الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاستنباط»

من ویکي‌وحدت
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ٨٧: سطر ٨٧:
<br>ومنها: حديث معاذ: لمّا أراد النبي أن يبعثه إلى اليمن حيث قال له: «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟» قال: أقضي بكتاب اللّه‏ فان لم أجد فبسنّة رسول اللّه‏، فان لم أجد أجتهد رأيي ولا آلو، فضرب رسول اللّه‏ على صدره، وقال: «الحمد للّه‏ الذي وفّق رسول اللّه‏ لما يرضي رسول اللّه‏».<ref> الطبقات الكبرى ابن سعد 1 ـ 2 : 425.</ref> وهذا من الأخبار التي استدلّ بها بعض [[علماء السنّة]] على جواز الاستنباط من [[الكتاب والسنّة]]. <ref> انظر : المستصفى 2 : 116، المحصول الرازي 2 : 254.</ref>
<br>ومنها: حديث معاذ: لمّا أراد النبي أن يبعثه إلى اليمن حيث قال له: «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟» قال: أقضي بكتاب اللّه‏ فان لم أجد فبسنّة رسول اللّه‏، فان لم أجد أجتهد رأيي ولا آلو، فضرب رسول اللّه‏ على صدره، وقال: «الحمد للّه‏ الذي وفّق رسول اللّه‏ لما يرضي رسول اللّه‏».<ref> الطبقات الكبرى ابن سعد 1 ـ 2 : 425.</ref> وهذا من الأخبار التي استدلّ بها بعض [[علماء السنّة]] على جواز الاستنباط من [[الكتاب والسنّة]]. <ref> انظر : المستصفى 2 : 116، المحصول الرازي 2 : 254.</ref>


===الدليل الخامس: السيرة=== <ref> انظر : القوانين المحكمة : 326.</ref>
===الدليل الخامس: السيرة===
حيث قامت السيرة المستمرة إلى زمان المعصوم على الاجتهاد والاستخراج ورجوع العوام الى أقوال العلماء.
حيث قامت السيرة المستمرة إلى زمان المعصوم على الاجتهاد والاستخراج ورجوع العوام الى أقوال العلماء.<ref> انظر : القوانين المحكمة : 326.</ref>


==الأمر الثاني: الأخباريون ومصادر الاستنباط==
==الأمر الثاني: الأخباريون ومصادر الاستنباط==
سطر ١٠٦: سطر ١٠٦:


===(هـ ) التعدّي عن المنصوص===
===(هـ ) التعدّي عن المنصوص===
في مثل: [[تنقيح المناط القطعي]]، و [[القياس المنصوص العلّة]]، واتحاد طريق المسألتين، وعموم المنزلة والبدلية، حيث يراه [[الأصوليون]] من موارد التعدّي عن المنصوص بدليل شرعي<ref> انظر : الحدائق الناضرة 1 : 60 ـ 65، الفوائد الحائرية : 147 ـ 150.</ref>، ويراه [[الأخباريون]] من التمسّك بـ [[الاستنباطات الظنية]] و [[القياس]]. <ref> انظر : الحدائق الناضرة 1 : 60 ـ 65، الفوائد الطوسية : 448.</ref>
في مثل: [[تنقيح المناط القطعي]]، و [[القياس المنصوص العلّة]]، واتحاد طريق المسألتين، وعموم المنزلة والبدلية، حيث يراه [[الأصوليون]] من موارد التعدّي عن المنصوص بدليل شرعي<ref> انظر : الحدائق الناضرة 1 : 60 ـ 65، الفوائد الحائرية : 147 ـ 150.</ref>، ويراه [[الأخباريون]] من التمسّك بـ [[الاستنباطات الظنية]] و [[القياس]]. <ref> انظر : الحدائق الناضرة 1 : 60 ـ 65، الفوائد الطوسية : 448.</ref>


===(و) البراءة والاحتياط===
===(و) البراءة والاحتياط===

مراجعة ٠٧:٠٦، ٣١ مارس ٢٠٢١

الاستنباط: اصطلاحٌ أصولیّ بمعنی الاستخراج، وهو استخراج الحكم من فحوى النصوص، أو استخراج الأحكام الشرعية من الأدلة.

