الفرق بين المراجعتين لصفحة: «حجية الاستصحاب»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''حجية الاستصحاب:''' اختلف الأصوليون في حجية الاستصحاب بين حجيته وعدم حجيته، ولکن هناک أقوا...') |
(لا فرق)
|
مراجعة ٠٤:٤٥، ١٨ مارس ٢٠٢١
حجية الاستصحاب: اختلف الأصوليون في حجية الاستصحاب بين حجيته وعدم حجيته، ولکن هناک أقوال وتفصيلات کثيرة حول هذه المسألة يلزم بنا أن نشير إلی أهمها.
الأقوال في حجّية الاستصحاب
وردت عدّة أقوال في حجّية الاستصحاب، هي:
القول الأول: حجّية الاستصحاب مطلقا
الدليل الأوَّل: السنّة
وهي عبارة عن روايات كثيرة أهمُّها مايلي:
1 ـ صحيحة زرارة الأولى: قال: قلت له: الرجل ينام، وهو على وضوء، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: «يا زرارة، قد تنام العين ولاينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء» قلت: فإن حرَّك إلى جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال: «لا، حتَّى يستيقن أنَّه قد نام، حتَّى يجيء من ذلك أمر بيِّن، وإلاَّ فإنَّه على يقين من وضوئه، ولاينقض اليقين أبدا بالشكِّ، ولكن ينقضه بيقين آخر».[١]
رغم ما في الصحيحة من إضمار إلاَّ أنَّه لا يضرُّ؛ باعتبار كون زرارة لايستفتي إلاَّ إماما. [٢] مضافا إلى أنّ الأسترآبادي[٣] والبحراني[٤] وبحر العلوم[٥] ذكروا أنّها مروية عن الإمام الباقر عليهالسلام.
كيفية الاستدلال: سؤال زرارة عن الخفقة والخفقتين يكشف عن وجود شبهة مفهومية حكمية فيما إذا كانا ينقضان الوضوء أم لا؟ وقد أجاب الإمام عليهالسلام عن هذه الشبهة بالسلب، وأنَّ الذي ينقض هو النوم الغالب.
وفي سؤال زرارة الآخر استفسر عن أمارات النوم الغالب، وذكر بعض الموارد، واستفسر عمَّا إذا كانت أمارة أم لا؟ إذ قال: فإن حرَّك إلى جنبه شيء ولم يعلم به؟ وهذا يكشف عن حمل زرارة لشبهة موضوعية. وأجاب الإمام عن السؤال بالسلب، وأنَّ الأمارة هنا ينبغي أن تكون أمرا بيّنا، وإلاَّ يبقى الإنسان على يقينه السابق. [٦]
هذه التساؤلات تكشف عن شمول الرواية للشبهة الحكمية والموضوعية معا.
لا إشكال في دلالة هذه الرواية على حجّية الاستصحاب في الوضوء، ولايوجد مخالف لذلك[٧]، وإنَّما الإشكال في الاستدلال بها على حجّية الاستصحاب مطلقا.
بتَّ الكثير من الفقهاء لإثبات حجّية الاستصحاب مطلقا بواسطة هذه الرواية من خلال محاولات عدّة:
الأولى: تحديد جزاء الجملة (وإلاَّ فإنَّه على يقين من وضوئه)، فقد وردت عدّة احتمالات، أصحها كون الجزاء محذوفا وتقديره: (لايجب عليه الوضوء) والقرينة عليه هو التعليل اللاحق والوارد في العبارة: (فإنَّه على يقين...) وقد ورد كثيرا قيام العلّة مقام الجزاء، كما في قوله تعالى: «وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى»[٨] و«إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ»[٩]
ولايصح اعتبار التعليل جزاء؛ لأنَّ ذلك بحاجة إلى تكلُّف[١٠]، ولو اعتبرناه جزاء كان المفروض على الإمام التعبير بنحو آخر من قبيل: (وإلاَّ فبما أنَّه على يقين من وضوئه) كما أنَّه من غير المناسب تصدير عبارة (لا تنقض) بالواو. [١١]
هذا مع أنَّ اللام في (اليقين) للجنس لا للعهد. وذلك للأمور التالية:
الأول: أنَّ الأصل في اللام أن تكون للجنس لا للعهد، وصرفها للعهد بحاجة إلى قرينة[١٢]، ومجرّد سبق العنوان غير كافٍ لإثبات كونها للعهد، كما أنَّه عند دوران الأمر بين الأمرين يرجّح كونها للجنس، كما قُرِّر ذلك في كُتب اللغة. [١٣]
ورُدَّ هذا بأنَّه رغم كون الأصل في اللام أنَّها للجنس لكن ليست موضوعة للجنس الاستغراقي، ومعناها يكون مردَّدا بين أن يكون للتزيين، أو أنَّه مشترك بين التعيين الجنسي والعهدي، ولايمكن إثبات الاستغراق هنا إلاَّ بقرينة، وقد يكون سياق العهد صالحا كقرينة للدلالة على العهد. [١٤]
الثاني: لو كانت للعهد للزم التكرار غير المستحسن في عبارات الإمام عليهالسلام، فإنّ المعنى الذي يثبت من خلال القول بكون اللام للعهد ظاهر من عبارة الإمام عليهالسلام السابقة للعبارة موضع البحث، فلا داعي لتكرارها. [١٥]
وقد قيل: إنَّ الاستدلال بالرواية لايتوقَّف على تشخيص الجزاء، ومهما كان الجزاء فالمفروض نفي احتمال اختصاص القاعدة بالوضوء دون الحاجة إلى تعيين الجزاء. [١٦]
الثانية: من المحتمل تعلّق قوله (من وضوئه) بالظرف لا باليقين، وكأنَّه قال: (فإنَّه من وضوئه على يقين)، وعليه لا وجه لاحتمال التقييد في قوله: (فإنَّه على يقين من وضوئه) فضلاً عن جملة (ولاينقض اليقين بالشك). [١٧]
الثالثة: أنَّ اليقين من الصفات الحقيقية ذات الإضافة التي يستحيل انفكاكها عن المضاف إليه (وهو الوضوء في المقام)، وباعتبار ذلك فإنَّ ذكر الوضوء لم يكن من باب تقييد مفهوم اليقين، بل من جهة كون اليقين من الصفات ذات الإضافة، فلا يرى في ذكره مؤنة التقييد، وعليه يبقى قوله: (ولاينقض اليقين بالشك) باقيا على عمومه؛ لأنَّ مجرّد ذكر الوضوء قبله لايصلح للقول بأنَّ اللام للعهد. [١٨]
الرابعة: من المتسالم عليه أنَّ المورد لايخصّص الوارد إلاَّ أن تكون هناك قرينة تفيد التخصيص. [١٩]
الخامسة: أنَّ سياق التعليل سياق تقريب للذهن، بحيث يفهم منه خصوصية لذات اليقين مع غضّ النظر عن متعلّقه، ولذلك خصوصية الوضوء تكون ملغية.
