الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإجماع المنقول»

لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب''''الإجماع المنقول:''' اصطلاح اصولي وهو قسمان، لأنه النقل في الإجماع تارةً بالنقل المتواتر واخ...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ١٨: سطر ١٨:
وذكر جماعة أنّ هذا القول هو للأكثر<ref> انظر : المحصول الرازي 2 : 73، نهاية السُّول 3 : 318.</ref>، بيدَ أن تتبع الأقوال يفضي إلى خلاف ذلك، وأنّ القول الأكثر هو القول الأول، كما صرّح بذلك آل تيمية<ref> المسوّدة : 308.</ref>، ومحمد أبو النور. <ref> أصول الفقه 3 : 210.</ref>
وذكر جماعة أنّ هذا القول هو للأكثر<ref> انظر : المحصول الرازي 2 : 73، نهاية السُّول 3 : 318.</ref>، بيدَ أن تتبع الأقوال يفضي إلى خلاف ذلك، وأنّ القول الأكثر هو القول الأول، كما صرّح بذلك آل تيمية<ref> المسوّدة : 308.</ref>، ومحمد أبو النور. <ref> أصول الفقه 3 : 210.</ref>
وذكر الآمدي أنّه يجب بناء المسألة على كون الإجماع في نفسه هل هو حجّة قطعية أم ظنية؟ فإذا بني على أنّه حجّة قطعية لايجوز إثباته بـ [[خبر الواحد]]، وإلاّ جاز<ref> الإحكام 1 ـ 2 : 238 ـ 239.</ref>. وتبعه الطوفي على ذلك. <ref> شرح مختصر الروضة 3 : 130.</ref>
وذكر الآمدي أنّه يجب بناء المسألة على كون الإجماع في نفسه هل هو حجّة قطعية أم ظنية؟ فإذا بني على أنّه حجّة قطعية لايجوز إثباته بـ [[خبر الواحد]]، وإلاّ جاز<ref> الإحكام 1 ـ 2 : 238 ـ 239.</ref>. وتبعه الطوفي على ذلك. <ref> شرح مختصر الروضة 3 : 130.</ref>
====رأي الإمامية في الإجماع المنقول بخبر الواحد====
وأمّا الإمامية فقد اختلفوا على أقوال:
'''القول الأول:''' أنّه حجّة مطلقا. وهو اختيار [[العلاّمة الحلّي]]<ref> نهاية الوصول 3 : 215.</ref>، وجمال الدين العاملي<ref> معالم الدين : 180.</ref>، والبهائي<ref> زبدة الأصول : 103.</ref>، والوحيد البهبهاني<ref> الرسائل الأصولية : 292 ـ 293.</ref>، والميرزا القمي<ref> القوانين المحكمة : 184.</ref>، والاصفهاني (محمد حسين). <ref> الفصول الغروية : 258.</ref>
ودليلهم هو أنّ أدلة حجّية الخبر تشمل الإجماع المنقول ولايوجد ما يخرجه منها. <ref> انظر : نهاية الوصول العلاّمة الحلّي 3 : 215 ، الرسائل الأصولية : 293.</ref>
'''القول الثاني:''' أنّه ليس بحجّة مطلقا. وهو اختيار [[الفاضل التوني]]<ref> الوافية : 155.</ref>، وظاهر [[المحقّق الحلّي]]<ref> انظر : الفصول الغروية : 258.</ref>، حيث ذهب إلى عدم حجّية [[الإجماعات المنقولة]] من قبل السيد المرتضى، مع أ نّه لايختلف معه في مبنى حجّية الإجماع وذهابه إلى [[الإجماع الدخولي]].
وذكر الشيخ الأصفهاني (محمد حسين) «أنّ طريقة الفقهاء في الفقه جارية غالبا على عدم الاعتداد به، وعدم ذكره في طي الأدلة وردّه بمنع ثبوته وعدم تحققه، وقلّ ما تمسكوا به وركنوا إليه مع ما نرى من وفور نقله وكثرة حكايته، يُعرف ذلك من التتبع في كتبهم ومصنفاتهم».<ref> الفصول الغروية : 258.</ref>
'''القول الثالث:''' التفصيل بين عدّة أمور:
الأمر الأول: أن لايخالف الناقل للإجماع الحكم المجمع عليه لا سابقا ولا لاحقا. وهنا لا إشكال في  الحجّية.
الأمر الثاني: أن يكون الناقل للإجماع قد خالف الحكم المجمع عليه سابقا لا لاحقا. وهنا يكون الإجماع المذكور حجّة أيضا.
الأمر الثالث: أن يكون  الناقل للإجماع قد خالف الحكم المجمع عليه لاحقا. وهنا الإجماع المذكور لايكون حجّة؛ لعدم حصول الظن منه عادةً.