تعريف الاستنباط لغةً

الاستنباط مأخوذ من النبْط؛ وهو خروج الماء من قعر البئر إذا حفرت، ويقال: أنبطنا الماء، أي: استنبطناه، يعني انتهينا إليه. [١] والاستنباط: الاستخراج، واستنبط الفقيه إذا استخرج الفقه الباطن باجتهاده وفهمه، قال اللّه‏ عزّ وجلّ: «لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ»[٢] ومعنى يستنبطونه يستخرجونه. [٣]

تعريف الاستنباط اصطلاحاً

المعنى الاصطلاحي للاستنباط لايختلف عن معناه اللغوي، وهو الاستخراج. وقد ذكرت للاستنباط عدّة تعريفات، نذكر منها: 1 ـ استخراج الحكم من فحوى النصوص. [٤] 2 ـ استخراج العلّة أو الحكم إذا لم يكونا منصوصين بنوع من الاجتهاد والرأي. [٥] 3 ـ استخراج الأحكام الشرعية الفرعية والفتاوى النظرية من أدلتها الظاهرة والخفية واللُبّية. [٦] والتعريف الأول ناظر إلى مثل استخراج الحكم بـ فحوى الخطاب وهو: ما يفهم منه المعنى وإن لم يكن نصّا صريحا فيه، كقول اللّه‏ عزّ وجلّ: «فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَتَنْهَرْهُمَا»[٧]، فقد فهم منه عرفا «الزجر عن الاستخفاف بالوالدين الزائد على قول القائل لهما (أفّ)، وما تعاظم عن انتهارهما من القول، وما أشبه ذلك من الفعل وإن لم يكن النصّ تضمن ذلك على التفصيل والتصريح».[٨] ولايشمل هذا التعريف استخراج الحكم من ظاهر النصوص. والتعريف الثاني أعمّ من التعريف الأول، حيث إنّه يشمل استنباط علّة القياس، ومنه قولهم العلّة المستنبطة.[٩] لكن يمتاز التعريف الثالث بأ نّه أعمّ التعريفات؛ لأ نّه يمثّل آخر ما توصل إليه الأصوليون في تعريف الاستنباط، حيث يشمل استنباط الحكم من مطلق الدليل، سواء أكان نصا أو غيره، ويشمل تعيين الوظيفة العملية عند الشك. [١٠]

الألفاظ ذات الصلة


1 ـ الاجتهاد: وهو إمّا من مقولة الفعل أو من مقولة الملكة، وعلى الأول عرّف بأ نّه: تحصيل الحجّة على الحكم الشرعي أو على الوظيفة الفعلية الظاهرية. [١١]
وهو بهذا المعنى مرادف للاستنباط بتعريفه الثالث تقريبا، وأعمّ منه حسب تعريفيه الأول والثاني. [١٢]
وعلى الثاني عُرّف بأ نّه: ملكة تحصيل الحجّة على الحكم الشرعي أو على الوظيفة الفعلية الظاهرية. [١٣]
وعلى هذا تكون النسبة بينه وبين الاستنباط نسبة الملكة إلى متعلقها. وعلاقة السبب مع المسبّب. [١٤]

2 ـ الرأي: قيل: هو اعتقاد صواب حكم لم ينص عليه[١٥]، وقيل هو: القياس؛ لأ نّه يقال للإنسان: أقلت هذا برأيك أم بالنصّ؟ فيجعل أحدهما في مقابل الآخر، وذلك يدلّ على أنّ الرأي لا يتناول الاستدلال بالنصّ سواء أكان جليا أو خفيا. [١٦] وعلى كلا التعريفين فإنّ الرأي أخصّ من الاستنباط.

