الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أحکام الصوم»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''أحكام الصوم:''' ومن جملة أحكام الصوم وجوب القضاء والکفارة لمن تعمد الإفطار وأبطل صيامه، وفي...') |
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ٣: | سطر ٣: | ||
=أحكام الصوم= | =أحكام الصوم= | ||
من رأى الهلال وحده وجامع في نهاره فعليه القضاء والكفارة وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة في الكفارة. | من رأى الهلال وحده وجامع في نهاره فعليه القضاء والكفارة وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة في الكفارة. | ||
لنا عموم الأخبار المتضمنة لوجوب الكفارة على من أفطر يوما من رمضان وهذا منه. <ref> الخلاف: 2 / 205 مسألة 60.</ref> | لنا [[العموم|عموم الأخبار]] المتضمنة لوجوب الكفارة على من أفطر يوما من رمضان وهذا منه. <ref> الخلاف: 2 / 205 مسألة 60.</ref> | ||
ومن أصبح جنبا متعمدا من غير عذر بطل صومه وعليه القضاء والكفارة خلافا لجميع الفقهاء فإنهم قالوا لا قضاء ولا كفارة، لنا ما روي عن أبي هريرة أنه قال: من أصبح جنبا فلا صوم له، ما أنا قلته قاله محمد ورب الكعبة<ref> الخلاف: 2 / 174 مسألة 13.</ref> | <br>ومن أصبح جنبا متعمدا من غير عذر بطل صومه وعليه القضاء والكفارة خلافا لجميع الفقهاء فإنهم قالوا لا قضاء ولا كفارة، لنا ما روي عن أبي هريرة أنه قال: من أصبح جنبا فلا صوم له، ما أنا قلته قاله محمد ورب [[الكعبة]]<ref> الخلاف: 2 / 174 مسألة 13.</ref>، أيضا ولا فرق بين من جامع نهارا وبين من أصبح جنبا متعمدا في هتك حرمة الشهر فيجب أن يكون عليه الكفارة كما تجب على من جامع نهارا بالاتفاق.<ref> الخلاف: 2 / 181 مسألة 25.</ref> | ||
<br>ومن أكره زوجته على الجماع قهرا لم تفطر وعليه كفارتان. وللشافعي قولان في لزوم كفارة أو كفارتين، وفي إفطارها وجهان، ولا كفارة عليها قولا واحدا<ref> الخلاف: 2 / 183 مسألة 27.</ref> لنا قوله(عليه السلام ): رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وهي مستكرهة فيكون مرفوعا عنها الحكم. | |||
<br>ومن شك في طلوع الفجر أو غروب الشمس فأكل ثم تبين الطلوع والغروب كان عليه القضاء وفاقا لجميع الفقهاء وقال الحسن لا قضاء عليه <ref> الخلاف: 2 / 174 مسألة 14.</ref> | |||
<br>ومن ظن أن الوقت باق فجامع فطلع الفجر نزع، وكان عليه القضاء دون الكفارة، وقال الشافعي: إذا وقع النزع والطلوع معا فلا قضاء ولا كفارة. وبه قال أبو حنيفة<ref> الخلاف: 2 / 175 مسألة 15.</ref>، لنا طريقة [[الاحتياط]] تقتضي القضاء و [[العلم|اليقين لبراءة الذمة]]. | |||
<br>إذا خرج من بين أسنانه ما يمكنه التحرز منه، فابتلعه عامدا كان عليه القضاء. وفاقا للشافعي. وقال [[أبو حنيفة]]: لا قضاء عليه، لنا أنه ابتلع ما يفطر، فوجب أن يفطره، وأيضا فإنه أكل وهو ممنوع من الأكل.<ref> الخلاف: 2 / 176 مسألة 16.</ref> | |||
