الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أصول المذهب»

أُضيف ٣٤٬٦١٤ بايت ،  ٥ أبريل ٢٠٢٣
ط
استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'
(أنشأ الصفحة ب''''أصول المذهب:''' المراد من أصول المذهب هي القواعد الّتي تستخدمها المذاهب الفقهية والأصولية ل...')
 
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
 
(١٠ مراجعات متوسطة بواسطة ٣ مستخدمين غير معروضة)
سطر ١: سطر ١:
'''أصول المذهب:''' المراد من أصول المذهب هي القواعد الّتي تستخدمها المذاهب الفقهية والأصولية لإثبات ما يستنبطونه من الأحکام، يعنی هذه القواعد هي الأساس لما يستنبطونه من الأحکام. مثلاً الکتاب والسنة يعدّان من أصول المذهب المشترکان بين جميع المذاهب، وهکذا سائر الأصول مثل الإجماع والقياس والاستحسان.
'''أصول المذهب:''' المراد من أصول المذهب هي القواعد الّتي تستخدمها المذاهب الفقهية والأصولية لإثبات ما يستنبطونه من الأحکام، يعنی هذه القواعد هي الأساس لما يستنبطونه من الأحکام. مثلاً [[الکتاب والسنة]] يعدّان من أصول المذهب المشترکان بين جميع المذاهب، وهکذا سائر الأصول مثل [[الإجماع]] و [[القياس]] و [[الاستحسان]].


=تعريف أصول المذهب=
=تعريف أصول المذهب=
سطر ٢٧: سطر ٢٧:
ما ورد هنا سرد مجمل لبعضٍ من أهمّ المذاهب، مرتَّبة حسب تاريخ ولادة ووفاة زعيمها أو زعمائها، ومن الطبيعي وجود مذاهب أخرى بحاجة إلى دراسة في هذا المجال.
ما ورد هنا سرد مجمل لبعضٍ من أهمّ المذاهب، مرتَّبة حسب تاريخ ولادة ووفاة زعيمها أو زعمائها، ومن الطبيعي وجود مذاهب أخرى بحاجة إلى دراسة في هذا المجال.


=المصادر=
=أصول المذهب الشيعي=
لقد قسَّم أصوليو [[الشيعة]] أصول مذهبهم إلى ثلاثة أقسام:
 
==1. الأصول الکاشفة: الکتاب والسنة والإجماع والعقل==
القسم الأوَّل: الأصول الكاشفة عن الحكم الواقعي كشفا تامّا أو ناقصا، وهي:
<br>'''أ ـ الكتاب:''' وهو ممَّا أجمعت عليه طوائف المسلمين لا الشيعة فحسب، ولاشكّ في قطعية صدوره، لكن الشكّ في بعض دلالاته الظنّية الظاهرة في المراد دون النصّية.
<br>'''ب ـ السنة:''' وهي أيضا ممَّا أجمع عليها المسلمون كافَّة إذا كانت قطعية الصدور، بأن كانت متواترة تفيد اليقين، والاختلاف في حجيَّة ما يوجب الظنّ مثل خبر الواحد<ref> العدة في أُصول الفقه الطوسي 1: 69 ـ 155، معارج الأُصول: 138 ـ 152، أُصول الفقه (المظفر) 3 ـ 4: 64 ـ 97.</ref>، فقد خالف بعض الشيعة وقال: بعدم حجّيته، مثل [[السيّد المرتضى]]<ref> الذريعة 2: 517 ـ 554.</ref> وابن البرّاج<ref> حكاه في معالم الدين: 189.</ref> وابن زهرة<ref> غنية النزوع 2: 356.</ref> وابن إدريس. <ref> السرائر 1: 51.</ref>
<br>'''ج ـ الإجماع:''' ويختلف الإجماع الذي يذهب إليه [[الشيعة]] مع [[الإجماع]] الذي يذهب إليه جلّ [[أهل السنّة]] في أنَّه لا يُعدُّ حجَّة إلاَّ إذا كشف عن رأي المعصوم، فهو ـ  من وجهة نظرهم  ـ ليس دليلاً مستقلاً، بل كاشفا عن السنّة. <ref> الذريعة 2: 603 ـ 656، معالم الدين: 172 ـ 181، دروس في علم الأصول 2: 158 ـ 159.</ref>
<br>'''د ـ العقل:''' وهو عبارة عمَّا يحكم به العقل بنحو مستقل ودون الحاجة إلى مقدّمات شرعية، والذي تُدعى أحكامه وقضاياه بـ [[المستقلاَّت العقلية]]، أو بنحو غير مستقل وبالضم إلى مقدّمات شرعية، وهو ما تُدعى أحكامه وقضاياه بـ [[غير المستقلاَّت العقلية]]. <ref> أصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 128 ـ 142، الأصول العامة للفقه المقارن: 265 ـ 283.</ref>
 