3 ـ التخريج: وهو لدى علماء أهل السنّة استنتاج الفروع من الأصول، وما لا نصّ فيه عند أئمتهم في الفقه ممّا فيه نصّ عندهم. [١٧] وأمّا لدى علماء الشيعة فهو: استنتاج الفروع من الأصول و النصوص الشرعية خصوصا أو عموما أو تصريحا أو تلويحا[١٨] فمثل قوله: «لاينقض اليقين بالشك»[١٩] أصل، والأحكام التي يستنبطها المجتهدون منه هي التفريعات. [٢٠]
فـ «التخريج في الفقه الإمامي يختلف عن التخريج في فقه المذاهب الأربعة، فإنّ التخريج هناك على ضوء النصوص الموروثة عن أئمتهم التي لا تتجاوز عن كونها فتاوى فقهية لهم مستنبطة غالبا من الأساليب الظنية. وأمّا التخريج في الفقه الإمامي فهو تابع لضوابط معينة، إذ يستخرج حكم الفروع من الأصول المنصوصة إمّا خصوصا أو عموما أو تصريحا أو تلويحا».[٢١] فالتخريج على التعريف الأول نوع من الاستنباط من أو نصوص الأئمة الأربعة، وعلى التعريف الثاني فهما مترادفان. [٢٢]

أقسام الاستنباط

قسّم الاستنباط بلحاظات مختلفة إلى عدّة تقسيمات:

التقسيم الأول: تقسيمه بلحاظ الاتفاق والاختلاف في مصادره

فقد قسّم بهذا اللحاظ إلى قسمين: القسم الأول: ما اتفق جمهور الأصوليين على جواز استنباط الأحكام به في الجملة[٢٣]، وهو عبارة عن:
1 ـ الكتاب
2 ـ السنّة
3 ـ الإجماع
4 ـ القياس القطعي القسم الثاني: ما اختلف في جواز استنباط الأحكام به[٢٤]، وهو عبارة عن:
1 ـ الاستحسان
2 ـ الاستصلاح
3 ـ سدّ الذرائع
4 ـ الاستصحاب
5 ـ العرف
6 ـ دليل العقل
7 ـ مذهب الصحابي
8 ـ شرع من قبلنا
9 ـ عمل أهل المدينة

التقسيم الثاني: تقسيمه بلحاظ اختلاف أساليبه

فقد قسّم الاستنباط بلحاظ اختلاف اساليبه إلى قسمين:
القسم الأول: أساليب صرّح بها الشارع واستعملها في بياناته، من قبيل: التنزيل، والحكومة والورود، والتعميم والتخصيص، والإطلاق والتقييد ، والاشتراك والإلحاق.
القسم الثاني: أساليب ابتكرها الفقهاء في دائرة تفسير النصوص وتحديد دلالتها و استخراج الأحكام منها، أمثال: القياس، و تنقيح المناط، واتحاد الطريق، ونحوها. [٢٥]

التقسيم الثالث: تقسيمه بلحاظ تعدّد آلياته في تفسير النصوص

فقد قسّم الاستنباط بلحاظ تعدّد آلياته في تفسير النصوص الشرعية إلى عدّة أقسام:
القسم الأول: من حيث الوضوح والإبهام؛ فأنواع الواضح هي: الظاهر، والنصّ، والمفسّر، والمحكم. وأنواع المبهم هي: الخفي، والمشكل، والمجمل، والمتشابه.
القسم الثاني: من حيث دلالة الألفاظ على المعاني وطرقها؛ فلها أقسام هي: عبارة النصّ، واشارة النصّ، ودلالة النصّ، و دلالة الاقتضاء، والمفاهيم.
القسم الثالث: ما تستوعبه النصوص، وهو أنواع: الخاص، والعام، والمطلق، والمقيّد، والمشترك.
القسم الرابع: من حيث نوع الاستعمال فتنقسم إلى: الحقيقة، والمجاز، والصراحة، والكناية.
القسم الخامس: من حيث صيغ التكليف وهي: الأمر، والنهي.
القسم السادس: تعارض النصوص الشرعية وطرق حلّه. [٢٦]

