦]، فيدور الحكم مدار اسمه ثبوتا وعدما، كما في نجاسة الكلب الذي تدور نجاسته مدار اسمه وجودا وعدما، فلو استحال وتبدّل إلى ملح صار طاهرا، وكما في نجاسة العذرة التي لو استحالت إلى تراب صارت طاهرة. [٧]
والمراد من الأسماء التي تدور الأحكام مدارها هي الأسماء الثابتة لموضوعاتها الواقعية، فلا تدور الأحكام مدارها إذا لم تكن كذلك، بأن كانت أسماء لأفراد كليٍ وقع هو موضوعا للأحكام، فلا يتغيّر الحكم بتغيّر اسم فرد من أفراد هذا الكلّي إلى اسم فرد آخر منه مادام موضوعها الكلّي محفوظا، كما لو قال المولى: العنب حلال ـ مثلاً ـ وتبّدل العنب إلى زبيب أو عصير، فإنّ ذلك لايؤدي إلى زوال الحلّية إذا كان الموضوع بنظر العرف هو الكلّي المنطبق على العنب والزبيب.
وكذا لو قال الشارع: الحنطة حلال، وفهم العرف منه أنّ موضوع الحلّية هو الكلّي الشامل للحنطة والطحين والعجين، فإنّ مجرّد تبدل الحنطة إلى طحين أو عجين لايؤدي إلى تبدّل الحكم المذكور وزواله؛ لأنّ الطحين والعجين فردان من أفراد الكلّي، والحكم يجري فيهما كما يجري في الحنطة. [٨]
والظاهر من الأسماء المذكورة في نصوص الشريعة بصورة عامة، أ نّها أسماء لموضوعاتها الواقعية، لا أنّ موضوعها عنوان آخر غير الاسم المذكور فيها. [٩]
إلاّ أنّه قد يتعذّر أحيانا تحديد الاسم الذي يدور الحكم مداره وجودا وعدما، كما لو تغيّر ماء الكرّ بلون النجاسة أو طعمها أو رائحتها، فإنّ التغيّر وإن كان يوجب انفعال الماء بالنجاسة، إلاّ أنّه من غير المعلوم أن يكون ارتفاعه موجبا لارتفاع النجاسة؛ للشك في كونه علّة في البقاء كما هو علّة في الحدوث. [١٠]
لذا بحث الأصوليون في إمكانية التمسّك باستصحاب النجاسة في هذه الحالة، بعد عدم إمكان التمسّك بقاعدة دوران الأحكام مدار أسمائها؛ لعدم إحراز كون تغيّر الماء اسما للموضوع الواقعي للنجاسة حتى يمكن اعتبار زوالها متوقفا على زوال التغير. [١١]

أقسام الإسم

1 ـ اسم الجنس وعلم الجنس

هو الاسم الدال على الطبيعة المشتركة المقوّمة لسائر أفرادها، والتي تصدق مع الواحد والأكثر.[١٢] كإنسان وحيوان ورجل وامراة وسواد وبياض، لكن هناك من عرّفه: بالاسم الموضوع للفرد الشائع المنتشر[١٣]، ولايبقى على اساسه فرق بين اسم الجنس والنكرة[١٤]، لكنه مردود بشهادة أنّ التبادر خلافه. [١٥]
والفرق بين اسم الجنس و علم الجنس: أنّ علم الجنس وضع للماهية بقيد الحضور الذهني، كأسامة الذي هو علم لجنس الأسد الحاضر في الذهن دون غيره، ولذا صار معرفة كسائر المعارف الأخرى، بخلاف اسم الجنس الموضوع للماهية المبهمة بناءً على تعريفه الأول؛ فإنّه لايكون معرفة إلاّ بآلة التعريف كالألف والّلام. [١٦] لكن هناك من رفض هذا الفرق بينهما، معتبرا أنّ علم الجنس كاسم الجنس وضع للماهية المبهمة، وإنّما يختلف عن اسم الجنس؛ في أنّ اللغويين اعتبروه معرفة دون اسم الجنس، فعومل معه معاملة المعرفة رغم عدم كونه كذلك واقعا، نظير الألفاظ المؤنثة كطلحة التي يتعامل معها معاملة المؤنث رغم كون مسمّاها مذكرا، فإنّ مجرّد تعامل اللغويين مع علم الجنس معاملة المعرفة لايقلب ماهيته المبهمة إلى معرفة. [١٧]
وعلى أي حال، لقد وقع الكلام بين الأصوليين في أنّ دلالة اسم الجنس على الاطلاق هل هي بالوضع، أم بـ مقدّمات الحكمة؟ حيث ذهب المشهور[١٨] إلى أ نّها بالوضع؛ لاعتقادهم بأنّ اسم الجنس موضوع للماهية المطلقة التي لوحظ فيها التجرّد عن تمام القيود، فتكون الطبيعة مقيّدة بالإطلاق، وموضوعة له لغةً ، فلا حاجة في إثباته إلى الاستعانة بـ مقدّمات الحكمة. بينما ذهب المتأخّرون إلى أنّ اسم الجنس موضوع لـ : الماهية المهملة المجرّدة عن كلّ قيد ولحاظ حتى لحاظ التجرّد عن القيود، فيكون اسم الجنس موضوعا لذات الطبيعية، ويكون الإطلاق عارضا عليها، كعروض التقييد عليها، فكما يحتاج التقييد إلى قرينة كذلك يحتاج الإطلاق إلى قرينة، إلاّ أ نّها في التقييد خاصة وفي الإطلاق عامة متمثلة بمقدمات الحكمة.
واستدلوا لهذه الدعوى بأ نّه لو كان الملحوظ في الماهية تقيّدها بالإطلاق وإلغاء الخصوصيات العارضة للزم المجاز من استعمالها في كلّ خصوصية تخالف تجرّدها، كاستعمال الإنسان في الإنسان العالم، فإنّ استعماله يكون حينئذٍ في غير ما وضع له، وهو ما يرفضه الوجدان الحاكم بعدم وجود عناية زائدة على الماهية دالة على مجازية الاستعمال. [١٩]

