الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أقسام الإجماع»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ٣٦: | سطر ٣٦: | ||
وهنا لا خلاف في عدم جواز الفصل بين المسألتين وإحداث قول ثالث. <ref> انظر : المحصول الرازي 2 : 64، نهاية السُّول 3 : 276.</ref> | وهنا لا خلاف في عدم جواز الفصل بين المسألتين وإحداث قول ثالث. <ref> انظر : المحصول الرازي 2 : 64، نهاية السُّول 3 : 276.</ref> | ||
الوجه الثاني: ما إذا لم يصرّح المجمعون بعدم الفصل. وهذا الوجه هو موضع البحث في جواز الفصل وعدمه. <ref> انظر : المحصول الرازي 2 : 64، الإبهاج في شرح المنهاج 2 : 372، نهاية السُّول 3 : 276.</ref> | الوجه الثاني: ما إذا لم يصرّح المجمعون بعدم الفصل. وهذا الوجه هو موضع البحث في جواز الفصل وعدمه. <ref> انظر : المحصول الرازي 2 : 64، الإبهاج في شرح المنهاج 2 : 372، نهاية السُّول 3 : 276.</ref> | ||
===التقسيم الرابع: تقسيمه بلحاظ دائرة المجمعين=== | |||
وبهذا اللحاظ يمكن تقسيمه الى قسمين: | |||
'''أ ـ اجماع الأمة: ''' وهو أن يتفق جميع أمة محمّد(ص) على حكم. <ref> انظر: المستصفى 1 : 213، معارج الأصول: 134، إرشاد الفحول 1 : 311، أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 102، الأصول العامة للفقه المقارن : 261.</ref> | |||
وقد يعبّر عنه بـ «إجماع المسلمين»<ref> انظر : معارج الأصول : 134، الرسائل الأصولية : 265.</ref> أو «إجماع الخاصة والعامة»<ref> انظر: رسائل الشريف المرتضى 1 : 17، المجموع شرح المهذّب 12: 366.</ref>؛ أي: الفقهاء والعوام. | |||
وقد اعتبر قيام الإجماع من المسلمين على حكم دليل كونه من ضروريات الدين؛ كوجوب الصلاة والصوم. | |||
'''ب ـ إجماع مجتهدي الأمة: ''' وهو إجماع خصوص مجتهدي الأمة على حكم. <ref> انظر : منتهى الوصول : 52، كشف الأسرار البخاري 3 : 424.</ref> | |||
وقد يعبّر عنه بـ «إجماع الخاصة»<ref> انظر : إرشاد الفحول 1 : 311.</ref>، أو «[[إجماع أهل الحلّ والعقد]]»<ref> انظر : الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 168، تهذيب الوصول : 203.</ref> | |||
ولهذا القسم حالتان: | |||
الحالة الأولى: حصول الإجماع بين المجتهدين عند المذاهب كافة. <ref> انظر : المصدر السابق.</ref> | |||
الحالة الثانية: حصول الإجماع بين مجتهدي مذهب معيّن. <ref> انظر : الرسائل الأصولية : 265.</ref> | |||
وهذا قد يسمى بـ «الإجماع المذهبي».<ref> انظر : أحسن الحواشي : 79.</ref> | |||
وقد أطلق الإمامية على إجماع مجتهديهم بـ «إجماع الطائفة» أو «إجماع الفرقة».<ref> انظر : رسائل الشريف المرتضى 1 : 19، العدّة في أصول الفقه الطوسي 2 : 636، الوافية : 264.</ref> | |||
==المصادر== | ==المصادر== | ||
[[تصنيف: الإجماع المرکب]][[تصنيف: الإجماع المرکب]][[تصنيف: الإجماع القطعي]][[تصنيف: الإجماع الظني]][[تصنيف: الإجماع المدرکي]][[تصنيف: الإجماع التعبدي]][[تصنيف: الإجماع القولي]][[تصنيف: الإجماع الفعلي]][[تصنيف: الإجماع السکوتي]][[تصنيف: الإجماع المحصّل]][[تصنيف: الإجماع المنقول]] | [[تصنيف: الإجماع المرکب]][[تصنيف: الإجماع المرکب]][[تصنيف: الإجماع القطعي]][[تصنيف: الإجماع الظني]][[تصنيف: الإجماع المدرکي]][[تصنيف: الإجماع التعبدي]][[تصنيف: الإجماع القولي]][[تصنيف: الإجماع الفعلي]][[تصنيف: الإجماع السکوتي]][[تصنيف: الإجماع المحصّل]][[تصنيف: الإجماع المنقول]] |
مراجعة ١٨:٥٣، ٣ فبراير ٢٠٢١
يبحث عن أقسام الإجماع في علم اصول الفقه، لغرض أنّ أیّ قسمٍ منها حجة، لأن بعض أقسام الإجماع حجة من وجهة نظر المجتهدین من السنة والشیعة.