أورد عليه: بأنَّ هذا السياق غير كافٍ لإثبات قاعدة كلية في جميع الأبواب، بل قد يراد من التعليل التعميم للشكّ في مورد النوم وغيره في باب الوضوء فقط، أي مع لحاظ قيد الوضوء.
لكن يتمَّم الاستدلال هنا، بأنَّ التعليل كان ناظرا إلى شيء مرتكز في أذهان العرف، ويتوقَّف التعليل سعةً وضيقا على ذلك الارتكاز العرفي، وهو عدم نقض اليقين دون خصوصية لمتعلّقه (الوضوء) بالشكّ، وبذلك يثبت العموم والإطلاق. [٢٠]
السادسة: أنَّ في الرواية إشارة إلى المرتكز العرفي في مجال عدم نقض اليقين بالشكّ، وهذا الارتكاز يلغي خصوصية مورد الرواية (الوضوء)، ونجري الإطلاق ومقدمات الحكمة لنفي أي خصوصية اُخرى، فيثبت التعميم. [٢١]
السابعة: أنَّ العرف يلغي الخصوصية عن الوضوء؛ باعتبار تناسب الحكم والموضوع وقرائن، من قبيل (أبدا) التي تفيد العموم والشمول لجميع الأبواب لا خصوص الوضوء، وكذلك باقي الروايات التي وردت في غير الوضوء. [٢٢]
وبتعبير آخر: كون ظاهر التعليل عرفا هو التعميم وإلغاء الخصوصية للمورد، وهو من قبيل (لا تشرب الخمر لأنَّه مسكر)، فالعرف يستفيد حرمة شرب كلّ مسكر ويلغي خصوصية الخمر، فكذلك في المقام تلغى خصوصية الوضوء المنتزعة من المورد.
ورُدَّ: بأنَّ هذه الكبرى لو سلِّمت فصغراها غير متحقّقة في المقام؛ لأنَّه يستلزم القول بأنَّ خصوصية اليقين متعلّقا بالوضوء ليس هو الحُكم المعلَّل، بل هو التعليل نفسه؛ لعدم وجوب الوضوء في المورد، فلا وجه لإلغاء هذه الخصوصية. [٢٣]
الثامنة: مناسبة الحُكم والموضوع تقتضي التعميم، فإنَّ عدم نقض اليقين بالشكّ باعتبار ما لليقين من استحكام، وهذه النكتة المستبطنة في اليقين غير خاصة باليقين بالوضوء، بل شاملة لكلّ مجالات اليقين.
ورُدَّ هذا: بأنَّه خلط بين مناسبة الحُكم والموضوع ومناسبة استعمال كلمة النقض وإسنادها إلى اليقين لغةً، فإنَّ إسناد النقض أو عدمه لليقين صحيح لغةً دون أن يكون للقيد (الوضوء في الحديث) دخل في ذلك، وهذا لا علاقة له بقضية مناسبة الحكم والموضوع. [٢٤]
التاسعة: وردت روايات كثيرة تفيد عدم نقض اليقين بالشكّ، وبها تتشكَّل كبرى كلّية، ومن ذلك يتَّضح أنَّ اليقين هنا يراد منه الجنس لا اليقين بالوضوء فحسب.
وأورد عليه: بأنَّ هذه القاعدة قد تبلورت من استقراء ناقص فتكون ظنية، ولا دليل لنا على حجّية هذا الظن. [٢٥]
2 ـ صحيحة زرارة الثانية: عن زرارة، قال: قلت: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني، فعلمت أثره إلى أن أصيب له من الماء، فأصبت وحضرت الصلاة، ونسيت أن بثوبي شيئا، وصليت، ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك؟ قال: «تعيد الصلاة وتغسله» قلت: فإن لم أكن رأيت موضعه، وعلمت أنَّه قد أصابه، فطلبته فلم أقدر عليه، فلما صلّيت وجدته؟ قال: «تغسله وتعيد» قلت: فإن ظننت أنَّه قد أصابه ولم أتيقَّن ذلك، فنظرت فلم أرَ شيئا، ثمَّ صلّيت فرأيت فيه؟ قال: «تغسله ولا تعيد الصلاة» قلت: لِمَ ذلك؟ قال: «لأنَّك كنت على يقين من طهارتك ثمَّ شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا». قلت: فإنّي قد علمت أنَّه قد أصابه ولم أدرِ أين هو، فأغسله؟ قال: «تغسل من ثوبك الناحية التي تراها أنَّه قد أصابها حتَّى تكون على يقين من طهارتك» قلت: فهل عليَّ إن شككت في أنَّه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال: «لا، ولكنَّك إنَّما تريد أن تذهب الشكّ الذي وقع في نفسك» قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال: «تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمَّ رأيته، وإن لم تشكّ ثمَّ رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثمَّ بنيت على الصلاة؛ لأنَّك لا تدري لعلّهُ شيء أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشكّ».[٢٦]
الفقرات التي تتعلَّق بالاستصحاب هي قوله: (لأنَّك كنت على يقين من طهارتك فشككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا) الذي تكرر مرتين، ودلالة الفقرة في المرة الثانية على حجّية الاستصحاب واضحة وظاهرة، بل أظهر وأصرح من الرواية الأولى[٢٧]؛ وذلك:
1 ـ قوله عليهالسلام: «... لأنَّك لاتدري لعلَّهُ شيء أوقع عليك» صريح في التعليل، وقد وردت العبارة جوابا عن سؤال زرارة عن سبب الحُكم.
