الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الخطاب»

أُضيف ٢٣١ بايت ،  ٥ أبريل ٢٠٢٣
ط
استبدال النص - '====' ب'====='
(أنشأ الصفحة ب''''الخطاب:''' اصطلاح أصولي بمعنی «الکلام الکاشف عن الحکم الشرعي»، أو بمعنی «الكلام الذي يفهم ال...')
 
ط (استبدال النص - '====' ب'=====')
 
(٣ مراجعات متوسطة بواسطة مستخدمين اثنين آخرين غير معروضة)
سطر ١: سطر ١:
<div class="references" style="margin: 0px 0px 10px 0px; max-height: 300px; overflow: auto; padding: 3px; font-size:95%; background: #bacef8; line-height:1.4em; padding-bottom: 50px;"><noinclude>
'''الخطاب:''' اصطلاح أصولي بمعنی «الکلام الکاشف عن الحکم الشرعي»، أو بمعنی «الكلام الذي يفهم المستمع منه شيئاً». فليس كلّ كلامٍ خطابا، بل يشترط في الکلام الخطابي أمران: الأول أنه کان مفيداً للمعنی، والثاني أنه کان قاصداً لتفهيم المخاطب. ولذا نقل الآمدي التعريف التالي للخطاب: «الكلام الذي يفهم المستمع منه شيئاً».
'''الخطاب:''' اصطلاح أصولي بمعنی «الکلام الکاشف عن الحکم الشرعي»، أو بمعنی «الكلام الذي يفهم المستمع منه شيئاً». فليس كلّ كلامٍ خطابا، بل يشترط في الکلام الخطابي أمران: الأول أنه کان مفيداً للمعنی، والثاني أنه کان قاصداً لتفهيم المخاطب. ولذا نقل الآمدي التعريف التالي للخطاب: «الكلام الذي يفهم المستمع منه شيئاً».
 
</div>
=تعريف الخطاب لغةً=
=تعريف الخطاب لغةً=
يقال: خَطَبَ فلان إلى فلان، فخطّبه وأخطبه أي أجابه، والخطاب والمخاطبة: مراجعة الكلام، وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا، وهما يتخاطبان <ref>. لسان العرب 1: 1113 مادّة «خطب».</ref>.
يقال: خَطَبَ فلان إلى فلان، فخطّبه وأخطبه أي أجابه، والخطاب والمخاطبة: مراجعة الكلام، وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا، وهما يتخاطبان <ref>. لسان العرب 1: 1113 مادّة «خطب».</ref>.
سطر ١٠٢: سطر ١٠٣:
===ثمرة البحث===
===ثمرة البحث===
تظهر ثمرة هذا البحث في موردين:
تظهر ثمرة هذا البحث في موردين:
====المورد الأوّل من الثمرة====
=====المورد الأوّل من الثمرة=====
إنَّه على القول بعدم شمول الخطاب للمعدومين فعلى الموجودين بعد الرسول التحرّي والفحص عن القرائن والدلائل التي تثبت الاشتراك للموجودين بعد الرسول، ولو بضميمة الظنون الاجتهادية، من قبيل: أصل عدم النقل في اللغة، وأصل عدم السقط، وأصل عدم التحريف، وأصل عدم القرينة الحالية الدالّة على خلاف الظاهر.
إنَّه على القول بعدم شمول الخطاب للمعدومين فعلى الموجودين بعد الرسول التحرّي والفحص عن القرائن والدلائل التي تثبت الاشتراك للموجودين بعد الرسول، ولو بضميمة الظنون الاجتهادية، من قبيل: أصل عدم النقل في اللغة، وأصل عدم السقط، وأصل عدم التحريف، وأصل عدم القرينة الحالية الدالّة على خلاف الظاهر.
====المورد الثاني من الثمرة====
=====المورد الثاني من الثمرة=====
كون شرط اشتراك الغائبين للحاضرين في الشرائع والأحكام هو كونهما من صنف واحد، فوجوب [[صلاة الجمعة]] مثلاً على الحاضرين عهد الرسول لايؤدّي إلى وجوبها على الغائبين؛ للاختلاف في الصنف، وهو كون الحاضرين يتمتّعون بسلطان عادل، والغائبون لايتمتّعون به، فلايمكن الاستدلال بإطلاق الآية لنفي اشتراط حضور المعصوم، لإثبات الوجوب على الموجودين بعد عهد نزول النصّ.
كون شرط اشتراك الغائبين للحاضرين في الشرائع والأحكام هو كونهما من صنف واحد، فوجوب [[صلاة الجمعة]] مثلاً على الحاضرين عهد الرسول لايؤدّي إلى وجوبها على الغائبين؛ للاختلاف في الصنف، وهو كون الحاضرين يتمتّعون بسلطان عادل، والغائبون لايتمتّعون به، فلايمكن الاستدلال بإطلاق الآية لنفي اشتراط حضور المعصوم، لإثبات الوجوب على الموجودين بعد عهد نزول النصّ.
<br>على أنَّ الفائدة الأخيرة لاتخلو من نقاش وردود <ref>. القوانين المحكمة 1: 522 ـ 534، كفاية الاُصول: 231، إفاضة العوائد 1: 354.</ref>.
<br>على أنَّ الفائدة الأخيرة لاتخلو من نقاش وردود <ref>. القوانين المحكمة 1: 522 ـ 534، كفاية الاُصول: 231، إفاضة العوائد 1: 354.</ref>.
سطر ١٩٩: سطر ٢٠٠:
ناقش بعض الأصوليين اختصاص أو شمولية الخطاب الذي وجَّهه الرسول إلى أحد اُمّته، هذا مع أنَّه قد ورد عن الرسول أحاديث تفيد الشمولية، من قبيل قوله(ص): «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة»، لكن يقال: بأنَّ العموم هنا لايكون من جهة اللفظ، بل من جهة المعنى و [[القياس]]، ولو كان من جهة اللفظ لما احتاج إلى الحديث المزبور. ويبدو أنَّ النقاش هنا هو نفس النقاش الوارد في الخطاب القرآني الموجَّه للرسول <ref>. البرهان 1 ـ 2: 133، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 479 ـ 480، البحر المحيط 3: 189 ـ 191.</ref>.
ناقش بعض الأصوليين اختصاص أو شمولية الخطاب الذي وجَّهه الرسول إلى أحد اُمّته، هذا مع أنَّه قد ورد عن الرسول أحاديث تفيد الشمولية، من قبيل قوله(ص): «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة»، لكن يقال: بأنَّ العموم هنا لايكون من جهة اللفظ، بل من جهة المعنى و [[القياس]]، ولو كان من جهة اللفظ لما احتاج إلى الحديث المزبور. ويبدو أنَّ النقاش هنا هو نفس النقاش الوارد في الخطاب القرآني الموجَّه للرسول <ref>. البرهان 1 ـ 2: 133، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 479 ـ 480، البحر المحيط 3: 189 ـ 191.</ref>.


=المصادر=
== الهوامش ==
{{الهوامش}}
 
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]