أقسام الإجماع
يقسّم الإجماع بلحاظات مختلفة إلى تقسيمات عدّة:
التقسيم الأول: تقسيمه بحسب طريقة تكوّنه
ويقسّم بلحاظ ذلك إلى: أ ـ الإجماع القولي: وهو حصول الاتفاق في القول بين المجتهدين على حكمٍ ما. [١] ب ـ الإجماع الفعلي: وهو حصول الاتفاق في الفعل بين المجتهدين على حكمٍ ما. [٢] ج ـ الإجماع السكوتي: وهو قول بعض المجتهدين أو فعله مع سكوت الباقين عنه بعد انتشار ذلك القول فيهم مع القدرة على إنكاره. [٣] وقد وقع البحث بين الأصوليين في حجّية هذا القسم من الإجماع. [٤] وقد يطلق على القسمين الأولين بـ الإجماع الصريح.[٥] كما أنّ الأحناف يطلقون عليهما ـ أي القسمين الأولين ـ «العزيمة»، وعلى الثالث «الرخصة».[٦]
التقسيم الثاني: تقسيمه بلحاظ كيفية التعرُّف عليه
ويقسّم بهذا اللحاظ إلى: أ ـ الإجماع المحصّل: وهو التعرّف المباشر على الإجماع، بأن يقوم الفقيه بنفسه بتتبع أقوال أهل الفتوى. [٧] وهو محطّ الأنظار في البحث في حجّية الإجماع وعدمها. ب ـ الإجماع المنقول: وهو الإجماع الذي لم يحصّله الفقيه بنفسه، وإنّما ينقله له مَن حصّله من الفقهاء. [٨] وقد تقدم البحث عنه في «نقل الإجماع».
التقسيم الثالث: تقسيمه بلحاظ البساطة والتركيب
ويقسّم بهذا اللحاظ إلى: أ ـ الإجماع البسيط: وهو الإجماع المنعقد على حكم واحد. [٩] ب ـ الإجماع المركّب: وهو يمكن أن يقع على معانٍ عدّة: المعنى الأول: وهو الإجماع المنعقد على حكمين أو أحكام، مع عدم انعقاده على كلّ واحد منها. [١٠] ويبحث على هذا الأساس في حجّية الإجماع المذكور في نفي القول الثالث، الذي هو خارج عن منعقد الإجماع أو عدم حجّيته. [١١] وهذا المعنى يصطلح عليه عند الإمامية بـ «الإجماع المركّب»[١٢]، ويصطلح عليه عند أهل السنّة بمسألة «إحداث قول ثالث» أو «إحداث قول آخر».[١٣] المعنى الثاني: وهو الاتّفاق في الحكم مع الاختلاف في العلّة، كالإجماع على انتقاض الوضوء بالقيء، كما هو عند الأحناف، أو بالمسّ ـ كما هو عند الشافعية ـ . ويبحث على أساس هذا المعنى عن حجّية هذا الإجماع بعد ظهور الفساد في أحد المأخذين، أي: العلّتين. وقد طرح هذا المعنى من الإجماع بعض الأحناف. [١٤] المعنى الثالث: وهو عدم تفصيل علماء عصر ما بين مسألتين في النفي والإثبات؛ بمعنى أن يذهب بعضهم إلى ثبوت الحكم في المسألتين معا، ويذهب آخرون إلى نفيه فيهما معا. [١٥] وقد وقع البحث بين الأصوليين في جواز الفصل بين المسألتين، بأن يقال في ثبوت الحرمة في مسألة، وبالجواز في مسألة أخرى. وذلك يمكن أن يقع على وجهين: الوجه الأول: ما إذا صرّح المجمعون بعدم الفصل. وهنا لا خلاف في عدم جواز الفصل بين المسألتين وإحداث قول ثالث. [١٦] الوجه الثاني: ما إذا لم يصرّح المجمعون بعدم الفصل. وهذا الوجه هو موضع البحث في جواز الفصل وعدمه. [١٧]
التقسيم الرابع: تقسيمه بلحاظ دائرة المجمعين
