الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أحكام الأولاد»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''أحكام الأولاد:''' عندما رزق الله للأبوين ولداً فلهما أحكام في حق الولد ينبغي أن لا يتركاها، ک...') |
(لا فرق)
|
مراجعة ٠٤:٥٣، ٩ يناير ٢٠٢٢
أحكام الأولاد: عندما رزق الله للأبوين ولداً فلهما أحكام في حق الولد ينبغي أن لا يتركاها، کالأذان في أذنه اليمنی والإقامة في أذنه اليسری، وحلق رأسه والصدقة بالذهب أو الفضة بوزن شعره، والعقيقة وغير ذلك. وهذه المقالة تختص بهذا الموضوع تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الحنفية و الشافعية.
أحكام الأولاد
السنّة في المولود أن يحنك عند وضعه بماء الفرات إن وجد أو بماء عذب ، فإن لم يوجد إلا ملحا ، جعل فيه عسل أو تمر ، وأن يؤذّن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى .
وأن يحلق رأسه في اليوم السابع ، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، وأن يختن ، ويسمى بأحسن الأسماء ، وأفضلها اسم النبي ( عليه السلام ) أو أحد الأئمة من أهل بيته .
وأن يعق في هذا اليوم عن الذكر بالذكر وعن الأنثى بالأنثى ، ويعطي القابلة ربع العقيقة ، ويكون ذلك الورك بالرجل ، إلا أن تكون ذمية فإنها لا تعطى من اللحم شيئا بل تعطى قيمته . ويطبخ الباقي من اللحم ، ويدعى إلى تناوله جماعة من فقراء المؤمنين ، وإن فرق اللحم عليهم جاز ، والأفضل الأول ، ولا يأكل الأبوان من العقيقة شيئا .
ولا خلاف بين أصحابنا في ذلك كله إلا في العقيقة ، فإن منهم من يقول : إنها واجبة . ومنهم من يقول : إنها سنة مؤكدة .
ولا تجبر الحرة على إرضاع ولدها ، وتستحق الأجرة على أبيه ، فإن كان قد مات استحقته من مال الولد ، وهي أحق برضاعته ، إلا أن تطلب من الأجر أكثر مما رضي به غيرها .
المطلقة أحق بالولد الذكر من الأب مدة الرضاع ، وبعدها الأب أحق به ، فإن كان الولد أنثى فالأم أحق بها إلى سبع سنين ، إلا أن تتزوج ، فيكون الأب أحق على كل حال ، كل ذلك بدليل إجماع الإمامية.
أقل الحمل وأکثره
واعلم أن أقل الحمل ستة أشهر ، لقوله تعالى : { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا }[١] وقوله { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } وأكثره في غالب العادة تسعة أشهر ، بلا خلاف ، وينضاف إلى ذلك أشهر الريب ، وهي ثلاثة أشهر ، وهي أكثر أيام الطهر بين الحيضتين ، فتصير أكثر مدة الحمل سنة بدليل إجماع الإمامية ولأن ما ذهبنا إليه من أكثر مدة الحمل مجمع عليه ، وليس على قول من ذهب إلى أن أكثره سنتان ، أو أربع ، أو سبع ، دليل[٢]
وعلى ما ذكرناه فإذا طلق الرجل زوجته ، أو مات عنها ، وتزوجت وجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا من يوم دخل الثاني بها فهو لاحق به ، وإن أتت لأقل من ستة أشهر الحق بالأول إن كانت مدة طلاقها أو الوفاة عنها سنة فما دونها ، وإن كانت مدة ذلك أكثر من سنة لم يلحق به ، ولا يحل للرجل الاعتراف بالولد في الموضع الذي قلناه لأنه لا يلحق به فيه. [٣]
ليس للرجل أن يجبر زوجته على إرضاع ولدها
في الخلاف للشيخ : ليس للرجل أن يجبر زوجته على إرضاع ولدها شريفة كانت أو مشروفة ، موسرة كانت أو معسرة ، لأنه لا دليل عليه ، وبه قال أبو حنيفة و الشافعي.
وقال مالك : له إجبارها إذا كانت معسرة دنية ، وليس له ذلك إذا كانت شريفة موسرة . وقال أبو ثور : له إجبارها عليه بكل حال لقوله تعالى : { والوالدات يرضعن أولادهن } وهذا خبر معناه الأمر. [٤]
والبائن إذا كان لها ولد يرضع ، ووجد الزوج من يرضعه تطوعا ، وقالت الأم : أريد أجرة المثل ، كان له نقل الولد عنها لقوله تعالى : { وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى }[٥] وبه قال أبو حنيفة وقوم من أصحاب الشافعي . ومنهم من قال : المسألة على قولين : أحدهما : ما قلناه . والثاني : ليس له نقله عنها ، ويلزمه أجرة المثل . وهو اختيار أبي حامد. [٦]
حضانة الطفل
وإذا بانت المرأة من الرجل ، ولها ولد منه ، وإن كان طفلا لا يميز فهي أحق به بلا خلاف ، وإن كان طفلا لا يميز - وهو إذا بلغ سبع سنين أو ثمان سنين فما فوقها إلى حد البلوغ - فإن كان ذكرا فالأب أحق به ، وإن كان أنثى فالأم أحق به ما لم تتزوج ، فإن تزوجت فالأب أحق بها .
ووافقنا أبو حنيفة في الجارية . وقال في الغلام : الأم أحق به حتى يبلغ حدا يأكل ويشرب ويلبس بنفسه فيكون أبوه أحق به .
وقال الشافعي : يخير بين أبويه ، فإن اختار أحدهما سلم إليه . وبه قال علي ( عليه السلام ) فيما رووه . وقال مالك : إن كانت جارية فأمها أحق بها حتى تبلغ وتتزوج ويدخل بها الزوج ، وإن كان غلاما فأمه أحق به حتى يبلغ. [٧]
وإذا تزوجت الأم سقط حقها من حضانة الولد . وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي . وقال الحسن البصري : لا يسقط حقها بـ النكاح .
لنا بعد إجماع الإمامية ما روي أن امرأة قالت : يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثديي له سقاء ، وحجري له حواء ، وإن أباه طلقني ، وأراد أن ينزعه مني ، فقال لها رسول الله : أنت أحق به ما لم تنكحي. [٨]
وإذا طلقها زوجها عاد حقها من الحضانة ، لأن النبي ( عليه السلام ) علق ذلك بالتزويج ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : لا يعود لأن النكاح أبطل حقها. [٩]
وإذا طلقها طلقة رجعية ، لم يعد حقها ، وإن طلقها بائنا عاد ، بدلالة أن الرجعية في حكم الزوجة ، وبه قال أبو حنيفة والمزني . وقال الشافعي : يعود على كل حال. [١٠]