==2. الأصول التنزيلية==
القسم الثاني: الأصول التنزيلية، ويُراد منها القواعد التي تنزِّل مؤدَّاها منزلة الحكم الواقعي، ولا تثبت الحكم الواقعي حقيقة، وهي غير قليلة، تدخل جلّها في القواعد الفقهية، مثل: [[أصالة الصحّة]]، و [[قاعدة الفراغ والتجاوز]]<ref> الأُصول العامة للفقه المقارن: 80.</ref>، والمورد البارز الذي يدخل في الأصول، هو [[الاستصحاب]]. وقد ذهب إليه أصوليو [[الشيعة]]، مع أنَّهم قد اختلفوا في بعض جزئياته وأقسامه. <ref> معارج الأصول: 206، كفاية الأصول: 384 ـ 433، بحوث في علم الأصول الهاشمي 6: 9 ـ 338.</ref>
 
==3. الأصول العملية==
القسم الثالث: [[الأصول العملية]]، ويُراد منها [[القواعد الأصولية]] التي تحدِّد الوظيفة العملية للمكلَّف عند انعدام النصّ أو الدليل الشرعي على الحكم، ولايراد منها الكشف عن الحكم الواقعي للشريعة، ما يعني إمكانية تطابقها وعدم تطابقها مع الحكم الواقعي وليس من شأنها تحديد الحكم الواقعي، بل الوظيفة العملية فحسب، وهي:
<br>'''[[أصالة البراءة الشرعية]]'''، وهي: تبرئة ذمّة المكلَّف من التكليف والالتزام.
<br>'''[[أصالة الاحتياط الشرعية]]'''، وهي: إلزام المكلَّف بالعمل بما يقتضيه الاحتياط.
<br>'''[[أصالة التخيير]]'''، وهي: عبارة عن منح الرخصة للمكلَّف في اختيار الفعل أو الترك، عند دوران التكليف بين محذورين (الوجوب والحرمة).
<br>وبرغم اشتراك هذه الأصالات في كون موردها انعدام الدليل على الحكم الشرعي إلاَّ أنَّ مجاريها تختلف، وهناك شروط تفرض جريان أحدها دون الاُخريات. <ref> فرائد الأصول 2: 17 ـ 404، كفاية الأصول: 355 ـ 357، دروس في علم الأصول 2: 320 ـ 494، مباحث الأصول الصدر، الجزء 3 و4.</ref>
 
=أصول المذهب الزيدي=
وهي من الطوائف الشيعية من الناحية العقائدية لكنَّهم اقتبسوا في فقههم وأصولهم من السنَّة أيضا، فقالوا: بالقياس مثلاً، وأصول مذهبهم ما يأتي:
 
==1 ـ القرآن==
والقرآن مشترک بين المذاهب.
 
==2 ـ السنّة==
وفي مجال السنَّة<ref> الاعتصام بحبل اللّه‏ المتين 1: 10.</ref> يأخذون بالأخبار الواردة عن طرق السنَّة والشيعة ولم يتقيَّدوا بأحد الطريقين، فيأخذون بالكتب الأربعة للشيعة، كما يأخذون بالصحاح الواردة عن طرق أهل السنّة. <ref> المصدر السابق: 11 ـ 32.</ref>
 
==3 ـ الإجماع==
ويذهبون كذلك<ref> البحر الزخار 1: 183 ـ 187.</ref> إلى حجيَّة إجماع [[أهل البيت]]. <ref> الاعتصام بحبل اللّه‏ المتين 1: 166، نصرة مذاهب الزيدية: 225 ـ 231.</ref>
 
==4 ـ القياس==
وقد اعتبر الإمام القاسم بن محمّد<ref> البحر الزخار 1: 187 ـ 194.</ref> أنَّ الردَّ إلى [[الكتاب والسنّة]] الذي وردت فيه نصوص شرعية هو حقيقة القياس فيما لا نصَّ فيه. <ref> الاعتصام بحبل اللّه‏ المتين 1: 166.</ref> كما أنَّهم يدرجون المصالح المرسلة ضمن القياس، ويسمّونها قياسا. <ref> البحر الزخار 1: 192 ـ 193، الإمام زيد أبو زهرة: 445، الزيدية نظرية وتطبيق: 25.</ref>
 
==5 ـ العقل==
وقد ورد عن أحمد بن يحيى: <ref> الاعتصام بحبل اللّه‏ المتين 1: 168 ـ 169.</ref> إنَّ المجتهد إذا لم يجد في الشرع طريقا للتحليل والتحريم، أي لا حكم في الموضوع ذات الصلة، رجع إلى ما يقضي به العقل. <ref> البحر الزخار 1: 201.</ref>
 
