الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاستئجار للحج»

من ویکي‌وحدت
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ٢٧: سطر ٢٧:


=المصادر=
=المصادر=
 
{{الهوامش|2}}
[[تصنيف: الفقه المقارن]]
[[تصنيف: الفقه المقارن]]

مراجعة ٠٥:٢٠، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١

الاستئجار للحج: وهو نيابة المکلف عن الميت أو عن العاجز في الحج فللأجير أجرته ووقع الحج عن الغير خلافا لأبي حنيفة فإنه قال: لا يجوز الإجارة على الحج، فهناك أحکام له نذکرها في هذا المقال تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية.

الاستئجار للحج

والاستئجار على الحج عن الميت جائز ويكون للأجير أجرته ، فإذا فعل الحج وقع عن المكتري ، وسقط الفرض به عنه وفاقا للشافعي ، وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال : لا يجوز الإجارة على الحج ، فإذا فعل كانت الإجارة باطلة ، فإذا فعل الأجير ولبى عن المكتري وقع الحج عن الأجير ويكون للمكتري ثواب النفقة ، فإن بقي مع الأجير شئ كان عليه رده .
لنا أن الأصل جواز الإجارة في جميع الأشياء فمن منع ذلك في بعضها فعليه الدليل. وما روي من قوله ( عليه السلام ) للذي سمعه يلبي عن شبرمة[١] يقول لبيك عن شبرمة : ويحك من شبرمة؟ فقال أخ لي ، أو صديق ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : حج عن نفسك ، ثم عن شبرمة .
وروى ابن عباس أن امرأة من خثعم سألت النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : إن فريضة الله في الحج
أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على راحلة ، فهل ترى أن أحج عنه ؟ فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : نعم . فقالت : يا رسول الله فهل ينفعه ذلك . قال : نعم أما لو كان عليه دين فقضيته نفعه . وهذا دليل صريح على جواز النيابة. [٢]
ويستحق الأجير جميع الأجرة بأداء الحج ، بلا خلاف ممن أجاز الاستئجار ، وكذا حكمه إن مات بعد الإحرام ودخول الحرم. [٣]
فإما إذا مات أو حصر قبل الإحرام ، لا يستحق شيئا من الأجرة . لأن الإجارة إنما وقعت على أفعال الحج ، وهذا لم يفعل منها شيئا فوجب أن لا يستحق الأجرة ، وعليه جمهور أصحاب الشافعي. وأفتى الإصطخري والصيرفي[٤] بأنه يستحق من الأجرة بقدر ما عمل ، قال الشيخ في الخلاف : إن قلنا بما قالا كان قويا لأنه كما استؤجر في أفعال الحج استؤجر على قطع المسافة فيجب أن يستحق الأجرة بحسبه. [٥]
ويسقط الحج عن المحجوج خلافا لأبي حنيفة[٦] كما ذكرنا قبل ، لنا بعد إجماع الإمامية خبر الخثعمية لأن ظاهره يقتضي أنه يسقط بالنيابة كما يسقط الدين .
ومتى صد النائب عن النفوذ قبل دخول الحرم وجب أن يرد ما بقي عليه من نفقة الطريق. [٧]
وأما إذا مات أو حصر بعد الإحرام سقطت عنه عهدة الحج ، ولا يلزم رد شئ من الأجرة . وقال أصحاب الشافعي : إن كان بعد الفراغ من الأركان ، كأنه تحلل بالطواف ولم يقوّ على المبيت بـ منى و الرمي. وإن مات بعد أن فعل بعض الأركان ، وبقي البعض ، قال في الأم : له من الأجرة بقدر ما عمل وعليه أصحابه ، وقد قيل : لا يستحق عليه شيئا .
ويجب عليه أيضا إذا أفسده قضاء الحج وكفارة ما يجنيه فيه من ماله بدليل إجماع الإمامية.
