الفرق بين المراجعتين لصفحة: «زکاة الغنم»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''زکاة الغنم:''' الزکاة هو النمو الحاصل عن برکة الله تعالی، والمراد بها هنا ما يخرج الإنسان من...') |
(لا فرق)
|
مراجعة ١٨:٢٢، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١
زکاة الغنم: الزکاة هو النمو الحاصل عن برکة الله تعالی، والمراد بها هنا ما يخرج الإنسان من حق الله تعالی إلی الفقراء، وأحد أقسام الزکاة زکات الغنم ولوجوبها نصاب وشرائط نذکرها للقارئ الکريم في هذا المقال من وجهة نظر فقهاء الإمامية أولاً، وفقهاء أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية ثانياً.
زکاة الغنم
وأما الغنم ففي كل أربعين شاة ، إلى مئة وعشرين ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مئتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمئة ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه إلى أربع مئة ، فإذا بلغت ذلك ففي كل مئة شاة ، وقال جميع الفقهاء مثل ذلك إلا أنهم لم يجعلوا بعد المئتين وواحدة أكثر من ثلاثة إلى أربعمئة ، ولم يجعلوا في ثلاث مئة وواحدة أربعا كما جعلناه ، وهو اختيار المرتضى ( قدس سره ). [١]
ولا شئ فيما دون الأربعين ، ولا بين النصابين .
والمأخوذ من الضأن الجذعة - وهي التي لها سنة - ومن المعز الثنية - وهي التي لها سنتان -[٢]
السخال لا تتبع الأمهات. وقال الشافعي: تتبع الأمهات بثلاث شرائط : أن تكون الأمهات نصابا ، وأن تكون السخال من عينها لا من غيرها ، وأن يكون النتاج في أثناء الحول لا بعده . [٣]
إذا كان عنده نصاب من الماشية فتوالدت ، لم يكن حولها حول الأمهات ، وقال الشافعي : إذا كانت عنده أربعون شاة مثلا فولدت أربعين سخلة كان حولها حول الأمهات ، وإذا تماوتت الأمهات لا ينقطع حولها ، فإذا حال على الأمهات الحول أخذنا من السخال الزكاة. وقال أبو حنيفة: إن ماتت الأمهات انقطع الحول ، وإن بقي من الأمهات شئ ولو وحدة ، كان الحول بحاله .
لنا أن من شرائط وجوب الزكاة في الغنم وغيرها من الماشية حؤول الحول ، والسخال لم يحل عليها الحول فلا يجب فيها الزكاة ، والسخال غير الأمهات بلا خلاف فحؤول حول الأمهات كيف يكون حؤول حول السخال ، وأن الأصل براءة الذمة. [٤]
إذا كان له ثمانون شاة في بلدين ، وطالبه الساعي في كل بلد من البلدين بشاة لم يلزمه أكثر من شاة واحدة . وقال الشافعي : يجب عليه شاة واحدة يخرجها في بلدين في كل بلدة نصفها. [٥]
المتولد بين الظبي والغنم سواء كانت الأمهات ظباء والفحولة ، فإن سمي غنما كان فيها زكاة وإلا فلا .
وقال الشافعي : لا زكاة فيها سواء كانت الأمهات ظباء أو الفحولة.
وقال أبو حنيفة : حكمها حكم أمهاتها.
لنا على ما قلناه ما روي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في سائمة الغنم الزكاة و ( في أربعين شاة شاة ) ،
وهذه تسمى غنما وشاة فتجب فيها الزكاة ومن أسقط الزكاة فعليه الدليل. [٦]
لا تأثير للخلطة في الزكاة ، سواء كانت خلطة أعيان أو خلطة أوصاف بل يزكي كل واحد منهما زكاة الانفراد ، وخلطة الأعيان هي الشركة المشاعة بينهما ، مثل أن يكون بينهما أربعون شاة فلا زكاة عليهما ، وإن كان ثمانون كانت عليهما شاتان .
وخلطة الأوصاف أن يشتركا في الرعي والفحولة ، ويكون مال كل واحد منهما معينا وفاقا لأبي حنيفة وأصحابه.
وقال الشافعي وأصحابه : يزكيان زكاة الرجل الواحد ، فإن كان بينهما أربعون شاة كان فيها شاة ، كما لو كانت لواحد . وإن كانا خليطين في ثمانين ففيها شاة ، كما لو كانت لواحد فلو كانت مئة وعشرين لثلاثة ففيها شاة واحدة ، ولو لم يكن المال خلطة كان فيها ثلاث شياه على كل واحد شاة. [٧]
لنا أن الملك من شرائط وجوب الزكاة وكل واحد منهما إذا لم يملك نصابا لم يجب عليه زكاة وإذا ملك وجب فلهذا قلنا لم يجب في الأربعين ووجب في الثمانين ، وأما ما روي من قوله ( عليه السلام ) : لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع[٨] فنحمله على أنه لا يجمع بين مفرق في الملك ليؤخذ منه زكاة رجل واحد ، ولا يفرق بين مجتمع في الملك ، لأنه إذا كان ملكا لواحد وإن كان في مواضع متفرقة يؤخذ منه الزكاة وإن كانت خلطة أو صاف لم يؤثر الخلطة عنده كما قلنا.