الفرق بين المراجعتين لصفحة: «زکاة الإبل»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''زکاة الإبل:''' وهو النمو الحاصل عن برکة الله تعالی، والمراد بها هنا ما يخرج الإنسان من حق الل...') |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ١١: | سطر ١١: | ||
<br>إذا بلغت الإبل خمسا ، ففيها شاة ثم ليس فيها شئ إلى تسع وفيها أيضا شاة ، فما دون النصاب وقص ، وما فوق الخمس إلى تسع وقص ، والشاة واجبة في الخمس ، فما زاد وقص ، ويسمى شنقا . وبه قال أبو حنيفة . | <br>إذا بلغت الإبل خمسا ، ففيها شاة ثم ليس فيها شئ إلى تسع وفيها أيضا شاة ، فما دون النصاب وقص ، وما فوق الخمس إلى تسع وقص ، والشاة واجبة في الخمس ، فما زاد وقص ، ويسمى شنقا . وبه قال أبو حنيفة . | ||
<br>وللشافعي قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني أن الشاة واجبة في التسع كلها. <ref> الخلاف : 2 / 13 مسألة 7 .</ref> | <br>وللشافعي قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني أن الشاة واجبة في التسع كلها. <ref> الخلاف : 2 / 13 مسألة 7 .</ref> | ||
<br>إذا بلغت الإبل مئتين ، كان الساعي مخيرا بين أربع حقاق وخمس بنات لبون وفاقا للشافعي في أحد قوليه ، والآخر ، أربع حقاق لا غير وبه قال [[أبو حنيفة]]. | <br>إذا بلغت الإبل مئتين ، <br> | ||
كان الساعي مخيرا بين أربع حقاق وخمس بنات لبون وفاقا للشافعي في أحد قوليه ، والآخر ، أربع حقاق لا غير وبه قال [[أبو حنيفة]]. | |||
<br>لنا ما ورد في [[الخبر|الأخبار]] أنه إذا زادت على مأة وعشرين ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون وهذا عدد اجتمع فيه خمسينات وأربعينات فيجب أن يكون مخيرا . <ref> الخلاف : 2 / 14 مسألة 8 .</ref> | <br>لنا ما ورد في [[الخبر|الأخبار]] أنه إذا زادت على مأة وعشرين ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون وهذا عدد اجتمع فيه خمسينات وأربعينات فيجب أن يكون مخيرا . <ref> الخلاف : 2 / 14 مسألة 8 .</ref> | ||
=المصادر= | =المصادر= | ||
[[تصنيف: الفقه المقارن]] | [[تصنيف: الفقه المقارن]] |
المراجعة الحالية بتاريخ ١٠:٥٢، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١
زکاة الإبل: وهو النمو الحاصل عن برکة الله تعالی، والمراد بها هنا ما يخرج الإنسان من حق الله تعالی إلی الفقراء، وأحد أقسام الزکاة زکاة الإبل ولوجوبها نصاب وشرائط نذکرها للقارئ الکريم في هذا المقال من وجهة نظر فقهاء الإمامية أولاً، وفقهاء أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية ثانياً.
زکاة الإبل
وأما الإبل فلا شئ فيها حتى تبلغ خمسا - مع شروطها الباقية - ففيها شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمسة عشر ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع وفي خمس وعشرين خمس شياه وفي ست وعشرين ، بنت مخاض ، وهي التي لها حول كامل . [١]
خلافا لجميع الفقهاء في ذلك وقالوا : في خمس وعشرين بنت مخاض .
لنا ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) أنه قال : في خمس وعشرين [ من الإبل ] ، خمس شياه. [٢]
وفي ست وعشرين ، بنت مخاض ، وفي ست وثلاثين بنت لبون وهي التي لها حولان ودخلت في الثالثة ، وفي ست وأربعين حقة ، وهي التي لها ثلاثة أحوال ودخلت في الرابعة ، وفي إحدى وستين جذعة ، وهي التي لها أربعة أحوال ودخلت في الخامسة ، وفي ست وسبعين بنتا لبون ، وفي إحدى وتسعين حقتان ، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرون وجب في كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين ، حقة. [٣]، ولا خلاف في ذلك.
قال أبو جعفر في خلافه : وأما إذا زادت واحدة فالذي يقتضيه المذهب أن يكون فيه ثلاث بنات لبون إلى مئة وثلاثين ففيها حقه وبنتا لبون ، إلى مئة وأربعين ففيها حقتان وبنتا لبون ، إلى مئة وخمسين ففيها ثلاث حقاق إلى مئة وستين ففيها أربع بنات لبون ، إلى مئة وسبعين ففيها حقة وثلاث بنات لبون ، إلى مائة وثمانين ففيها حقتان وبنتا لبون، إلى مئة وتسعين ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون ، إلى مئتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون ، ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغ وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إذا بلغت مئة وإحدى وعشرين استؤنفت الفريضة[٤]، وفي كتاب النافع لأصحابه : فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مئة وعشرين ثم نستأنف الفريضة في الخمس شاة مع الحقتين وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى مائة وخمسين فإذا بلغت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق ثم تستأنف الفريضة في الخمس شاة مع ثلاث حقاق وفي العشر شاتان وفي خمس عشر ثلاث شياه وفي العشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض وفي ست وثلاثين بنت لبون فإذا بلغت مئتين ففيها أربع حقاق ثم تستأنف الفريضة هكذا .
لنا على ما قلناه أن الأصل براءة الذمة وقد اتفقنا على وجوب الزكاة في مئة وثلاثين فعندنا وعند الأكثر من المخالفين لنا أن في ذلك حقة وبنتا لبون ، وعند أبي حنيفة حقتان وشاتان ، ولم يقم دليل على أن فيما بين العشرين والثلاثين حقا ، فوجب البقاء على حكم الأصل . وقد روي أنه وجد في كتاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن الإبل إذا زادت على مئة وعشرين فليس فيما زاد شئ دون ثلاثين ومئة فإذا بلغتها ففيها بنتا لبون وحقة . [٥]
إذا بلغت الإبل خمسا ، ففيها شاة ثم ليس فيها شئ إلى تسع وفيها أيضا شاة ، فما دون النصاب وقص ، وما فوق الخمس إلى تسع وقص ، والشاة واجبة في الخمس ، فما زاد وقص ، ويسمى شنقا . وبه قال أبو حنيفة .
وللشافعي قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني أن الشاة واجبة في التسع كلها. [٦]
إذا بلغت الإبل مئتين ،
كان الساعي مخيرا بين أربع حقاق وخمس بنات لبون وفاقا للشافعي في أحد قوليه ، والآخر ، أربع حقاق لا غير وبه قال أبو حنيفة.
لنا ما ورد في الأخبار أنه إذا زادت على مأة وعشرين ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون وهذا عدد اجتمع فيه خمسينات وأربعينات فيجب أن يكون مخيرا . [٧]