<br>غبار الدقيق والنفض الغليظ حتى يصل إلى الحلق يفطر، ويجب منه القضاء، والكفارة خلافا لجميع الفقهاء فإنهم قالوا لا قضاء ولا كفارة، لنا الأخبار الواردة في ذلك وطريقة [[الاحتياط]]<ref> الخلاف: 2 / 177 مسألة 17.</ref> وأنه تعمد وصول الغبار إلى حلقه فيجب عليه القضاء والكفارة إذا انفصل الريق من فمه ثم أعاده وابتلعه أفطر وفاقا للشافعي، وإذا جمعه في فيه ثم بلعه لا يفطر خلافا له في أحد وجهيه. وكذا القول في النخامة. لنا أن الشرع لا يدل على أن ما ذكره يفطر <ref> الخلاف: 2 / 177 مسألة 18.</ref> ولا يحكم بإفساد إلا بدليل. | |||
<br>إذا تقيأ متعمدا وجب عليه القضاء وإن ذرعه فلا قضاء عليه وفاقا للشافعي وأبي حنيفة <ref> الخلاف: 2 / 178 مسألة 19.</ref> | |||
<br>الكفارة لا تسقط قضاء الصوم الذي أفسده بالجماع خلافا للشافعي في أحد قوليه فإنه قال: يسقط<ref> الخلاف: 2 / 184 مسألة 29.</ref>، لنا أنه فسد صومه و [[الصوم]] الفاسد لا بد له من قضاء ومن ادعى أن الكفارة تسقطه فعليه الدليل. | |||
<br>إذا عجز عن الكفارة بكل حال يسقط عنه فرضها، واستغفر الله، ولا شئ عليه، خلافا للشافعي في أحد قوليه وهو أنه لا يسقط ويكون في ذمته أبدا إلى أن يخرج، وهو الذي اختاره أصحابه.<ref> الخلاف: 2 / 184 مسألة 30.</ref> | |||
<br>إذا أدخل في دبر امرأة أو غلام كان عليه القضاء والكفارة وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال عليه القضاء دون الكفارة. | |||
<br>لنا أن من أدخل في دبر غلام وجب عليه الحد لما رواه [[ابن عباس]] عن النبي(صلى الله عليه وآله ) أنه قال: من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه، وكل من أوجب عليه الحد أوجب عليه القضاء والكفارة.<ref> الخلاف: 2 / 190 مسألة 41.</ref> | |||
<br>إذا أتى بهيمة فأمنى فعليه القضاء والكفارة، فإن لم يمن فالمذهب يقتضي أن عليه القضاء، لأنه لا خلاف فيه، وأما الكفارة فـ [[أصالة البرائة|الأصل براءة الذمة]] منها ويجب عليه [[التعزير]]. وقال [[أبو حنيفة]]: لا حد ولا غسل ولا كفارة. ولـ [[الشافعية|لشافعي]] قولان: أحدهما يجب عليه الحد إن كان محصنا الرجم، وإن كان غير محصن فالحد. والآخر: القتل على كل حال مثل اللواط. ومن أصحابه من قال بمثل ما قلناه.<ref> الخلاف: 2 / 191 مسألة 42.</ref> | |||
<br>إذا وطأ في يوم فعليه الكفارة، وإن وطأ في اليوم الثاني فعليه كفارة أخرى وفاقا للشافعي وجميع الفقهاء إلا أبا حنيفة فإنه قال: إن لم يكفر عن الأول فلا كفارة في الثاني.<ref> الخلاف: 2 / 192 مسألة 43.</ref> | |||
إذا أكل أو شرب أو ابتلع ما يسمى أكلا لزمه القضاء والكفارة خلافا للشافعي فإنه قال: لا تجب الكفارة إلا بالوطئ في الفرج إذا كان الصوم تاما، وهو أن يكون في الحضر، وإن وطأ في غير الفرج أو غيره من [[الصوم|الصيام]] فلا كفارة. وقال أبو حنيفة: يكفر بأعلى ما يقع به الفطر من جنسه، فأعلى جنس الجماع الوطؤ في الفرج وبه تجب الكفارة، وأعلى جنس المأكولات ما يقصد به صلاح البدن من طعام أو دواء، فأما ما لا يقصد به صلاح البدن مثل أن يبتلع جوهرة أو جوزة فلا كفارة.<ref> الخلاف: 2 / 193 مسألة 44.</ref> | |||
