الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإفتاء»

أُضيف ١٨ بايت ،  ٥ أبريل ٢٠٢٣
ط
استبدال النص - '====' ب'====='
لا ملخص تعديل
ط (استبدال النص - '====' ب'=====')
 
سطر ١٢٩: سطر ١٢٩:
===إفتاء العامي===
===إفتاء العامي===
إذا عرف العامي حكم المسألة بدليلها، وقع الخلاف في أنّه هل يجوز له الافتاء بذلك أو لا؟ على أقوال:
إذا عرف العامي حكم المسألة بدليلها، وقع الخلاف في أنّه هل يجوز له الافتاء بذلك أو لا؟ على أقوال:
====القول الأوّل: جواز الإفتاء====
=====القول الأوّل: جواز الإفتاء=====
باعتبار أنّه قد حصّل العلم بتلك المسألة وعرفها من دليلها، فلا فرق في ذلك بينه وبين المجتهد فيجوز له الإفتاء. <ref> أنظر: أعلام الموقعين 4: 198.</ref>
باعتبار أنّه قد حصّل العلم بتلك المسألة وعرفها من دليلها، فلا فرق في ذلك بينه وبين المجتهد فيجوز له الإفتاء. <ref> أنظر: أعلام الموقعين 4: 198.</ref>
====القول الثاني: عدم جواز الإفتاء====
=====القول الثاني: عدم جواز الإفتاء=====
<br>ونُسب إلى [[الماوردي]] والروياني اختياره<ref> أنظر: البحر المحيط 6: 307.</ref>، باعتبار أنّه ليس أهلاً للإفتاء؛ لأنّه قد يوجد دليل يعارض ما استدلّ به على الحكم المذكور وهو غير مطلع عليه، فلايصحّ منه الإفتاء. <ref> أنظر: أعلام الموقّعين 4: 198 ـ 199، البحر المحيط 6: 307.</ref>
<br>ونُسب إلى [[الماوردي]] والروياني اختياره<ref> أنظر: البحر المحيط 6: 307.</ref>، باعتبار أنّه ليس أهلاً للإفتاء؛ لأنّه قد يوجد دليل يعارض ما استدلّ به على الحكم المذكور وهو غير مطلع عليه، فلايصحّ منه الإفتاء. <ref> أنظر: أعلام الموقّعين 4: 198 ـ 199، البحر المحيط 6: 307.</ref>
====القول الثالث: التفصيل====
=====القول الثالث: التفصيل=====
بين ما إذا كان الحكم نصّا من كتاب أو سنة، فيجوز الإفتاء به، وبين ما إذا كان الحكم يحتاج إلى استنباط ومقدّمات نظرية فلايجوز الإفتاء. <ref> أنظر: أعلام الموقّعين 4: 199، البحر المحيط 6: 307.</ref>
بين ما إذا كان الحكم نصّا من كتاب أو سنة، فيجوز الإفتاء به، وبين ما إذا كان الحكم يحتاج إلى استنباط ومقدّمات نظرية فلايجوز الإفتاء. <ref> أنظر: أعلام الموقّعين 4: 199، البحر المحيط 6: 307.</ref>


