الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التيمم»
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) ط (نقل Mohsenmadani صفحة جامع الخلاف والوفاق (التيمم) إلى التيمم) |
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضة) | |||
سطر ١: | سطر ١: | ||
''' | '''التيمم:''' وهو بمعنی القصد وفي اصطلاح الفقهاء ضرب باطن اليدين على الأرض ثم مسح الجبهة ثم مسح اليد. وفي هذا المقال نقدم للقارئ الکريم کيفية التيمم وبعض أحکامه التي يفتي بها الفقهاء من [[الإمامية]] و [[أهل السنة]] خصوصاً [[الشافعية]] و [[الحنفية]]. | ||
= | =التيمم= | ||
وأما التيمم فكيفيته: أن يضرب المحدث للوضوء أو الغسل بيديه على ما يتيمم به ضربة واحدة، ينفضهما، ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه، ثم يمسح بباطن كفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، ثم يمسح بباطن كفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى كذلك. <ref>الغنية 63 .</ref> | وأما التيمم فكيفيته: أن يضرب المحدث للوضوء أو الغسل بيديه على ما يتيمم به ضربة واحدة، ينفضهما، ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه، ثم يمسح بباطن كفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، ثم يمسح بباطن كفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى كذلك. <ref>الغنية 63 .</ref> والدليل علی ذلک قوله تعالى '''«فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه»''' <ref>المائدة: 6.</ref> فمن مسح الوجه واليدين بضربة واحدة فقد امتثل الأمر وما رواه عمار<ref>ابن ياسر بن عامر ، أبو يقظان ، كان من السابقين الأولين هاجر إلى المدينة ، وشهد المشاهد كلها ، تواترت الأحاديث عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن عمارا تقتله الفئة الباغية ، وأجمعوا على أنه قتل مع علي ( عليه السلام ) بصفين سنة ( 87 ) . الإصابة : 4 / 575 رقم 5708 .</ref> من قوله ( صلى الله عليه وآله ): التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وعلى مقدار الممسوح من الوجه واليدين ما ذكرناه قوله تعالى: '''«فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه»''' وفائدة ( الباء ) ها هنا التبعيض كما قلنا في الوضوء في قوله تعالى: '''«وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين».''' | ||
<br>ومن | <br>ومن الإمامية من قال: إنه يضرب للغسل ضربتين واحدة للوجه وأخرى لليدين وقال [[الشافعية|الشافعي]] و [[أبو حنيفة]] وأصحابه: أن التيمم ضربتان على كل حال، يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين. <ref>الخلاف : 1 / 132 مسألة 76 .</ref> | ||
<br>وكيفيته عند [[الشافعية]] أن يضرب كفيه على التراب ضامّاً بين أصابعه ويمسح بهما وجهه مرة واحدة ثم ينزع خاتمه ويفرج بين أصابعه ويضرب ضربة ثانية ويلصق ظهور أصابع يده اليمنى ببطون أصابع يده اليسرى بحيث لا يجاوز أطراف الأنامل من إحدى الجهتين عرض المسبحة من الأخرى ثم يمر بطن يده اليسرى على ظهر ساعده اليمنى ويمرها إلى الكوع ويمر إبهام يده اليسرى على ظهر إبهام يده اليمنى ثم يفعل باليسرى مثل ذلك ثم يمسح كفيه ويخلل من أصابعه. | <br>وكيفيته عند [[الشافعية]] أن يضرب كفيه على التراب ضامّاً بين أصابعه ويمسح بهما وجهه مرة واحدة ثم ينزع خاتمه ويفرج بين أصابعه ويضرب ضربة ثانية ويلصق ظهور أصابع يده اليمنى ببطون أصابع يده اليسرى بحيث لا يجاوز أطراف الأنامل من إحدى الجهتين عرض المسبحة من الأخرى ثم يمر بطن يده اليسرى على ظهر ساعده اليمنى ويمرها إلى الكوع ويمر إبهام يده اليسرى على ظهر إبهام يده اليمنى ثم يفعل باليسرى مثل ذلك ثم يمسح كفيه ويخلل من أصابعه. | ||