==6 ـ الاجتهاد==
ويذهبون إلى التصويب في الاجتهاد<ref> المصدر السابق: 40، 194، شرح الأزهار 1: 13.</ref>، وقد ورد عن أحمد بن يحيى قوله: «وكلّ مجتهد مصيب في الأصحّ».<ref> عيون الأزهار: 9، السيل الجرار 1: 18 ـ 21.</ref>. وورد أيضا: «اعلم أنَّ لا هلاك في المسائل الاجتهادية قطعا، إذ المخالف فيها مصيب».<ref> البحر الزخار 1: 51.</ref>
<br>وانفتاح باب الاجتهاد لديهم بدرجة كبيرة، بحيث إنَّهم يأخذون من السنَّة والشيعة في مجال أصول الفقه، ولايتقيَّدون بمذهب خاصّ، برغم أنَّهم من الشيعة<ref> المصدر السابق: 40.</ref>، ولأجل ذلك يرى أبو زهرة هذا المذهب الأكثر نماءً وقدرة على مسايرة العصر. <ref> الإمام زيد أبو زهرة: 490.</ref>
<br>وحدَّد أحمد بن يحيى المرتضى أصول المذهب الزيدي بالنحو الآتي:
<br>1 ـ الكتاب
<br>2 ـ السنّة
<br>3 ـ الإجماع
<br>4 ـ القياس
<br>5 ـ الاجتهاد<ref> البحر الزخار 1: 160.</ref>
<br>وعدَّ أبو زهرة أصول المذهب الزيدي بالنحو التالي:
<br>1 ـ القرآن
<br>2 ـ السنّة
<br>3 ـ الإجماع
<br>4 ـ القياس
<br>5 ـ الاستحسان
<br>6 ـ المصالح المرسلة
<br>7 ـ الاستصحاب
<br>8 ـ العقل
<br>9 ـ الاجتهاد<ref> الإمام زيد أبو زهرة: 463.</ref>
<br>وعدَّها بعض آخر بالنحو الآتي:
<br>1 ـ كتاب اللّه‏
<br>2 ـ السنَّة
<br>3 ـ الإجماع
<br>4 ـ القياس ومنه المصالح المرسلة
<br>5 ـ الاستصحاب
<br>6 ـ الاستحسان
<br>7 ـ شرع من قبلنا
<br>8 ـ العقل<ref> الزيدية نظرية وتطبيق: 25 ـ 34.</ref>
<br>لكن أحمد بن يحيى المرتضى صرّح بعدم حجّية الاستصحاب. <ref> البحر الزخار 1: 198.</ref>
 
=أصول المذهب الحنفي=
 
==1 ـ الكتاب==
والکتاب مشترک بين المذاهب.
 
==2 ـ السنّة==
<ref> الفصول في الأصول 3: 31 ـ 237، تقويم الأدلّة: 177 ـ 213، التقرير والتحبير 2: 299 ـ 339.</ref>
 
==3 ـ أقوال الصحابة والتابعين==
<ref> الفصول في الأصول 3: 197 ـ 200، تقويم الأدلَّة: 256 ـ 259، أصول السرخسي 1: 355 ـ 356.</ref>
ولكن فيما يخصّ أقوال التابعين روي عن أبي حنيفة قوله: «آخذ بكتاب اللّه‏، فإن لم أجد فبسنّة رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آلهفإن لم أجد في كتاب اللّه‏ تعالى ولا سنة رسول اللّه‏ أخذت بقول أصحابه... فأمَّا إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم (أي النخعي) والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب (باعتبارهم ليسوا من الصحابة بل من التابعين) ... فقوم اجتهدوا، فأجتهد كما اجتهدوا».<ref> تاريخ بغداد 13: 368.</ref>
 
==4 ـ الإجماع==
<ref> الفصول في الأصول 3: 255 ـ 342، أصول السرخسي 1: 295 ـ 317، أصول الشاشي: 208 ـ 214.</ref>
 
==5 ـ القياس==
<ref> تقويم الأدلَّة: 260 ـ 276، أصول السرخسي 2: 118 ـ 176، أصول الشاشي: 218 ـ 259.</ref>
 
==6 ـ الاستحسان==
<ref> الفصول في الأصول 4: 223 ـ 253، تقويم الأدلَّة: 404 ـ 406، أصول السرخسي 2: 199 ـ 208.</ref>
وقد جاء عن أحد معاصري أبي حنيفة قوله: «... يمضي الاُمور على القياس، فإذا قبح القياس يمضيها على [[الاستحسان]] ما دام يمضي له، فإذا لم يمضِ له رجع إلى ما يتعاملون المسلمون به، وكان يوصل الحديث المعروف الذي أجمع عليه، ثُمَّ يقيس عليه ما دام القياس سائغا، ثُمَّ يرجع إلى [[الاستحسان]]، أيُّهما كان أوفق رجع إليه».<ref> أنظر: مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة 1: 82.</ref>
 