===الإفتاء بواقعة ثُمّ تكررها===
===الإفتاء بواقعة ثُمّ تكررها===
إذا أفتى المفتي بواقعة في زمان ما، ثُمّ تكررت تلك الواقعة، فهل يجب عليه استئناف الاجتهاد فيها أم يكفي الاجتهاد السابق والفتوى السابقة، أقوال في ذلك:
إذا أفتى المفتي بواقعة في زمان ما، ثُمّ تكررت تلك الواقعة، فهل يجب عليه استئناف الاجتهاد فيها أم يكفي الاجتهاد السابق والفتوى السابقة، أقوال في ذلك:
====القول الأوّل: عدم وجوب الاستئناف مطلقا====
=====القول الأوّل: عدم وجوب الاستئناف مطلقا=====
وهو ما نسب إلى مشهور العامة والخاصّة<ref> هداية المسترشدين 3: 698.</ref>، واختاره أبو المظفر السمعاني ونسبه إلى الشافعية إلاّ أنّه تراجع عنه<ref> قواطع الأدلّة 5: 142، 159.</ref>، وهو اختيار ابن الحاجب<ref> منتهى الوصول: 221.</ref> والعضدي<ref> شرح مختصر المنتهى 3: 638.</ref>، وصريح الميرزا القمّي. <ref> القوانين المحكمة: 394.</ref>
وهو ما نسب إلى مشهور العامة والخاصّة<ref> هداية المسترشدين 3: 698.</ref>، واختاره أبو المظفر السمعاني ونسبه إلى الشافعية إلاّ أنّه تراجع عنه<ref> قواطع الأدلّة 5: 142، 159.</ref>، وهو اختيار ابن الحاجب<ref> منتهى الوصول: 221.</ref> والعضدي<ref> شرح مختصر المنتهى 3: 638.</ref>، وصريح الميرزا القمّي. <ref> القوانين المحكمة: 394.</ref>
<br>ويمكن أن يُستدلّ لهذا القول بعدّة أدلّة:
<br>ويمكن أن يُستدلّ لهذا القول بعدّة أدلّة:
سطر ١٤٥: سطر ١٤٥:
<br>الثالث: قيام السيرة على عدم وجوب الاستئناف. <ref> أنظر: هداية المسترشدين 3: 699.</ref>
<br>الثالث: قيام السيرة على عدم وجوب الاستئناف. <ref> أنظر: هداية المسترشدين 3: 699.</ref>
<br>الرابع: أنّ مجرد احتمال تغير الحكم لايوجب زوال الظنّ به. <ref> أنظر: القوانين المحكمة: 394.</ref>
<br>الرابع: أنّ مجرد احتمال تغير الحكم لايوجب زوال الظنّ به. <ref> أنظر: القوانين المحكمة: 394.</ref>
====القول الثاني: وجوب الاستئناف مطلقا.====
=====القول الثاني: وجوب الاستئناف مطلقا.=====
وأطلق [[ابو اسحاق الشيرازي]] وجوب الاستئناف<ref> شرح اللمع 2: 1036.</ref>، ونُسب إلى ابن عقيل الجزم به. <ref> تيسير التحرير 4: 231.</ref>
وأطلق [[ابو اسحاق الشيرازي]] وجوب الاستئناف<ref> شرح اللمع 2: 1036.</ref>، ونُسب إلى ابن عقيل الجزم به. <ref> تيسير التحرير 4: 231.</ref>
<br>ويمكن أن يُستدل لهذا القول بدليلين:
<br>ويمكن أن يُستدل لهذا القول بدليلين:
<br>الأوّل: أنّه باستئناف الاجتهاد ثانية من الممكن أن يطَّلع على ما لم يكن قد اطَّلع عليه في الاجتهاد الأوّل، ويكون باعثا لتغيير فتواه. <ref> أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 454.</ref>
<br>الأوّل: أنّه باستئناف الاجتهاد ثانية من الممكن أن يطَّلع على ما لم يكن قد اطَّلع عليه في الاجتهاد الأوّل، ويكون باعثا لتغيير فتواه. <ref> أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 454.</ref>
<br>الثاني: أنّه كما يجب الاجتهاد في القبلة فيما إذا اشتبهت لكلّ صلاة كذلك يجب الاجتهاد لكلّ حادثة متكررة. <ref> أنظر: شرح اللمع 2: 1036.</ref>
<br>الثاني: أنّه كما يجب الاجتهاد في القبلة فيما إذا اشتبهت لكلّ صلاة كذلك يجب الاجتهاد لكلّ حادثة متكررة. <ref> أنظر: شرح اللمع 2: 1036.</ref>
====القول الثالث: التفصيل الأول====
=====القول الثالث: التفصيل الأول=====
بين ما إذا كان ذاكرا لدليل الحكم فلايجب الاستئناف، وبين ما إذا لم يكن  ذاكرا فيجب الاستئناف، وإذا ظهر له ما يغير فتواه لزمه العدول.
بين ما إذا كان ذاكرا لدليل الحكم فلايجب الاستئناف، وبين ما إذا لم يكن  ذاكرا فيجب الاستئناف، وإذا ظهر له ما يغير فتواه لزمه العدول.
<br>وهو اختيار أبي الحسين البصري<ref> المعتمد 2: 359.</ref> وأبي المظفر السمعاني<ref> قواطع الأدلّة 5: 158 ـ 159.</ref> والأسمندي<ref> بذل النظر: 692.</ref> والرازي<ref> المحصول 2: 525.</ref> والآمدي<ref> الإحكام 3 ـ 4: 454 ـ 455.</ref> والمحقّق الحلّي<ref> معارج الأصول: 202.</ref> و [[العلاّمة الحلّي]]<ref> تهذيب الوصول: 289.</ref> والزركشي<ref> البحرالمحيط 6: 302.</ref> والشوكاني. <ref> إرشاد الفحول 2: 322.</ref>
<br>وهو اختيار أبي الحسين البصري<ref> المعتمد 2: 359.</ref> وأبي المظفر السمعاني<ref> قواطع الأدلّة 5: 158 ـ 159.</ref> والأسمندي<ref> بذل النظر: 692.</ref> والرازي<ref> المحصول 2: 525.</ref> والآمدي<ref> الإحكام 3 ـ 4: 454 ـ 455.</ref> والمحقّق الحلّي<ref> معارج الأصول: 202.</ref> و [[العلاّمة الحلّي]]<ref> تهذيب الوصول: 289.</ref> والزركشي<ref> البحرالمحيط 6: 302.</ref> والشوكاني. <ref> إرشاد الفحول 2: 322.</ref>
====القول الرابع: التفصيل الثاني====
=====القول الرابع: التفصيل الثاني=====
بين ما إذا زادت ملكته في الاستنباط بسبب كثرة الممارسة والاطّلاع على مدارك الأحكام فيجب الاستئناف، وبين ما إذا لم تزدد في ذلك فلايجب الاستئناف.
بين ما إذا زادت ملكته في الاستنباط بسبب كثرة الممارسة والاطّلاع على مدارك الأحكام فيجب الاستئناف، وبين ما إذا لم تزدد في ذلك فلايجب الاستئناف.
<br>وهو اختيار المقداد السيوري<ref> نضد القواعد الفقهية: 488.</ref> والبهائي<ref> زبدة الأصول البهائي: 165.</ref>، ونسب إلى الفاضل الجواد. <ref> أنظر: هداية المسترشدين 3: 698.</ref>
<br>وهو اختيار المقداد السيوري<ref> نضد القواعد الفقهية: 488.</ref> والبهائي<ref> زبدة الأصول البهائي: 165.</ref>، ونسب إلى الفاضل الجواد. <ref> أنظر: هداية المسترشدين 3: 698.</ref>
سطر ١٦٠: سطر ١٦٠:
البارع في مذهب ما هل له أن يُفتي بالوجوه والأحكام المرجوحة في ذلك المذهب إذا قوّى مدركها؟ والبحث فيه يقع في مقامين. <ref> أنظر: البحر المحيط 6: 296.</ref>
البارع في مذهب ما هل له أن يُفتي بالوجوه والأحكام المرجوحة في ذلك المذهب إذا قوّى مدركها؟ والبحث فيه يقع في مقامين. <ref> أنظر: البحر المحيط 6: 296.</ref>


