الفرق بين المراجعتين لصفحة: «إحياء الموات»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''إحياء الموات:''' والموات من الأرض مالا ينتفع به منها لعطلته أو لاستيجامه، أو لعدم الماء عنه أ...') |
(لا فرق)
|
مراجعة ١٧:٥٦، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١
إحياء الموات: والموات من الأرض مالا ينتفع به منها لعطلته أو لاستيجامه، أو لعدم الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه. وله شروط و أحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية.
إحياء الموات
قد بينا فيما مضى أن الموات من الأرض للإمام القائم مقام النبي ( عليه السلام ) خاصة وأنه من جملة الأنفال ، يجوز له التصرف فيه بما شاء من أنواع التصرف ، فلا يجوز لأحد أن يتصرف فيها إلا بإذنه[١]، وقال الشافعي : من أحياها ملكها ، أذن الإمام أو لم يأذن ، وقال أبو حنيفة : لا يملك إلا بإذن الإمام ، وهو قول مالك .
لنا ما روي من قوله ( عليه السلام ) : ليس لأحدكم إلا ما طابت به نفس إمامه. [٢] والأرضون العامرة في بلاد الإسلام التي لا يعرف لها صاحب معين للإمام خاصة ، وقال أبو حنيفة : أنها تملك بالإحياء إذا أذن الإمام في ذلك . وقال الشافعي : لا تملك . والأرضون العامرة في بلاد الشرك التي لم يجر عليها ملك أحد للإمام خاصة . وقال الشافعي : كل من أحياه من مسلم أو مشرك ، فإنه يملك بذلك. [٣]
وإذا أذن الإمام لذمي في إحياء أرض الموات في بلاد الإسلام فإنه يملك بالإذن وفاقا لأبي حنيفة ، وخلافا للشافعي ، فإنه قال للإمام إذنه ولا يملك بالإحياء .
لنا قوله ( عليه السلام ) : من أحيا أرضا ميتة فهي له ، ومن أحاط حائطا على أرض فهي له ، وهذا عام. [٤]
ومن أحيا أرضا بإذن مالكها ، أو سبق إلى التحجير عليها ، كان أحق بالتصرف فيها من غيره ، وليس للمالك أخذها منه ، إلا أن لا يقوم بعمارتها، ولا يقبل عليها ما يقبل غيره ، لقوله ( عليه السلام ) : من أحيا أرضا ميتة فهي له ، والمراد بذلك ما ذكرناه من كونه أحق بالتصرف فيها لأنه لا يملك رقبة الأرض بالإذن في إحيائها .
وليس لأحد أن يغير ما حماه النبي ( صلى الله عليه وآله ) من الكلأ[٥]، وقال الشافعي : ينظر ، فإن كان السبب الذي حماه رسول الله باقيا لم يجز نقضه وتغييره ، وإن لم يبق ، ففيه وجهان. [٦]
لنا أن فعل النبي ( عليه السلام ) حجة في الشرع يجب الاقتداء به كقوله ، على أن ذلك لمصلحة المسلمين ، وما قطع على أنه لمصلحتهم لم يجز نقضه . وللإمام أيضا أن يحمي من الكلأ لنفسه ، ولخيل المجاهدين ونعم الصدقة و الجزية والضوال ما يكون في الفاضل عنه كفاية لمواشي المسلمين ، وليس لأحد الاعتراض عليه ، ولا نقض ما فعله[٧]، وقال الشافعي : إن أراد لنفسه لم يكن له ذلك ، وإن حماه للمسلمين ففيه قولان : الصحيح أن له ذلك وبه قال أبو حنيفة .
