الفرق بين المراجعتين لصفحة: «زکاة البقر»

من ویکي‌وحدت
(أنشأ الصفحة ب''''زکاة البقر:''' الزکاة هو النمو الحاصل عن برکة الله تعالی، والمراد بها هنا ما يخرج الإنسان من...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ٤: سطر ٤:
أما البقر فلا يجب فيها شئ حتى تبلغ ثلاثين ، فإذا بلغتها ففيها تبيع أو تبيعة وهي التي أتى عليها حول ، ثم لا شئ فيها حتى تبلغ أربعين ففيها مسنة ، وهي التي لها حولان بلا خلاف إلا من [[سعيد بن المسيب]]<ref> سعيد بن المسيب بن أبي وهب القرشي ، المخزومي ، أبو محمد المدني ، سيد التابعين . روى عن : أبي بن كعب ، وأنس بن مالك ، والبراء بن عازب وغيرهم . مات سنة ( 94 ) . تهذيب الكمال : 11 / 66 رقم 2358 .</ref> والزهري فإنهما قالا : في كل خمس شاة إلى ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة. <ref> الخلاف : 2 / 18 مسألة 14 .</ref>
أما البقر فلا يجب فيها شئ حتى تبلغ ثلاثين ، فإذا بلغتها ففيها تبيع أو تبيعة وهي التي أتى عليها حول ، ثم لا شئ فيها حتى تبلغ أربعين ففيها مسنة ، وهي التي لها حولان بلا خلاف إلا من [[سعيد بن المسيب]]<ref> سعيد بن المسيب بن أبي وهب القرشي ، المخزومي ، أبو محمد المدني ، سيد التابعين . روى عن : أبي بن كعب ، وأنس بن مالك ، والبراء بن عازب وغيرهم . مات سنة ( 94 ) . تهذيب الكمال : 11 / 66 رقم 2358 .</ref> والزهري فإنهما قالا : في كل خمس شاة إلى ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة. <ref> الخلاف : 2 / 18 مسألة 14 .</ref>
<br>لنا أن [[أصالة البرائة|الأصل براءة الذمة]] من الحقوق في الأموال فمن ادعى حقا واجبا لزمه [[الدليل|الدليل الشرعي]]. <ref> الغنية : 123 .</ref>
<br>لنا أن [[أصالة البرائة|الأصل براءة الذمة]] من الحقوق في الأموال فمن ادعى حقا واجبا لزمه [[الدليل|الدليل الشرعي]]. <ref> الغنية : 123 .</ref>
<br>وإذا زادت على الأربعين فليس فيها شئ حتى تبلغ ستين ، فإذا بلغت ففيها تبيعان أو تبيعتان ، ثم على هذا الحساب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة ، وفاقا للشافعي وأبي يوسف ومحمد ، وعن أبي حنيفة ثلاث روايات : المشهور عنه أن ما زادت وجبت [[الزکاة]] بحسابه فإذا بلغت إحدى وأربعين ففيها مسنة وربع عشر مسنة ، والثانية : أنه لا شئ عليه في زيادتها حتى تبلغ خمسين ، ففيها مسنة وربع مسنة ، والثالثة مثل قولنا . <ref> الخلاف : 2 / 19 مسألة 15 .</ref>
<br>وإذا زادت على الأربعين فليس فيها شئ حتى تبلغ ستين ، فإذا بلغت ففيها تبيعان أو تبيعتان ، ثم على هذا الحساب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة ، وفاقا للشافعي وأبي يوسف ومحمد ، <br>
وعن أبي حنيفة ثلاث روايات : المشهور عنه أن ما زادت وجبت [[الزکاة]] بحسابه فإذا بلغت إحدى وأربعين ففيها مسنة وربع عشر مسنة ، والثانية : أنه لا شئ عليه في زيادتها حتى تبلغ خمسين ، ففيها مسنة وربع مسنة ، والثالثة مثل قولنا . <ref> الخلاف : 2 / 19 مسألة 15 .</ref>
<br>لنا ما روي عنه ( صلى الله عليه وآله ) : ( لا شئ في الأوقاص ) ، والوقص ما بين النصابين . <ref> الغنية 123 .</ref>
<br>لنا ما روي عنه ( صلى الله عليه وآله ) : ( لا شئ في الأوقاص ) ، والوقص ما بين النصابين . <ref> الغنية 123 .</ref>


=المصادر=
=المصادر=
[[تصنيف: الفقه المقارن]]
[[تصنيف: الفقه المقارن]]

مراجعة ١٠:٥٣، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١

زکاة البقر: الزکاة هو النمو الحاصل عن برکة الله تعالی، والمراد بها هنا ما يخرج الإنسان من حق الله تعالی إلی الفقراء، وأحد أقسام الزکاة زکات البقر ولوجوبها نصاب وشرائط نذکرها للقارئ الکريم في هذا المقال من وجهة نظر فقهاء الإمامية أولاً، وفقهاء أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية ثانياً.

زکاة البقر

أما البقر فلا يجب فيها شئ حتى تبلغ ثلاثين ، فإذا بلغتها ففيها تبيع أو تبيعة وهي التي أتى عليها حول ، ثم لا شئ فيها حتى تبلغ أربعين ففيها مسنة ، وهي التي لها حولان بلا خلاف إلا من سعيد بن المسيب[١] والزهري فإنهما قالا : في كل خمس شاة إلى ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة. [٢]
لنا أن الأصل براءة الذمة من الحقوق في الأموال فمن ادعى حقا واجبا لزمه الدليل الشرعي. [٣]
وإذا زادت على الأربعين فليس فيها شئ حتى تبلغ ستين ، فإذا بلغت ففيها تبيعان أو تبيعتان ، ثم على هذا الحساب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة ، وفاقا للشافعي وأبي يوسف ومحمد ،
وعن أبي حنيفة ثلاث روايات : المشهور عنه أن ما زادت وجبت الزکاة بحسابه فإذا بلغت إحدى وأربعين ففيها مسنة وربع عشر مسنة ، والثانية : أنه لا شئ عليه في زيادتها حتى تبلغ خمسين ، ففيها مسنة وربع مسنة ، والثالثة مثل قولنا . [٤]
لنا ما روي عنه ( صلى الله عليه وآله ) : ( لا شئ في الأوقاص ) ، والوقص ما بين النصابين . [٥]

المصادر

  1. سعيد بن المسيب بن أبي وهب القرشي ، المخزومي ، أبو محمد المدني ، سيد التابعين . روى عن : أبي بن كعب ، وأنس بن مالك ، والبراء بن عازب وغيرهم . مات سنة ( 94 ) . تهذيب الكمال : 11 / 66 رقم 2358 .
  2. الخلاف : 2 / 18 مسألة 14 .
  3. الغنية : 123 .
  4. الخلاف : 2 / 19 مسألة 15 .
  5. الغنية 123 .