2 ـ الظاهر من: «فليس ينبغي» هو الإشارة إلى كبرى كلّية مرتكزة في الأذهان. [٢٨]
من خلال هذه العبارة يمكن إثبات حجية الاستصحاب، ولا خلاف في هذه الفقرة بين الأصوليين الشيعة، وإنَّما الخلاف في الفقرة الأولى حيث قال الإمام عليهالسلام: «لأنَّك كنت على يقين من طهارتك فشككت، فليس لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا»، فإنَّ الإمام عليهالسلامطبَّق هذه العبارة على عدم وجوب الإعادة، ولو كان قد طبَّقها على جواز الدخول في الصلاة لكانت دليلاً على حجّية الاستصحاب وعدم نقض اليقين بالشك، بل إنّ الرواية كانت من قبيل نقض اليقين بيقين آخر، كما ذهب بعض إلى ذلك؛ باعتبار أنَّ المراد من اليقين هنا اليقين الحاصل بالنظر والفحص والزائل بعد الصلاة. [٢٩]
ورُدَّ احتمال دلالتها على قاعدة اليقين: بأنَّ أركان الاستصحاب قد فرضت في سؤال السائل، ومن الطبيعي أن يكون جواب الإمام عليهالسلام ناظرا إلى ما فرض في السؤال، فقد فرض اليقين السابق بالطهارة من خلال عبارة: (ظننت أنَّه قد أصابه)، والظاهر منها أنَّه كان عالما بالطهارة قبل ظن الإصابة.
أمَّا الشكّ اللاحق، فهو مفروض على كلِّ تقدير، وجواب الإمام عليهالسلام تطبيق لقاعدة من قواعد الشكّ على المورد.
ولم تفرض أركان قاعدة اليقين في سؤال زرارة؛ لأنَّ ذلك يستدعي فرض حصول يقينه بالطهارة بعد فحصه عن النجاسة وعدم وجدانه إيَّاها، ثمَّ شكَّ بالطهارة بعد أن وجدها بعد الصلاة، فلا يعلم ما إذا كانت نفسها أو غيرها. وهذا يستدعي حمل قوله: (فنظرت فلم أرَ شيئا) على حصول اليقين بالطهارة، وحمل قوله: (ثمّ صلّيت فرأيت فيه) على الشكّ الساري إلى متعلّق اليقين. والحمل الأول ممكن لكن الثاني غير ممكن، باعتبار عدم حصول اليقين بالطهارة من مجرّد عدم رؤية النجاسة، إلاَّ أن يفترض أنَّ الإمام عليهالسلام أعمل علمه الغيبي هنا.
ولايمكن القول بأنَّ الغالب حصول العلم بالعدم عند الفحص وعدم الرؤية؛ لأنَّه مع ظنِّ الإصابة لا يُعلم ما إذا كان السائل قد اعتمد على الغالب أم لا؟ وما دمنا لا نعلم باعتماده على الغالب، فلا يمكن القول بأنَّ المورد ناظر إلى قاعدة اليقين. [٣٠]
وأشكل على الرواية ـ كذلك ـ : باستشمام رائحة الاستحباب من عبارة الإمام عليهالسلام: «ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ».
ورُدَّ هذا الإشكال: بأنَّ تعبير الإمام عليهالسلام ورد في مقام الاستدلال على حُكم إلزامي (عدم جواز إعادة الصلاة)، وظاهر النفي كونه تعبيرا عن النهي، وهذه قرائن على الإلزام في كلام الإمام عليهالسلام لا الاستحباب. [٣١]
وبذلك تكون الرواية ممَّا يمكن الاحتجاج بها على حجّية الاستصحاب مطلقا. [٣٢]
3 ـ صحيحة زرارة الثالثة: عن أحدهما، قال: قلت له: من لم يدرِ في أربع هو أم في ثنتين، وقد أحرز الثنتين؟ قال: «يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهَّد ولا شيء عليه، وإذا لم يدرِ في ثلاث هو أو في أربع، وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها ركعة أخرى ولا شيء عليه، ولاينقض اليقين بالشك، ولايدخل الشك في اليقين، ولايخلط أحدهما بالآخر، ولكنَّه ينقض الشك باليقين، ويتمّ على اليقين فيبني عليه، ولايعتدُّ بالشك في حال من الحالات».[٣٣]
وقريب من هذه الرواية ما ورد عن النبي صلىاللهعليهوآله من طرق أهل السنّة من قبيل:
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله: «إذا شكَّ أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلَّى ثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشكّ، وليبنِ على ما استيقن».[٣٤]
وعن رسول اللّه(ص): «إذا شكَّ أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلَّى فليبنِ على اليقين».[٣٥]
وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله: «إذا شكَّ أحدكم في صلاته فليلغِ الشك وليبنِ على اليقين».[٣٦]
استدلَّ بهذه الروايات على قاعدة اليقين عموما والاستصحاب خصوصا. [٣٧] وذلك باعتبار تضمّنها ما يبدو من الذيل من قاعدة كلّية تصلح دليلاً على قاعدة اليقين عموما والاستصحاب خصوصا، ويمكن أن تدرج كيفية الاستدلال بها بنفس النحو الوارد في صحيحة زرارة الثالثة.