لنا أن الإمام عندنا يجري في وجوب الاقتداء به مجرى الرسول ، ولأنا قد بينا أن الموات ملك له ، ومن ملك أرضا فله حمايتها بلا خلاف ، وما رووه من أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا حمى إلا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ، يدل على ما قلناه صريحا. [٨]
ولا يجوز للإمام أن يقطع شيئا من الشوارع والطرقات ورحاب الجوامع ، لأن هذه المواضع لا يملكها واحد بعينه ، والناس فيها مشتركون ، فلا يجوز له - والحال هذه – إقطاعها. [٩] وقال الشافعي : للسلطان أن يقطع ذلك. [١٠]
والماء المباح يملك بالحيازة ، سواء حازه في إناء ، أو ساقه إلى ملكه في نهر أو قناة ، أو غلب بالزيادة فدخل إلى أرضه ، وهو أحق بماء البئر التي ملك التصرف فيها بالإحياء ، وإذا كانت في البادية ، فعليه بذل الفاضل عن حاجته لغيره ، لنفسه ولماشيته ، ليتمكن من رعي ما جاور البئر من الكلأ المشترك ، وليس عليه بذله لزرعه ، ولا بذل آلة الاستقاء [١١]، بل يستحب له ذلك وبه قال الشافعي ، وفي الناس من قال : يجب عليه بذله بلا عوض لشرب الماشية ، ولسقي الزرع . وفيهم من قال : يجب عليه بالعوض ، فأما بلا عوض فلا .
دليلنا ما رواه أبو هريرة أن النبي ( عليه السلام ) قال : من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ منعه الله فضل رحمته يوم القيامة ، وفيه أدلة : أحدها : أنه توعد على المنع . والثاني أنه يجب عليه البذل بلا عوض . والثالث : أن الفاضل هو الذي يجب عليه بذله . وروى ابن عباس أن النبي ( عليه السلام ) قال : الناس شركاء في ثلاث : الماء والنار والكلاء ، وروي جابر أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن بيع فضل الماء ولا يمكن حمله إلا على هذا الموضع. [١٢]
ولمن أحيا البئر من حريمها ما يحتاج إليه في الاستقاء ، من آلة ومطرح الطين ، وروى أصحابنا أن حد ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا ، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا ، وما بين بئر العين إلى بئر العين في الأرض الصلبة خمس مئة ذراع ، وفي الرخوة ألف ذراع ، وعلى هذا لو أراد غيره حفر بئر إلى جانب بئره ، ليسرق منه الماء ، لم يكن له ذلك بلا خلاف ، ولا يجوز له الحفر إلا أن يكون بينهما الحد الذي ذكرناه. [١٣] في حريم البئر وحريم العين وافق أبو حنيفة . وقال الشافعي : على قدر الحاجة إليه ، ولم يحده ، بل قال : على ما جرت به العادة. [١٤]
وأما من حفر بئرا في داره ، أو في أرض له مملوكة فله ذلك ، ولا يجوز له منع جاره من حفر بئر أخرى في ملكه ، ولو كانت بئر بالوعة تضر به ، بلا خلاف أيضا ، والفرق بين الأمرين أن الموات يملك التصرف فيه بالإحياء فمن سبق إلى حفر البئر صار أحق بحريمه ، وليس كذلك الحفر في الملك ، لأن ملك كل واحد منهما مستقر ثابت ، فجاز له أن يفعل ما شاء فيه .
ومن قرب إلى الوادي أحق بالماء المجتمع فيه من السيل ممن بعد عنه ، وقضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للأقرب إلى الوادي بحبس الماء للنخل إلى أن يبلغ في أرضه إلى أول الساق ، وللزرع إلى أن يبلغ إلى الشراك ، ثم يرسله إلى من يليه ثم هكذا يصنع الذي يليه مع جاره .
ولو كان زرع الأسفل يهلك إلى أن يصل إليه الماء ، لم يجب على من فوقه أن يرسل إليه حتى يكتفي ويأخذ منه القدر الذي ذكرناه. [١٥]
المصادر
- ↑ الغنية : 293 .
- ↑ الخلاف : 3 / 524 مسألة 3 والغنية : 293 .
- ↑ الخلاف : 3 / 525 مسألة 1 - 2 .
- ↑ الخلاف : 3 / 526 مسألة 4 .
- ↑ الغنية : 293 .
- ↑ الخلاف : 3 / 529 مسألة 8 .
- ↑ الغنية : 293 .
- ↑ الخلاف : 3 / 528 مسألة 6 .
- ↑ الغنية : 294 .
- ↑ الخلاف : 3 / 531 مسألة 12 .
- ↑ الغنية : 294 .
- ↑ الخلاف : 3 / 531 مسألة 13 .
- ↑ الغنية : 294 - 295 .
- ↑ الخلاف : 3 / 530 مسألة 10 .
- ↑ الغنية 295 .