الأمر الرابع: أن يكون الناقل للإجماع قد خالف الحكم المجمع عليه، لكن لانعلم أ نّه خالفه لاحقا أو سابقا. وهنا يشك في الحجّية وهو كافٍ في عدم الحجّية.
وهذا التفصيل اختاره السيد الطباطبائي. <ref> مفاتيح الأصول : 497 ـ 498.</ref>
'''القول الرابع:''' التفصيل بين ما إذا كان نقل الإجماع من قبيل الإخبار عن حسِّ، وبين ما إذا كان نقله من قبيل الإخبار عن حدس، فيكون حجّة على الأول، ولا يكون حجّة على الثاني.
وهذا القول هو اختيار جلّ المتأخرين. <ref> انظر : العناوين 2 : 7، فرائد الأصول 1 : 179 ـ 183، كفاية الأصول : 289 ـ 290، فوائد الأصول 3 : 152، نهاية الأفكار 3 : 97 ـ 98، أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 121 ـ 122، منتهى الأصول 2 : 90 ـ 91 ، عناية الأصول 3 : 166 ، مصباح الأصول 2 : 134 ـ 136، بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 4 : 317 ـ 318.</ref>
ودليلهم في ذلك هو أنّ نقل الإجماع إنّما يكون حجّة إذا كان من مصاديق [[خبر الثقة]]، ومعلوم أنّ أدلة [[حجّية خبر الثقة]] لاتشمله إلاّ إذا كان الإخبار فيه عن حسٍّ لا حدس، ونقل الإجماع لايكون من قبيل الإخبار عن حسٍّ إلاّ إذا كان متوجها إلى السبب لا المسبب، والمراد بالسبب أقوال العلماء التي يتسبب عنها الكشف عن رأي المعصوم  عليه‏السلام، كما أنّ مرادهم بالمسبَب هو نفس رأي المعصوم  عليه‏السلام وإنّما جعلوا نقل السبب من باب الإخبار عن حدس؛ لكون رأي المعصوم  عليه‏السلاممستكشف بالحدس من تتبع [[الفتاوى الشرعية]].
وبعبارة أخرى: أ نّه هناك فرق بين قول الناقل بوجود إجماع، وبين قوله بكون الإجماع الذي ينقله يكشف عن قول المعصوم عنده، وأدلة حجّية الخبر إنّما تشمل الأول دون الثاني. <ref> انظر : أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 122 ـ 124، بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 4 : 317 ـ 318.</ref>
وقد اختلفوا في تعيين مناط كون نقل السبب من قبيل [[الإخبار عن حسٍّ]] لا حدس، فبرزت هنا اتجاهات ثلاثة:
'''الاتجاه الأول'''
أنّ المناط الذي يكون به نقل السبب من قبيل الإخبار عن حسٍّ، هو أن يكون نقل الإجماع من قبل القريبين إلى عهد المعصوم  عليه‏السلام، مثل الكليني (ت 329هـ)، والصدوق (ت 381هـ)، والمفيد (ت 413هـ)، والسيد المرتضى (ت 436هـ )، والسيد ابن زهرة (ت 585هـ).
باعتبار أنّ دعواهم الإجماع تكون مستندة إلى دخول الإمام  عليه‏السلام في المجمعين، وهو ممكن في عصرهم دون من تأخّر عنهم. وهو ما اختاره العراقي. <ref> نهاية الأفكار 3 : 97.</ref>
'''الاتجاه الثاني'''
أنّ المناط الذي يكون به نقل السبب من قبيل الإخبار عن حسٍّ، هو أن يكون ناقل الإجماع من قبيل المحقّق الحلّي (ت 676ه )، و[[العلاّمة الحلّي]] (ت 726ه )، و[[الشهيد الأول]] (ت 786ه )، باعتبار أ نّهم عُرفوا بنقل نفس الفتاوى بلسان الإجماع ممّا يمكن أن يكشف عن دليل معتبر استند إليه المجمعون، وأمّا المتقدّمون عليهم فإنّ المعروف عنهم نقل الإجماع عن حدس لا حسٍّ. وهو ما اختاره النائيني. <ref> فوائد الأصول 3 : 152.</ref>
'''الاتجاه الثالث'''
أنّ المناط الذي يكون به نقل السبب من قبيل [[الإخبار عن حسٍّ]]، هو قيام القرائن على أنّ النقل حصل عن حسٍّ. وهو اختيار الأنصاري<ref> فرائد الأصول 1 : 215.</ref>، والخراساني<ref> كفاية الأصول : 290.</ref>، والصدر. <ref> بحوث في علم الأصول الهاشمي 4 : 317 ـ 318.</ref>
==المصادر==
[[تصنيف: الإجماع المدرکي]][[تصنيف: اتفاق الفقهاء]][[تصنيف: حجية الإجماع]][[تصنيف: اتفاق أهل الحلّ والعقد]][[تصنيف: الإخبار عن حس]]
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل