٨٧٣
تعديل
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
Wikivahdat (نقاش | مساهمات) ط (استبدال النص - '====' ب'=====') |
||
سطر ٤٧: | سطر ٤٧: | ||
اتفق الأصوليون<ref>(الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 107، الأصول العامة للفقه المقارن: 61.)</ref> على إمكان الإباحة، باستثناء الكعبي وأتباعه الذين نفوا وجود مباح في الشريعة، بل نفوا كلّ حكم غير إلزامي<ref>(نقل عنه الخلاف في : المستصفى 1 : 88 ، المحصول الرازي 1 : 298، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 107، منتهى الوصول : 40، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 1 : 537، كشف الأسرار (البخاري) 1 : 274 ـ 275، تحفة المسؤول 1 : 85 ، البحر المحيط 1 : 279، شرح الكوكب المنير : 131، الأصول العامة للفقه المقارن : 61.)</ref>، مستدلين له بدليلين: <ref>(انظر : محاضرات في أصول الفقه 3 : 40 ـ 42، الأصول العامة للفقه المقارن : 61.)</ref>: | اتفق الأصوليون<ref>(الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 107، الأصول العامة للفقه المقارن: 61.)</ref> على إمكان الإباحة، باستثناء الكعبي وأتباعه الذين نفوا وجود مباح في الشريعة، بل نفوا كلّ حكم غير إلزامي<ref>(نقل عنه الخلاف في : المستصفى 1 : 88 ، المحصول الرازي 1 : 298، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 107، منتهى الوصول : 40، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 1 : 537، كشف الأسرار (البخاري) 1 : 274 ـ 275، تحفة المسؤول 1 : 85 ، البحر المحيط 1 : 279، شرح الكوكب المنير : 131، الأصول العامة للفقه المقارن : 61.)</ref>، مستدلين له بدليلين: <ref>(انظر : محاضرات في أصول الفقه 3 : 40 ـ 42، الأصول العامة للفقه المقارن : 61.)</ref>: | ||
====الأول==== | =====الأول===== | ||
أنّ ترك الحرام لما كان واجبا ـ باعتبار أنّ النهي عن الحرام يقتضي الأمر بضده وهو الترك ـ فلابدّ أن يكون فعل المباح واجبا أيضا؛ لكونه مقدمة لتحقق الترك، ومقدمة الواجب واجبة. فلو ورد النهي عن الكذب مثلاً فلابدّ أن يكون تركه واجبا؛ لأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه، فتجب مقدمته التي هي فعل شيء من الأفعال المباحة، فلايكون هناك فعل مباح إلاّ وهو واجب من باب المقدمة. | أنّ ترك الحرام لما كان واجبا ـ باعتبار أنّ النهي عن الحرام يقتضي الأمر بضده وهو الترك ـ فلابدّ أن يكون فعل المباح واجبا أيضا؛ لكونه مقدمة لتحقق الترك، ومقدمة الواجب واجبة. فلو ورد النهي عن الكذب مثلاً فلابدّ أن يكون تركه واجبا؛ لأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه، فتجب مقدمته التي هي فعل شيء من الأفعال المباحة، فلايكون هناك فعل مباح إلاّ وهو واجب من باب المقدمة. | ||
واُورد عليه ـ مضافا لمخالفته للإجماع<ref>(التحبير شرح التحرير 3 : 1027.)</ref> ـ بأنّ الأمر بترك الحرام يحتاج إلى ملاك ومصلحة؛ لابتناء الأحكام على المصالح والمفاسد كما هو المشهور بين العدلية، والمصلحة هنا غير محرزة خصوصا مع عدم الحاجة إلى الأمر وكفاية النهي عن الإتيان بنفس الحرام، فإذا كان النهي غير مؤثر في ردعه فالأمر بترك الحرام أيضا لايؤثر في منع المكلّف عن ارتكابه. <ref>(الأصول العامة للفقه المقارن : 63.)</ref> | واُورد عليه ـ مضافا لمخالفته للإجماع<ref>(التحبير شرح التحرير 3 : 1027.)</ref> ـ بأنّ الأمر بترك الحرام يحتاج إلى ملاك ومصلحة؛ لابتناء الأحكام على المصالح والمفاسد كما هو المشهور بين العدلية، والمصلحة هنا غير محرزة خصوصا مع عدم الحاجة إلى الأمر وكفاية النهي عن الإتيان بنفس الحرام، فإذا كان النهي غير مؤثر في ردعه فالأمر بترك الحرام أيضا لايؤثر في منع المكلّف عن ارتكابه. <ref>(الأصول العامة للفقه المقارن : 63.)</ref> | ||
هذا بالاضافة إلى أنّ ترك الحرام لايتوقف على فعل من الأفعال غير المحرمة، بل يكفي فيه عدم الإرادة والرغبة في فعله. <ref>(محاضرات في أصول الفقه 3 : 41، وانظر : معالم الدين : 69.)</ref> | هذا بالاضافة إلى أنّ ترك الحرام لايتوقف على فعل من الأفعال غير المحرمة، بل يكفي فيه عدم الإرادة والرغبة في فعله. <ref>(محاضرات في أصول الفقه 3 : 41، وانظر : معالم الدين : 69.)</ref> | ||
====الثاني==== | =====الثاني===== | ||
هو أنّ ترك الحرام يتحقق ضمن فعل من الأفعال المباحة ، فإذا كان الترك واجبا فلا بدّ أن يكون ملازمه واجبا ؛ لامتناع اختلاف المتلازمين في الحكم. <ref>(معالم الدين : 68.)</ref> | هو أنّ ترك الحرام يتحقق ضمن فعل من الأفعال المباحة ، فإذا كان الترك واجبا فلا بدّ أن يكون ملازمه واجبا ؛ لامتناع اختلاف المتلازمين في الحكم. <ref>(معالم الدين : 68.)</ref> | ||
واُورد عليه بأنّ التكاليف الشرعية وليدة المصالح والمفاسد، وليس من الضرورة أن يكون المتلازمان متشابهين في مصالحهما لكي يكونا متماثلين في الحكم<ref>(الأصول العامة للفقه المقارن : 63.)</ref>، مع أنّ طبيعة التلازم لا تستدعي أكثر من امتناع جعل حكمين متضادين، أحدهما واجب والآخر محرّم؛ لامتناع امتثالهما معا، بخلاف ما لو كان أحدهما واجبا والآخر مستحبا، فإنّه لا محذور فيه حينئذٍ، ومجرد لزوم الإتيان به تبعا لملازمه لايستلزم وجوبه شرعا؛ لأنّ اللزوم العقلي المحض لايستدعي الأمر المولوي. <ref>(المصدر السابق : 62.)</ref> | واُورد عليه بأنّ التكاليف الشرعية وليدة المصالح والمفاسد، وليس من الضرورة أن يكون المتلازمان متشابهين في مصالحهما لكي يكونا متماثلين في الحكم<ref>(الأصول العامة للفقه المقارن : 63.)</ref>، مع أنّ طبيعة التلازم لا تستدعي أكثر من امتناع جعل حكمين متضادين، أحدهما واجب والآخر محرّم؛ لامتناع امتثالهما معا، بخلاف ما لو كان أحدهما واجبا والآخر مستحبا، فإنّه لا محذور فيه حينئذٍ، ومجرد لزوم الإتيان به تبعا لملازمه لايستلزم وجوبه شرعا؛ لأنّ اللزوم العقلي المحض لايستدعي الأمر المولوي. <ref>(المصدر السابق : 62.)</ref> |