<br>من ارتمس في الماء متعمدا أو كذب على الله أو على رسوله أو على الأئمة(عليهم السلام ) أفطر، ولزمه القضاء والكفارة، خلافا لجميع الفقهاء في الإفطار ولزوم الكفارة، وبه قال [[الشريف المرتضى]] من أصحاب [[الإمامية]] والأكثر على ما قلناه<ref> الخلاف: 2 / 221 مسألة 85.</ref> | |||
<br>قال [[الطوسي|الشيخ أبو جعفر]] في الخلاف: السعوط مكروه إلا أنه لا يفطر. لأنه لا دليل عليه، وقال الشافعي: ما وصل إلى الدماغ فإنه يفطر<ref> الخلاف: 2 / 215 مسألة 75.</ref> | |||
<br>إذا تمضمض للصلاة فرضا أو نفلا فسبق الماء إلى حلقه لم يفطر، وإن تمضمض للتبرد أفطر. وقال الشافعي: إذا تمضمض ذاكرا للصوم، فبالغ أفطر. وبه قال [[أبو حنيفة]]<ref> الخلاف: 2 / 215 مسألة 76.</ref> | |||
<br>إذا كرر النظر فأنزل قال الشيخ في الخلاف: أثم ولا قضاء ولا كفارة وبه قال الشافعي. وقال مالك: عليه القضاء والكفارة<ref> الخلاف: 2 / 198 مسألة 50.</ref> | |||
<br>الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وتصدقتا بمدين أو مد من الطعام وعليهما القضاء. وإليه ذهب الشافعي في القديم والجديد، وأبو حنيفة. وقال في البويطي<ref> البويطي يوسف بن يحيى القرشي، أبو يعقوب المصري، الفقيه صاحب الشافعي توفي سنة (231) أما قوله في البويطي، معناه قال الشافعي في الكتاب الذي رواه البويطي عن الشافعي، فسمي الكتاب باسم مصنفه مجازا.</ref>: على المرضع القضاء والكفارة، وعلى الحامل القضاء دون الكفارة<ref> الخلاف: 2 / 196 مسألة 47.</ref> | |||
=المصادر= | |||
[[تصنيف: الفقه المقارن]] |
مراجعة ١٧:٣٠، ٢ نوفمبر ٢٠٢١
أحكام الصوم: ومن جملة أحكام الصوم وجوب القضاء والکفارة لمن تعمد الإفطار وأبطل صيامه، وفي هذا المجال نذکر بعض هذه الأحكام ونأتي بآراء فقهاء الإمامية وأدلتها أولاً ثم نأتي بآراء فقهاء الشافعية و الحنفية وأدلتها ثانياً.
أحكام الصوم
من رأى الهلال وحده وجامع في نهاره فعليه القضاء والكفارة وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة في الكفارة.
لنا عموم الأخبار المتضمنة لوجوب الكفارة على من أفطر يوما من رمضان وهذا منه. [١]
ومن أصبح جنبا متعمدا من غير عذر بطل صومه وعليه القضاء والكفارة خلافا لجميع الفقهاء فإنهم قالوا لا قضاء ولا كفارة، لنا ما روي عن أبي هريرة أنه قال: من أصبح جنبا فلا صوم له، ما أنا قلته قاله محمد ورب الكعبة[٢]، أيضا ولا فرق بين من جامع نهارا وبين من أصبح جنبا متعمدا في هتك حرمة الشهر فيجب أن يكون عليه الكفارة كما تجب على من جامع نهارا بالاتفاق.[٣]
ومن أكره زوجته على الجماع قهرا لم تفطر وعليه كفارتان. وللشافعي قولان في لزوم كفارة أو كفارتين، وفي إفطارها وجهان، ولا كفارة عليها قولا واحدا[٤] لنا قوله(عليه السلام ): رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وهي مستكرهة فيكون مرفوعا عنها الحكم.