ويجوز أن يكون النائب صرورة إذا كان غير مخاطب بالحج لعدم الاستطاعة فإذا كان مخاطبا بذلك لم يجزه حتى يؤدي ما عليه .
ويلزم النائب أن ينوي كل أداء نيابة عن فلان بن فلان طاعة لله وقربة إليه .
إذا أحرم الأجير عن نفسه وعمن استأجره ، لم ينعقد الإحرام عنهما ، ولا عن واحد منهما . لأنه لا دليل عليه . وقال الشافعي ينعقد عنه دون المستأجر. [٨]
إذا أفسد الحج فعليه القضاء ، وإذا تلبس بالقضاء فأفسده ، فإنه يلزمه القضاء ثانيا لعموم الأخبار . وقال الشافعي : لا يلزمه. [٩]
إذا استأجره للإفراد فتمتع ، فقد أجزأه لأن هذه المسألة منصوصة عليها ، وقال الشافعي : إن كان في كلامه ما يوجب التخيير أجزأه ولا شئ عليه ، وإن لم يكن وقعت العمرة عن الأجير ، والحج عن المستأجر ، وعليه دم لإخلاله بالإحرام بالحج من الميقات. [١٠]
من مات وعليه حجة الإسلام وجب إخراجها من أصل التركة سواء أوصى بها أو لم يوص ، فإن لم يخلف كان وليه بالخيار في القضاء عنه . وفاقا للشافعي . وقال أبو حنيفة : يسقط عنه بوفاته بمعنى أنه لا يفعل عنه بعد وفاته وحسابه على الله ، و الحج في ذمته ، فإن كان أوصى حج عنه من ثلثه ويكون تطوعا لا يسقط الفرض به . وهكذا يقول في الزكوات ، والكفارات ، تسقط بوفاته فلا تفعل عنه بوجه .
لنا إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط وخبر الخثعمية[١١]، لأنه سمي الحج دينا ، وأكده على دين الآدمي بقوله : فدين الله أحق أن يقضى ، والدين يخرج من أصل التركة ويقدم على الميراث .
ومن نذر الحج وعليه حجة الإسلام لزمه أداء الحجين ، وفي بعض الروايات : إذا حج بنية النذر أجزأه عن حجة الإسلام ، والأول أقوى لأنهما فرضان فإجزاء أحدهما عن الآخر يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه[١٢]، وطريقة الاحتياط و اليقين لبراءة الذمة يقتضي ذلك ، ولا يجري ذلك مجرى ما يتداخل من الحدود والكفارات لأنها عقوبات ، فجاز سقوط بعضها بفعل بعض ، وما نحن فيه مصالح وعبادات تفتقر صحة أدائها إلى النية ، وإنما لامرئ ما نوى .
ومن كان فقيرا وبذلت له الاستطاعة لزمه الحج[١٣] وللشافعي فيه قولان. [١٤]
لنا إجماع الإمامية وظاهر قوله تعالى : { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } [١٥] وهذا قد استطاع فوجب عليه .

المصادر

  1. شبرمة : غير منسوب له صحبة ، توفي في حياة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . أسد الغابة : 2 / 350 رقم 2376 .
  2. الخلاف : 2 / 384 مسألة 236 .
  3. الغنية : 197 .
  4. اسمه محمد بن عبد الله الشافعي المعروف بالصيرفي ، الفقيه الشافعي البغدادي ، سمع الحديث من أحمد بن منصور الرمادي ، والفقيه عن أبي العباس بن سريج ، روى عنه : القاضي أبو الحسن علي بن محمد . توفي سنة ( 330 ) . الأنساب باب الصاد والياء ، وفيات الأعيان : 4 / 199 رقم 574 .
  5. الخلاف : 2 / 389 مسألة 243 .
  6. الخلاف : 2 / 384 مسألة 236 .
  7. الغنية : 197 .
  8. الخلاف : 2 / 389 مسألة 241 .
  9. الخلاف : 2 / 389 مسألة 242 .
  10. الخلاف : 2 / 392 مسألة 248 .
  11. الخلاف : 2 / 253 مسألة 16 .
  12. الخلاف : 2 / 256 مسألة 20 .
  13. الغنية 194 .
  14. الخلاف : 2 / 251 مسألة 9 .
  15. الغنية 194 .