2 ـ اسم العَلَم

اسم العَلَم قد يكون علَم شخص، وقد يكون علَم جنس، وتقدّم الكلام حول علَم الجنس عند بحثنا في اسم الجنس، وأمّا علم الشخص فهو الاسم الموضوع لتعريف الأشخاص[٢٠]، كزيد وعمرو وبكر.
وقد ذكر الأصوليون أنّ الوضع في الأعلام الشخصية خاص، والموضوع له خاص أيضا؛ لأنّ المعنى المتصوّر فيها جزئي، والموضوع له نفس ذلك المعنى الجزئي. [٢١]
والهدف من وضع الأعلام الشخصية هو التمييز بين الذوات دون الصفات، بل حتى الصفات الموضوعة عنوانا للذوات ليس الغرض منها سوى الذوات. [٢٢] والفرق بين علم الشخص وعلَم الجنس: أنّ الأول وضع لشخص معيّن، بينما وضع الثاني للجنس الحاضر في الذهن، كأسامة الموضوع عَلَما لجنس الأسد الحاضر في الذهن على المشهور في تفسيره كما تقدّم.

3 ـ اسم الجمع

هو الاسم الذي لا واحد له من لفظه، كالناس والقوم والإبل والغنم. [٢٣] والفرق بين اسم الجمع واسم الجنس: أنّ اسم الجنس يصدق مع الواحد والأكثر، كالرجل الذي يصدق مع رجل واحد وأكثر، بخلاف اسم الجمع الذي لايصدق إلاّ مع ثلاثة فما فوق، فلا يقال للشخص الواحد والاثنين أ نّهم ناس، ولا للبعير الواحد أو الاثنين أ نّهم إبل. [٢٤]
ويظهر من بعضهم عدم اختصاص اسم الجمع بأسماء معينة ، بل يعمّ كلّ ما كان جمعا كالمسلمين والرجال. [٢٥]
ولابدّ من الإشارة هنا إلى مسألتين ذكرهما الجمهور:
الأولى: أنّ الجمع في أسماء الجموع قابل للتخصيص، وإن وقع البحث في مقدار ما ينبغي بقاؤه في الجمع بعد التخصيص، حيث ذهب القفّال إلى أ نّه ثلاثة[٢٦]، بينما مال الشافعية وأبو الحسين البصري إلى لزوم بقاء عدد كثير يعرف من مدلول لفظ الجمع. [٢٧]
الثانية: هي أنّ اسم الجمع إذا دخله الألف والّلام جعله اسم جنس، ولذا لو حلف المكلّف أن لايكلّم الناس، فتكلّم مع واحد منهم حنث، بخلاف ما لو حلف أن لايكلّم ناسا فإنّه لايحنث إلاّ إذا تكلّم مع ثلاثة فما فوق؛ لأنّ الأول من اسم الجنس الذي يصدق مع الواحد والأكثر، بخلاف الثاني الذي يعتبر من اسم الجمع الذي لايصدق إلاّ مع ثلاثة فأكثر. [٢٨]

4 ـ الاسم الشرعي

أو ما يسمّى بـ الحقيقة الشرعية، هو عبارة عن الأسماء التي وضعها الشارع على معانٍ لم تكن موضوعة لها قبل الشريعة[٢٩]، كالحجّ الموضوع في الشريعة للمناسك المعروفة بعد أن كان موضوعا للقصد في اللغة، لتضمّن الحجّ قصد التوجّه إلى بيت اللّه‏.[٣٠] وقد اختلف الأصوليون في ثبوت الاسم الشرعي، كما سوف يأتي الكلام عنه في مصطلح.

