الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المضاربة»

من ویکي‌وحدت
(أنشأ الصفحة ب''''المضاربة:''' المضاربة والقِراض عبارة عن معنى واحد، وهو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليتّجر...')
(لا فرق)

مراجعة ٢٠:١٥، ٥ ديسمبر ٢٠٢١

المضاربة: المضاربة والقِراض عبارة عن معنى واحد، وهو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليتّجر به، على أن ما رزقه الله من ربح، كان بينهما على ما يشترطانه. ولهذا العمل شروط و أحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية.

المضاربة

ومن شرط صحته ، أن يكون رأس المال فيه دراهم أو دنانير معلومة مسلمة إلى العامل[١] وفاقا لأبي حنيفة والشافعي ومالك وخلافا للأوزاعي وابن أبي ليلي ، فإنهما قالا : يجوز بكل شئ يتمول ، فإن كان مما لا مثل له كالثياب والحيوان كان رأس المال قيمته .
لنا إن ما اخترناه مجمع على جوازه ، وليس على جواز ما قالا دليل. [٢]
ولا يجوز القراض بالفلوس وفاقا لأبي حنيفة وأبي يوسف ، والشافعي . وقال محمد : هو القياس ، إلا أني أجيزه استحسانا ، لأنه ثمن الأشياء في بعض البلاد. [٣]
ولا بالورق المغشوش ، سواء كان الغش أقل أو أكثر أو سواء وفاقا للشافعي ، وقال أبو حنيفة : يجوز إن كان سواء وكان الغش أقل ولا يجوز إن كان أكثر. [٤]
لنا أنه لا خلاف في جواز القراض مع حصول ما ذكرناه ، وليس على صحته إذا لم يحصل دليل. [٥]
وتصرف المضارب موقوف على إذن صاحب المال ، إن أذن له في السفر به ، أو البيع نسيئة ، جاز له ذلك ، ولا ضمان عليه لما يهلك أو يحصل من خسران ، وإن لم يأذن ، لم يجز له،[٦] وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة ومالك : ذلك على الوديعة ، وأن له أن يسافر بها . وعندنا ليس له ذلك في الوديعة أيضا [٧] وكذا إذا أذن له فيه إلى بلد معين ، أو شرط أن لا يتجر إلا في شئ معين أو لا يعامل إلا إنسانا معينا لم يجز له مخالفته ، فإن خالف لزمه الضمان [٨]، وعند الشافعية شرطه أن يكون تجارة غير مضيقة بتعيين وتوقيت فلو شرطه أن يشتري بالمال ماشية لطلب نسلها أو حنطة فيخبزها لم يصح ، لأن التجارة هو البيع والشراء دون الصنعة ، ولو قال : قارضتك سنة أو شرط ألا تشتري إلا من فلان أو لا تتصرف إلا في الخز الأحمر فهو فاسد للتضييق، ولو عين جنس الخز جاز. [٩]
لنا في صحة القراض مع هذه الشروط قوله ( صلى الله عليه وآله ) المؤمنون عند شروطهم. [١٠]
وقوله [ ( صلى الله عليه وآله ) ] : الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب ولا سنة [١١]، ولا مانع منه. [١٢]
وإذا سافر بإذن رب المال ، كانت نفقة السفر من المأكول والمشروب والملبوس من غير إسراف من مال القراض ، ولا نفقة للمضارب منه في الحضر ، ومن أصحابنا من اختار القول بأنه لا نفقة له سفرا ولا حضرا قال : لأن المضارب له سهم معلوم من الربح ، وليس له أكثر من ذلك إلا بالشرط. [١٣]
وللشافعي فيه ثلاثة أوجه : أحدها ، لا ينفق كالحضر . والثاني : ينفق كمال نفقته . كما قلنا . والثالث ينفق القدر الزائد على نفقة الحضر لأجل السفر. [١٤]