==7 ـ العرف==
وفي هذا المضمار ورد عن أحد معاصري أبي حنيفة قوله: «كلام أبي حنيفة أخذ بالثقة وفرار من القبح، والنظر في معاملات الناس وما استقامواعليه، وصلحت عليه اُمورهم...». <ref> مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة 1: 82، تاريخ المذاهب الإسلامية: 377.</ref>
<br>وهو إشارة واضحة إلى إعمال العرف في عملية الاجتهاد، هذا مضافا إلى وجود عبارات وردت عن أصوليي الحنفية تدلُّ على حجيَّته لديهم، من قبيل:
<br>«التعيين بالعرف كالتعيين بالنصّ».<ref> المبسوط السرخسي 4: 152.</ref>
<br>«الثابت بالعرف كالثابت بالنصّ».<ref> المصدر السابق 19: 41.</ref>
<br>«تقييد المطلق بالعرف جائز».<ref> بدائع الصنائع 4: 164.</ref>
<br>«المطلق يتقيَّد بالعرف والعادة دلالة كما يتقيَّد نصَّا».<ref> المصدر السابق 8: 376، حاشية رد المحتار 3: 142.</ref>
<br>«المعلوم بالعرف كالمعلوم بالنصّ».<ref> تبيين الحقائق 4: 5.</ref>
 
=أصول المذهب المالكي=
 
==1 ـ الكتاب==
الکتاب مشترک بين المذاهب.
 
==2 ـ السنة==
<ref> شرح تنقيح الفصول: 288 ـ 300، تقريب الوصول: 116 ـ 124، الموافقات 4: 3 ـ 55.</ref>
 
==3 ـ إجماع الصحابة وإجماع أهل المدينة==
<ref> شرح تنقيح الفصول: 322 ـ 345، تقريب الوصول: 129 ـ 133.</ref>
 
==4 ـ القياس==
<ref> بداية المجتهد 1: 57 ـ 58، شرح تنقيح الفصول: 383 ـ 429، تقريب الوصول: 134 ـ 145.</ref>
 
==5 ـ قول الصحابي==
<ref> الموافقات 4: 74 ـ 75.</ref>
 
==6 ـ المصالح المرسلة==
<ref> الموافقات 1: 29.</ref>
ويبدو أنَّ الأصل الأخير من أهمّ مميزات [[المذهب المالكي]]، وعدَّ البعض مالكا زعيم الآخذين بالمصالح المرسلة وحامل لوائها. <ref> ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية: 378.</ref>
<br>كما ورد عن [[الشاطبي]] أيضا قوله: «أمَّا قسم العادات الذي هو جار على المعنى المناسب الظاهر للعقول، فإنَّه ـ  أي [[الإمام مالك]]  ـ استرسل فيه استرسال المدلِّ العريق في فهم المعاني المصلحية، نعم مع مراعاة مقصود الشارع ألاّ يخرج عنه ولايناقض أصلاً من أُصوله، حتَّى لقد استشنع العلماء كثيرا من وجوه استرساله، زاعمين أنَّه خلع الربقة وفتح باب التشريع، وهيهات، ما أبعده من ذلك رحمه اللّه‏، بل هو الذي رضي لنفسه في فقهه بالاتّباع، بحيث يخيل لبعض أنَّه مقلِّد لمن قبله».<ref> الاعتصام 1 ـ 2: 411 ـ 412.</ref>
 
==7 ـ المقاصد الشرعية==
<ref> الموافقات، الجزء الثاني، مقاصد الشريعة ابن عاشور.</ref>
 
==8 ـ العرف==
وفي هذا المجال وردت عن فقهاء [[المذهب المالكي]] عبارات غير قليلة دلَّت على اعتباره لديهم.
<br>'''منها:''' قول القرافي: «كلّ من أطلق لفظه حُمل على عرفه»<ref> الذخيرة 2: 178.</ref> وقوله: «كلّ متكلّم له عرف يحمل لفظه على عرفه في الشرعيات والمعاملات والإقرارات».<ref> المصدر السابق 4: 22.</ref>
<br>'''ومنها:''' «العمل بالعرف الذي هو أصل من أصول المذهب».<ref> حاشية العدوي 2: 459، وأنظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 5: 96.</ref>
 