وفقرة الاستدلال في الصحيحة هي قوله عليهالسلام: «ولاينقض اليقين بالشكّ...»، فالمصلّي في الرواية كان على يقين من عدم إتيانه بالرابعة ثمَّ شكَّ في الإتيان بها، كما ورد هذا الفرض في قوله عليهالسلام: «وإذا لم يدرِ في ثلاث هو أو في أربع» فأمره الإمام عليهالسلام بعدم نقض يقينه بالشكّ، وعليه الإتيان بركعة أخرى، وبذلك تتحقَّق أركان الاستصحاب. [٣٨]
أشكل على الاستدلال بها بعدَّة إشكالات:
الإشكال الأول: كون فقرة الاستدلال ظاهرة في قاعدة اليقين بالفراغ والشكّ فيه، أي قاعدة الاشتغال اليقيني، أو أنَّها تحتمل هذا المعنى، وقد حملها على هذا بعض مثل السيد المرتضى. [٣٩]
ورُدَّ هذا: بأنَّ ظاهر الرواية فرض يقين وشكّ فعليين، مع أنَّ الفرض في الاحتمال المزبور النظر إلى يقين غير فعلي، بل يراد إيجاده بحكم العقل، كما أنَّ ظاهر الرواية نقض اليقين الفعلي، بينما الاحتمال المزبور يفرض نقض حكم العقل بوجوب تحصيل اليقين. [٤٠]
الإشكال الثاني: حمل الرواية على الاستصحاب يستلزم مخالفتها للمذهب، إذ تعني عندئذٍ البناء على الأقل في الركعات، ولزوم الإتيان بركعة رابعة موصولة، وهذا وإن كان مقتضى الاستصحاب، لكنَّه مخالف لفقه المذهب في لزوم الإتيان بركعة احتياط مفصولة، وإن أريد من الفقرة الإتيان بركعة مفصولة، فهذا مخالف لوظيفة الاستصحاب وليس من آثاره، ومؤدَّاه عدم الإتيان بالركعة الرابعة فقط، لا فرض ركعة أخرى منفصلة. [٤١]
وقد رُدَّ هذا الإشكال بعدّة ردود:
1 ـ ما ذهب إليه الآخوند الخراساني، ويبتني على حمل الركعة في الرواية على الركعة المفصولة، ممَّا يعني تقييد الاستصحاب باعتباره يقتضي أثرين، أولهما: الإتيان بركعة، وثانيهما: الإتيان بها موصولة لكنَّ التشهُّد والتسليم مانعان، وقد ثبت بهذه الصحيحة انتفاء الإتيان بها موصولة، فيبقى الأثر الآخر (الإتيان بركعة). [٤٢] وأضيف إلى هذا التبرير: أنَّ انتفاء الأثر الثاني وخروجه عن الاستصحاب كان تخصُّصيا لا تخصيصيا، أي انتفاؤه واقعي لا ظاهري وإلاَّ يلزم بطلان عمله للقطع بذلك، مع كون التكليف الواقعي هو الركعة الموصولة ومانعية التشهُّد والتسليم، فلا يمكن ترك ذلك فضلاً عن أن تكون الركعة المفصولة يقينا بالفراغ وكون الفريضة صحيحة، كما هو ظاهر هذه الرواية وباقي روايات الباب. [٤٣]
2 ـ حمل مورد الرواية على التقية، كما ذهب إلى ذلك المحقّق العراقي[٤٤]، رغم أنَّ الكبرى في الرواية قد حافظت على جِدّيتها، أي أنَّ أصالة الجِدّ تجري في الكبرى دون مورد تطبيقها. وبعبارة أخرى: التقية كانت في التطبيق لا في نفس حكم الاستصحاب، ولذلك موارد في التاريخ من قبيل: قول الإمام الصادق عليهالسلام لحاكم عهده: «ذاك إلى الإمام إن صمت صمنا، وإن أفطرت أفطرنا»[٤٥]، فإنَّ مقولة الإمام عليهالسلام لم يكن فيها أيّ تقية لكنَّ تطبيقها على حاكم عهده كان من باب التقية. [٤٦]
وقد رُدَّ حملها على التقية: بأنَّه حمل مخالف للأصل[٤٧]، مضافا إلى وجود قرائن تنفي هذا الاحتمال:
منها: تبرُّع الإمام عليهالسلام بذكر فرض الشكّ في الرابعة، فلو كان في ظرف التقية ما كان عليه أن يتبرَّع بذكره، لكي يبيِّنه بما ينسجم مع ظرف التقية. [٤٨]
ومنها: الجمل المترادفة التي وردت في ذيل الرواية مؤكّدة لمضمون الرواية، والتأكيد يتنافى مع التقية. [٤٩]
الإشكال الثالث: لو سُلِّم دلالتها على الاستصحاب، كانت من الأخبار الخاصة الدالة على حجّية الاستصحاب في مورد خاص، باعتبار ظهور الفقرات في كونها مبنيَّة للفاعل لا للمفعول، ومرجع الضمير هو المصلّي الشاك، فكانت العبارات جميعها تشير إلى المورد الخاص ولاتريد التعميم. [٥٠]
ورُدَّ هذا الإشكال بإمكانية استفادة الشمول والعموم من قرائن ثلاث: [٥١]
الأولى: تناسب الحكم والموضوع.
