الفرق بين المراجعتين لصفحة: «صلاة المسافر»

من ویکي‌وحدت
لا ملخص تعديل
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
 
(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضة)
سطر ٣٥: سطر ٣٥:
<br>لنا أنا قد بينا أنه إذا زالت دخل وقت الظهر واختص به مقدار أن يصلي أربع ركعات ثم اشترك الوقت بين الظهر والعصر إلى أن يبقى من الغروب مقدار أربع ركعات فيختص بالعصر فتكون الصلاتان في وقتيهما وكذا المغرب والعشاء الآخرة.
<br>لنا أنا قد بينا أنه إذا زالت دخل وقت الظهر واختص به مقدار أن يصلي أربع ركعات ثم اشترك الوقت بين الظهر والعصر إلى أن يبقى من الغروب مقدار أربع ركعات فيختص بالعصر فتكون الصلاتان في وقتيهما وكذا المغرب والعشاء الآخرة.


=المصادر=
== الهوامش ==
{{الهوامش}}
[[تصنيف: الفقه المقارن]]
[[تصنيف: الفقه المقارن]]

المراجعة الحالية بتاريخ ١٨:٢٥، ٥ أبريل ٢٠٢٣

صلاة المسافر: يجب علی المسافر قصر الصلوات الرباعية، وهذه مسئلة اختلف فيها الفقهاء. والمقصود في هذا المقال بيان آراء فقهاء الإمامية اولاً وبيان أقوال فقهاء أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية ثانياً.

صلاة المسافر

كل سفر كان طاعة أو مباحا وجب فيه التقصير، خلافا للشافعي فإنه قال: يجوز فيه التقصير، ووفاقا لأبي حنيفة[١]، ففرض المسافر عندنا وعند أبي حنيفة من كل رباعية ركعتان، وعند الشافعي أربع. [٢]
لنا لو كان أربعا لما جازت ركعتان والثاني باطل بالاتفاق، فالأول مثله. وكل سفر كان معصية لا يجوز فيه التقصير وكذا سفر اللهو. وقال الشافعي: يجوز فيه التقصير. [٣]
لنا أن من أتم في سفر اللهو برئت ذمته من الصلاة وليس كذلك إذا لم يتم.
وحد السفر الذي يجب فيه التقصير والخلاف فيه قد مضى.
وسفر الصيد للتجارة يقصر فيه الصوم دون الصلاة عندنا وكل سفر أوجب التقصير في الصوم أوجب في الصلاة إلا هذه المسألة.
ومن تعمد الإتمام عالما بوجوب التقصير أعاد ناسيا في الوقت وبعده لا. [٤]
وإن كانت المسافة أربعة فراسخ ونوى الرجوع من يومه لزمه التقصير وإن لم ينو لم يلزم.
" وإذا خرج للسفر لا يجوز له أن يقصر حتى يغيب عنه بنيان البلد أو يخفى عليه أذان مصر. وفاقا لجميع الفقهاء ".[٥] لقول علي(ع) حين خرج من الكوفة: لو جاوزنا هذا الخص لقصرنا. [٦]
وإذا نوى في بلد مقام عشرة أيام وجب عليه الإتمام.
وقال الشافعي: إن نوى مقام أربعة سوى يوم دخوله وخروجه أتم.
وقال أبو حنيفة: إن نوى مقام خمسة عشر يوما أتم. [٧]
وإذا نزل موضعا له فيه منزل مملوك قد استوطنه ستة أشهر متوالية أو متفرقة لزمه الإتمام عندنا، وإن لم ينو المقام[٨]، ولو لم ينو المقام وقال أخرج غدا أو بعد غد فليقصر ما بينه وبين شهر فإذا مضى شهر أتم وقال الشافعي: له أن يقصر إذا لم يعزم على مقام شئ بعينه ما بينه وبين سبعة عشر يوما، فإن زاد على ذلك كان على قولين: أحدهما يتم والآخر يقصر أبدا إلى أن يعزم أربعة، أيام وقال أبو حنيفة: له أن يقصر أبدا إلى أن يعزم الإقامة المعينة. [٩]
وإذا دخل في الصلاة بنية التقصير ثم نوى خلال ذلك الإقامة، أتم. [١٠]
وإذا نوى الإقامة وصلى صلاة ثم نوى السفر لم يجز له التقصير إلى أن يخرج.
" إذا خرج إلى السفر وقد دخل الوقت، إلا أنه مضى مقدار أربع ركعات قصر.
وإذا دخل وهو في السفر ولم يصل حتى دخل البلد، أتم، لما روى إسماعيل بن جابر[١١] عن أبي عبد الله [ ( عليه السلام ) ] " قال قلت له: يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر ولا أصلي حتى أدخل أهلي قال: صل وأتم الصلاة قلت: لم يدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج قال: صل وقصر فإن لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ".[١٢]
وإذا لم يصل في منزله ولا في سفره، فالواجب قضاءها بحسب حاله عند دخول أول وقتها.
" العاصي بسفره لا يجوز له التقصير مثل أن يخرج قاطعا للطريق، أو قاصدا للفجور، أو هاربا من مولاه، أو غريمه وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: سفر المعصية كسفر الطاعة في جواز التقصير ".[١٣]
وكذا إذا سافر للصيد بطرا ولهوا لا يجوز له التقصير خلافا لجميع الفقهاء. [١٤]
والبدوي الذي ليس له دار مقام ينتقل من موضع إلى موضع طالبا للمرعى والخصب، وجب عليه التمام. وقال الشافعي: إذا سافر سفرا يقصر في مثله قصر. [١٥] وكذا الوالي الذي يدور في ولايته يتم. وقال الشافعي: إذا اجتاز بموضع ولايته يقصر، وإذا دخل بلد ولايته بنية المقام يتم. [١٦]
ولو عزم مسافة وفي طريقه ملك له قد استوطنه ستة أشهر، فإن كان بينه وبين ملكه في الطريق أقل من المسافة فيها يجب عليه الإتمام، وكذا إن كان له عدة مواطن وإن كان بينهما المسافة قصر في الطريق وأتم فيما له ملك فيه. [١٧] ومن كان سفره أكثر من حضره وهو الذي لا يقيم في بلده عشرة يجب عليه الإتمام.
" ويستحب الإتمام في أربعة مواضع: مكة و المدينة، و مسجد الكوفة، والحائر على ساكنه السلام. ولم يخص أحد من الفقهاء موضعا باستحباب الإتمام فيه ".[١٨]
القصر لا يحتاج إلى نية القصر، بل يكفي نية فرض الوقت وفاقا لأبي حنيفة وخلافا للشافعي فإنه قال: ينوي القصر فإن لم ينو لم يجز له القصر. [١٩]
يجوز الجمع بين الصلاتين، الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء الآخرة في السفر والحضر وعلى كل حال. ولا فرق بينهما في وقت الأولى منهما أو الثانية.
وقال الشافعي: كل من جاز له القصر جاز له الجمع بين الصلاتين وهو بالخيار بين أن يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، أو في وقت العصر وكذلك في المغرب والعشاء الآخرة. [٢٠]
وفي الوجيز: الجمع بين الصلاتين في وقتهما جائز بالسفر والمطر وهل يختص بالسفر الطويل فيه قولان، والحجيج يجمعون بعلة النسك أو بعلة السفر، والرخص المختصة بالسفر الطويل أربعة القصر والفطر والمسح ثلاثة أيام والجمع على أصح القولين، وشرائط الجمع ثلاثة الترتيب وهو تقديم الظهر على العصر ونية الجمع في أول الصلاة الأولى أو وسطها والموالاة وهي أن لا يفرق بين الصلاتين بأكثر من قدر إقامة. [٢١]
وقال أبو حنيفة: لا يجوز الجمع بينهما بحال لأجل السفر، لكن يجب الجمع بينهما بحق النسك. [٢٢]
وفي النافع للحنفية: الجمع بين الصلاتين يجوز فعلا ولا يجوز وقتا وهو أن يؤدي الظهر آخر الوقت والعصر في أول الوقت، خلافا للشافعي فإنه يجوز عنده وقتا بعذر السفر والمطر وهو أن يصلي العصر إذا فرغ من الظهر في أول وقته قالوا وإنما لا يجوز لأن الصلاة قبل الوقت لا تجوز.
لنا أنا قد بينا أنه إذا زالت دخل وقت الظهر واختص به مقدار أن يصلي أربع ركعات ثم اشترك الوقت بين الظهر والعصر إلى أن يبقى من الغروب مقدار أربع ركعات فيختص بالعصر فتكون الصلاتان في وقتيهما وكذا المغرب والعشاء الآخرة.