==9 ـ سد الذرائع==
<ref> شرح تنقيح الفصول: 448، الموافقات 4: 198 ـ 199.</ref>
 
==10 ـ الاستصحاب==
<ref> شرح تنقيح الفصول: 447.</ref>
 
==11 ـ الاستحسان==
<ref> تقريب الوصول: 146 ـ 150.</ref>
وقد سرد القرافي هذه الأصول باختصار بنحو آخر مع إضافة غير الأصول إليها ومناقشة بعضها، حيث عدَّها بالنحو التالي: [[الكتاب]]، و [[السنّة]]، و [[إجماع الاُمة]]، و [[إجماع أهل المدينة]]، و [[القياس]]، و [[قول الصحابي]]، و [[المصلحة المرسلة]]، و [[الاستصحاب]]، و [[البراءة الأصلية]]، والعوائد (العرف)، و [[الاستقراء]]، و [[سد الذرائع]]، والاستدلال، و [[الاستحسان]]، والأخذ بالأخف ... <ref> شرح تنقيح الفصول: 445 ـ 454.</ref>
<br>واختلف في ترتيبها جزئيا ابن جزّي، مع كونه أدرج الأصول غير الحجَّة من وجهة نظر المالكية إليها، حيث عدَّها بالنحو التالي: الكتاب، والسنّة، وإجماع الاُمة، وإجماع أهل المدينة، وإجماع أهل الكوفة، وإجماع العترة من الصحابة، وإجماع الخلفاء الأربع،  وقول الصحابي، والقياس، والاستدلال، والاستصحاب، والبراءة الأصلية، والأخف بالأخف، والاستقراء، والاستحسان، والعوائد، والمصلحة، وسدّ الذرائع، والعصمة. <ref> تقريب الوصول: 113.</ref>
<br>وسرد بعض آخر الأصول بنحو آخر، حيث عدَّها بالنحو التالي: القرآن، والسنّة، وإجماع الصحابة، وعمل أهل المدينة، والقياس، وقول الصحابي، والاستحسان، والاستصحاب، والمصالح المرسلة، والعرف، وسدّ الذرائع. <ref> الوجيز في أصول الفقه عوض أحمد إدريس: 196 ـ 197.</ref>
<br>وهذا يكشف عن الاختلاف الكبير في عدّ أصول المذهب المالكي، وهو أكثر من الاختلاف الوارد في المذاهب الاُخرى، والأمر يعود إلى عدم تدوين مالك لأصول مذهبه، وكلّ من دوَّن الأصول بنى عمله على استنطاق النصوص. <ref> مالك أبو زهرة: 203 ـ 207.</ref>
 
=أصول المذهب الشافعي=
 
==1 ـ الكتاب==
والکتاب مشترک بين المذاهب.
 
==2 ـ السنّة==
<ref> اللمع: 151 ـ 172، البرهان في أصول الفقه 1: 181 ـ 233، المستصفى 1: 152 ـ 203.</ref>
 
==3 ـ الإجماع==
<ref> اللمع: 179 ـ 191، التبصرة: 349 ـ 398، المستصفى 1: 204 ـ 236، المحصول الرازي 2: 3 ـ 100.</ref>
 
==4 ـ قول الصحابي الذي لايخالفه قول آخر من الصحابة==
<ref> اللمع: 193 ـ 197، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 326 ـ 330، نهاية السُّول 4: 403 ـ 420، البحر المحيط 6: 53 ـ 75.</ref>
 
==5 ـ القياس==
<ref> التبصرة: 416 ـ 495، البرهان في أصول الفقه 2: 3 ـ 156، المستصفى 2: 110 ـ 196، المحصول الرازي 2: 236 ـ 433.</ref>
<br>وفي هذا المجال قال الشافعي: «العلم طبقات شتّى، الاُولى: الكتاب والسنّة إذا ثبتت، ثُمَّ الثانية: الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنَّة، والثالثة: أن يقول بعض أصحاب رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله قولاً، ولا نعلم له مخالفا منهم، والرابعة: اختلاف أصحاب النبي صلى‏الله‏عليه‏و‏آله في ذلك، والخامسة: القياس، ولا يُصار إلى شيء غير الكتاب والسنّة، وهما موجودان، وإنَّما يُؤخذ العلم من أعلى».<ref> الاُم 7: 280.</ref>
 
==6 ـ الاستصحاب==
<ref> البرهان في أصول الفقه 2: 171 ـ 173، الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 367 ـ 357، نهاية السُّول 4: 358 ـ 376، البحر المحيط 6: 17 ـ 26.</ref>
<br>أمَّا رأي الشافعي في الاستحسان فإنّه يرفضه بشدَّة، وقد اُثرت عنه عبارة مشهورة، قال فيها: «من استحسن فقد شرع»<ref> المستصفى 1: 254، المنخول: 376.</ref> لكن برغم ذلك ورد عنه ـ عمليّا ـ موارد من الاستحسانات من قبيل: «أستحسنُ في المتعة قدر ثلاثين درهما»<ref> المحصول الرازي 2: 561، المجموع شرح المهذب 6: 391، المسوّدة: 403.</ref>
<br>وقد جمع البعض بين الأمرين بقوله: إن الاستحسان الذي أنكره الشافعي غير الاستحسان الذي يقول به أبو حنيفة ومالك، وما أنكره الشافعي هو الحكم بالهوى من غير دليل. <ref> المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي: 196.</ref>
<br>وقد عدَّ البعض العرف من أصول المذهب الشافعي كذلك، وهو غير بعيد؛ باعتبار استخدام الشافعيين هذه الآلية الأصولية كثيرا. <ref> الوجيز في أصول الفقه عوض أحمد إدريس: 199.</ref>
 
=أصول المذهب الحنبلي=
==1 ـ الكتاب==
والکتاب مشترک بين المذاهب.
 