الثانية: تعبير الإمام عليهالسلام: «لايعتدُّ بالشكّ في حال من الحالات».
الثالثة: اشتراك هذه الرواية مع كثير من الروايات في تعبير: (لا تنقض اليقين...).
4 ـ موثّقة إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليهالسلام قال: «إذا شككت فابنِ على اليقين» قلت: هذا أصل؟ قال عليهالسلام: «نعم».[٥٢]
وقد أشكل على الاستدلال بها: بأنَّها تفيد البناء على الأقلّ، وهو مخالف للمذهب، فتحمل على التقية، أو البناء على الأكثر وتحصيل اليقين بالفراغ.
ورُدَّ هذا الإشكال: بأنَّ الرواية لم ترد في الشكّ في ركعات الصلاة، بل وردت مطلقة في الصلاة وغيرها، فإذا ورد دليل على تقييد هذا الإطلاق في الصلاة أخذنا به وقيَّدناه، وإلاَّ فلا، هذا مضافا إلى أنَّ مفردة (أصل) تفيد معنى العموم والشمول كقاعدة كلّية. [٥٣]
ومن جانب آخر: فإنَّ حمل الرواية على البناء على تحصيل اليقين بفراغ الذمة يتنافى وسياق الكلام فيها، ولو كان ذلك البناء مرادا، لكان على الإمام عليهالسلام التعبير بنحو: (إذا شككت فحصِّل اليقين). [٥٤]
5 ـ مكاتبة علي بن محمد القاساني (أو القاشاني) عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن محمد القاساني، قال: كتبت إليه وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشكُّ فيه من شهر رمضان، هل يصام أم لا؟ فكتب عليهالسلام «اليقين لايدخل فيه الشكّ، صُم للرؤية وافطر للرؤية».[٥٥]
في السند ضعف[٥٦] ناشئ عن التردُّد في علي بن محمد، بين كونه علي بن محمد القاشاني الذي ضعَّفه الشيخ[٥٧]، وعلي بن محمد بن شيرة القاساني الذي يظهر من النجاشي توثيقه[٥٨]، والذي يحتمل اتحاده مع علي ابن شيرة الذي وثَّقه الشيخ أيضا. [٥٩]
الفقرة المستشهد بها هنا على الاستصحاب هي: (اليقين لايدخل فيه الشكّ)، فإنَّها تشير إلى مفهوم الاستصحاب من حيث تفريع العبارة التالية عليها: (صُم للرؤية وافطر للرؤية)، وباعتبار إطلاق كلام السائل فيشمل الشكّ في دخول رمضان والشكّ في دخول شوال، فينطبق هذا المعنى على استصحاب عدم دخول كلٍّ من الشهرين. [٦٠]
الشيخ الأنصاري اعتبرها أظهر الأخبار في الدلالة على الاستصحاب لكنَّ سندها غير سليم. [٦١] وكأنَّ وجه أظهريتها: أنَّ الكبرى ظاهرة في العموم؛ لظهور اللام في الجنس، لعدم سبق ما يقتضي العهد. [٦٢]
أوقف الميرزا النائيني الاستدلال بها على كون المراد من اليقين هو اليقين بكون اليوم الماضي من شعبان أو اليقين بعدم دخول رمضان، واحتمل أن يكون المراد منه حصول اليقين بدخول رمضان، وهذا اليقين لايدخله شكٌّ، ومعنى ذلك عدم جواز صوم يوم الشكّ من رمضان؛ لاشتراط اليقين بدخول رمضان في صحة الصوم، وبذلك تكون الرواية أجنبية عن الاستصحاب. [٦٣]
لكنَّ الإمام الخميني استبعد هذا الاحتمال. [٦٤]
6 ـ رواية الأربعمئة، محمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال: «قال أمير المؤمنين صلوات اللّه وسلامه عليه: من كان على يقين فشكَّ (ثمَّ شكَّ) فليمضِ على يقينه، فإنَّ الشكّ لاينقض اليقين».[٦٥]
وفي رواية أخرى عنه عليهالسلام: «من كان على يقين فأصابه شكّ فليمضِ على يقينه، فإنَّ اليقين لايُدفع بالشكّ».[٦٦]
والظاهر من الرواية اليقين بأمر سابق وشكّ به لاحقا، فكان أمر الإمام عليهالسلام بالإمضاء على اليقين في زمن الشكّ، وهو ما يبدو منه إرادة الاستصحاب. [٦٧]
وقد أشكل على الاستدلال بالرواية من حيث السند والدلالة، أمَّا من حيث السند فباعتبار القاسم بن يحيى الذي ضعَّفه ابن داود[٦٨] و العلاَّمة الحلّي. [٦٩]
لكن رُدَّ هذا التضعيف : بأنَّ مردّه إلى قدح ابن الغضائري في هذا الرجل ، و لا اعتبار بتضعيفاته عموما. [٧٠]
وأمَّا من حيث الدلالة، فإنَّ صدر الرواية: (من كان على يقين فليمضِ على يقينه) ظاهر في قاعدة اليقين؛ باعتبار أنَّ المفروض فيه وجود يقين سابق وشكّ لاحق، أي أنَّ زمان اليقين غير زمان الشكّ، وذلك قد يستفاد من ثمَّ أو الفاء في (فشكَّ)، وهذا (تعدُّد زمان اليقين والشكّ) هو المفروض في قاعدة اليقين رغم اتّحاد زمان متعلّقيهما، بينما المفروض في الاستصحاب اتحاد زمان اليقين والشكّ وتعدُّد زمان متعلّقيهما.
