الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإجماع المنقول»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''الإجماع المنقول:''' اصطلاح اصولي وهو قسمان، لأنه النقل في الإجماع تارةً بالنقل المتواتر واخ...') |
(لا فرق)
|
مراجعة ١٩:١٩، ١٧ فبراير ٢٠٢١
الإجماع المنقول: اصطلاح اصولي وهو قسمان، لأنه النقل في الإجماع تارةً بالنقل المتواتر واخری بالنقل غير المتواتر. وهناک اختلاف في أنه هل الإجماع المنقول بقسميه حجة أو أن المتواتر منه حجة فقط؟
الإجماع المنقول
ذكر الأصوليون أنّ الإجماع يمكن أن ينقل على نحوين:
النحو الأول: نقله بالتواتر
وهو متفق على حجّيته بين السنّة والشيعة، ويعامل معاملة الإجماع المحصَّل. [١] ولم يفردوا له بحثا كما فعلوا في الإجماع المنقول بخبر الواحد، وكأنّ ذلك للفراغ عن حجّيته.
النحو الثاني: نقله بخبر الآحاد
وقد وقع الخلاف في حجّية هذا النوع من الإجماع.
رأي أهل السنة في الإجماع المنقول بخبر الواحد
أمّا أهل السنّة فقد اختلفوا على قولين: القول الأول: أنّه حجة، وهو اختيار أبي الوليد الباجي[٢]، السرخسي[٣]، والسمرقندي[٤]، وأبي يعلى[٥]، والرازي[٦]، وابن قدامة[٧]، وابن الحاجب[٨]، والقرافي[٩]، والبيضاوي[١٠]، وعلاءالدين البخاري[١١]، والعضدي[١٢]، والسبكي[١٣]، وابن الهمام[١٤]، والشوكاني[١٥]، وابن عبدالشكور[١٦]، والأستانبولي[١٧]، والبدخشي. [١٨] باعتبار أنّ الخبر حجّة يوجب العمل، وكما أنّ قول النبي(ص) يثبت بخبر الواحد كذلك الإجماع يثبت بخبر الواحد، غاية الأمر أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة ظنية لا قطعية. [١٩] القول الثاني: أنّه ليس بحجّة. وهو اختيار الغزالي[٢٠]، والزركشي[٢١]، ونسب إلى بعض الحنفية. [٢٢] ودليلهم في ذلك أنّ الإجماع حجّة قطعية يُحكم به على الكتاب والسنّة، وخبر الواحد ظني ولايثبت القطعي بحجّة ظنية[٢٣] وذكر جماعة أنّ هذا القول هو للأكثر[٢٤]، بيدَ أن تتبع الأقوال يفضي إلى خلاف ذلك، وأنّ القول الأكثر هو القول الأول، كما صرّح بذلك آل تيمية[٢٥]، ومحمد أبو النور. [٢٦] وذكر الآمدي أنّه يجب بناء المسألة على كون الإجماع في نفسه هل هو حجّة قطعية أم ظنية؟ فإذا بني على أنّه حجّة قطعية لايجوز إثباته بـ خبر الواحد، وإلاّ جاز[٢٧]. وتبعه الطوفي على ذلك. [٢٨]
- ↑ انظر : شرح مختصر الروضة 3 : 127، الفصول الغروية : 258، كشف القناع : 233، أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 120، الأصول العامة للفقه المقارن : 262، الوجيز في التشريع الإسلامي : 337.
- ↑ إحكام الفصول : 503.
- ↑ أصول السرخسي 1 : 302.
- ↑ ميزان الأصول 2 : 761.
- ↑ العدّة في أصول الفقه 2 : 248.
- ↑ المحصول الرازي 2 : 73.
- ↑ روضة الناظر : 78.
- ↑ منتهى الوصول : 64.
- ↑ شرح تنقيح الفصول : 332.
- ↑ منهاج الوصول : 90.
- ↑ كشف الأسرار 3 : 485.
- ↑ شرح مختصر المنتهى 2 : 371.
- ↑ جمع الجوامع 2 : 273.
- ↑ التحرير 3 : 153 ـ 154.
- ↑ ارشاد الفحول 1 : 314.
- ↑ مسلّم الثبوت 2 : 242.
- ↑ مرآة الأصول 2 : 69.
- ↑ شرح البدخشي 2 : 434.
- ↑ انظر : المحصول الرازي 2 : 74، كشف الأسرار (البخاري) 3 : 485 ـ 486.
- ↑ المستصفى 1 : 235.
- ↑ البحر المحيط 4 : 444.
- ↑ انظر : فواتح الرحموت 2 : 242.
- ↑ انظر : المستصفى 1 : 235.
- ↑ انظر : المحصول الرازي 2 : 73، نهاية السُّول 3 : 318.
- ↑ المسوّدة : 308.
- ↑ أصول الفقه 3 : 210.
- ↑ الإحكام 1 ـ 2 : 238 ـ 239.
- ↑ شرح مختصر الروضة 3 : 130.