الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإجارة»

من ویکي‌وحدت
(أنشأ الصفحة ب''''الإجارة:''' وهي العقد على تملك المنفعة المعلومة بعوض معلوم، وإيجابها آجرتك ، وأكريتك ، أو مل...')
(لا فرق)

مراجعة ١٥:٢٦، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١

الإجارة: وهي العقد على تملك المنفعة المعلومة بعوض معلوم، وإيجابها آجرتك ، وأكريتك ، أو ملكتك منفعتها سنة، وهي لازمة من الطرفين لا تبطل إلا بالتقايل ، أو بأحد الأسباب المقتضية للفسخ. ولها شروط و أحكام اُخَر سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية.

الإجارة

كل شئ يستباح بعقد العارية ، يستباح بعقد الإجارة ، بلا خلاف ممن يعتد به. [١]. وحكي عن عبد الرحمان الأصم [٢] أنه قال : لا يجوز الإجارة أصلا. [٣]

شروط صحة الإجارة

وتفتقر صحتها إلى شروط : منها : ثبوت الولاية للمتعاقدين ، فلا يصح أن يؤجر الإنسان ما لا يملك التصرف فيه ، لعدم ملك ، أو إذن ، أو ثبوت حجر ، أو رهن ، أو إجارة متقدمة ، وغير ذلك .
ومنها : أن يكون المعقود عليه من الجانبين معلوما ، فلو قال : آجرتك إحدى هاتين الدارين ، أو بمثل ما يؤجر به فلان داره ، لم يصح .
ومنها : أن يكون مقدورا على تسليمه ، حسا وشرعا ، فلو آجر عبدا آبقا أو جملا شاردا ، لا يتمكن من تسليمه ، أو ما لا يملك التصرف فيه ، لم يصح .
ومنها : أن يكون منتفعا به ، فلو آجر أرضا للزراعة في وقت يفوت بخروجه ، والماء واقف عليها لا يزول في ذلك الوقت ، لم تصح لتعذر الانتفاع .
ومنها : أن تكون المنفعة مباحة ، فلو آجر مسكنا أو دابة أو وعاء في محظور ، لم يجز [٤] وذلك كاستيجار الدار ليتخذها مأخورا يبيع فيها الخمر وليتخذها كنيسة ، أو بيت نار ، فإن ذلك لا يجوز والعقد باطل .
وقال أبو حنيفة : العقد صحيح ، ويعمل فيه غير ذلك من الأشياء المباحة دون ما استأجر له ، وبه قال الشافعي. [٥]
أو استأجر رجلا لينقل له خمرا من موضع إلى موضع لم تصح الإجارة . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يصح كما لو استأجر جرة لينقل ، الخمر إلى الصحراء ليهريقه. [٦]
فإن كان المستأجر مسكنا احتيج مع ما تقدم من الشروط إلى تعيين المدة ، وإن كان دابة افتقر إلى ذلك أيضا وإلى تعيين المسافة[٧] لأنه لا خلاف في صحة العقد مع تكامل هذه الشروط ، وليس على صحته مع اختلال بعضها دليل .