ومن شك في طلوع الفجر أو غروب الشمس فأكل ثم تبين الطلوع والغروب كان عليه القضاء وفاقا لجميع الفقهاء وقال الحسن لا قضاء عليه [٥]
ومن ظن أن الوقت باق فجامع فطلع الفجر نزع، وكان عليه القضاء دون الكفارة، وقال الشافعي: إذا وقع النزع والطلوع معا فلا قضاء ولا كفارة. وبه قال أبو حنيفة[٦]، لنا طريقة الاحتياط تقتضي القضاء و اليقين لبراءة الذمة.
إذا خرج من بين أسنانه ما يمكنه التحرز منه، فابتلعه عامدا كان عليه القضاء. وفاقا للشافعي. وقال أبو حنيفة: لا قضاء عليه، لنا أنه ابتلع ما يفطر، فوجب أن يفطره، وأيضا فإنه أكل وهو ممنوع من الأكل.[٧]
غبار الدقيق والنفض الغليظ حتى يصل إلى الحلق يفطر، ويجب منه القضاء، والكفارة خلافا لجميع الفقهاء فإنهم قالوا لا قضاء ولا كفارة، لنا الأخبار الواردة في ذلك وطريقة الاحتياط[٨] وأنه تعمد وصول الغبار إلى حلقه فيجب عليه القضاء والكفارة إذا انفصل الريق من فمه ثم أعاده وابتلعه أفطر وفاقا للشافعي، وإذا جمعه في فيه ثم بلعه لا يفطر خلافا له في أحد وجهيه. وكذا القول في النخامة. لنا أن الشرع لا يدل على أن ما ذكره يفطر [٩] ولا يحكم بإفساد إلا بدليل.
إذا تقيأ متعمدا وجب عليه القضاء وإن ذرعه فلا قضاء عليه وفاقا للشافعي وأبي حنيفة [١٠]
الكفارة لا تسقط قضاء الصوم الذي أفسده بالجماع خلافا للشافعي في أحد قوليه فإنه قال: يسقط[١١]، لنا أنه فسد صومه و الصوم الفاسد لا بد له من قضاء ومن ادعى أن الكفارة تسقطه فعليه الدليل.
إذا عجز عن الكفارة بكل حال يسقط عنه فرضها، واستغفر الله، ولا شئ عليه، خلافا للشافعي في أحد قوليه وهو أنه لا يسقط ويكون في ذمته أبدا إلى أن يخرج، وهو الذي اختاره أصحابه.[١٢]
إذا أدخل في دبر امرأة أو غلام كان عليه القضاء والكفارة وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال عليه القضاء دون الكفارة.