حكم الاستنباط

وقع البحث في الاستنباط في عدّة أمور:

الأمر الأول: جواز الاستنباط وأدلته

والمقصود بالاستنباط هنا هو: المعنى الأعمّ ممّا ثبت حجّيته وغيره، الشامل للاستنباط بواسطة القياس وغيره، ممّا لايقول بحجّيته بعض الأصوليين أيضا في قبال بعضهم الآخر، فنقول: فقد ذهب جمهور الأصوليين إلى جواز عملية الاستنباط[٢٧]، ومنع الأخباريون الاستنباطات الظنية. [٢٨] ووصف الأكثر نزاعهم بأ نّه لفظي وأ نّهم في مقام العمل مستنبطون أيضا. [٢٩]
واستدلّ المجوّزون بعدّة أدلة:

الدليل الأول: العقل

ويبتني ذلك لدى بعض الإمامية على انسداد باب العلم في كثير من الأحكام الشرعية وانحصار الطريق في العمل بالظن، والذي يدلّ عليه ضرورة الوجدان، وهو دليل مفصّل استدلّ به الوحيد البهبهاني[٣٠]، والميرزا القمي[٣١]، ومحمد تقي الأصفهاني[٣٢]، ومحمد حسين الأصفهاني[٣٣]، نتيجة الاعتماد عليه تساوى إثبات جواز الاستنباط.

الدليل الثاني: الكتاب

استدلّ به جماعة من علماء السنّة على حجّية القياس منهم: الجصّاص[٣٤]، والسرخسي[٣٥]، والغزالي[٣٦]، والرازي[٣٧]، والسمعاني. [٣٨]

الدليل الثالث: الإجماع

وهو ما انعقد بين جمهور المسلمين من الفريقين وجرت به سيرة فقهائهم من العمل بالاجتهاد وتدوين كتب الفتوى والاستدلال الفقهي. واستدلّ بهذا الدليل جماعة منهم: الرازي[٣٩]، والآمدي[٤٠]، والوحيد البهبهاني[٤١]، والأصفهاني[٤٢]، والحكيم[٤٣] كما استدلّ الجصّاص بالإجماع على جواز الاجتهاد في أحكام الحوادث. [٤٤]