<br>وفرائضه عندهم خمس، نقل الغبار إلى محل الفرض من تراب طاهر خالص، والنية ولاستباحة الصلاة عند مسح الوجه، ومسح جميع الوجه بإمرار اليد المغبرة عليه، ومسح اليدين مع المرفقين والترتيب. <ref>الوجيز : 1 / 21 .</ref> | <br>وفرائضه عندهم خمس، نقل الغبار إلى محل الفرض من تراب طاهر خالص، والنية ولاستباحة الصلاة عند مسح الوجه، ومسح جميع الوجه بإمرار اليد المغبرة عليه، ومسح اليدين مع المرفقين والترتيب. <ref>الوجيز : 1 / 21 .</ref> | ||
<br>وعند أبي حنيفة النية واجبة فيه مندوبة في الوضوء. <ref>الخلاف : 1 / 71 مسألة 18 .</ref> | <br>وعند أبي حنيفة النية واجبة فيه مندوبة في الوضوء. <ref>الخلاف : 1 / 71 مسألة 18 .</ref> | ||
<br>والنية واجبة فيه ولا ينوي به رفع الحدث وينوي به استباحة الصلاة، والترتيب والموالاة. | <br>والنية واجبة فيه ولا ينوي به رفع الحدث وينوي به استباحة الصلاة، والترتيب والموالاة. | ||
<br>ولا يجوز إلا عند عدم الماء، أو عدم ما يتوصل إليه من آلة أو ثمن غير مجحف، أو عدم ملك للماء أو إذن في استعماله، أو حصول خوف من استعماله، لمرض أو شدة برد، أو عطش، أو عدو، أو حصول علم أو ظن بفوت الصلاة قبل الوصول إليه ولا يجوز إلا في آخر وقت الصلاة. <ref>الغنية 64 .</ref> | <br>ولا يجوز إلا عند عدم الماء، أو عدم ما يتوصل إليه من آلة أو ثمن غير مجحف، أو عدم ملك للماء أو إذن في استعماله، أو حصول خوف من استعماله، لمرض أو شدة برد، أو عطش، أو عدو، أو حصول علم أو ظن بفوت الصلاة قبل الوصول إليه ولا يجوز إلا في آخر وقت الصلاة. <ref>الغنية 64 .</ref> | ||
<br>خلافا | <br>خلافا للشافعي وأبي حنيفة فإنهما يجوزان في أول الوقت وقبل دخول الوقت أيضا عند أبي حنيفة. <ref>الخلاف : 1 / 146 مسألة 94 .</ref> وهذا مشکل لأنه أبيح للضرورة فلا يجوز فعله قبل تأكد الضرورة. | ||
<br>ولا يجوز إلا بعد الطلب للماء رمية سهم في الأرض الحزنة، ورمية سهمين في الأرض السهلة يميناً وشمالاً وأماماً ووراء. <ref>الغنية 64 .</ref> لأن من تيمم بعد الطلب وصلى برئت ذمته بيقين ولا كذلك إذا لم يطلب، أو طلب بغير ما ذكرناه. | |||
<br>وكيفية الطلب عند [[الشافعية]] إذا كان في سهل لا يحول بينه وبين منظره شئ أن ينظر يمينا وشمالا وأماما ووراء أو مستخبرا لقافلة فإن لم يخبروه بشئ ولم ير أثرا تم الطلب. <ref>الخلاف 1 / 147 مسألة 95 ، المبسوط للسرخسي : 1 / 108 ، بدائع الصنايع : 1 / 317 .</ref> | <br>وكيفية الطلب عند [[الشافعية]] إذا كان في سهل لا يحول بينه وبين منظره شئ أن ينظر يمينا وشمالا وأماما ووراء أو مستخبرا لقافلة فإن لم يخبروه بشئ ولم ير أثرا تم الطلب. <ref>الخلاف 1 / 147 مسألة 95 ، المبسوط للسرخسي : 1 / 108 ، بدائع الصنايع : 1 / 317 .</ref> | ||
