الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحيض»

أُضيف ٣٩ بايت ،  ٥ أبريل ٢٠٢٣
ط
استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'
لا ملخص تعديل
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
 
(مراجعتان متوسطتان بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضتين)
سطر ٣: سطر ٣:
=الحيض=
=الحيض=
دم الحيض هو الحادث في الزمان المعهود له أو المشروع في زمان الالتباس على أي صفة كان، وكذا دم [[الاستحاضة]]، إلا أن الغالب على دم الحيض الغلظ والحرارة والتدفق والحمرة المائلة إلى الاسوداد، وعلى دم الاستحاضة الرقة والبرودة والاصفرار.
دم الحيض هو الحادث في الزمان المعهود له أو المشروع في زمان الالتباس على أي صفة كان، وكذا دم [[الاستحاضة]]، إلا أن الغالب على دم الحيض الغلظ والحرارة والتدفق والحمرة المائلة إلى الاسوداد، وعلى دم الاستحاضة الرقة والبرودة والاصفرار.
<br>وأقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة،<ref> الغنية : 38.</ref> خلافا للشافعي فإن أقل الحيض عنده يوم وليلة وفي قوله الثاني : يوم بلا ليلة وأكثره خمسة عشر يوما. <ref> الخلاف، 1 / 236 مسألة 202 - 203.</ref>
=زمن الحيض=
وأقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة،<ref> الغنية : 38.</ref> خلافا للشافعي فإن أقل الحيض عنده يوم وليلة وفي قوله الثاني : يوم بلا ليلة وأكثره خمسة عشر يوما. <ref> الخلاف، 1 / 236 مسألة 202 - 203.</ref>
<br>لنا أنه لا خلاف أن من الثلاثة إلى العشرة من الحيض، ولا دليل في الشرع أن ما نقص عن الثلاثة وزاد على العشرة منه. <ref> الغنية : 38.</ref> وأيضا روي عن جماعة من [[الصحابة]] أنهم قالوا.. الحيض ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، عشرة، دل هذا الاقتصار على منع الزيادة والنقصان.
<br>لنا أنه لا خلاف أن من الثلاثة إلى العشرة من الحيض، ولا دليل في الشرع أن ما نقص عن الثلاثة وزاد على العشرة منه. <ref> الغنية : 38.</ref> وأيضا روي عن جماعة من [[الصحابة]] أنهم قالوا.. الحيض ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، عشرة، دل هذا الاقتصار على منع الزيادة والنقصان.
<br>" وأقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام "<ref> الغنية : 38.</ref> خلافا لهما لأنه عندهما خمسة عشر يوما. <ref> الخلاف : 1 / 238 مسألة 204، الوجيز : 1 / 25.</ref>
<br>" وأقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام "<ref> الغنية : 38.</ref> خلافا لهما لأنه عندهما خمسة عشر يوما. <ref> الخلاف : 1 / 238 مسألة 204، الوجيز : 1 / 25.</ref>
<br>لنا مثل : ما قلنا قبل من أن العشرة لا خلاف فيها أنها من أقل الطهر ولا دليل على الزيادة، ولا حد لأكثره.
<br>لنا مثل : ما قلنا قبل من أن العشرة لا خلاف فيها أنها من أقل الطهر ولا دليل على الزيادة، ولا حد لأكثره.
<br>" فإذا رأت المبتدئة الدم وانقطع لأقل من ثلاثة أيام فليس بحيض، وإذا استمر ثلاثة كان حيضا، وكذا إلى تمام العشرة، فإذا رأت بعد ذلك كان استحاضة إلى تمام العشر الثاني لأن ذلك أقل أيام الطهر".<ref> الغنية : 38.</ref>
<br>" فإذا رأت المبتدئة الدم وانقطع لأقل من ثلاثة أيام فليس بحيض، وإذا استمر ثلاثة كان حيضا، وكذا إلى تمام العشرة، فإذا رأت بعد ذلك كان استحاضة إلى تمام العشر الثاني لأن ذلك أقل أيام الطهر".<ref> الغنية : 38.</ref>
=المحرمات على الحائض=
=المحرمات على الحائض=
" ويحرم على الحائض كل ما يحرم على الجنب، ولا يجب عليها الصلاة ويجب عليها [[الصوم]] تقضيه إذا طهرت ".<ref> الغنية : 39.</ref>
" ويحرم على الحائض كل ما يحرم على الجنب، ولا يجب عليها الصلاة ويجب عليها [[الصوم]] تقضيه إذا طهرت ".<ref> الغنية : 39.</ref>
سطر ٢٠: سطر ٢٢:
<br>وإذا استمر بالمبتدئة الدم الشهر والشهرين، فإن تميز لها الدم عملت على التمييز، وإن كانت لها عادة فعلى عادتها وإن لم تكن لها عادة أو اختلفت رجعت إلى عادة نسائها وإلا تركت الصلاة في الشهر الأول ستة أيام وفي الثاني عشرة أيام أو تركت في كل شهر سبعة أيام. <ref> الخلاف : 1 / 234 مسألة 200، وفي عبارة المصنف هنا من الإشكال ما لا يخفى.</ref>
<br>وإذا استمر بالمبتدئة الدم الشهر والشهرين، فإن تميز لها الدم عملت على التمييز، وإن كانت لها عادة فعلى عادتها وإن لم تكن لها عادة أو اختلفت رجعت إلى عادة نسائها وإلا تركت الصلاة في الشهر الأول ستة أيام وفي الثاني عشرة أيام أو تركت في كل شهر سبعة أيام. <ref> الخلاف : 1 / 234 مسألة 200، وفي عبارة المصنف هنا من الإشكال ما لا يخفى.</ref>


=المصادر=
== الهوامش ==
 
{{الهوامش}}
[[تصنيف: الفقه المقارن]]
[[تصنيف: الفقه المقارن]]