ورُدَّ هذا الإشكال: بأنَّ ذيل الرواية: (الشكّ لاينقض اليقين) أو (اليقين لايدفع بالشكّ) يتضمَّن تعليلاً يتناسب معناه مع الاستصحاب وظاهر فيه، وظهور التعليل مقدَّم على غيره دون شك، مضافا إلى أنَّ باقي الروايات تصلح قرينة على تفسير هذه بالاستصحاب وإرادة القاعدة الكلّية المرتكزة في الأذهان[٧١]، بل قد يُدَّعى انحصار دلالة الرواية على الاستصحاب بقرينة: (فليمض على يقينه)، فإنَّها تفيد بقاء اليقين وعدم اضمحلاله، بينما المفترض في قاعدة اليقين اضمحلال اليقين بالشكّ، ولذلك سُمّيت بـ: الشكّ الساري. [٧٢]
7 ـ الاستدلال بروايات أصالة الحلّ والطهارة: أي: (كلّ شيء هو لك حلال حتَّى تعلم أنَّه حرام بعينه) [٧٣]، أو (كلّ شيء نظيف حتَّى تعلم أنَّه قذر) [٧٤]، وجمهور فقهاء الشيعة[٧٥] إلاّ القليل منهم[٧٦] ردَّ إمكانية استفادة الاستصحاب منها.
وممَّا أشكل على الاستدلال بها كونها واردة في موارد خاصة، فهي حتَّى لو دلَّت على حجّية الاستصحاب فإنَّها تدلُّ على حجّيته في موارد خاصة. لكن رُدَّ هذا الإشكال: بأنَّ المورد لايخصِّص الوارد، وتعدُّد الموارد يفيد العموم بضمِّ بعضها إلى بعض. [٧٧]
لكنَّ الاستدلال بها على الاستصحاب من منظار أصوليي أهل السنّة أمر ممكن؛ باعتبار إدراجهم الاستصحاب في قواعد مطلق اليقين، أي القواعد التي يفترض فيها اليقين، وعدم التمييز بشكل واضح بينه وبين قواعد اليقين وبالنحو المأثور عن متأخري أصوليي الشيعة، ولهذا استدلّوا بروايات أصالة حرمة اللحوم إلاَّ ما ذُكِّي منها. [٧٨]
8 ـ قول النبي صلی الله عليه وآله: «إنَّ الشيطان ليأتي أحدكم وهو في صلاته، فيقول له: أحدثت، فلا ينصرفن حتَّى يسمع صوتا أو يجد ريحا».[٧٩]
وقد ورد عن النبي صلی الله عليه وآله بصياغات مختلفة لكنَّها متقاربة:
منها: «إنَّ الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين إليتيه، ويقول: أحدثت أحدثت، فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا».[٨٠]
ومنها: «إذا كان أحدكم في الصلاة، فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث، فأشكل عليه، فلا ينصرف حتَّى يسمع صوتا أو يجد ريحا».[٨١]
ومنها: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتَّى يسمع صوتا أو يجد ريحا».[٨٢]
ومنها: عن عبد اللّه بن زيد قال : شكا إلى النبي(ص) قال : الرجل يخيَّل إليه أنَّه يجد الشيء في الصلاة، فقال : «لا ينصرفن حتَّى يسمع صوتا أو يجد ريحا».
ومنها: عن عبد بن تميم ، عن عمّه أنَّه شكا إلى رسول اللّه صلىاللهعليهوآله الرجل الذي يُخيَّل إليه أنَّه يجد الشيء في الصلاة، فقال: «لاينفتل حتَّى يسمع صوتا أو يجد ريحا».[٨٣]
فهذا الحديث بصياغاته المختلفة يفيد عدم إزالة اليقين بالشكّ، وقد استدلَّ به على قاعدة: (اليقين لايزول بالشك) عموما والاستصحاب بالخصوص[٨٤]، لكنَّه لم ينل شيئا من الدراسة المعمَّقة لدى أهل السنّة كما نالت روايات الشيعة من دراسات. ويمكن أن يقال: إنَّ إطلاق الحديث يمكنه أن يشمل كلّ ما ورد من قواعد تتعلَّق باليقين، سواء أكانت استصحابا أم غير استصحاب.
ومرادهم من القاعدة ما هو أعمّ من الاستصحاب وغيره من القواعد ذات الصلة باليقين، يقول السبكي: «اليقين لايرفع بالشكّ، ولايخفى أنَّه لا شكَّ مع اليقين، ولكن المراد استصحاب الأصل المتيقّن لايزيله شكٌّ طارئ عليه. فقل إن شئت: الأصل بقاء ما كان على ما كان، أو الاستصحاب حجّة»[٨٥]، واعتبر بعض قاعدة الاستصحاب من فروع القاعدة المزبورة وداخلة فيها[٨٦]، وبعض آخر اعتبر معنى اليقين: الاستصحاب لما تُيقِّن في الماضي، وأطلق عليه اليقين مجازا. [٨٧]
9 ـ عن عدي بن حاتم قال: قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله: «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم اللّه، فإن أمسك عليك فأدركته حيّا فاذبحه، وإن أدركته قد قُتل ولم يأكل منه فكُلْه، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قُتل، فلا تأكل، فإنَّك لا تدري أيّهما قتله، وإن رميت سهمك فاذكر اسم اللّه، فإن غاب عنك يوما فلم تجد منه إلاَّ أثر سهمك فكُل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل».[٨٨]
استدلَّ بهذا الحديث على الاستصحاب بالنحو التالي: «لمَّا كان الأصل في الذبائح التحريم وشكَّ هل وجد الشرط المبيح أم لا، بقي الصيد على أصله في التحريم».[٨٩]
قد يصعب الاستدلال بهذه الرواية على الاستصحاب من منظار أصوليي الشيعة، لما قلنا من تقلُّص معناه لديهم، إلاَّ أنَّها تصلح دليلاً على الاستصحاب بإجماله الذي لدى أهل السنّة.