المصادر

  1. بحار الأنوار 40 : 162، ورواه في كنز العمّال 10 : 283
  2. مجمع البحرين 1 : 229 مادة «سما»، وانظر : فوائد الأصول : 1 ـ 2 : 50، نهاية الأفكار 1 ـ 2 : 46، أصول الفقه المظفّر 1 ـ 2 : 58 ـ 59، دروس في علم الأصول 1 : 89 .
  3. بحار الأنوار 40 : 162، ورواه في كنز العمّال 10 : 283 بنحو آخر، فقد روى عن أبي الأسود الدؤلي أنّه قال: دخلت على علي بن أبي طالب فرأيته مطرقا متفكّرا فقلت: فيم تفكّر يا أميرالمؤمنين؟ قال: «إني سمعت ببلدكم هذا لحنا فأردت أن أصنع كتابا في أصول العربية»، فقلت: إذا فعلت هذا أحييتنا وبقيت فينا هذه اللغة، ثمّ أتيته بعد ثلاث، فألقى إليّ صحيفة فيها: بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم، الكلام كلّه اسم وفعل وحرف، فالاسم ما أنبأ عن المسمّى، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمّى، والحرف ما أنبأ عن معنىً ليس باسم ولا فعل».
  4. بحر الفوائد 7 : 489.
  5. الحدائق الناضرة 5 : 472، رياض المسائل 8 : 296، العناوين 2 : 578، الإقناع في حلّ ألفاظ أبي شجاع 1 : 58، مغني المحتاج 1 : 35، حواشي الشرواني 1 : 142 ـ 143.
  6. نهاية الأفكار 1 ـ 2 : 268، 296.
  7. فرائد الأصول 3 : 301.
  8. المصدر السابق.
  9. فرائد الأصول 3 : 302، مستمسك العروة الوثقى 9 : 61.
  10. فرائد الأصول 3 : 301، بحر الفوائد 7 : 489، أجود التقريرات 4 : 120.
  11. مصباح الأصول 3 : 135 ـ 136.
  12. القوانين المحكمة : 95، الرسائل التسع المحقّق الحلّي : 137ـ138، وانظر : البحر الرائق 4 : 370.
  13. نقله عن بعض في هداية المسترشدين : 3 : 160.
  14. عناية الأصول 2 : 349.
  15. نقله عن بعضهم في عناية الأصول 2 : 349.
  16. القوانين المحكمة : 97، شرح الرضي على الكافية 3 : 246ـ247.
  17. كفاية الأصول : 244.
  18. نسبه إلى المشهور في أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 226 ـ 227، منتقى الأصول 3 : 408 ـ 409 ، زبدة الأصول ( الروحاني ) 2 : 383.
  19. هداية المسترشدين : 3 : 161، كفاية الأصول : 243، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 227، محاضرات في أصول الفقه 5 : 347، بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 3 : 409.
  20. المستصفى : 2 : 86 .
  21. هداية المسترشدين : 1 : 171، أصول الفقه المظّفر 1ـ2 : 56، تسديد الأصول 1 : 24 ـ 25.
  22. المستصفى : 1 : 278.
  23. الصحاح 4 : 1618 مادة «أبل».
  24. القوانين المحكمة : 97 ـ 98.
  25. الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 415، هداية المسترشدين : 3 : 167.
  26. انظر : اللمع : 77 ـ 78، الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 443 ـ 444.
  27. انظر : الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 488.
  28. انظر : البحر المحيط 3 : 95.
  29. المحصول الرازي 1 : 119، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 27، معارج الأصول : 51 ـ 52، الوافية : 59، القوانين المحكمة : 14، هداية المسترشدين : 1 : 404، كفاية الأصول : 21.
  30. انظر : الإحكام ابن حزم 1 ـ 4 : 56 ـ 57، اللمع : 43، المستصفى : 1 : 274، معالم الدين : 35، تحريرات في الأصول 1 : 186، وإن مال بعضهم إلى أنّ الحجّ موضوع لنفس المعنى اللغوي، وهو القصد، والحجّ من مصاديقه؛ لتضمّنه القصد لأداء المناسك، انظر : المنخول : 73.