الهوامش

  1. الخلاف : 1 / 567 مسألة 319 .
  2. الخلاف : 1 / 569 مسألة 321 .
  3. الوسيط في المذهب : 2 / 251 .
  4. وفي العبارة سقط أو خلل .
  5. الخلاف : 1 / 572 مسألة 324 .
  6. كنز العمال : 8 / 236 حديث 22709 ، والمصنف لعبد الرزاق : 2 / 529 حديث 4319 بتفاوت فيهما . والخص : بيت يعمل من الخشب والقصب.
  7. الخلاف : 1 / 573 مسألة 326 .
  8. المبسوط : 1 / 136 .
  9. الخلاف : 1 / 574 مسألة 327 .
  10. الخلاف : 1 / 583 مسألة 341 .
  11. إسماعيل بن جابر : إسماعيل الجعفي يروي عن الصادق والباقر والكاظم ( عليهم السلام ) أنظر ترجمته معجم رجال الحديث: 4 / 31 رقم 1310 .
  12. الخلاف : 1 / 577 مسألة 332 .
  13. الخلاف : 1 / 587 مسألة 349 .
  14. الخلاف : 1 / 588 مسألة 350 .
  15. الخلاف : 1 / 576 مسألة 329 .
  16. الخلاف : 1 / 577 مسألة 331 .
  17. الخلاف : 1 / 576 مسألة 330 .
  18. الخلاف : 1 / 576 مسألة 330 .
  19. الخلاف : 1 / 579 مسألة 335 .
  20. الخلاف : 1 / 588 مسألة 351 .
  21. الوجيز : 1 / 60 .
  22. الخلاف : 1 / 588 مسألة 351 .