الدليل الرابع: الأخبار

وهي طوائف كثيرة:
منها: الروايات الآمرة بالتفريع على الأصول[٤٥] حيث إنّه لا معنى للتفريع إلاّ إجراء حكم الأصول والكلّيات إلى الجزئيات والأفراد، ولا يكون ذلك إلاّ على سبيل الظن غالبا، وهو شأن المجتهد وفرع الاجتهاد. [٤٦]
ومنها: الأخبار الكثيرة الدالة على الرجوع إلى المرجّحات الظنية عند تعارض الأخبار[٤٧]، ليتميز الصحيح منها عن السقيم، والمقبول من المردود، ومن الواضح أنّ ذلك من أهمّ موارد الاجتهاد، فإنّ تمييز المعوّل عليه من الأخبار من غيرها قد يصعب جداً. [٤٨]
ومنها: الأحاديث التي يستفاد منها مدح الاستنباط، كحديث سليمان بن خالد عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام: «ما أجد أحدا أحيا ذكرنا وأحاديث أبي عليه‏السلام إلاّ زرارة وأبو بصير وليث المراد ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي، ولولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذا، هؤلاء حفّاظ الدين وأمناء أبي عليه‏السلام على حلال اللّه‏ وحرامه...». [٤٩] واستدلّ به السيد الصدر. [٥٠]
ومنها: بعض الروايات التي تشير إلى كيفية استنباط الحكم من الكتاب، مثل ما عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه‏السلام: ألا تخبرني من أين علمت وقلت: إنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟!. فضحك وقال: «يازرارة، قاله رسول اللّه‏، ونزل به الكتاب عن اللّه‏ عزّ وجلّ، لأنّ اللّه‏ عزّ وجلّ قال: «فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ» فعرفنا أنّ الوجه كلّه ينبغي أن يغسل. ثمّ قال: «وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ» فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه، فعرفنا أ نّه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين. ثمّ فصل بين الكلام فقال: «وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ» فعرفنا حين قال: «بِرُؤُوسِكُمْ» أنّ المسح ببعض الرأس، لمكان الباء. ثمّ وصل الرجلين بالرأس، كما وصل اليدين بالوجه، فقال: «وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ» فعرفنا حين وصلهما بالرأس أنّ المسح على بعضهما، ثمّ فسّر ذلك رسول اللّه‏(ص) للناس فضيّعوه».[٥١]
ورواية عبدالأعلى مولى آل سام، قال: قلت لأبي عبداللّه‏ عليه‏السلام: عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: «يعرف هذا وأشباهه من كتاب اللّه‏ عزّ وجلّ. قال اللّه‏ تعالى: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» امسح عليه»[٥٢]، استدلّ بهذه الروايات جماعة منهم: الشهيد الأول[٥٣]، والخميني[٥٤]، ومحمد علي الأنصاري. [٥٥]
ومنها: الأخبار الدالة على حجّية أخبار الآحاد. حيث تدلّ على حجّية الظن في إثبات الأحكام الشرعية والاجتهاد فيها. [٥٦]
ومنها: حديث معاذ: لمّا أراد النبي أن يبعثه إلى اليمن حيث قال له: «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟» قال: أقضي بكتاب اللّه‏ فان لم أجد فبسنّة رسول اللّه‏، فان لم أجد أجتهد رأيي ولا آلو، فضرب رسول اللّه‏ على صدره، وقال: «الحمد للّه‏ الذي وفّق رسول اللّه‏ لما يرضي رسول اللّه‏».[٥٧] وهذا من الأخبار التي استدلّ بها بعض علماء السنّة على جواز الاستنباط من الكتاب والسنّة. [٥٨]

الدليل الخامس: السيرة

حيث قامت السيرة المستمرة إلى زمان المعصوم على الاجتهاد والاستخراج ورجوع العوام الى أقوال العلماء.[٥٩]

الأمر الثاني: الأخباريون ومصادر الاستنباط

هناك خلاف للأخباريين مع الأصوليين في مصادر الاستنباط ومناهجه، يمكن الإشارة إلى موارده من خلال النقاط التالية:

(أ) ظواهر الكتاب والسنّة

ذهب الأخبارييون إلى عدم حجّية ظواهر الكتاب والسنّة، وخصوصا رفضهم التمسّك بعمومات المصدرين[٦٠]، خلافا للأصوليين. [٦١]

(ب) العقل

فبينما جرت طريقة الأصوليين في الأصول والفروع على تقديم الدليل العقلي القطعي على النقلي، عارض ذلك بعض الأخباريين. [٦٢]

(ج) الظن

فبينما يرى أصوليو الإمامية أنّ الأصل عدم حجّية الظن إلاّ ما أخرجه الدليل[٦٣] ذهب الأخباريون إلى حجّيته في الموضوعات دون الأحكام. [٦٤]

(د) الاستصحاب

فقد ذهب الأخباريّون إلى عدم حجّيته. [٦٥]

(هـ ) التعدّي عن المنصوص

في مثل: تنقيح المناط القطعي، و القياس المنصوص العلّة، واتحاد طريق المسألتين، وعموم المنزلة والبدلية، حيث يراه الأصوليون من موارد التعدّي عن المنصوص بدليل شرعي[٦٦]، ويراه الأخباريون من التمسّك بـ الاستنباطات الظنية و القياس. [٦٧]

(و) البراءة والاحتياط

منع الأخباريون من التمسّك بالبراءة[٦٨]، وتمسّكوا في موارد فقدان النصّ أو إجماله في الشبهة الحكمية التحريمية بالاحتياط، بينما المرجع فيها عند الأصوليين هو البراءة.