المصادر
- ↑ تهذيب الأحكام 1 : 8 كتاب الطهارة، باب 1 الأحداث الموجبة للطهارة ح11، وسائل الشيعة 1 : 245 كتاب الطهارة باب (1) من أبواب نواقض الوضوء ح 1.
- ↑ كفاية الأصول : 389، فوائد الأصول 4 : 334، منتهى الأصول 2 : 412، أصول الفقه الأراكي 2 : 286.
- ↑ الفوائد المدنية: 290، وانظر : المحكم في أصول الفقه 5: 21 ـ 22.
- ↑ الحدائق الناضرة 1 : 143.
- ↑ الفوائد الأصولية : 110.
- ↑ انظر : أصول الفقه الأراكي 2 : 286 ـ 287.
- ↑ دراسات في علم الأصول الخوئي 4 : 17.
- ↑ طه : 7.
- ↑ الزمر : 7.
- ↑ فرائد الأصول 3 : 55 ـ 56، كفاية الأصول : 389 ـ 391.
- ↑ دراسات في علم الأصول الخوئي 4 : 19.
- ↑ كفاية الأصول : 389 ـ 390.
- ↑ شرح مختصر المعاني : 55 ـ 56، حاشية الدسوقي على مغني اللبيب 1 : 53.
- ↑ مباحث الأصول الصدر 5 ق2 : 39، بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 6 : 26.
- ↑ دراسات في علم الأصول الخوئي 4 : 18.
- ↑ فوائد الأصول 4 : 336 ـ 337.
- ↑ كفاية الأصول : 390.
- ↑ فوائد الأصول 4 : 337.
- ↑ الاستصحاب كوثراني : 90.
- ↑ بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 28.
- ↑ بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 39.
- ↑ أنوار الأصول 3 : 289.
- ↑ بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 29.
- ↑ المصدر السابق : 27 ـ 28.
- ↑ انظر : فرائد الأصول 3 : 55 ـ 58، كفاية الأصول : 388 ـ 392، فوائد الأصول 4 : 334 ـ 340، دراسات في علم الأصول الخوئي 4 : 16 ـ 23، بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 6 : 26 ـ 39، المحكم في أصول الفقه 5 : 21 ـ 30، أنوار الأصول 3 : 288 ـ 290.
- ↑ تهذيب الأحكام 1 : 421ـ422 كتاب الطهارة، باب 22 تطهير البدن والثياب من النجاسات ح8 ، الاستبصار 1 : 183 كتاب الطهارة، باب (109) الرجل يصلّي في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم ح13.
- ↑ بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 45.
- ↑ دراسات في علم الأصول الخوئي 4 : 23 ـ 25.
- ↑ كفاية الأصول : 393.
- ↑ انظر : بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 46 ـ 47، فرائد الأصول 3 : 58 ـ 62.
- ↑ أنوار الأصول 3 : 293.
- ↑ انظر : فرائد الأصول 3 : 58 ـ 62، كفاية الأصول : 392 ـ 395، فوائد الأصول 4 : 340 ـ 358، الاستصحاب الخميني : 40 ـ 49، دراسات في علم الأصول (الخوئي) 4 : 23 ـ 30، بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 6 : 39 ـ 69، أنوار الأصول 3 : 290 ـ 295، المحكم في أصول الفقه 5 : 30 ـ 39.
- ↑ الكافي 3 : 351 ـ 352 كتاب الصلاة، باب السهو في الثلاث والأربع ح3، تهذيب الأحكام 2 : 186 كتاب الصلاة، باب 10 أحكام السهو في الصلاة ح41.
- ↑ صحيح مسلم 1 : 400 كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب 19 السهو في الصلاة والسجود له ح88 ، سنن الدارقطني 1 : 371 كتاب الصلاة، باب صفة السهو في الصلاة وأحكامه ح20.
- ↑ مسند أحمد 3 : 485 ـ 486 ح11292، نصب الراية 2 : 174.
- ↑ سنن ابن ماجة 1 : 382 كتاب إقامة الصلاة، باب 132 ما جاء فيمن شك في صلاته فرجع إلى اليقين ح1210، سنن النسائي 3 : 27 كتاب الصلاة، باب اتمام المصلّي على ما ذكر إذا شكّ.
- ↑ انظر : الأشباه والنظائر السيوطي : 50 ـ 51، القواعد الفقهية (محمد بكر) : 55 ـ 56.
- ↑ كفاية الأصول : 395 ـ 396.
- ↑ انظر : الانتصار : 155 ـ 156، فرائد الأصول 3 : 63 ـ 64، فوائد الأصول 4 : 361.
- ↑ الاستصحاب الخميني : 56، بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 6 : 70، مباحث الأصول (الصدر) 5 ق 2 : 113.
- ↑ انظر : فرائد الأصول 3 : 64 ـ 65.
- ↑ انظر : كفاية الأصول : 396.
- ↑ بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 74.
- ↑ نهاية الأفكار 4 ق 1 : 55 ـ 63.
- ↑ الكافي 4 : 83 كتاب الصيام، باب اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان هو أم من شعبان ح9.
- ↑ فوائد الأصول 4 : 360، وانظر : دروس في علم الأصول 2 : 463 ـ 464، بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 72.
- ↑ فوائد الأصول 4 : 360.
- ↑ دروس في علم الأصول 2 : 464، بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 74.
- ↑ دروس في علم الأصول 2 : 464.
- ↑ كفاية الأصول : 396.
- ↑ أنوار الأصول 3 : 298 ـ 299.