<br>وليس عند [[الحنفية]] إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء أن يطلب فإذا غلب وجب الطلب. <ref>الخلاف : 1 / 147 ، اللباب في شرح الكتاب : 1 / 35 .</ref> | <br>وليس عند [[الحنفية]] إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء أن يطلب فإذا غلب وجب الطلب. <ref>الخلاف : 1 / 147 ، اللباب في شرح الكتاب : 1 / 35 .</ref> | ||
<br> | <br>" ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر ولا يجوز بالكحل، ولا بالزرنيخ ولا بغيرهما من المعادن ولا بتراب خالطه شئ من ذلك ويجوز عند أبي حنيفة. بكل ما كان من جنس الأرض كالرمل والحجر والنورة والجص والكحل. وعند [[الشافعية|الشافعي]] لا يجوز إلا بالتراب خاصة<ref>الخلاف : 1 / 134 مسألة 77 .</ref> لقوله تعالى: '''«فتيمموا صعيدا طيبا»''' <ref>المائدة : 6 .</ref> والصعيد التراب الذي لا يخالطه غيره والطيب هو الطاهر وقيل هو الذي ينبت لقوله تعالى: '''«والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا»''' <ref>الأعراف : 58 .</ref>؛ <ref>مجمع البيان : 3 / 94 .</ref> | ||
<br>وإذا دخل في الصلاة ثم وجد الماء، وجب عليه المضي فيها. <ref>الغنية 64 .</ref> | <br>وإذا دخل في الصلاة ثم وجد الماء، وجب عليه المضي فيها. <ref>الغنية 64 .</ref> لأنه إنما يدخل فيها عندنا إذا بقي من الوقت قدر ما يفعل الصلاة فيه، فقطعها والحال هذه، والاشتغال بالوضوء أو الغسل، يؤدي إلى فواتها، وذلك لا يجوز. <ref>الغنية 64 .</ref>، خلافا لأبي حنيفة فإنه قال: يبطل صلاته وعليه استعمال الماء. <ref>الخلاف : 1 / 141 مسألة 89 .</ref> | ||
<br>ويجوز أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد فرضين كانا أو نفلين، لأن التيمم طهارة يستباح بها الصلاة كالوضوء فمن منع يحتاج إلى دليل شرعي وقوله ( عليه السلام ): «التيمم طهور المسلم ولو إلى عشر حجج».<ref>الهداية في شرح البداية : 1 / 27 .</ref> خلافا للشافعي فإنه لا يجوّز أن يجمع بين صلاتي فرض، ويجوّز بين فريضة واحدة وما شاء من النوافل. | |||
<br>ويجوز أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد فرضين كانا أو | |||
<br>وقال [[أبو حنيفة]]: يجوز على كل حال كما قلناه. <ref>الخلاف : 1 / 143 مسألة 91 .</ref> | <br>وقال [[أبو حنيفة]]: يجوز على كل حال كما قلناه. <ref>الخلاف : 1 / 143 مسألة 91 .</ref> | ||
<br> | <br>وإذا عدم التراب ومعه ثوب أو لبد سرج نفضه وتيمم به. وإن لم يجد إلا الطين، وضع يده فيه، ثم فركه، وتيمم، ويصلي، ولا إعادة، لقوله تعالى: '''«فتيمموا صعيدا طيبا»''' <ref>المائدة : 6 .</ref> والصعيد الطيب التراب الطاهر وما تيمم به فهو تراب فيجوز التيمم به وإذا جاز لم يجب إعادة صلاة صلي به. خلافا للشافعي فإنه يعيد وقال أبو حنيفة: تحرم عليه الصلاة في هذه الحال. <ref>الخلاف : 1 / 155 مسألة 107 .</ref> | ||
=المصادر= | =المصادر= | ||
[[تصنيف: الفقه المقارن]] | [[تصنيف: الفقه المقارن]] | ||
[[تصنيف: الطهارة]] |
المراجعة الحالية بتاريخ ٠٥:٣٣، ١١ أكتوبر ٢٠٢١
التيمم: وهو بمعنی القصد وفي اصطلاح الفقهاء ضرب باطن اليدين على الأرض ثم مسح الجبهة ثم مسح اليد. وفي هذا المقال نقدم للقارئ الکريم کيفية التيمم وبعض أحکامه التي يفتي بها الفقهاء من الإمامية و أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية.