أحکام الإجارة

وإذا صح العقد استحقت الأجرة عاجلا ، إلا أن يشرط التأجيل[٨] وبه قال الشافعي .
وقال مالك : إنما يلزمه أن يسلم إليه الأجرة جزء فجزء ، فكلما استوفي جزء من المنفعة لزمه أن يوفيه ما في مقابلته من الأجرة ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : القياس ما قال مالك ، ولكن يشق ذلك فمهما استوفى منفعة يوم فعليه تسليم ما في مقابلته ، وقال الثوري : لا يلزمه تسليم شئ من الأجرة ما لم تنقض مدة الإجارة كلها . [٩]
لنا قوله تعالى: { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } [١٠] لأن المراد فإن بذلن لكم الرضاع ، بدليل قوله في آخر الآية { وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى } والتعاسر أن لا ترضى بأجرة مثلها .
ويملك المؤجر الأجرة والمستأجر المنفعة بنفس العقد ، حتى لو استأجر دابة ليركبها إلى مكان بعينه ، فسلمها إليه ، فأمسكها مدة يمكنه المسير فيها ، فلم يفعل ، استقرت الأجرة عليه[١١] وفاقا للشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا تستقر عليه الأجرة حتى يسيرها في بقاع تلك المسافة[١٢] لنا أن الأجرة وجبت بالعقد ، وإذا لم يستوف المنفعة مع التمكن منها فقد ضيع حقه ، وذلك لا يسقط حق المؤجر .
وإذا قال : آجرتك هذه الدار كل شهر بكذا ، صح العقد وإن لم يعين آخر المدة ، لأن الأصل جوازه والمنع يحتاج إلى دليل[١٣]، وهو مذهب أبي حنيفة ، وفي البداية : من استأجر دارا كل شهر بدرهم ، فالعقد صحيح في شهر واحد فاسد في بقية الشهور إلا أن يسمي جملة الشهور معلومة ، فإن سكن الشهر الثاني ساعة صح العقد فيه.[١٤] وقال بعض أصحاب الشافعي هذه إجارة باطلة[١٥]، وفي الخلاصة ولا يصح الإجارة مشاهرة حتى يذكر مدة محصورة .
ويستحق الأجرة للزمان المذكور بالدخول فيه ، ويجوز الفسخ بخروجه ما لم يدخل في الثاني ، ومن أصحابنا من قال : لا يجوز أن يؤجر مدة قبل دخول ابتدائها ، لافتقار صحة الإجارة إلى التسليم ، ومنهم من
اختار القول بجواز ذلك وهو أولى لقوله تعالى : { أوفوا بالعقود }[١٦] وقوله ( عليه السلام ) : المؤمنون عند شروطهم ، وأما التسليم فهو مقدور عليه حين استحقاق المستأجر وتعذره قبل ذلك لا ينافي عقد الإجارة .
ولا يجوز أن يؤجر بأكثر مما استأجره من جنسه - سواء كان المستأجر هو المؤجر أو غيره - إلا أن يحدث فيما استأجره حدثا يصلحه[١٧] وبه أي بجوازه قال الشافعي إلا أنه لم يراع إحداث الحدث .
وقال أبو حنيفة : إن آجرها من المكري بمثل تلك الأجرة أو أقل منها فإنه يجوز ، وبأكثر منها لا يجوز . وإن آجرها من غير المكري فكما قلناه. [١٨]
لنا أنه لا خلاف في جواز ذلك بعد الحدث ولا دليل على جوازه قبله .
ولا بأس بذلك مع اختلاف الجنس ، مثل أن يستأجر بدينار ، فيؤجره بأكثر من قيمته من العروض ، لأن الربا لا يدخل مع الاختلاف ، ولأن الأصل في العقل والشرع جواز التصرف فيما يملك إلا لمانع .
وإذا ملك المستأجر التصرف بالعقد ، جاز أن يملكه غيره ، على حسب ما يتفقان عليه ، من زيادة أو نقصان ، اللهم إلا أن يكون استأجر الدار - على أن يكون هو الساكن – والدابة على أن يكون هو الراكب ، فإنه لا يجوز - والحال هذه - إجارة ذلك لغيره على كل حال .

الإجارة عقد لازم

والإجارة عقد لازم من كلا الجانبين ، لا ينفسخ إلا بحصول عيب من قبل المستأجر نحو أن يفلس بالأجرة فيملك المؤجر الفسخ ، أو من قبل المستأجر مثل انهدام المسكن أو غرفه على وجه يمنع من استيفائه المنفعة فيملك المستأجر الفسخ ، ويسقط عنه الأجرة إلى أن يعيد المالك المسكن إلى الحالة الأولى ، لأن المعقود عليه قد فات ، اللهم إلا أن يكون ذلك بتعدي المستأجر فيلزمه الأجرة والضمان[١٩] وبما قلنا قال الشافعي ومالك .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن الإجارة يجوز فسخها لعذر ، قالوا : إذا اكترى الرجل جملا ليحج به ، ثم بدا له من الحج ، أو مرض فلم يخرج ، كان له أن يفسخ الإجارة ، وكذا إذا اكترى دكانا ليتجر فيه فذهب ماله فإنه يجوز له أن يفسخ الإجارة ، قال : وبمثل هذه الأعذار لا يكون للمكري الفسخ ، وأصحابه يقولون : للمكري الفسخ لعذر كالمكتري. [٢٠]