وبهذا اللحاظ يمكن تقسيمه الى قسمين: أ ـ اجماع الأمة: وهو أن يتفق جميع أمة محمّد(ص) على حكم. [١٨] وقد يعبّر عنه بـ «إجماع المسلمين»[١٩] أو «إجماع الخاصة والعامة»[٢٠]؛ أي: الفقهاء والعوام. وقد اعتبر قيام الإجماع من المسلمين على حكم دليل كونه من ضروريات الدين؛ كوجوب الصلاة والصوم. ب ـ إجماع مجتهدي الأمة: وهو إجماع خصوص مجتهدي الأمة على حكم. [٢١] وقد يعبّر عنه بـ «إجماع الخاصة»[٢٢]، أو «إجماع أهل الحلّ والعقد»[٢٣] ولهذا القسم حالتان: الحالة الأولى: حصول الإجماع بين المجتهدين عند المذاهب كافة. [٢٤] الحالة الثانية: حصول الإجماع بين مجتهدي مذهب معيّن. [٢٥] وهذا قد يسمى بـ «الإجماع المذهبي».[٢٦] وقد أطلق الإمامية على إجماع مجتهديهم بـ «إجماع الطائفة» أو «إجماع الفرقة».[٢٧]
المصادر
- ↑ انظر : ميزان الأصول 2 : 739، معارج الأصول : 126.
- ↑ انظر : ميزان الأصول 2 : 739، معارج الأصول : 126.
- ↑ انظر : الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 214، إرشاد الفحول 1 : 298.
- ↑ انظر: الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 214، شرح مختصر الروضة 3: 78.
- ↑ أصول الفقه الإسلامي الزحيلي 1 : 552.
- ↑ انظر : أصول السرخسي 1 : 303، كشف الأسرار البخاري 3 : 424 ـ 425، مرآة الأصول 2 : 54.
- ↑ انظر : أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 120، الأصول العامة للفقه المقارن : 259.
- ↑ انظر : المحصول الرازي 2 : 73، منهاج الوصول : 90، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 3 : 215، زبدة الأصول البهائي : 103، مرآة الأصول 2 : 52 ـ 69، أصول الفقه (المظفر) 3 ـ 4 : 120.
- ↑ الفصول الغروية : 255.
- ↑ المصدر السابق.
- ↑ انظر: معارج الأصول: 131، بحوث في علم الأصول الهاشمي 4: 317.
- ↑ انظر : الرسائل الأصولية : 267، الفصول الغروية : 255، كشف القناع : 34، بحوث في علم الأصول الهاشمي 4 : 317.
- ↑ انظر : أصول السرخسي 1 : 310، المحصول الرازي 2 : 62، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 227، شرح مختصر الروضة 3 : 88 ، نهاية السُّول 3 : 269، إرشاد الفحول 1 : 306.
- ↑ انظر : أصول الشاشي : 210 ـ 211، كشّاف اصطلاحات الفنون 1 : 240.
- ↑ انظر : معارج الأصول : 131 ـ 132، نهاية السُّول 3 : 275، الفصول الغروية : 255.
- ↑ انظر : المحصول الرازي 2 : 64، نهاية السُّول 3 : 276.
- ↑ انظر : المحصول الرازي 2 : 64، الإبهاج في شرح المنهاج 2 : 372، نهاية السُّول 3 : 276.
- ↑ انظر: المستصفى 1 : 213، معارج الأصول: 134، إرشاد الفحول 1 : 311، أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 102، الأصول العامة للفقه المقارن : 261.
- ↑ انظر : معارج الأصول : 134، الرسائل الأصولية : 265.
- ↑ انظر: رسائل الشريف المرتضى 1 : 17، المجموع شرح المهذّب 12: 366.
- ↑ انظر : منتهى الوصول : 52، كشف الأسرار البخاري 3 : 424.
- ↑ انظر : إرشاد الفحول 1 : 311.
- ↑ انظر : الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 168، تهذيب الوصول : 203.
- ↑ انظر : المصدر السابق.
- ↑ انظر : الرسائل الأصولية : 265.
- ↑ انظر : أحسن الحواشي : 79.
- ↑ انظر : رسائل الشريف المرتضى 1 : 19، العدّة في أصول الفقه الطوسي 2 : 636، الوافية : 264.