الفرق بين المراجعتين لصفحة: «شرائط وجوب الحج»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''شرائط وجوب الحج:''' وهي الشرائط العامة کالبلوغ والعقل والقدرة والاستطاعة، والشرائط الخاصة ک...') |
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
<div class="references" style="margin: 0px 0px 10px 0px; max-height: 300px; overflow: auto; padding: 3px; font-size:95%; background: #bacef8; line-height:1.4em; padding-bottom: 50px;"><noinclude> | |||
'''شرائط وجوب الحج:''' وهي الشرائط العامة کالبلوغ والعقل والقدرة والاستطاعة، والشرائط الخاصة کالزاد والراحلة والحرية والرجوع إلی کفاية وأمن الطريق وإمکان المسير. ففي هذا المجال أحکام سنذکرها تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]]. | '''شرائط وجوب الحج:''' وهي الشرائط العامة کالبلوغ والعقل والقدرة والاستطاعة، والشرائط الخاصة کالزاد والراحلة والحرية والرجوع إلی کفاية وأمن الطريق وإمکان المسير. ففي هذا المجال أحکام سنذکرها تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]]. | ||
</div> | |||
=شرائط وجوب الحج= | =شرائط وجوب الحج= |
المراجعة الحالية بتاريخ ٠٥:٢٠، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١
شرائط وجوب الحج: وهي الشرائط العامة کالبلوغ والعقل والقدرة والاستطاعة، والشرائط الخاصة کالزاد والراحلة والحرية والرجوع إلی کفاية وأمن الطريق وإمکان المسير. ففي هذا المجال أحکام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية.
شرائط وجوب الحج
شرائط وجوب الحج على المرأة والرجل سواء ، وهي البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والزاد ، والراحلة ، والرجوع إلى كفاية ، وتخلية الطريق ، وإمكان المسير . وهي بعينها شروط الأداء .
وليس من شرط الوجوب، ولا من شرائط صحة الأداء في حجة الإسلام المحرم بل أمن الطريق ومصاحبة قوم ثقات تكفي ، فأما حجة التطوع فلا تجوز لها إلا بمَحرم . وبه قال الشافعي. وذهب أبو حنيفة إلي أن المحرم شرط ، فـ الفرض و النفل عنده سواء. [١]
وليس للرجل أن يمنع زوجته الحرة من حجة الإسلام إذا وجب عليها وفاقا لأبي حنيفة وخلافا للشافعي فإنه قال في القديم والجديد : له منعها من ذلك. [٢]