==2 ـ السنَّة==
<ref> الواضح في أصول الفقه 1: 18 ـ 19 و3: 6 ـ 10، روضة الناظر: 46 ـ 66، المسوّدة: 209 ـ 282، قواعد الأصول: 15 ـ 19.</ref>
 
==3 ـ الإجماع==
<ref> الواضح في أصول الفقه 1: 19 ـ 20 و3: 11 ـ 15 و4 ق2: 248 ـ 301، روضة الناظر: 67 ـ 79، المسوّدة: 282 ـ 299.</ref>
 
==4 ـ القياس==
<ref> الواضح في أصول الفقه 2: 94 ـ 102 و3: 20 ـ 66، روضة الناظر: 145 ـ 190، المسوّدة: 327 ـ 400، قواعد الأصول: 32 ـ 40، أعلام الموقعين 1: 130.</ref>
 
==5 ـ الاستصحاب==
<ref> الواضح في أصول الفقه 1: 21 و3: 190 ـ 200، روضة الناظر: 79 ـ 82، قواعد الأصول: 30 ـ 31، المسوّدة: 434 ـ 436، أعلام الموقعين 1: 339.</ref>
 
==6 ـ الاستحسان==
<ref> قواعد الأصول: 31 ـ 32، المسوّدة: 401 ـ 405.</ref>
<br>وفي مجال الاستحسان وردت عدَّة عبارات عن أحمد بن حنبل تفيد إيمانه بهذا الأصل من قبيل قوله: «أستحسنُ أن يُتيمَّم لكلِّ صلاة...» وقوله في من غصب أرضا فزرعها: «الزرع لربِّ الأرض، وعليه النفقة، وهذا شيء لايوافق القياس ولكن أستحسنُ أن يدفع إليه نفقته»<ref> المسوّدة: 402.</ref> وموارد اُخرى. <ref> المدوّنة الكبرى 6: 400، مواهب الجليل 3: 460.</ref>
 
==7 - الاستصلاح والمصالح المرسلة==
<ref> ابن حنبل أبو زُهرة: 297 ـ 298، ضوابط المصلحة في الشريعة: 378 ـ 381.</ref>
 
==8 ـ سد الذرائع==
<ref> أعلام الموقعين 3: 135.</ref>
<br>وقد ورد عن ابن قدامة قوله: «والذرائع معتبرة».<ref> المغني 4: 257 و5: 598.</ref> كما استشهد هذا الفقيه الحنبلي بأصل سدّ الذرائع لإثبات آرائه في موارد كثيرة، من قبيل تحريم الحيل لمناقضتها لسدّ الذرائع ومنع العقود المؤدية إلى أكل الربا؛ بدليل سدّ الذرائع. <ref> المصدر السابق: 257، 258، أنظر: سدّ الذرائع: 639 ـ 650.</ref>
<br>وحدَّد [[ابن قيّم الجوزية]] أصول مذهب [[أحمد بن حنبل]] بنحو مختلف، وقال باعتماده اصولاً خمسة هي:
<br>1 ـ النصوص من القرآن والسنّة.
<br>2 - فتوى الصحابي إذا لم يكن لها مخالف.
<br>3 ـ اختيار الأقرب إلى الكتاب والسنّة من فتاوى الصحابة عند اختلافها.
<br>4 ـ الأخذ بالحديث المرسل والضعيف إذا لم يكن هناك ما يدفعه.
<br>5 ـ الأخذ بالقياس عند الضرورة وانعدام الأصول الأربعة المتقدِّمة. <ref> أعلام الموقعين 1: 29 ـ 33.</ref>
<br>وحدَّدها بعض آخر بالنحو التالي:
<br>«وأصول الأدلَّة أربعة: [[الكتاب]]، و [[السنّة]]، و [[الإجماع]]، وهي سمعية، ويتفرَّع عنها: [[القياس]]، والاستدلال، والرابع: عقلي، وهو استصحاب الحال في النفي الأصلي الدالّ على براءة الذمّة».<ref> قواعد الأصول : 14 ، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل : 41  ـ 45.</ref>
<br>وبعض آخر حدَّدها بالنحو التالي:
<br>1 ـ القرآن
<br>2 ـ السنة
<br>3 ـ فتاوى الصحابة؛ باعتبارها منقولة عن الرسول(ص).
<br>4 ـ التخيير بين فتاوى الصحابة المختلف فيها واختيار الأقرب إلى الكتاب والسنّة، والجمع بينها عند استحالة الترجيح بينها.
<br>5 ـ الحديث المرسل والضعيف.
<br>6 ـ القياس عند الضرورة وفقدان الحديث المرسل أو الضعيف.
<br>7 ـ الاستصلاح والمصالح المرسلة.
<br>8 ـ سدّ الذرائع. <ref> الوجيز في أصول الفقه عوض أحمد إدريس: 201.</ref>
 