(ز) الكتب الأربعة

ذهب الأخباريون إلى صحة ما جاء في الكتب الحديثية الأربعة: «الكافي» و«من لايحضره الفقيه» و«الاستبصار» و«تهذيب الأحكام».[٦٩]

المصادر

  1. العين 7 : 439، لسان العرب 4 : 2827 مادة «نبط».
  2. النساء : 83 .
  3. لسان العرب 4 : 2827 مادة «نبط».
  4. رسائل الشريف المرتضى 2 : 262.
  5. يمكن استنتاج هذا التعريف بملاحظة المصادر التالية : أصول السرخسي 1 : 241، الحاوي الكبير 20 : 192، المستصفى 2 : 150 فما بعدها، بذل النظر : 616، الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 193.
  6. مقدمة أصول الاستنباط : 7، دروس في علم الأصول 1 : 62.
  7. الإسراء : 23.
  8. التذكرة بأصول الفقه : 38 ـ 39.
  9. انظر : المصادر المتقدمة في التعريف الثاني.
  10. انظر : المعالم الجديدة للأصول : 42 ـ 43.
  11. التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 22، الرأي السديد في الاجتهاد والتقليد : 9، دروس في علم الأصول 1 : 62.
  12. دراسات في الاجتهاد والتقليد : 14.
  13. الأصول العامة للفقه المقارن : 545، وانظر : مصباح الأصول 3 : 434.
  14. دراسات في الاجتهاد والتقليد : 14، الحاوي الكبير 20 : 192.
  15. إحكام الفصول : 173 ـ 174.
  16. المحصول الرازي 2 : 265 ـ 266.
  17. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد : 53، 190.
  18. مقدّمة تحرير الأحكام الشرعية 1 : 22، وانظر : المبسوط الطوسي 1 : 2، الاجتهاد والتقليد (الخميني) : 71.
  19. تهذيب الأحكام 1 : 8 كتاب الطهارة، باب 1 الأحداث الموجبة للطهارة ح11، وسائل الشيعة 1 : 245 كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء باب (1) إنّه لاينقض الوضوء إلاّ اليقين بحصول الحدث ح1.
  20. الاجتهاد والتقليد الخميني : 71.
  21. مقدّمة تحرير الأحكام الشرعية 1 : 22 ـ 23، وانظر : الوافية : 291، 293 ـ 294، المعالم الجديدة للأصول : 58 ـ 60.
  22. انظر : الاجتهاد والتقليد الخميني : 71.
  23. انظر : رسائل المحقّق الكركي 3 : 40، الأصول العامة للفقه المقارن : 91 ـ 342، الوجيز في أصول التشريع الإسلامي : 439، أصول الأحكام وطرق الاستنباط : 31 ـ 112، مصادر التشريع الإسلامي محمد أديب : 67.
  24. انظر : الأصول العامة للفقه المقارن : 345 ـ 460، أصول الاستنباط : 258 ـ 268، الوجيز في أصول التشريع الإسلامي : 437 وما بعدها، أصول الأحكام وطرق الاستنباط : 117 وما بعدها، مصادر التشريع الإسلامي محمد أديب : 265 وما بعدها.
  25. انظر : أسس الاستنباط عند الأصوليين : 13.
  26. انظر : أصول الأحكام وطرق الاستنباط : 245 وما بعدها، مصادر التشريع الإسلامي محمد أديب : 359 ـ 614.
  27. الفصول في الأصول 4 : 23، قواطع الأدلة 4 : 9، المستصفى 2 : 199، المحصول الرازي 2 : 494، الإحكام (الآمدي) 3 ـ 4 : 407، معارج الأصول : 179، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 5 : 167، هداية المسترشدين 3 : 673.
  28. انظر : الفوائد المدنية : 180 وما بعدها، الأصول الأصيلة : 118 وما بعدها، الفصول المهمة 1 : 531، 534، 536، وسائل الشيعة 27 : 35 ـ 62 كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، باب 6 عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والاجتهاد والمقاييس، أحاديث الباب.
