الفرق بين المراجعتين لصفحة: «العزيمة»

أُزيل ٨ بايت ،  ٣٠ أغسطس ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب''''العزيمة:''' وهو سقوط الخطاب بجميع مراتبه من الإلزام والمشروعية، کترک الصيام للمسافر، ولذا...')
 
لا ملخص تعديل
 
سطر ٥: سطر ٥:


=تعريف العزيمة اصطلاحاً=
=تعريف العزيمة اصطلاحاً=
هي عبارة عن الأمر الذي لابدّ من الالتزام به، وإن اختلف [[الإمامية|علماء الإمامية]] و [[الجمهور]] فى المورد الذي استعملوا فيه العزيمة، حيث غلب استعمالها عند [[الإمامية]] في لزوم [[الترک|ترك التكليف]] بعد سقوطه وزوال مشروعيته، كما في لزوم ترك الصيام للمسافر والصلاة للحائض<ref>. مفاتيح الاُصول: 297 ـ 298، نهاية الأفكار البروجردي 4: 99، فوائد الاُصول 4: 403، غاية الاُصول 5: 104.</ref> بسبب سقوط ملاكهما المستتبع لسقوط [[الخطاب]] بهما <ref>. اُنظر: المحكم في اُصول الفقه 1: 90.</ref>، وهو الذي عبّر عنه [[الخوئي، أبو القاسم|السيّد الخوئي]] بسقوط الأمر بجميع مراتبه<ref>. مصباح الاُصول 3: 86.</ref> الشاملة لمرتبة الإلزام والمشروعية معا <ref>. وبذلك يتّضح أن لا مبرر لما ذكره البعض في كتابه الاُصول العامّة: 68 من عدم معروفية ما عرَّف به السيّد الخوئي العزيمة بسقوط الأمر بجميع مراتبه؛ لأنّ تعريفه لها ناظر إلى ما يفهمه الإماميّة من العزيمة، وإن كان غير معروف عند [[الجمهور]] أو عند صاحب الكتاب المذكور.</ref>.
هي عبارة عن الأمر الذي لابدّ من الالتزام به، وإن اختلف [[الإمامية|علماء الإمامية]] و [[الجمهور]] فى المورد الذي استعملوا فيه العزيمة، حيث غلب استعمالها عند [[الإمامية]] في لزوم [[الترک|ترك التكليف]] بعد سقوطه وزوال مشروعيته، كما في لزوم ترك الصيام للمسافر والصلاة للحائض<ref>. مفاتيح الاُصول: 297 ـ 298، نهاية الأفكار البروجردي 4: 99، فوائد الاُصول 4: 403، غاية الاُصول 5: 104.</ref> بسبب سقوط ملاكهما المستتبع لسقوط [[الخطاب]] بهما <ref>. اُنظر: المحكم في اُصول الفقه 1: 90.</ref>، وهو الذي عبّر عنه [[الخوئي، أبو القاسم|السيّد الخوئي]] بسقوط الأمر بجميع مراتبه<ref>. مصباح الاُصول 3: 86.</ref> الشاملة لمرتبة الإلزام والمشروعية معا <ref>. وبذلك يتّضح أن لا مبرر لما ذكره البعض في كتابه الاُصول العامّة: 68 من عدم معروفية ما عرَّف به السيّد الخوئي العزيمة بسقوط الأمر بجميع مراتبه؛ لأنّ تعريفه لها ناظر إلى ما يفهمه الإماميّة من العزيمة، وإن كان غير معروف عند الجمهور أو عند صاحب الكتاب المذكور.</ref>.
<br>كما استعمل [[الإمامية]] العزيمة في الأمر اللازم اتباعه، كقولهم مثلاً: [[القرعة]] عزيمة وليست رخصة<ref>. عوائد الأيّام: 639.</ref>، أي لابدّ من الأخذ بما تؤدّي إليه.
<br>كما استعمل [[الإمامية]] العزيمة في الأمر اللازم اتباعه، كقولهم مثلاً: القرعة عزيمة وليست رخصة<ref>. عوائد الأيّام: 639.</ref>، أي لابدّ من الأخذ بما تؤدّي إليه.
<br>وأمّا الجمهور فقد استعملوا العزيمة في الأحكام الأوّلية التي فرضها اللّه‏ في أفعال<ref>. وممّا يؤيّد اختصاص العزيمة بالأفعال عندهم دون [[الترک|التروك]] تصريح الرازي بأنّ «الفعل» الذي يجوز الإتيان به إمّا أن يكون عزيمة أو رخصة. المحصول 1: 29.</ref> عباده في صورة عدم عروض ما يوجب العذر عن امتثالها والعمل بمضمونها <ref>. اُنظر: الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 113، الاُصول (السرخسي) 1: 117، المستصفى 1: 114، المحصول 1: 29، الاُصول العامّة: 68.</ref>.
<br>وأمّا الجمهور فقد استعملوا العزيمة في الأحكام الأوّلية التي فرضها اللّه‏ في أفعال<ref>. وممّا يؤيّد اختصاص العزيمة بالأفعال عندهم دون [[الترک|التروك]] تصريح الرازي بأنّ «الفعل» الذي يجوز الإتيان به إمّا أن يكون عزيمة أو رخصة. المحصول 1: 29.</ref> عباده في صورة عدم عروض ما يوجب العذر عن امتثالها والعمل بمضمونها <ref>. اُنظر: الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 113، الاُصول (السرخسي) 1: 117، المستصفى 1: 114، المحصول 1: 29، الاُصول العامّة: 68.</ref>.
<br>وإنّما سمّي الفرض عزيمة لتأكيد المولى تعالى على الأخذ به والالتزام بمضمونه<ref>. الاُصول السرخسي 1: 117.</ref>، وبذلك يتّضح الفرق بين العزيمة باصطلاح الجمهور والعزيمة باصطلاح [[الإمامية]]؛ إذ هي باصطلاح [[الجمهور]] لا تتعدّى أفعال المكلّفين وفي دائرة الأحكام الأوّلية فقط، بينما تشمل باصطلاح الإمامية تروكهم أيضا من دون اختصاصها بالأحكام الأوّلية.
<br>وإنّما سمّي الفرض عزيمة لتأكيد المولى تعالى على الأخذ به والالتزام بمضمونه<ref>. الاُصول السرخسي 1: 117.</ref>، وبذلك يتّضح الفرق بين العزيمة باصطلاح الجمهور والعزيمة باصطلاح [[الإمامية]]؛ إذ هي باصطلاح [[الجمهور]] لا تتعدّى أفعال المكلّفين وفي دائرة الأحكام الأوّلية فقط، بينما تشمل باصطلاح الإمامية تروكهم أيضا من دون اختصاصها بالأحكام الأوّلية.
Write، confirmed، steward، إداريون
٣٬٣٠٦

تعديل