التيمم
وأما التيمم فكيفيته: أن يضرب المحدث للوضوء أو الغسل بيديه على ما يتيمم به ضربة واحدة، ينفضهما، ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه، ثم يمسح بباطن كفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، ثم يمسح بباطن كفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى كذلك. [١] والدليل علی ذلک قوله تعالى «فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه» [٢] فمن مسح الوجه واليدين بضربة واحدة فقد امتثل الأمر وما رواه عمار[٣] من قوله ( صلى الله عليه وآله ): التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وعلى مقدار الممسوح من الوجه واليدين ما ذكرناه قوله تعالى: «فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه» وفائدة ( الباء ) ها هنا التبعيض كما قلنا في الوضوء في قوله تعالى: «وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين».
ومن الإمامية من قال: إنه يضرب للغسل ضربتين واحدة للوجه وأخرى لليدين وقال الشافعي و أبو حنيفة وأصحابه: أن التيمم ضربتان على كل حال، يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين. [٤]
وكيفيته عند الشافعية أن يضرب كفيه على التراب ضامّاً بين أصابعه ويمسح بهما وجهه مرة واحدة ثم ينزع خاتمه ويفرج بين أصابعه ويضرب ضربة ثانية ويلصق ظهور أصابع يده اليمنى ببطون أصابع يده اليسرى بحيث لا يجاوز أطراف الأنامل من إحدى الجهتين عرض المسبحة من الأخرى ثم يمر بطن يده اليسرى على ظهر ساعده اليمنى ويمرها إلى الكوع ويمر إبهام يده اليسرى على ظهر إبهام يده اليمنى ثم يفعل باليسرى مثل ذلك ثم يمسح كفيه ويخلل من أصابعه.
وفرائضه عندهم خمس، نقل الغبار إلى محل الفرض من تراب طاهر خالص، والنية ولاستباحة الصلاة عند مسح الوجه، ومسح جميع الوجه بإمرار اليد المغبرة عليه، ومسح اليدين مع المرفقين والترتيب. [٥]
وعند أبي حنيفة النية واجبة فيه مندوبة في الوضوء. [٦]
والنية واجبة فيه ولا ينوي به رفع الحدث وينوي به استباحة الصلاة، والترتيب والموالاة.
ولا يجوز إلا عند عدم الماء، أو عدم ما يتوصل إليه من آلة أو ثمن غير مجحف، أو عدم ملك للماء أو إذن في استعماله، أو حصول خوف من استعماله، لمرض أو شدة برد، أو عطش، أو عدو، أو حصول علم أو ظن بفوت الصلاة قبل الوصول إليه ولا يجوز إلا في آخر وقت الصلاة. [٧]
خلافا للشافعي وأبي حنيفة فإنهما يجوزان في أول الوقت وقبل دخول الوقت أيضا عند أبي حنيفة. [٨] وهذا مشکل لأنه أبيح للضرورة فلا يجوز فعله قبل تأكد الضرورة.
ولا يجوز إلا بعد الطلب للماء رمية سهم في الأرض الحزنة، ورمية سهمين في الأرض السهلة يميناً وشمالاً وأماماً ووراء. [٩] لأن من تيمم بعد الطلب وصلى برئت ذمته بيقين ولا كذلك إذا لم يطلب، أو طلب بغير ما ذكرناه.
