الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحکم»

أُضيف ٤٠ بايت ،  ٥ أبريل ٢٠٢٣
ط
استبدال النص - '====' ب'====='
لا ملخص تعديل
ط (استبدال النص - '====' ب'=====')
 
(٣ مراجعات متوسطة بواسطة ٣ مستخدمين غير معروضة)
سطر ٣: سطر ٣:
=تعريف الحکم لغةً=
=تعريف الحکم لغةً=
... وأحكمتُ الرجل وحكّمته عن كذا وكذا، أي منعته عنه. قال أبو حاتم: قال الأصمعي: فاحْكم بني فلان عن كذا وكذا، أي أمنعهم <ref>. ترتيب جمهرة اللغة 1: 433، المصباح المنير: 145 مادّة «حكم».</ref>.
... وأحكمتُ الرجل وحكّمته عن كذا وكذا، أي منعته عنه. قال أبو حاتم: قال الأصمعي: فاحْكم بني فلان عن كذا وكذا، أي أمنعهم <ref>. ترتيب جمهرة اللغة 1: 433، المصباح المنير: 145 مادّة «حكم».</ref>.
قال أبو عبيد: قوله: حكِّم اليتيم أي أمنعه من الفساد وأصلحه كما تصلح ولدك، وكما تمنعه من الفساد. قال: وكلُّ من منعتَه من شيء فقد حكّمته وأحكمتَه <ref>. تهذيب اللغة 4: 69 مادّة «حكم»، لسان العرب 1: 901 مادّة «حكم».</ref>.
قال '''أبو عبيد''': قوله: حكِّم اليتيم أي أمنعه من الفساد وأصلحه كما تصلح ولدك، وكما تمنعه من الفساد. قال: وكلُّ من منعتَه من شيء فقد حكّمته وأحكمتَه <ref>. تهذيب اللغة 4: 69 مادّة «حكم»، لسان العرب 1: 901 مادّة «حكم».</ref>.
<br>الحكم أيضا: القضاء بالعدل... <ref>. تاج العروس 16: 160 مادّة «حكم».</ref>.
<br>الحكم أيضا: القضاء بالعدل... <ref>. تاج العروس 16: 160 مادّة «حكم».</ref>.


سطر ٧٦: سطر ٧٦:
<br>ومنها: ما هو قابل للحكاية عن الإضافة والاختصاص الناشئ بين الشيء والمكلّف من جهة تعلّق تكاليف متعدّدة أو تكليف واحد به، وقابل للحكاية عن الاعتبار الناشئ من صرف جعله سابقا على التكليف، من قبيل الملكية المنتزعة عن مرحلة جعلها سابقا على التكاليف بملاحظة وقوعها موضوعا للتكاليف شرعا وعرفا <ref>. مقالات الاُصول 2: 370ـ374، اُنظر: وسيلة الوصول: 741 ـ 742، حقائق الاُصول 2: 433 ـ 434، الاستصحاب الخميني: 73 ـ 75.</ref>.
<br>ومنها: ما هو قابل للحكاية عن الإضافة والاختصاص الناشئ بين الشيء والمكلّف من جهة تعلّق تكاليف متعدّدة أو تكليف واحد به، وقابل للحكاية عن الاعتبار الناشئ من صرف جعله سابقا على التكليف، من قبيل الملكية المنتزعة عن مرحلة جعلها سابقا على التكاليف بملاحظة وقوعها موضوعا للتكاليف شرعا وعرفا <ref>. مقالات الاُصول 2: 370ـ374، اُنظر: وسيلة الوصول: 741 ـ 742، حقائق الاُصول 2: 433 ـ 434، الاستصحاب الخميني: 73 ـ 75.</ref>.


====الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي====
=====الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي=====
ناقش الأصوليون موضوع الفرق بين الحكم الوضعي والتكليفي، ووردت عنهم عدّة آراء، فقد يرى البعض أنَّ الحكم الوضعي عين الحكم التكليفي ولذلك ورد عنه القول: إنَّ كون الشيء سببا لواجب هو الحكم بوجوب ذلك الواجب عند حصول ذلك الشيء.
ناقش الأصوليون موضوع الفرق بين الحكم الوضعي والتكليفي، ووردت عنهم عدّة آراء، فقد يرى البعض أنَّ الحكم الوضعي عين الحكم التكليفي ولذلك ورد عنه القول: إنَّ كون الشيء سببا لواجب هو الحكم بوجوب ذلك الواجب عند حصول ذلك الشيء.
<br>لكنَّ الأكثر فرّق بينهما واعتبر المغايرة بينهما أمرا واضحا، فدلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة، والحيض مانع منها، وهما خطابان وضعيان غير تكليفيين وإن استتبعا تكليفا، وهو وجوب الصلاة أو حرمتها <ref>. المحصول 1: 109 ـ 111، فرائد الاُصول 3: 125 ـ 130، تعليقة على معالم الاُصول القزويني 1: 215 ـ 216، مصباح الاُصول 3: 78 ـ 85 .</ref>.
<br>لكنَّ الأكثر فرّق بينهما واعتبر المغايرة بينهما أمرا واضحا، فدلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة، والحيض مانع منها، وهما خطابان وضعيان غير تكليفيين وإن استتبعا تكليفا، وهو وجوب الصلاة أو حرمتها <ref>. المحصول 1: 109 ـ 111، فرائد الاُصول 3: 125 ـ 130، تعليقة على معالم الاُصول القزويني 1: 215 ـ 216، مصباح الاُصول 3: 78 ـ 85 .</ref>.
سطر ٨٧: سطر ٨٧:
<br>والرأي الأخير للإمام الخميني <ref>. أنوار الهداية 1: 203، تهذيب الاُصول 2: 141 ـ 142.</ref>.
<br>والرأي الأخير للإمام الخميني <ref>. أنوار الهداية 1: 203، تهذيب الاُصول 2: 141 ـ 142.</ref>.


====مبادئ الحكم التكليفي====
=====مبادئ الحكم التكليفي=====
تعرَّض بعض الأصوليين إلى موضوع مبادئ [[الأحكام التكليفية]]، وأرادوا بالمبادئ المناشئ التي تنشأ عنها الأحكام، فالوجوب مثلاً ينشأ عن إرادة المولى الشديدة للفعل دون الترخيص في [[الترک]]، و [[الحرمة]] ناشئة عن إرادة المولى الشديدة لترك الفعل دون الترخيص في الإتيان، وقالوا: بأنَّه لابدَّ للحكم من مبدأ يعتمده. وهي بالنسبة إلى المولى البشري غير اختيارية تعرض للنفس دون اختيار وأنّها اُمور تكوينية <ref>. دروس في علم الاُصول 1: 176 ـ 177، مصباح الاُصول 3: 77، تعاليق مبسوطة 8: 338.</ref>. وقد استخدم الشهيد الصدر هذا  الاصطلاح للإشارة إلى المراحل التي يمرُّ بها الحكم، وقد تقدّم الكلام عنها <ref>. دروس في علم الاُصول 1: 176 ـ 177.</ref>.
تعرَّض بعض الأصوليين إلى موضوع مبادئ [[الأحكام التكليفية]]، وأرادوا بالمبادئ المناشئ التي تنشأ عنها الأحكام، فالوجوب مثلاً ينشأ عن إرادة المولى الشديدة للفعل دون الترخيص في [[الترک]]، و [[الحرمة]] ناشئة عن إرادة المولى الشديدة لترك الفعل دون الترخيص في الإتيان، وقالوا: بأنَّه لابدَّ للحكم من مبدأ يعتمده. وهي بالنسبة إلى المولى البشري غير اختيارية تعرض للنفس دون اختيار وأنّها اُمور تكوينية <ref>. دروس في علم الاُصول 1: 176 ـ 177، مصباح الاُصول 3: 77، تعاليق مبسوطة 8: 338.</ref>. وقد استخدم الشهيد الصدر هذا  الاصطلاح للإشارة إلى المراحل التي يمرُّ بها الحكم، وقد تقدّم الكلام عنها <ref>. دروس في علم الاُصول 1: 176 ـ 177.</ref>.


