الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الكفالة»

من ویکي‌وحدت
(أنشأ الصفحة ب''''الكفالة:''' وهو الضمان والالتزام بإحضار الشخص المكفول به أو الالتزام بأداء دينه، فهي قسما...')
(لا فرق)

مراجعة ١٩:٠٨، ٥ ديسمبر ٢٠٢١

الكفالة: وهو الضمان والالتزام بإحضار الشخص المكفول به أو الالتزام بأداء دينه، فهي قسمان: كفالة الأبدان وكفالة الذمة. ولها شروط و أحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية.

الكفالة

إذا تكفل رجل بدين إنسان ، وضمن إحضاره بشرط البقاء ، صح بلا خلاف بين أبي حنيفة وغيره ، والشافعي إلا ما رواه المروزي من قول آخر له . لنا على من قال : لا يصح كفالة الأبدان قوله تعالى : { إلا أن يحاط بكم } [١] فطلب يعقوب منهم كفيلا ببدنه ، وقالوا ليوسف { إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه } [٢] وذلك كفالة بالبدن. [٣]
وإذا طولب بإحضاره ، وهو حي ، فلم يحضره ، لزمه أداء ما ثبت عليه في قول من أجاز كفالة الأبدان . وإن مات قبل ذلك بطلت الكفالة ولم يلزمه أداء شئ مما كان عليه ، بلا خلاف ممن أجاز هذه الكفالة إلا من مالك وابن سريج فإنهما قالا : يلزمه ما عليه .
لنا أنه تكفل ببدنه دون ما في ذمته ، فلا يلزمه تسليم ما لم يتكفل به. [٤]
ولو قال : وإن لم آت به في وقت كذا فعلي ما يثبت عليه ، لزمه ذلك إذا لم يحضره – حيا كان أو ميتا - لأنه قد تكفل بما في ذمته، فيلزمه أداؤه. [٥]
إذا تكفل ببدن رجل وغاب المكفول به بحيث يعرف موضعه ، ألزم الكفيل إحضاره ، ويمهل مقدار زمان ذهابه ومجيئه لإحضاره ، فإن لم يحضره بعد انقضاء هذه المدة حبس أبدا حتى يحضره أو يموت ، لأن شرط الكفالة إمكان تسليمه ، والغائب لا يمكن تسليمه في الحال ، فوجب أن يمهل إلى أن يمضي زمان الإمكان ، وبه قال جميع من أجاز كفالة الأبدان ، وقال ابن شبرمة [٦] يحبس في الحال ولا يمهل ، لأن الحق قد حل عليه. [٧]

المصادر

  1. يوسف : 66 .
  2. يوسف : 77 .
  3. الخلاف : 3 / 321 مسألة 16 ، والغنية : 262 .
  4. الخلاف : 3 / 323 مسألة 18 .
  5. الغنية : 262 .
  6. اسمه عبد الله ، أبو شبرمة ، كان قاضيا لأبي جعفر ( المنصور ) على سواد الكوفة وكان شاعرا ، مات سنة ( 144 ) . أنظر معجم رجال الحديث : 10 / 214 رقم 6914 .
  7. الخلاف : 3 / 323 مسألة 17 .