وإذا اشترى العامل من يعتقف على رب المال بإذنه صح الشراء وعتق عليه ، وانفسخ القراض إن كان الشراء بجميع المال ، لأنه خرج عن كونه مالا ، وإن كان ببعض المال انفسخ من القراض بقدر قيمة العبد ، وإن كان الشراء بغير إذنه وكان بعين المال ، فالشراء باطل ، لأنه اشترى ما يتلف ويخرج عن كونه مالا عقيب الشراء ، وإن كان بغير إذنه وكان الشراء في الذمة فالعبد له ، وعليه ضمان ما أعطى من مال القراض ولا خلاف فيها بيننا وبين الشافعية وغيرهم ، وإذا اشترى المضارب من يعتق عليه قوم ، فإن زاد ثمنه على ما اشتراه ، انعتق منه بحساب نصيبه من الربح واستسعى في الباقي لرب المال ، وإن لم يزد ثمنه على ذلك أو نقص عنه فهو رق. [١٥]
وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه ، أنه ينعتق بمقدار نصيبه ، ويلزم شراء الباقي إن كان موسرا . وإن كان معسرا قال : يبقى بقيته رقا لرب المال . والقول الثاني : إن الشراء باطل. [١٦]
والمضاربة عقد جائز من الطرفين ، لكل واحد منهما فسخه متى شاء ، وإذا بدا لصاحب المال من ذلك بعدما اشترى المضارب المتاع لم يكن له غيره ، ويكون للمضارب أجر مثله .
والمضارب مؤتمن لا ضمان عليه إلا بالتعدي ، فإن شرط عليه رب المال ضمانه ، صار الربح كله له ويكره أن يكون المضارب كافرا. [١٧]
وفي الخلاصة : فلو قارض مسلم ذميا جاز ويجنبه شراء الخمر وما لا يحل في الإسلام وإن انتصب المسلم عاملا لذمي فلا يحمل والعقود صحيحة .
إذا كان العامل نصرانيا ، فاشترى بمال القراض خمرا أو خنزيرا أو باع خمرا ، كان جميع ذلك باطلا لأنه لا دليل على ذلك ، والتصرف في المحرمات محظور وفاقا للشافعي . وقال أبو حنيفة : الشراء والبيع صحيحان. [١٨]
لا يصح القراض إذا كان رأس المال جزافا وفاقا للشافعي . وقال أبو حنيفة : يصح ويكون القول قول العامل حين المفاضلة ، وإن كان مع أحدهما بنية قدمت بينة رب المال. [١٩]
إذا فسخ رب المال القراض ، وكان في المال شئ باعه العامل بإذن رب المال نسيئة ، لزمه أن حسبه سواء كان فيه ربح أو لم يكن لأن على العامل رد المال كما أخذه ، وإذا أخذه ناضا وجب عليه أن يرده كذلك وهو مذهب الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن كان فيه ربح فكما قلنا ، وإن لم يكن فيه ربح لم يلزمه. [٢٠]
إذا دفع إليه مالا ، وقال له : اتجر به ، أو قال له : اصنع ما ترى ، أو تصرف كيف شئت فإنه يقتضي أن يشتري بثمن مثله نقدا بنقد البلد . لأن ما ذكرناه مجمع على جوازه ، وبه قال الشافعي ، إن اشترى بثمن مثله وبأقل أو أكثر نقدا أو نسيئة ، وبغير نقد البلد. [٢١]

المصادر

  1. الغنية : 266 .
  2. الخلاف : 3 / 459 مسألة 1 .
  3. الخلاف : 3 / 459 مسألة 2 .
  4. الخلاف : 3 / 459 مسألة 3 .
  5. الخلاف : 3 / 336 مسألة 14 .
  6. الغنية : 266 .
  7. الخلاف : 3 / 461 مسألة 5 .
  8. الغنية : 266 .
  9. الوجيز : 1 / 221 - 222 .
  10. الغنية : 266 .
  11. الغنية : 215 ، والخلاف : 3 / 19 مسألة 22 .
  12. الغنية : 266 .
  13. الغنية : 266 - 267 .
  14. الخلاف : 3 / 461 مسألة 6 .
  15. الغنية : 267 .
  16. الخلاف : 3 / 463 مسألة 9 .
  17. الغنية 267 .
  18. الخلاف : 3 / 465 مسألة 13 .
  19. الخلاف : 3 / 469 مسألة 17 .
  20. الخلاف : 3 / 463 مسألة 10 .
  21. الخلاف : 3 / 462 مسألة 8 .