الفرق بين المراجعتين لصفحة: «موضوع الأصل العملي وظرف جريانه»

من ویکي‌وحدت
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
'''موضوع الأصل العملي:''' الأصل العملي اصطلاح في [[أصول الفقه|علم أصول الفقه]] وظرف جريانه هو حالة الشکّ في الحکم الواقعي، واختلف الأصوليون من الشيعة والسنة في معنی الشکّ هل هو شامل للظنّ غير المعتبر أو أن المراد من الشکّ هو خصوص الشكّ المصطلح وهو ما تساوى طرفاه ولايشمل الظنّ.
'''موضوع الأصل العملي:''' الأصل العملي اصطلاح في [[أصول الفقه|علم أصول الفقه]] وظرف جريانه هو حالة الشکّ في الحکم الواقعي، واختلف الأصوليون من [[الشيعة]] و[[السنة]] في معنی الشکّ هل هو شامل للظنّ غير المعتبر أو أن المراد من الشکّ هو خصوص الشكّ المصطلح وهو ما تساوى طرفاه ولايشمل الظنّ.


=موضوع الأصول العملية=
=موضوع الأصول العملية=

مراجعة ٠٨:١٩، ٢١ نوفمبر ٢٠٢١

موضوع الأصل العملي: الأصل العملي اصطلاح في علم أصول الفقه وظرف جريانه هو حالة الشکّ في الحکم الواقعي، واختلف الأصوليون من الشيعة والسنة في معنی الشکّ هل هو شامل للظنّ غير المعتبر أو أن المراد من الشکّ هو خصوص الشكّ المصطلح وهو ما تساوى طرفاه ولايشمل الظنّ.

موضوع الأصول العملية

إنّ موضوع جريان الأصل العملي إنّما هو حالة الشكّ في الحكم الواقعي. [١] إلاّ أنّ الشكّ يختلف عند الشيعة الإمامية منه عند أهل السنّة، فإنّ الشيعة يوسّعون حالة الشكّ هنا إلى جميع ما لم يقم عليه دليل معتبر من الشارع سواء كان هذا الشكّ هو ما تساوى طرفاه أو الوهم أو الظنّ غير المعتبر. [٢] بينما أهل السنّة يريدون من الشكّ خصوص الشكّ المصطلح وهو ما تساوى طرفاه ولايشمل الظنّ؛ لأنّه في الأغلب الظنّ حجّة معتبرة عندهم فلاتصل النوبة إلى الأصل العملي معه.

المصادر

  1. أصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 271، دروس في علم الأصول 2: 320، 325.
  2. فوائد الأصول 4: 563، نهاية الأفكار 3: 195.