سطر ٩٣: سطر ٩٣:
ورد هذا التقسيم عن متأخّري [[الشيعة|أصوليي الشيعة]]، واختلفوا في تعريفهما وخاصّة [[الحكم الظاهري]]. وهنا بعض التعاريف الواردة عنهم:
ورد هذا التقسيم عن متأخّري [[الشيعة|أصوليي الشيعة]]، واختلفوا في تعريفهما وخاصّة [[الحكم الظاهري]]. وهنا بعض التعاريف الواردة عنهم:


====الحكم الواقعي====
=====الحكم الواقعي=====
الحكم المجعول من قبل الشارع للشيء بعنوانه الأوّلي أو الثانوي والمدلول عليه بالأدلّة القطعية أو الأدلّة الاجتهادية، كالأمارات والطرق الظنّية التي قام على اعتبارها دليل قطعي <ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 70 ـ 73.</ref>.
الحكم المجعول من قبل الشارع للشيء بعنوانه الأوّلي أو الثانوي والمدلول عليه بالأدلّة القطعية أو الأدلّة الاجتهادية، كالأمارات والطرق الظنّية التي قام على اعتبارها دليل قطعي <ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 70 ـ 73.</ref>.
<br>هو المستفاد من الأدلّة القطعية <ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 70 ـ 73.</ref>.
<br>هو المستفاد من الأدلّة القطعية <ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 70 ـ 73.</ref>.
<br>الحكم الواقعي: هو الذي لم يفترض في موضوعه الشكّ في حكم شرعي مسبق <ref>. دروس في علم الاُصول 2: 25.</ref>.
<br>الحكم الواقعي: هو الذي لم يفترض في موضوعه الشكّ في حكم شرعي مسبق <ref>. دروس في علم الاُصول 2: 25.</ref>.


====الحكم الظاهري====
=====الحكم الظاهري=====
الحكم الظاهري هو الحكم الذي تؤدّيه [[الأصول العملية]] و [[الأمارة]] <ref>. الفوائد العلية 2: 495.</ref>.
الحكم الظاهري هو الحكم الذي تؤدّيه [[الأصول العملية]] و [[الأمارة]] <ref>. الفوائد العلية 2: 495.</ref>.
<br>هو كلّ حكم يتعلّق بالمكلّف لجهله بالواقع <ref>. الفصول الغروية: 355.</ref>.
<br>هو كلّ حكم يتعلّق بالمكلّف لجهله بالواقع <ref>. الفصول الغروية: 355.</ref>.
سطر ١١٠: سطر ١١٠:
<br>كما أنّ الحكم الظاهري مثار جدل ونقاش بين الاُصوليين، بالخصوص من ناحية إمكانه أو استحالته عقلاً، فقد برهن البعض على استحالته عقلاً <ref>. دروس في علم الاُصول 2: 26 ـ 32، الاُصول العامّة للفقه المقارن: 72 ـ 73.</ref>. والبحث غالبا يطرح تحت  عنوان [[اجتماع الحكم الظاهري والواقعي]].
<br>كما أنّ الحكم الظاهري مثار جدل ونقاش بين الاُصوليين، بالخصوص من ناحية إمكانه أو استحالته عقلاً، فقد برهن البعض على استحالته عقلاً <ref>. دروس في علم الاُصول 2: 26 ـ 32، الاُصول العامّة للفقه المقارن: 72 ـ 73.</ref>. والبحث غالبا يطرح تحت  عنوان [[اجتماع الحكم الظاهري والواقعي]].


====تقسيمات الحكم الظاهري====
=====تقسيمات الحكم الظاهري=====
قسِّم الحكم الظاهري بتقسيمات عديدة.
قسِّم الحكم الظاهري بتقسيمات عديدة.
<br><br>منها: تقسيمه باعتبار المنشأ، فهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين:
<br><br>منها: تقسيمه باعتبار المنشأ، فهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين:
سطر ١٩٠: سطر ١٩٠:
<br>والبحث عموما ذات صلة بالأحكام العقلية و [[الحسن والقبح]]، وأنَّ ما حكم به العقل حكم به الشرع، وموضوع [[التخطئة والتصويب]] <ref>. فوائد الاُصول 3: 59 ـ 60، منتهى الاُصول 2: 46 ـ 47، مصباح الاُصول 3: 34.</ref>.
<br>والبحث عموما ذات صلة بالأحكام العقلية و [[الحسن والقبح]]، وأنَّ ما حكم به العقل حكم به الشرع، وموضوع [[التخطئة والتصويب]] <ref>. فوائد الاُصول 3: 59 ـ 60، منتهى الاُصول 2: 46 ـ 47، مصباح الاُصول 3: 34.</ref>.


=المصادر=
== الهوامش ==
{{الهوامش}}
 
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]