====الأول: إفتاؤه بالمرجوح في حقّ غيره====
=====الأول: إفتاؤه بالمرجوح في حقّ غيره=====
وفي هذا المقام يوجد احتمالان:
وفي هذا المقام يوجد احتمالان:
<br>الأوّل: أن يكون الحكم بالمرجوح في مقام الافتاء فيجوز، وأمّا إذا كان في مقام بيان المدرك فلايجوز.
<br>الأوّل: أن يكون الحكم بالمرجوح في مقام الافتاء فيجوز، وأمّا إذا كان في مقام بيان المدرك فلايجوز.
<br>الثاني: أن يكون الحكم بالمرجوح من باب الاحتياط في الدين فيجوز، وأمّا إذا كان من باب الترخيص فلايجوز. ولايجوز نسبة ما أفتى به إلى إمام المذهب.
<br>الثاني: أن يكون الحكم بالمرجوح من باب الاحتياط في الدين فيجوز، وأمّا إذا كان من باب الترخيص فلايجوز. ولايجوز نسبة ما أفتى به إلى إمام المذهب.


====الثاني: إفتاؤه بالمرجوح في حقّ نفسه====
=====الثاني: إفتاؤه بالمرجوح في حقّ نفسه=====
إذا ظهر له قوة المرجوح، فإنّه يجب عليه اتباع نفسه ولايجوز له تقليد إمام المذهب في ذلك.
إذا ظهر له قوة المرجوح، فإنّه يجب عليه اتباع نفسه ولايجوز له تقليد إمام المذهب في ذلك.