وكيفية الطلب عند الشافعية إذا كان في سهل لا يحول بينه وبين منظره شئ أن ينظر يمينا وشمالا وأماما ووراء أو مستخبرا لقافلة فإن لم يخبروه بشئ ولم ير أثرا تم الطلب. [١٠]
وليس عند الحنفية إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء أن يطلب فإذا غلب وجب الطلب. [١١]
" ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر ولا يجوز بالكحل، ولا بالزرنيخ ولا بغيرهما من المعادن ولا بتراب خالطه شئ من ذلك ويجوز عند أبي حنيفة. بكل ما كان من جنس الأرض كالرمل والحجر والنورة والجص والكحل. وعند الشافعي لا يجوز إلا بالتراب خاصة[١٢] لقوله تعالى: «فتيمموا صعيدا طيبا» [١٣] والصعيد التراب الذي لا يخالطه غيره والطيب هو الطاهر وقيل هو الذي ينبت لقوله تعالى: «والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا» [١٤]؛ [١٥]
وإذا دخل في الصلاة ثم وجد الماء، وجب عليه المضي فيها. [١٦] لأنه إنما يدخل فيها عندنا إذا بقي من الوقت قدر ما يفعل الصلاة فيه، فقطعها والحال هذه، والاشتغال بالوضوء أو الغسل، يؤدي إلى فواتها، وذلك لا يجوز. [١٧]، خلافا لأبي حنيفة فإنه قال: يبطل صلاته وعليه استعمال الماء. [١٨]
ويجوز أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد فرضين كانا أو نفلين، لأن التيمم طهارة يستباح بها الصلاة كالوضوء فمن منع يحتاج إلى دليل شرعي وقوله ( عليه السلام ): «التيمم طهور المسلم ولو إلى عشر حجج».[١٩] خلافا للشافعي فإنه لا يجوّز أن يجمع بين صلاتي فرض، ويجوّز بين فريضة واحدة وما شاء من النوافل.
وقال أبو حنيفة: يجوز على كل حال كما قلناه. [٢٠]
وإذا عدم التراب ومعه ثوب أو لبد سرج نفضه وتيمم به. وإن لم يجد إلا الطين، وضع يده فيه، ثم فركه، وتيمم، ويصلي، ولا إعادة، لقوله تعالى: «فتيمموا صعيدا طيبا» [٢١] والصعيد الطيب التراب الطاهر وما تيمم به فهو تراب فيجوز التيمم به وإذا جاز لم يجب إعادة صلاة صلي به. خلافا للشافعي فإنه يعيد وقال أبو حنيفة: تحرم عليه الصلاة في هذه الحال. [٢٢]
المصادر
- ↑ الغنية 63 .
- ↑ المائدة: 6.
- ↑ ابن ياسر بن عامر ، أبو يقظان ، كان من السابقين الأولين هاجر إلى المدينة ، وشهد المشاهد كلها ، تواترت الأحاديث عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن عمارا تقتله الفئة الباغية ، وأجمعوا على أنه قتل مع علي ( عليه السلام ) بصفين سنة ( 87 ) . الإصابة : 4 / 575 رقم 5708 .
- ↑ الخلاف : 1 / 132 مسألة 76 .
- ↑ الوجيز : 1 / 21 .
- ↑ الخلاف : 1 / 71 مسألة 18 .
- ↑ الغنية 64 .
- ↑ الخلاف : 1 / 146 مسألة 94 .
- ↑ الغنية 64 .
- ↑ الخلاف 1 / 147 مسألة 95 ، المبسوط للسرخسي : 1 / 108 ، بدائع الصنايع : 1 / 317 .
- ↑ الخلاف : 1 / 147 ، اللباب في شرح الكتاب : 1 / 35 .
- ↑ الخلاف : 1 / 134 مسألة 77 .
- ↑ المائدة : 6 .
- ↑ الأعراف : 58 .
- ↑ مجمع البيان : 3 / 94 .
- ↑ الغنية 64 .
- ↑ الغنية 64 .
- ↑ الخلاف : 1 / 141 مسألة 89 .
- ↑ الهداية في شرح البداية : 1 / 27 .
- ↑ الخلاف : 1 / 143 مسألة 91 .
- ↑ المائدة : 6 .
- ↑ الخلاف : 1 / 155 مسألة 107 .