الرمي

من ویکي‌وحدت

الرمي: وهو الإنباذ بالحصی أو بالحجر، وأحد مناسک الحج الرمي للجمرة العقبة، وله أحکام من الواجبات والسنن نذکرها في هذا المقال تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الشافعية و الحنفية.

الرمي

لا يجوز الرمي إلا بالحصى[١]، وفي الخلاف : لا يجوز إلا بالحجر ، وما كان من جنسه من البرام والجواهر وأنواع الحجارة ، ولا يجوز بغيره كالمدر ، والآجر ، والكحل ، والزرنيخ ، وغير ذلك من الذهب والفضة . وفاقا للشافعي في ذلك .
وقال أبو حنيفة : يجوز بالحجر ، وما كان من نفس الأرض كالطين والمدر والكحل والزرنيخ ، ولا يجوز بالذهب ولا الفضة. [٢]
لنا إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط وما روي من قوله ( عليه السلام ) حين هبط من وادي محسّر : أيها الناس عليكم بحصى الخذف ، وهذا نص .
ولا يجوز بالحصى المأخوذ من غير الحرم ، ولا بالمأخوذ من المسجد الحرام ، أو من مسجد الخيف ، ولا بالحصى الذي قد رمي به مرة أخرى ، سواء كان هو الرامي به أو غيره[٣]، خلافا للشافعي ، فإنه قال : أكرهه ، فإن فعل أجزأه[٤]، لنا بعد الإجماع من أهل البيت وطريقة الاحتياط ، أنه فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) فالواجب علينا أن نفعل مثل ما فعله وقد قال ( خذوا عني مناسككم ) ولا خلاف في أنه لم يرم إلا بما ذكرناه .
ومقداره كرأس الأنملة ، وأفضله الملتقط من المشعر الحرام البرش منه ثم البيض والحمر ويكره السود ويكره أن يكسر ، وهو سبعون حصاة ، يرمي يوم النحر جمرة العقبة وهي القصوى بسبع ، ويرمي في كل يوم بعده الجمار الثلاث بإحدى وعشرين حصاة .
ووقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر بلا خلاف ، ووقت الإجزاء من طلوع الفجر مع الاختيار ، فمن رمي قبل ذلك لم يجزه إلا أن تكون هناك ضرورة[٥] فيجوز أن يرمي بالليل ، وقال الشافعي أول وقت الإجزاء إذا انتصف ليلة النحر .
وقال أبو حنيفة : وقته إذا طلع الفجر ، فإن رمي قبل ذلك لم يجزه وفاقا لما قلناه. [٦]
ووقت الرمي في أيام التشريق كلها بعد الزوال وقد روي رخصة قبل الزوال في الأيام كلها ، وبالأول قال الشافعي و أبو حنيفة إلا أن أبا حنيفة قال : وإن رمى يوم الثالث قبل الزوال جاز استحسانا. [٧]
ومن فاته رمي يوم حتى غربت الشمس ، قضاه في اليوم الثاني في صدر النهار ، ومن فاته الرمي بخروج أيام التشريق ، قضاه من قابل ، أو استناب من يرمي عنه ، ويجب أن يبدأ بالجمرة الأولى ، وهي العظمى التي إلى منى أقرب ، ثم الوسطى ، ثم العقبة ، وهي التي إلى مكة أقرب ولا خلاف في وجوب هذا الترتيب في الرمي ، فإن خالف الترتيب استدركه لأنه لا خلاف في صحته مع الترتيب ، وليس كذلك مع عدمه ، وأيضا فقد أتفق على أنه ( عليه السلام ) رتب الرمي ، وفعله يقع موقع البيان ، فيجب الاقتداء به .
ويستحب أن يقف عند الأولى والثانية ، ويكبر عند كل حصاة ، ولا يقف عند الثالثة بلا خلاف ، ويستحب أن يكون الرامي على طهارة ، وأن يقف من قبل وجه الجمرة ، ولا يقف من أعلاها ، وأن يكون بينه وبينها قدر عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا ، وأن يدعو والحصاة في يده بما رسم وأن يرمي خذفا وهو أن يضع الحصاة على باطن إبهامه ويدفعها بظاهر مسبحته ويقول : بسم الله... إلى آخر المرسوم وإذا نسي ، فرمى الأولى بثلاث حصيات ، ورمى الجمرتين على التمام ، ثم ذكر ، استأنف رمي الجمرات الثلاث ، فإن رمى الأولى أربع ، تمم رميها بثلاث حصيات ، ولم يعد على الجمرتين ، وهكذا حكم النسيان في الوسطى والثالثة. [٨]
وقال الشافعي : إن نسي واحدة من الأولى أعاد عليها وعلى ما بعدها. [٩]
وإذا علم أنه قد نقص حصاة ولم يعلم لأي الجمرات هي رمي كل جمرة بحصاة وقد أجزأه[١٠]، وقال الشافعي : يجعلها من الأولى ويرميها بحصاة ، ويعيد على الجمرتين. [١١]
وإذا رمى بحصاة فوقعت في محمل ، أو على ظهر بعير ، ثم سقطت على الأرض ، أجزأت ، وإلا فعليه أن يرمي عوضا غيرها[١٢]، في الوجيز : ولو وقع في المحمل ففضه صاحبه لم يجزه[١٣]، ولو رمي بحصاتين أو سبع دفعة واحدة لم يعتد بأكثر من واحدة ، سواء وقعت عليها مجتمعة أو متفرقة . وفاقا للشافعي . وقال أبو حنيفة : إذا وقعت متفرقة اعتد بهن كلهن. [١٤]
ومن أخر الرمي حتى مضى أيام الرمي ، وجب عليه أن يرميها في العام المقبل ، على ما ذكرنا قبل ولا يلزمه دم[١٥]، وفي الوجيز ومهما ترك الجميع فيكفيه دم واحد في قول ، ويلزمه أربعة دماء في قول لوظيفة كل يوم دم[١٦]، وفي النافع من ترك رمي الجمار في الأيام كلها أو رمي يوم فعليه دم وإن ترك رمي جمرة من الجمار الثلاث يوما من الأيام الثلاثة فعليه صدقة لأن ترك وظيفة اليوم يوجب الدم فما دونه يوجب الصدقة .

المصدر

  1. الغنية : 186 - 187 .
  2. الخلاف : 2 / 342 مسألة 163 .
  3. الغنية 187 .
  4. الخلاف : 2 / 343 مسألة 164 .
  5. الغنية 187 .
  6. الخلاف : 2 / 344 مسألة 167 .
  7. الخلاف : 2 / 351 مسألة 176 .
  8. الغنية 188 .
  9. الخلاف : 2 / 351 مسألة 177 .
  10. الغنية 189 .
  11. الخلاف : 2 / 352 مسألة 178 .
  12. الغنية 189 .
  13. الوجيز : 1 / 122 .
  14. الخلاف : 2 / 352 مسألة 179 .
  15. الخلاف : 2 / 352 مسألة 180 .
  16. الوجيز : 122 .