- ↑ من لايحضره الفقيه 1 : 231 باب 49 أحكام السهو في الصلاة ح42، وسائل الشيعة 8 : 212 كتاب الصلاة باب (8) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح2.
- ↑ انظر: فرائد الأصول 3: 67، المحكم في أصول الفقه 5: 45 ـ 46.
- ↑ مباحث الأصول الصدر 5 ق 2 : 145 ـ 148، وانظر : بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 6 : 86 ـ 87 ، دراسات في علم الأصول (الخوئي) 4 : 35 ـ 36.
- ↑ تهذيب الأحكام 4 : 159 كتاب الصيام، باب علامة أول شهر رمضان وآخره ح17، الاستبصار 2 : 64 كتاب الصيام، باب علامة أول يوم من شهر رمضان ح12.
- ↑ المحكم في أصول الفقه 5 : 56.
- ↑ رجال الطوسي : 388، الرقم 5712 وفيه : علي بن محمّد القاساني.
- ↑ رجال النجاشي : 255 ـ 256، الرقم 669.
- ↑ رجال الطوسي : 388، الرقم 5711.
- ↑ الاستصحاب الخميني : 59.
- ↑ فرائد الأصول 3 : 71.
- ↑ المحكم في أصول الفقه 5 : 56.
- ↑ فوائد الأصول 4 : 366.
- ↑ الاستصحاب الخميني : 59، تنقيح الأصول (الخميني) 4 : 65 ـ 66.
- ↑ الخصال : 619، وسائل الشيعة 1 : 246 ـ 247 كتاب الطهارة، باب 1 من أبواب نواقض الوضوء ح6.
- ↑ مستدرك الوسائل 1 : 228 كتاب الطهارة، باب 1 من أبواب نواقض الوضوء ح4.
- ↑ انظر : كفاية الأصول : 396 ـ 397، الاستصحاب الخميني : 58، المحكم في أصول الفقه 5 : 47 ـ 55،
- ↑ رجال ابن داود : 267، الرقم 404.
- ↑ خلاصة الأقوال : 389، الرقم 1563.
- ↑ أنوار الأصول 3 : 301.
- ↑ أنوار الأصول 3: 301.
- ↑ فوائد الأصول 4 : 365 ـ 366.
- ↑ الكافي 5 : 313 كتاب المعيشة، باب النوادر ح40، تهذيب الأحكام 7 : 226 باب من الزيادات ح9، وسائل الشيعة 17 : 89 ، باب 4 من أبواب ما يكتسب به ح 4.
- ↑ تهذيب الأحكام 1 : 285 كتاب الطهارة، باب 12 تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ح119، وسائل الشيعة 3 : 467، كتاب الطهارة باب (37) من أبواب النجاسات، ح 4.
- ↑ انظر : فرائد الأصول 3 : 72 ـ 77، كفاية الاصول : 398 ـ 399، فوائد الأصول 4 : 366 ـ 371، أجود التقريرات 4 : 57 ـ 65، الاستصحاب الخميني : 60 ـ 63، دراسات في علم الأصول (الخوئي) 4 : 39 ـ 45، مباحث الأصول (الصدر) 5 ق 2 : 160 ـ 184، بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 6 : 97 ـ 110، المحكم في أصول الفقه 5 : 58 ـ 65، أنوار الأصول 3 : 305 ـ 310.
- ↑ كالفاضل التوني في الوافية : 206.
- ↑ انظر : المصدر السابق : 207 ـ 208.
- ↑ انظر : الرواية التاسعة من هذا الدليل السنّة.
- ↑ الأشباه والنظائر السيوطي : 7.
- ↑ ذكره الحافظ ابن حجر وقال : هذا الحديث تبع في إيراده الغزالي، وهو تبع الإمام، وكذا ذكره الماوردي، وقال ابن الرفعة في المطلب : لم أظفر به، يعني هذا الحديث، وقد ذكره البيهقي في الخلافيات عن الربيع عن الشافعي أنّه قال : قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله : ... ، فذكره بغير إسناد، دون قوله : فيقول أحدثت أحدثت، وذكر المزني في المختصر عن الشافعي نحوه بغير إسناد أيضا، انظر : تلخيص الحبير 1 : 128.
- ↑ سنن أبي داود 1 : 45 كتاب الطهارة، باب اذا شك في الحدث ح177، السنن الكبرى البيهقي 2 : 254، كتاب الصلاة، باب من أحدث في صلاته، من حديث أبي هريرة.
- ↑ صحيح مسلم 1 : 276 كتاب الحيض، باب 26 الدليل على أنّه من تيقّن الطهارة ثمّ شكّ في الحدث فله أن يصلّي بطهارته تلك ح99، كنز العمّال 9 : 330 ح26273.
- ↑ انظر : صحيح البخاري 1 : 64 كتاب الوضوء، باب 4 لايتوضأ من الشكّ حتى يستيقن ح137، صحيح مسلم 1 : 276، كتاب الحيض، باب (26) الدليل على أنّه من تيقّن الطهارة ثمّ شكّ في الحدث فله أن يصلّي بطهارته تلك ح98.
- ↑ انظر : الأشباه والنظائر السيوطي : 7، 51، والأشباه والنظائر (ابن نجيم) : 60.
- ↑ الأشباه والنظائر السبكي 1 : 13.
- ↑ شرح القواعد الفقهية : 87 ـ 88 .
- ↑ القواعد الفقهية الندوي : 324.
- ↑ صحيح مسلم 3 : 1531 كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلّمة ح6، السنن الكبرى البيهقي 9 : 244 كتاب الصيد والذباحة، باب الرجل يدرك صيده حيّا، كنز العمّال 9 : 236 كتاب الصيد ح 25813، وورد في الكتب الحديثية الأخرى بألفاظ مختلفة.
- ↑ أعلام الموقّعين 1 : 340.