الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الرهن»

أُضيف ٣٠٠ بايت ،  ٥ أبريل ٢٠٢٣
ط
استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'
لا ملخص تعديل
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
 
(٣ مراجعات متوسطة بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضة)
سطر ١: سطر ١:
<div class="references" style="margin: 0px 0px 10px 0px; max-height: 300px; overflow: auto; padding: 3px; font-size:95%; background: #bacef8; line-height:1.4em; padding-bottom: 50px;"><noinclude>
'''الرهن:''' الرهن في الشريعة عبارة عن جعل العين وثيقة في دين بحيث إذا تعذر استيفاؤه ممن هو عليه استوفي من ثمن العين. وله شروط وأحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]].
'''الرهن:''' الرهن في الشريعة عبارة عن جعل العين وثيقة في دين بحيث إذا تعذر استيفاؤه ممن هو عليه استوفي من ثمن العين. وله شروط وأحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]].
 
</div>
=الرهن=
=الرهن=
الرهن في الشريعة عبارة عن جعل العين وثيقة في دين بحيث إذا تعذر استيفاؤه ممن هو عليه استوفي من ثمن العين.
الرهن في الشريعة عبارة عن جعل العين وثيقة في دين بحيث إذا تعذر استيفاؤه ممن هو عليه استوفي من ثمن العين.
<br>وشرط صحته: الإيجاب والقبول من جائزي التصرف، وأن يكون المرهون عينا لا دينا لأنا قد بينا أنه وثيقة عين في دين، وأن يكون مما يجوز بيعه، لأن كونه بخلاف ذلك ينافي المقصود به، وأن يكون المرهون به دينا لا عينا مضمونة كالمغصوب مثلا، لأن الرهن إن كان على قيمة العين إذا تلفت لم يصح، لأن ذلك حق لم يثبت بعد وإن كان على نفس العين فكذلك لأن استيفاء نفس العين من الرهن لا يصح. <ref> الغنية 242.</ref>
 
=شرط صحة الرهن=
وشرط صحته: الإيجاب والقبول من جائزي التصرف، وأن يكون المرهون عينا لا دينا لأنا قد بينا أنه وثيقة عين في دين، وأن يكون مما يجوز بيعه، لأن كونه بخلاف ذلك ينافي المقصود به، وأن يكون المرهون به دينا لا عينا مضمونة كالمغصوب مثلا، لأن الرهن إن كان على قيمة العين إذا تلفت لم يصح، لأن ذلك حق لم يثبت بعد وإن كان على نفس العين فكذلك لأن استيفاء نفس العين من الرهن لا يصح. <ref> الغنية 242.</ref>
<br>إذا قال إنسان لغيره: من رد عبدي فله دينار، لم يجز له أخذ الرهن إلا بعد رده، في أصحاب الشافعي من قال يجوز. لنا أنه لم يستحق قبل الرد شئ فلا يجوز له أخذ الرهن على ما لا يستحقه. <ref> الخلاف: 3 / 222 مسألة 3.</ref>
<br>إذا قال إنسان لغيره: من رد عبدي فله دينار، لم يجز له أخذ الرهن إلا بعد رده، في أصحاب الشافعي من قال يجوز. لنا أنه لم يستحق قبل الرد شئ فلا يجوز له أخذ الرهن على ما لا يستحقه. <ref> الخلاف: 3 / 222 مسألة 3.</ref>
=شرط الرهن وعقده قبل الاحق=
<br>لا يجوز شرط الرهن، ولا عقده قبل الحق. وفاقا للشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز عقده، وقال: إذا دفع إليه ثوبا وقال: رهنتك هذا الثوب على عشرة تقرضنيها. وسلم إليه، ثم أقرضه من الغد، جاز ولزم. لنا أن ما اعتبرناه مجمع على جوازه، وما قالوه ليس على جوازه دليل. <ref> الخلاف: 3 / 222 مسألة 4.</ref>
<br>لا يجوز شرط الرهن، ولا عقده قبل الحق. وفاقا للشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز عقده، وقال: إذا دفع إليه ثوبا وقال: رهنتك هذا الثوب على عشرة تقرضنيها. وسلم إليه، ثم أقرضه من الغد، جاز ولزم. لنا أن ما اعتبرناه مجمع على جوازه، وما قالوه ليس على جوازه دليل. <ref> الخلاف: 3 / 222 مسألة 4.</ref>
<br>ويلزم الرهن بالإيجاب والقبول خلافا للشافعي وأبي حنيفة فإنهما قالا ليس بلازم ولا يجبر الراهن على تسليم الرهن، فإن سلم باختياره، لزمه بالتسليم، لنا قوله تعالى: '''{ أوفوا بالعقود }''' <ref> المائدة: 1.</ref> وهذا عقد مأمور به، والأمر يقتضي [[الوجوب]]. <ref> الخلاف: 3 / 222 مسألة 5.</ref>
<br>ويلزم الرهن بالإيجاب والقبول خلافا للشافعي وأبي حنيفة فإنهما قالا ليس بلازم ولا يجبر الراهن على تسليم الرهن، فإن سلم باختياره، لزمه بالتسليم، لنا قوله تعالى: '''{ أوفوا بالعقود }''' <ref> المائدة: 1.</ref> وهذا عقد مأمور به، والأمر يقتضي [[الوجوب]]. <ref> الخلاف: 3 / 222 مسألة 5.</ref>
سطر ٥٠: سطر ٥٥:
<br>إذا كان له على غيره ألف فقال: أقرضني ألفا آخر حتى أرهن عندك هذه الضيعة بالألفين، صح ذلك، لأنه لا مانع في الشرع يمنع منه. وقال الشافعي: لا يصح الرهن ولا القرض الثاني. <ref> الخلاف : 3 / 254 مسألة 62 .</ref>
<br>إذا كان له على غيره ألف فقال: أقرضني ألفا آخر حتى أرهن عندك هذه الضيعة بالألفين، صح ذلك، لأنه لا مانع في الشرع يمنع منه. وقال الشافعي: لا يصح الرهن ولا القرض الثاني. <ref> الخلاف : 3 / 254 مسألة 62 .</ref>


=المصادر=
== الهوامش ==
{{الهوامش}}


[[تصنيف: الفقه المقارن]]
[[تصنيف: الفقه المقارن]]