موارد انفساخ عقد الإجارة

وتنفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين[٢١] وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، وقال الشافعي : الموت لا يفسخ الإجارة من أيهما كان ، وبه قال مالك وأحمد ، وفي أصحابنا من قال : موت المستأجر يبطلها ، وموت المؤجر لا يبطلها ، قال الشيخ : لا يتعول على هذا القول ، وادعى إجماع الإمامية على الأول وقال : من خالف في ذلك من أصحابنا لا يؤثر خلافه في دلالة الإجماع وأيضا فإن المستأجر دخل على أن يستوفي المنفعة لنفسه وقد فات. [٢٢]
ولا يملك المستأجر فسخ الإجارة بالسفر وإن كان ذلك بحكم الحاكم ، ولا لغير ذلك من الأعذار المخالفة كما قدمنا ذكره مثل أن يستأجر جملا للحج فمرض ، أو يبدو له في الحج ، أو حانوتا ليتجر فيه ببيع للبز وشرائه فيحترق بزه ، أو يأخذ ماله اللصوص .
ولا تنفسخ الإجارة بالبيع ، وعلى المشتري إن كان عالما بالإجارة الإمساك عن التصرف ، حتى تنقضي مدتها ، وإن لم يكن عالما بذلك ، كان الخيار له في الرد بالعيب[٢٣]، وهو أحد قولي الشافعي . والثاني أن البيع باطل إذا كان من أجنبي . وإذا باعها من المستأجر ، صح قولا واحدا . وقال أبو حنيفة : يكون البيع موقوفا على رأي المستأجر، فإن رضي به صح البيع وبطلت إجارته ، وإن لم يرض به ورده بطل البيع وبقيت الإجارة. [٢٤]
لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى : { أوفوا بالعقود }[٢٥] وهذه عقد يجب الوفاء به ، وأيضا فقد ثبت صحة العقد والقول بأن شيئا من ذلك يبطله يفتقر إلى دليل .
ومتى تعدى المستأجر ما اتفقا عليه من المدة والمسافة أو الطريق أو مقدار المحمول ، أو عينه إلى ما هو أشق في الحمل ، أو المعهود في السير ، أو في وقته ، أو ضرب الدابة ، ضمن الهلاك أو النقص ، ويلزمه أجرة الزائد على الشرط[٢٦]، فإذا اكترى دابة مثلا من بغداد إلى حلوان فركبها إلى همدان ، فإنه يلزمه أجرة المسمى من بغداد إلى حلوان ، ومن حلوان إلى همدان أجرة المثل ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة[٢٧]: لا يلزمه أجرة التي تعدي بناء على أصله أن المنافع لا تضمن بالغصب. [٢٨]

