الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الخطاب»

أُضيف ٤ بايت ،  ٥ أبريل ٢٠٢٣
ط
استبدال النص - '====' ب'====='
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
ط (استبدال النص - '====' ب'=====')
 
سطر ١٠٣: سطر ١٠٣:
===ثمرة البحث===
===ثمرة البحث===
تظهر ثمرة هذا البحث في موردين:
تظهر ثمرة هذا البحث في موردين:
====المورد الأوّل من الثمرة====
=====المورد الأوّل من الثمرة=====
إنَّه على القول بعدم شمول الخطاب للمعدومين فعلى الموجودين بعد الرسول التحرّي والفحص عن القرائن والدلائل التي تثبت الاشتراك للموجودين بعد الرسول، ولو بضميمة الظنون الاجتهادية، من قبيل: أصل عدم النقل في اللغة، وأصل عدم السقط، وأصل عدم التحريف، وأصل عدم القرينة الحالية الدالّة على خلاف الظاهر.
إنَّه على القول بعدم شمول الخطاب للمعدومين فعلى الموجودين بعد الرسول التحرّي والفحص عن القرائن والدلائل التي تثبت الاشتراك للموجودين بعد الرسول، ولو بضميمة الظنون الاجتهادية، من قبيل: أصل عدم النقل في اللغة، وأصل عدم السقط، وأصل عدم التحريف، وأصل عدم القرينة الحالية الدالّة على خلاف الظاهر.
====المورد الثاني من الثمرة====
=====المورد الثاني من الثمرة=====
كون شرط اشتراك الغائبين للحاضرين في الشرائع والأحكام هو كونهما من صنف واحد، فوجوب [[صلاة الجمعة]] مثلاً على الحاضرين عهد الرسول لايؤدّي إلى وجوبها على الغائبين؛ للاختلاف في الصنف، وهو كون الحاضرين يتمتّعون بسلطان عادل، والغائبون لايتمتّعون به، فلايمكن الاستدلال بإطلاق الآية لنفي اشتراط حضور المعصوم، لإثبات الوجوب على الموجودين بعد عهد نزول النصّ.
كون شرط اشتراك الغائبين للحاضرين في الشرائع والأحكام هو كونهما من صنف واحد، فوجوب [[صلاة الجمعة]] مثلاً على الحاضرين عهد الرسول لايؤدّي إلى وجوبها على الغائبين؛ للاختلاف في الصنف، وهو كون الحاضرين يتمتّعون بسلطان عادل، والغائبون لايتمتّعون به، فلايمكن الاستدلال بإطلاق الآية لنفي اشتراط حضور المعصوم، لإثبات الوجوب على الموجودين بعد عهد نزول النصّ.
<br>على أنَّ الفائدة الأخيرة لاتخلو من نقاش وردود <ref>. القوانين المحكمة 1: 522 ـ 534، كفاية الاُصول: 231، إفاضة العوائد 1: 354.</ref>.
<br>على أنَّ الفائدة الأخيرة لاتخلو من نقاش وردود <ref>. القوانين المحكمة 1: 522 ـ 534، كفاية الاُصول: 231، إفاضة العوائد 1: 354.</ref>.