=أصول المذهب الظاهري=
 
==1 ـ ظاهر الكتاب==
واعتماد الظاهر من أبرز مبادئ هذا المذهب، ولأجل ذلك نعت مذهبهم بالظاهري، ويُراد من الظاهر الالتزام بالنصوص وعدم التعدي إلى غير ما ورد فيها من خلال التعليل والقياس، ولأجل ذلك يصف البعض فقه هذا المذهب بفقه النصوص. <ref> ابن حزم أبو زهرة: 288.</ref> ويُرجع ابن حزم الأصول التي يعتمدها هذا المذهب إلى النصّ، حيث يقول: «فلا سبيل إلى معرفة شيء من أحكام الديانة أصلاً إلاَّ من أحد هذه الوجوه الأربعة، وهي كلّها راجعة إلى النصّ، والنصّ معلوم وجوبه، ومفهوم معناه بالعقل...». <ref> الإحكام ابن حزم 1 ـ 4: 67.</ref>
 
==2 ـ السنّة متواترها وآحادها==
<ref> المصدر السابق: 93 ـ 128.</ref>
 
==3 ـ إجماع الصحابة==
<ref> المصدر نفسه: 539.</ref>
<br>وفي هذا المجال ورد عن ابن حزم قوله: «قال أبو محمّد: قال أبو سليمان وكثير من أصحابنا: لا إجماع إلاَّ إجماع الصحابة رضي اللّه‏ عنهم».<ref> المصدر نفسه: 539.</ref>
 
==4 ـ الاستصحاب==
<ref> المصدر نفسه 5 ـ 8: 5 ـ 8.</ref>
<br>وقد أقرَّ ابن حزم أصول مذهبه بالنحو التالي:
<br>«الأصول التي لايعرف شيء من الشرائع إلاَّ منها، وأنَّها أربعة، هي: نصّ القرآن، ونصّ كلام رسول اللّه‏(ص) الذي إنَّما هو عن اللّه‏ تعالى ممَّا صحَّ عنه عليه السلام نقل الثقات أو التواتر، وإجماع جميع علماء الاُمة، أو دليل منها لايحتمل إلاَّ وجها واحدا».<ref> المصدر نفسه 1 ـ 4: 69.</ref>
<br>وقد رفض أرباب هذا المذهب [[القياس]]<ref> المصدر نفسه 5 ـ 8: 368 ـ 483، 487 ـ 545.</ref> و [[الاستحسان]] والاجتهاد بالرأي<ref> المصدر نفسه: 192 ـ 226.</ref> وسدّ الذرائع<ref> المصدر نفسه: 179 ـ 191.</ref> والتعليل<ref> المصدر نفسه: 546 ـ 586.</ref> والتقليد مطلقا. <ref> المصدر نفسه: 227 ـ 319.</ref>
<br>وفي مجال [[الاستحسان]] ورد عن ابن حزم القول: «صح أنّ الاستحسان شهوة واتباع للهوى وضلال».<ref> المصدر نفسه: 193.</ref>
<br>وبرغم أنَّه لم يردّ حجيَّة المصالح المباشرة إلاَّ أنَّه يدرجها ـ حسب الظاهر ـ تحت الاستحسان<ref> ابن حزم أبو زهرة: 419.</ref> أو الرأي، اللذين يرفضهما بشدَّة.
<br>وفي مجال التقليد ورد عن ابن حزم: «وليعلم أنَّ كلّ من قلَّد، من صاحب أو تابع أو مالكا أو [[أبو حنيفة]] و [[الشافعي]] وسفيان والأوزاعي وأحمد وداود رضي اللّه‏ عنهم متبرّؤون منه في الدنيا والآخرة، ويوم يقوم الأشهاد».<ref> الإحكام ابن حزم 1 ـ 4: 96.</ref>
<br>وفي مجال وظيفة الجاهل وغير العالم بالأحكام يقول برجوعه إلى أهل الذكر لسؤالهم عمَّا لايعلم، دون التقيُّد بشخص خاصّ، حيث يقول: «فالتقليد كلّه حرام في جميع الشرائع، أوّلها عن آخرها، من التوحيد والنبوَّة والقدر والإيمان والوعيد والإمامة والمفاضلة وجميع العبادات والأحكام.
<br>فإن قال قائل: فما وجه قوله تعالى: '''«فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَتَعْلَمُونَ»'''<ref> النحل: 43.</ref> قيل له ـ وباللّه‏ تعالى التوفيق ـ : إنَّه تعالى أمرنا أن نسأل أهل العلم عمَّا حكم به تعالى في هذه المسألة».<ref> الإحكام ابن حزم 5 ـ 8: 295.</ref>
<br>وفي مجال التعليل يقول:
<br>«وقال أبو سليمان وجميع أصحابه رضي اللّه‏ عنهم: لايفعل اللّه‏ شيئا من الأحكام وغيرها لعلِّة أصلاً بوجه من الوجوه، فإذا نصَّ اللّه‏ تعالى أو رسوله(ص) على أنّ أمر كذا لسبب كذا أو من أجل كذا، ولئن كان كذا أو لكذا، فإنَّ ذلك كلّه ندري أنَّه جعله اللّه‏ أسبابا لتلك الأشياء في تلك المواضع التي جاء النصّ بها فيها، ولا توجب تلك الأسباب شيئا من تلك الأحكام في غير تلك المواضع البتة».<ref> المصدر السابق: 546.</ref>
 