الضمانات في عقد الإجارة

ويضمن الدابة بتعديه فيها من حلوان بلا خلاف إذا لم يكن صاحبها معها ، فإن ردها إلى حلوان فإنه لا يزول ضمانه عندنا ، وإن ردها إلى بغداد إلى يد صاحبها زال ضمانه ، ويكون ضمانها من وقت التعدي إلى حين التلف ، لا من يوم إكراها ، وقال الشافعي أيضا : لا يزول ضمانه إذا ردها إلى حلوان . وبه قال أبو يوسف وأبو حنيفة . قال أبو يوسف : وكان أبو حنيفة يقول : لا يزول الضمان عنه بردها إلى هذا المكان ، ثم رجع فقال يزول الضمان عنه . وقال محمد : يزول الضمان عنه ، كما لو تعدى في الوديعة ثم ردها إلى مكانها. [٢٩]
لنا أنه قد ثبت الضمان بلا خلاف فمن ادعى زواله بالرد إلى المكان فعليه الدليل .
والأجير ضامن لتلف ما استؤجر فيه أو نقصانه إذا كان بتفريطه أو نقصانا من صنعته سواء كان ختانا أو حجاما أو بيطارا ، وسواء كان مشتركا وهو المستأجر على عمل في الذمة ، أو منفردا وهو المستأجر للعمل مدة معلومة لا يختص عمله فيها بمن استأجره ، يدل على ذلك بعد إجماع الإمامية قوله ( عليه السلام ) : على اليد ما أخذت حتى تؤديه ، لأنه يقتضي ضمان الصناع على كل حال ، إلا ما خصه الدليل مما ثبت أنهم غلبوا عليه ، ولم يكن بجنايتهم. [٣٠]
قال الشيخ الطوسي في الخلاف : لم أجد أحدا من الفقهاء ضمن الختان والحجام والبيطار بما يجنون من أفعالهم. [٣١]
وفي البداية : إذا فصد الفصاد ، أو بزغ البزاغ ولم يتجاوز الموضع المعتاد ، فلا ضمان عليه فيما عطب من ذلك. [٣٢]
وإذا انفرد الأجير بالعمل في غير ملك المستأجر ، فتلف الشئ الذي استؤجر فيه بتقصير منه ، أو بشئ من أفعاله ، أو نقصان من صنعته ، فإنه يلزمه ويكون ضامنا سواء كان الأجير مشتركا أو منفردا .
وقال أبو حنيفة في الأجير المشترك مثل ما قلناه وذلك مثل أن يدق القصار الثوب فينخرق ، أو يقصره فيمزق ، فيكون عليه الضمان . وقال أبو يوسف ومحمد : إن تلف بأمر ظاهر لا يمكن دفعه كالحريق المنتشر فإنه لا يضمنه ، وإن تلف بأمر يمكنه دفعه ضمنه .
وأما الأجير المنفرد فلا ضمان عليه عندهم ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما : أنه إذا انفرد بالعمل في غير ملك المستأجر فإنه يكون ضامنا متى تلف ، بأي شئ تلف ، بالسرقة أو الحرق ، أو شئ من فعله ، أو غير فعله ، والآخر : أنه لا ضمان عليه ، سواء كان مشتركا أو منفردا. [٣٣]
وفي الخلاصة كان الشافعي يعتقد أن الأجير غير ضامن والقاضي يقضي بعلمه ولكن لا يبوح به مخافة إجراء السوء والقضاة .
وإذا اكترى دابة فضربها ، أو كبحها باللجام على ما جرت به العادة في التسيير ، فتلفت فلا ضمان عليه ، وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد . وقال أبو حنيفة : عليه الضمان. [٣٤]
يجوز إجارة الدفاتر ، سواء كان مصحفا أو غيره ما لم يكن فيه كفر لأنه لا مانع منه ، وفاقا للشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجوز . وكذا الخلاف في أنه إذا استأجر رجلا ليبيع له شيئا بعينه أو يشتري. [٣٥]

حکم الإجارة في المشاعات وغيرها

وإجارة المشاع جائزة لأن الأصل جوازه ولا مانع منه وفاقا للشافعي . وقال أبو حنيفة : لا تجوز. [٣٦]
إذا سلم إلى خياط ثوبا ، فقطعه قباء ثم اختلفا ، فقال رب الثوب : أمرتك أن تقطع ثوبا وقال : الخياط : بل قلت اقطع قباء ، فالقول قول رب الثوب مع يمينه . وبه قال أبو حنيفة واختاره الشافعي ، لأن المالك رب الثوب ، والخياط مدع للإذن فعليه البينة ، فإذا فقدها فعلى المالك اليمين . ولو قيل أن القول قول الخياط لأنه غارم ورب الثوب مدع كان قويا. [٣٧]
وإذا استأجره ليطحن له دقيقا على أن يكون له صاع منها صح ، وقال الشافعي لا يصح لأنه مجهول ، لا يدرى هل يكون ناعما أو خشنا. [٣٨]
أجرة الكيال ووزان البضاعة على البائع ، لأن عليه تسليم ما باعه معلوم المقدار ، وأجرة وزان الثمن وناقده على المشتري ، لأن عليه تسليم الثمن معلوم الجودة والوزن .
وأجرة رد الضالة على حسب ما يبذله مالكها ، فإن لم يعين شيئا بل قال : من رد ضالتي فعليه جعالتها ، كان أجر رد العبد أو الأمة أو البعير في المصر عشرة دراهم فضة ، وفي غير المصر أربعين درهما، وما عدا ذلك يقضي فيه بالصلح .
من آجر غيره أرضا ليزرع فيها طعاما صح العقد ، ولم يجز أن يزرع غير ذلك ، بدلالة قوله تعالى : { أوفوا بالعقود }[٣٩] وقوله ( عليه السلام ) : المؤمنون عند شروطهم[٤٠]، وقال أبو حنيفة والشافعي وعامة الفقهاء ، إذا عين الطعام بطل الشرط والعقد ، وللشافعي في بطلان الشرط قول واحد وفي بطلان العقد وجهان. [٤١]
وإذا آجرها للزراعة من غير تعيين لما يزرع ، كان له أن يزرع ما شاء ، لأن الأصل الجواز ، والمنع يفتقر إلى دليل[٤٢] وعليه أكثر أصحاب الشافعي . وقال أبو العباس : لا يجوز لأن أنواع الزرع تختلف وتتباين ، فلا بد من التعيين. [٤٣] وإذا آجرها أن يزرع ويغرس ، ولم يعين مقدار كل واحد منهما ، لم يصح ، لأن ذلك مجهول ، والضرر فيه مختلف ، وإذا لم يعين بطل العقد[٤٤]، وبه قال المزني وأكثر أصحاب الشافعي . وقال الشافعي نصا : أنه يجوز . وقال أصحابه : المراد أنه مخير بين أن يزرع كلها أو يغرس كلها فأما من النوعين بلا تعيين فلا يجوز. [٤٥]
وإذا اختلف المؤجر والمستأجر في قدر الأجرة أو المنفعة ، وفقدت البينة ، حكم بينهما بالقرعة ، فمن خرج اسمه حلف وحكم له ، لأن كل أمر مجهول مشتبه ففيه القرعة[٤٦] وعند الشافعي يتحالفان فإن كان لم يمض من المدة شئ ، رجع كل واحد منهما إلى ماله وإن كان بعد مضي المدة في يد المكتري لزمه أجرة المثل . ويجئ على مذهب أبي حنيفة أنه إذا كان قبل مضي المدة يتحالفان ، وإن كان بعده في يد المكتري فالقول قول المكتري ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما أن القول قول الزارع والثاني أن القول قول رب الأرض. [٤٧]

