confirmed
١٬٦٣٠
تعديل
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ٣٦: | سطر ٣٦: | ||
وهنا لا خلاف في عدم جواز الفصل بين المسألتين وإحداث قول ثالث. <ref> انظر : المحصول الرازي 2 : 64، نهاية السُّول 3 : 276.</ref> | وهنا لا خلاف في عدم جواز الفصل بين المسألتين وإحداث قول ثالث. <ref> انظر : المحصول الرازي 2 : 64، نهاية السُّول 3 : 276.</ref> | ||
الوجه الثاني: ما إذا لم يصرّح المجمعون بعدم الفصل. وهذا الوجه هو موضع البحث في جواز الفصل وعدمه. <ref> انظر : المحصول الرازي 2 : 64، الإبهاج في شرح المنهاج 2 : 372، نهاية السُّول 3 : 276.</ref> | الوجه الثاني: ما إذا لم يصرّح المجمعون بعدم الفصل. وهذا الوجه هو موضع البحث في جواز الفصل وعدمه. <ref> انظر : المحصول الرازي 2 : 64، الإبهاج في شرح المنهاج 2 : 372، نهاية السُّول 3 : 276.</ref> | ||
===التقسيم الرابع: تقسيمه بلحاظ دائرة المجمعين=== | |||
وبهذا اللحاظ يمكن تقسيمه الى قسمين: | |||
'''أ ـ اجماع الأمة: ''' وهو أن يتفق جميع أمة محمّد(ص) على حكم. <ref> انظر: المستصفى 1 : 213، معارج الأصول: 134، إرشاد الفحول 1 : 311، أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 102، الأصول العامة للفقه المقارن : 261.</ref> | |||
وقد يعبّر عنه بـ «إجماع المسلمين»<ref> انظر : معارج الأصول : 134، الرسائل الأصولية : 265.</ref> أو «إجماع الخاصة والعامة»<ref> انظر: رسائل الشريف المرتضى 1 : 17، المجموع شرح المهذّب 12: 366.</ref>؛ أي: الفقهاء والعوام. | |||
وقد اعتبر قيام الإجماع من المسلمين على حكم دليل كونه من ضروريات الدين؛ كوجوب الصلاة والصوم. | |||
'''ب ـ إجماع مجتهدي الأمة: ''' وهو إجماع خصوص مجتهدي الأمة على حكم. <ref> انظر : منتهى الوصول : 52، كشف الأسرار البخاري 3 : 424.</ref> | |||
وقد يعبّر عنه بـ «إجماع الخاصة»<ref> انظر : إرشاد الفحول 1 : 311.</ref>، أو «[[إجماع أهل الحلّ والعقد]]»<ref> انظر : الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 168، تهذيب الوصول : 203.</ref> | |||
ولهذا القسم حالتان: | |||
الحالة الأولى: حصول الإجماع بين المجتهدين عند المذاهب كافة. <ref> انظر : المصدر السابق.</ref> | |||
الحالة الثانية: حصول الإجماع بين مجتهدي مذهب معيّن. <ref> انظر : الرسائل الأصولية : 265.</ref> | |||
وهذا قد يسمى بـ «الإجماع المذهبي».<ref> انظر : أحسن الحواشي : 79.</ref> | |||
وقد أطلق الإمامية على إجماع مجتهديهم بـ «إجماع الطائفة» أو «إجماع الفرقة».<ref> انظر : رسائل الشريف المرتضى 1 : 19، العدّة في أصول الفقه الطوسي 2 : 636، الوافية : 264.</ref> | |||
==المصادر== | ==المصادر== | ||
[[تصنيف: الإجماع المرکب]][[تصنيف: الإجماع المرکب]][[تصنيف: الإجماع القطعي]][[تصنيف: الإجماع الظني]][[تصنيف: الإجماع المدرکي]][[تصنيف: الإجماع التعبدي]][[تصنيف: الإجماع القولي]][[تصنيف: الإجماع الفعلي]][[تصنيف: الإجماع السکوتي]][[تصنيف: الإجماع المحصّل]][[تصنيف: الإجماع المنقول]] | [[تصنيف: الإجماع المرکب]][[تصنيف: الإجماع المرکب]][[تصنيف: الإجماع القطعي]][[تصنيف: الإجماع الظني]][[تصنيف: الإجماع المدرکي]][[تصنيف: الإجماع التعبدي]][[تصنيف: الإجماع القولي]][[تصنيف: الإجماع الفعلي]][[تصنيف: الإجماع السکوتي]][[تصنيف: الإجماع المحصّل]][[تصنيف: الإجماع المنقول]] |