=أصول الطائفة الأخبارية=
وهي من الطوائف الشيعية [[الإمامية]]، يعتمد أتباعها جلّ الأصول التي يعتمدها [[الشيعة]] لكنَّهم يفترقون عنهم في الاُمور الآتية:
<br>1 ـ عدم حجيَّة ظاهر الكتاب إلاَّ إذا ورد تفسير من السنّة يؤيّد ظاهره.
<br>2 ـ عدم حجيَّة العقل.
<br>3 ـ عدم حجيَّة الإجماع، المحصَّل منه والمنقول.
<br>4 ـ كون جميع الروايات الواردة في الكتب الأربعة «تهذيب الأحكام» و«الاستبصار» للشيخ الطوسي و«من لايحضره الفقيه» للشيخ الصدوق، و«الكافي» للشيخ الكليني قطعية الصدور.
<br>5 ـ التوقُّف فيما لم يدلّ عليه شيء من السنَّة، من المستجدات، فيحكم في التدخين مثلاً بالتوقُّف؛ باعتبار عدم ورود نصٍّ فيه. <ref> الفوائد المدنية: 32، أدوار الفقه الإمامي: 252.</ref>
وقد تُذكر فوارق جزئية اُخرى:
<br>'''منها:''' عدم جواز العمل بـ [[البراءة الأصلية]] لنفي حرمة فعل وجودي، مثل: مسّ المحدث بالحدث الأصغر لكتابة [[القرآن الکریم|القرآن]]، أو لنفي حكم وضعي، كنفي الخارج عن غير السبيلين، لكنَّهم يجيزونه في نفي وجوب فعل وجودي، مثل: نفي وجوب صلاة الوتر؛ باعتبار ما ورد في الروايات من أنَّ الناس في سعة ممَّا لايعلمون.
<br>'''ومنها:''' عدم جواز الترجيح بـ [[البراءة الأصلية]] عند التعارض، بينما يرجّح [[الأصوليون]] بها أحيانا.
<br>'''ومنها:''' عند تعارض الأخبار لايرجِّحون بعضها على الآخر إلاَّ بالقواعد الممهِّدة الوارد ذكرها في «الكافي»<ref> الكافي 1: 67، 69 كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث ح9، وباب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب ح3، 4.</ref> وهي من قبيل: موافقة الكتاب أو الأخذ بالأحدث. <ref> أنظر: روضات الجنات 4: 243 ـ 244.</ref>
<br>وهناك موارد اختلاف جزئية أكثر ورد ذكرها في طيات الكتب الفقهية والأصولية. <ref> أنظر: هداية المسترشدين 3: 675 ـ 697، الحاشية على استصحاب القوانين: 228 ـ 234، فرائد الأصول 1: 51 ـ 60، 116 ـ 120، 139 ـ 172، مقالات الأصول 2: 150 ـ 160، نهاية الأفكار 3: 55 ـ 195، تحريرات في الأصول 7: 149 ـ 183، مصباح الأصول 2: 279 ـ 300، الأصول العامة للفقه المقارن: 479 ـ 486.</ref>
وباعتبار نظرتهم غير الإيجابية تجاه أصول الفقه لم نأثر عنهم تأليفات في هذا المجال إلاَّ القليل، مثل «الفوائد المدنية» للمولى محمّد أمين الإسترآبادي، خصَّصه لذكر ما تفترق فيه الأخبارية عن باقي المذاهب، كما أنَّ أبرز كتاب فقهي اعتمد المبادئ الأخبارية هو «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة».
 
== الهوامش ==
{{الهوامش}}
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]