لنا أن من أدخل في دبر غلام وجب عليه الحد لما رواه ابن عباس عن النبي(صلى الله عليه وآله ) أنه قال: من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه، وكل من أوجب عليه الحد أوجب عليه القضاء والكفارة.[١٣]
إذا أتى بهيمة فأمنى فعليه القضاء والكفارة، فإن لم يمن فالمذهب يقتضي أن عليه القضاء، لأنه لا خلاف فيه، وأما الكفارة فـ الأصل براءة الذمة منها ويجب عليه التعزير. وقال أبو حنيفة: لا حد ولا غسل ولا كفارة. ولـ لشافعي قولان: أحدهما يجب عليه الحد إن كان محصنا الرجم، وإن كان غير محصن فالحد. والآخر: القتل على كل حال مثل اللواط. ومن أصحابه من قال بمثل ما قلناه.[١٤]
إذا وطأ في يوم فعليه الكفارة، وإن وطأ في اليوم الثاني فعليه كفارة أخرى وفاقا للشافعي وجميع الفقهاء إلا أبا حنيفة فإنه قال: إن لم يكفر عن الأول فلا كفارة في الثاني.[١٥]
إذا أكل أو شرب أو ابتلع ما يسمى أكلا لزمه القضاء والكفارة خلافا للشافعي فإنه قال: لا تجب الكفارة إلا بالوطئ في الفرج إذا كان الصوم تاما، وهو أن يكون في الحضر، وإن وطأ في غير الفرج أو غيره من الصيام فلا كفارة. وقال أبو حنيفة: يكفر بأعلى ما يقع به الفطر من جنسه، فأعلى جنس الجماع الوطؤ في الفرج وبه تجب الكفارة، وأعلى جنس المأكولات ما يقصد به صلاح البدن من طعام أو دواء، فأما ما لا يقصد به صلاح البدن مثل أن يبتلع جوهرة أو جوزة فلا كفارة.[١٦]
من ارتمس في الماء متعمدا أو كذب على الله أو على رسوله أو على الأئمة(عليهم السلام ) أفطر، ولزمه القضاء والكفارة، خلافا لجميع الفقهاء في الإفطار ولزوم الكفارة، وبه قال الشريف المرتضى من أصحاب الإمامية والأكثر على ما قلناه[١٧]
قال الشيخ أبو جعفر في الخلاف: السعوط مكروه إلا أنه لا يفطر. لأنه لا دليل عليه، وقال الشافعي: ما وصل إلى الدماغ فإنه يفطر[١٨]
إذا تمضمض للصلاة فرضا أو نفلا فسبق الماء إلى حلقه لم يفطر، وإن تمضمض للتبرد أفطر. وقال الشافعي: إذا تمضمض ذاكرا للصوم، فبالغ أفطر. وبه قال أبو حنيفة[١٩]
إذا كرر النظر فأنزل قال الشيخ في الخلاف: أثم ولا قضاء ولا كفارة وبه قال الشافعي. وقال مالك: عليه القضاء والكفارة[٢٠]
الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وتصدقتا بمدين أو مد من الطعام وعليهما القضاء. وإليه ذهب الشافعي في القديم والجديد، وأبو حنيفة. وقال في البويطي[٢١]: على المرضع القضاء والكفارة، وعلى الحامل القضاء دون الكفارة[٢٢]
المصادر
- ↑ الخلاف: 2 / 205 مسألة 60.
- ↑ الخلاف: 2 / 174 مسألة 13.
- ↑ الخلاف: 2 / 181 مسألة 25.
- ↑ الخلاف: 2 / 183 مسألة 27.
- ↑ الخلاف: 2 / 174 مسألة 14.
- ↑ الخلاف: 2 / 175 مسألة 15.
- ↑ الخلاف: 2 / 176 مسألة 16.
- ↑ الخلاف: 2 / 177 مسألة 17.
- ↑ الخلاف: 2 / 177 مسألة 18.
- ↑ الخلاف: 2 / 178 مسألة 19.
- ↑ الخلاف: 2 / 184 مسألة 29.
- ↑ الخلاف: 2 / 184 مسألة 30.
- ↑ الخلاف: 2 / 190 مسألة 41.
- ↑ الخلاف: 2 / 191 مسألة 42.
- ↑ الخلاف: 2 / 192 مسألة 43.
- ↑ الخلاف: 2 / 193 مسألة 44.
- ↑ الخلاف: 2 / 221 مسألة 85.
- ↑ الخلاف: 2 / 215 مسألة 75.
- ↑ الخلاف: 2 / 215 مسألة 76.
- ↑ الخلاف: 2 / 198 مسألة 50.
- ↑ البويطي يوسف بن يحيى القرشي، أبو يعقوب المصري، الفقيه صاحب الشافعي توفي سنة (231) أما قوله في البويطي، معناه قال الشافعي في الكتاب الذي رواه البويطي عن الشافعي، فسمي الكتاب باسم مصنفه مجازا.
- ↑ الخلاف: 2 / 196 مسألة 47.