الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التقصير»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''التقصير:''' وهو أن يقص في الحج أو العمرة شيئا من أظفاره وأطراف شعر رأسه أو لحيته، فينبغي أن نذ...') |
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) |
||
(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
سطر ٤: | سطر ٤: | ||
وإذا فرغ المتمتع من سعي المتعة وجب عليه التقصير ، وهو أن يقص شيئا من أظفاره وأطراف شعر رأسه أو لحيته ، أو من أحد ذلك ، فإذا فعل ذلك أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد ، لكونه في الحرم ، والأفضل أن يتشبه بالمحرمين إلى أن يحرم بالحج ، فإن نسي التقصير حتى أحرم فعليه دم شاة. <ref> الغنية 179 .</ref> | وإذا فرغ المتمتع من سعي المتعة وجب عليه التقصير ، وهو أن يقص شيئا من أظفاره وأطراف شعر رأسه أو لحيته ، أو من أحد ذلك ، فإذا فعل ذلك أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد ، لكونه في الحرم ، والأفضل أن يتشبه بالمحرمين إلى أن يحرم بالحج ، فإن نسي التقصير حتى أحرم فعليه دم شاة. <ref> الغنية 179 .</ref> | ||
<br>والتقصير من أفعال العمرة، وأفعال العمرة خمسة : [[الإحرام]] والتلبية و [[الطواف]] ، و [[السعي]] والتقصير . وإن حلق جاز ، والتقصير أفضل ، وبعد [[الحج]] الحلق أفضل . | <br>والتقصير من أفعال العمرة، وأفعال العمرة خمسة : [[الإحرام]] والتلبية و [[الطواف]] ، و [[السعي]] والتقصير . وإن حلق جاز ، والتقصير أفضل ، وبعد [[الحج]] الحلق أفضل . | ||
=قول الشافعي= | |||
وقال الشافعي : أربعة ، في أحد قوليه ، ولم يذكر التلبية فيها . وفي الآخر ثلاثة ولم يذكر الحلق والتقصير فيها أيضا. <ref> الخلاف : 2 / 330 مسألة 144 .</ref> | |||
<br>ومن كان أصلع أو أقرع فعليه أن يمر الموسى على رأسه استحبابا . وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال: يجب. <ref> الخلاف : 2 / 331 مسألة 146 .</ref> | <br>ومن كان أصلع أو أقرع فعليه أن يمر الموسى على رأسه استحبابا . وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال: يجب. <ref> الخلاف : 2 / 331 مسألة 146 .</ref> | ||
=هدي المتمتع= | |||
وهدي المتمتع لا يجوز نحره إلا بمنى . وقال الشافعي : ينحره على المروة ، وإن نحره بمكة جاز أي موضع شاء. <ref> الخلاف : 2 / 331 مسألة 145 .</ref> | |||
<br>وإذا حاضت المتمتعة قبل أن تفرغ من أفعال العمرة ، جعلته حجة مفردة ، وقال الفقهاء : بأسرهم تحتاج إلى تجديد [[الإحرام]]. <ref> الخلاف : 2 / 334 مسألة 149 .</ref> | <br>وإذا حاضت المتمتعة قبل أن تفرغ من أفعال العمرة ، جعلته حجة مفردة ، وقال الفقهاء : بأسرهم تحتاج إلى تجديد [[الإحرام]]. <ref> الخلاف : 2 / 334 مسألة 149 .</ref> | ||
المراجعة الحالية بتاريخ ٠٨:٤٥، ١٧ يناير ٢٠٢٢
التقصير: وهو أن يقص في الحج أو العمرة شيئا من أظفاره وأطراف شعر رأسه أو لحيته، فينبغي أن نذکر في هذا المجال شيئاً من أحكام التقصير تطبیقاً علی الفقه الإمامية أولاً ثم الشافعية و الحنفية ثانياً.
التقصیر
وإذا فرغ المتمتع من سعي المتعة وجب عليه التقصير ، وهو أن يقص شيئا من أظفاره وأطراف شعر رأسه أو لحيته ، أو من أحد ذلك ، فإذا فعل ذلك أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد ، لكونه في الحرم ، والأفضل أن يتشبه بالمحرمين إلى أن يحرم بالحج ، فإن نسي التقصير حتى أحرم فعليه دم شاة. [١]
والتقصير من أفعال العمرة، وأفعال العمرة خمسة : الإحرام والتلبية و الطواف ، و السعي والتقصير . وإن حلق جاز ، والتقصير أفضل ، وبعد الحج الحلق أفضل .
قول الشافعي
وقال الشافعي : أربعة ، في أحد قوليه ، ولم يذكر التلبية فيها . وفي الآخر ثلاثة ولم يذكر الحلق والتقصير فيها أيضا. [٢]
ومن كان أصلع أو أقرع فعليه أن يمر الموسى على رأسه استحبابا . وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال: يجب. [٣]
هدي المتمتع
وهدي المتمتع لا يجوز نحره إلا بمنى . وقال الشافعي : ينحره على المروة ، وإن نحره بمكة جاز أي موضع شاء. [٤]
وإذا حاضت المتمتعة قبل أن تفرغ من أفعال العمرة ، جعلته حجة مفردة ، وقال الفقهاء : بأسرهم تحتاج إلى تجديد الإحرام. [٥]