الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحيض»

أُضيف ٣٥ بايت ،  ٣١ أكتوبر ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب''''الحيض:''' وهو الدم الحادث للمرأة في الزمان المعهود له وفي هذه الحالة يقال للمرأةِ الحائضُ، ث...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ٨: سطر ٨:
<br>لنا مثل : ما قلنا قبل من أن العشرة لا خلاف فيها أنها من أقل الطهر ولا دليل على الزيادة، ولا حد لأكثره.
<br>لنا مثل : ما قلنا قبل من أن العشرة لا خلاف فيها أنها من أقل الطهر ولا دليل على الزيادة، ولا حد لأكثره.
<br>" فإذا رأت المبتدئة الدم وانقطع لأقل من ثلاثة أيام فليس بحيض، وإذا استمر ثلاثة كان حيضا، وكذا إلى تمام العشرة، فإذا رأت بعد ذلك كان استحاضة إلى تمام العشر الثاني لأن ذلك أقل أيام الطهر".<ref> الغنية : 38.</ref>
<br>" فإذا رأت المبتدئة الدم وانقطع لأقل من ثلاثة أيام فليس بحيض، وإذا استمر ثلاثة كان حيضا، وكذا إلى تمام العشرة، فإذا رأت بعد ذلك كان استحاضة إلى تمام العشر الثاني لأن ذلك أقل أيام الطهر".<ref> الغنية : 38.</ref>
<br>" ويحرم على الحائض كل ما يحرم على الجنب، ولا يجب عليها الصلاة ويجب عليها [[الصوم]] تقضيه إذا طهرت ".<ref> الغنية : 39.</ref>
=المحرمات على الحائض=
" ويحرم على الحائض كل ما يحرم على الجنب، ولا يجب عليها الصلاة ويجب عليها [[الصوم]] تقضيه إذا طهرت ".<ref> الغنية : 39.</ref>
<br>ولا يحل لزوجها وطؤها لقوله تعالى : '''{ ولا تقربوهن حتى يطهرن }''' <ref> البقرة : 222.</ref> وأما مباشرتها فيما فوق السرة وتحت الركبة فمباح، بلا خلاف وما بين السرة والركبة غير الفرج فيجوز، خلافا لهما وهي محرمة عندهما. <ref> الخلاف : 1 / 226 مسألة 195.</ref>
<br>ولا يحل لزوجها وطؤها لقوله تعالى : '''{ ولا تقربوهن حتى يطهرن }''' <ref> البقرة : 222.</ref> وأما مباشرتها فيما فوق السرة وتحت الركبة فمباح، بلا خلاف وما بين السرة والركبة غير الفرج فيجوز، خلافا لهما وهي محرمة عندهما. <ref> الخلاف : 1 / 226 مسألة 195.</ref>
<br>لنا أن [[أصالة الإباحة|الأصل الإباحة]] والمنع يحتاج إلى [[الدليل]]. وأما قوله تعالى: '''{ ولا تقربوهن }''' فالمراد الجماع في الفرج لأن قرب الزوج ومباشرته في غير ما بين السرة إلى الركبة جائز بالاتفاق، فإن وطئها وجب عليه أن يكفر في أول الحيض بدينار وفي وسطه بنصف دينار وفي آخره بربع لقوله ( صلى الله عليه وآله ) " من أتى أهله وهي حائض فليتصدق " <ref> الغنية : 39.</ref> وهذا الأمر محمول على الندب عند بعض أصحابنا والشافعي. <ref> الوجيز : 1 / 25، النهاية : 237.</ref>
<br>لنا أن [[أصالة الإباحة|الأصل الإباحة]] والمنع يحتاج إلى [[الدليل]]. وأما قوله تعالى: '''{ ولا تقربوهن }''' فالمراد الجماع في الفرج لأن قرب الزوج ومباشرته في غير ما بين السرة إلى الركبة جائز بالاتفاق، فإن وطئها وجب عليه أن يكفر في أول الحيض بدينار وفي وسطه بنصف دينار وفي آخره بربع لقوله ( صلى الله عليه وآله ) " من أتى أهله وهي حائض فليتصدق " <ref> الغنية : 39.</ref> وهذا الأمر محمول على الندب عند بعض أصحابنا والشافعي. <ref> الوجيز : 1 / 25، النهاية : 237.</ref>
٤٬٩٤١

تعديل