المصادر

  1. الغنية 285 .
  2. ويقال : ابن عبد الله الأصم ، ويقال : ابن عمرو الأصم ، أبو بكر العبدي ، المدائني ، مؤذن الحجاج . روى عن : أنس بن مالك ، و أبي هريرة . روى عنه : خلف أبو الربيع ، و سفيان الثوري ، وليث بن أبي سلم وغيرهما . تهذيب الكمال : 16 / 533 رقم 3759 .
  3. الخلاف : 3 / 485 مسألة 1 .
  4. الغنية 285 .
  5. الخلاف : 3 / 508 مسألة 37 .
  6. الخلاف : 3 / 508 مسألة 38 .
  7. في النسخة : وإلى تعيين المدة ، والتصويب من الغنية .
  8. الغنية 285 .
  9. الخلاف : 3 / 489 مسألة 4 .
  10. الطلاق : 6 .
  11. الغنية 286 .
  12. الخلاف : 3 / 497 مسألة 15 .
  13. الغنية 286 .
  14. الهداية في شرح البداية : 3 / 237 .
  15. الوجيز : 1 / 233 ، والخلاف : 3 / 490 مسألة 5 .
  16. المائدة : 1 .
  17. الغنية 286 .
  18. الخلاف : 3 / 494 مسألة 11 .
  19. الغنية 287 .
  20. الخلاف : 3 / 488 مسألة 2 .
  21. الغنية 287 .
  22. الخلاف : 3 / 491 مسألة 7 .
  23. الغنية 287 - 288 .
  24. الخلاف : 3 / 499 مسألة 20 .
  25. المائدة : 1 .
  26. الغنية 288 .
  27. كذا في الخلاف ، وفي النسخة : وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي .
  28. الخلاف : 3 / 492 مسألة 8 .
  29. الخلاف : 3 / 493 مسألة 9 .
  30. الغنية : 288 - 289 .
  31. الخلاف : 3 / 503 مسألة 26 .
  32. الهداية في شرح البداية : 3 / 243 .
  33. الخلاف : 3 / 501 مسألة 25 .
  34. الخلاف : 3 / 504 مسألة 29 .
  35. الخلاف : 3 / 501 مسألة 23 - 22 .
  36. الخلاف : 3 / 506 مسألة 33 .
  37. الخلاف : 3 / 506 مسألة 34 .
  38. الخلاف : 3 / 515 مسألة 45 .
  39. المائدة : 1 .
  40. الغنية : 289 .
  41. الخلاف : 3 / 517 مسألة 4 من كتاب المزارعة .
  42. الغنية : 289 .
  43. الخلاف : 3 / 518 مسألة 5 من كتاب المزارعة .
  44. الغنية : 289 .
  45. الخلاف : 3 / 519 مسألة 7 كتاب المزارعة .
  46. الغنية : 289 .
  47. الخلاف : 3 / 521 مسألة 10 - 11 كتاب المزارعة .