  29. انظر : لؤلؤة البحرين : 226، 227، الوافية : 290، الفوائد الحائرية : 127، كفاية الأصول : 464، تأريخ حصر الاجتهاد : 77 ـ 78، المعالم الجديدة للأصول : 44، التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 22، الرأي السديد في الاجتهاد والتقليد : 10، أنوار الأصول 3 : 536، 542 ـ 544، بيان الأصول الصافي الكلبايكاني 3 : 353 ـ 354.
  30. الفوائد الحائرية : 136.
  31. القوانين المحكمة : 20.
  32. هداية المسترشدين 3 : 673.
  33. الفصول الغروية : 393.
  34. الفصول في الأصول 4 : 24.
  35. أصول السرخسي 2 : 125.
  36. المستصفى 2 : 124.
  37. المحصول 2 : 246 ـ 247.
  38. قواطع الأدلة 4 : 9.
  39. المحصول 2 : 494.
  40. الإحكام 3 ـ 4 : 407.
  41. الفوائد الحائرية : 136.
  42. هداية المسترشدين 3 : 675.
  43. الأصول العامة للفقه المقارن : 587.
  44. الفصول في الأصول 4 : 53.
  45. مستطرفات السرائر : 575، وسائل الشيعة 27 : 61 ـ 62 كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي باب 6 عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والاجتهاد والمقاييس ح51، 52.
  46. انظر : الوافية : 294، هداية المسترشدين 3 : 677، رسائل المحقّق الكركي 3 : 49، الاجتهاد والتقليد الخميني : 71.
  47. وسائل الشيعة 27 : 106 ـ 124 كتاب القضاء أبواب صفات القاضي، باب 9 وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيفية العمل بها، أحاديث الباب.
  48. هداية المسترشدين 3 : 678.
  49. وسائل الشيعة 27 : 144 كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، باب 11 وجوب الرجوع في القضاء و الفتوى إلى رواة الحديث ح 21.
  50. دراسات في الاجتهاد والتقليد : 14.
  51. الكافي 3 : 30 كتاب الطهارة، باب مسح الرأس والقدمين ح4، وسائل الشيعة 1 : 412، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، باب 23 وجوب استيعاب الوجه واليدين في الوضوء بالغسل ح1.
  52. وسائل الشيعة 1 : 464، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، باب 39 اجتزاء المسح على الجبائر في الوضوء ح5.
  53. ذكرى الشيعة 2 : 197 ـ 198.
  54. الاجتهاد والتقليد : 75 ـ 77.
  55. مقدمة تأريخ حصر الاجتهاد : 40.
  56. الوافية : 293، هداية المسترشدين 3 : 679.
  57. الطبقات الكبرى ابن سعد 1 ـ 2 : 425.
  58. انظر : المستصفى 2 : 116، المحصول الرازي 2 : 254.
  59. انظر : القوانين المحكمة : 326.
  60. انظر : الفوائد المدنية : 104 ـ 105، الفوائد الطوسية : 448.
  61. الفوائد الحائرية : 283 ـ 286.
  62. انظر : الحدائق الناضرة 1 : 125 وما بعدها.
  63. الفوائد الحائرية : 117.
  64. انظر : الفوائد المدنية : 180، الفوائد الحائرية : 117.
  65. انظر : الفوائد المدنية : 284، 289، الفوائد الطوسية : 447، الحدائق الناضرة 1 : 52.
  66. انظر : الحدائق الناضرة 1 : 60 ـ 65، الفوائد الحائرية : 147 ـ 150.
  67. انظر : الحدائق الناضرة 1 : 60 ـ 65، الفوائد الطوسية : 448.
  68. الفوائد المدنية : 277، الفوائد الطوسية : 429، 447، وانظر : الحدائق الناضرة 1 : 43 وما بعدها، 65 وما بعدها.
  69. انظر : الفوائد المدنية : 371، الأصول الأصيلة : 50، 60.