الفرق بين المراجعتين لصفحة: «السرقة»

أُضيف ٢٢ بايت ،  ٥ أبريل ٢٠٢٣
ط
استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
 
(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضة)
سطر ٥١: سطر ٥١:
<br>روى أصحابنا، أن الصبي إذا سرق هدد، فإن عاد ثانية أدب بحك أصابعه في الأرض حتى تدمى، فإن عاد ثالثة قطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأول، فإن عاد رابعة قطعت من المفصل الثاني، فإن عاد خامسة قطعت من أصولها. ورووا أنه لا قطع على من سرق طعاما في عام مجاعة<ref> الغنية 434.</ref>، ولم يفصلوا. وقال الشافعي: إن كان الطعام موجودا مقدورا عليه ولكن بالثمن الغالي فعليه القطع، وإن كان القوت متعذرا لا يقدر عليه، فسرق طعاما، فلا قطع عليه. <ref> الخلاف: 5 / 432 مسألة 27.</ref>
<br>روى أصحابنا، أن الصبي إذا سرق هدد، فإن عاد ثانية أدب بحك أصابعه في الأرض حتى تدمى، فإن عاد ثالثة قطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأول، فإن عاد رابعة قطعت من المفصل الثاني، فإن عاد خامسة قطعت من أصولها. ورووا أنه لا قطع على من سرق طعاما في عام مجاعة<ref> الغنية 434.</ref>، ولم يفصلوا. وقال الشافعي: إن كان الطعام موجودا مقدورا عليه ولكن بالثمن الغالي فعليه القطع، وإن كان القوت متعذرا لا يقدر عليه، فسرق طعاما، فلا قطع عليه. <ref> الخلاف: 5 / 432 مسألة 27.</ref>


=المصادر=
== الهوامش ==
 
{{الهوامش}}
[[تصنيف: الفقه المقارن]]
[[تصنيف: الفقه المقارن]]