الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الفرق بين الشرط والعلة»

من ویکي‌وحدت
(أنشأ الصفحة ب''''الفرق بين الشرط والعلة:''' الشرط هو الذي يتوقّف عليه تأثير المؤثّر لا ذاته، أو هو الذي يلزم...')
(لا فرق)

مراجعة ٠٤:٢٢، ٣٠ أغسطس ٢٠٢١

الفرق بين الشرط والعلة: الشرط هو الذي يتوقّف عليه تأثير المؤثّر لا ذاته، أو هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وأمثلته کثيرة کشرطية القبلة للصلاة أو شرطية القصد لصحة البيع. وأما العلة فهي الوصف الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع علامة على الحکم مع مناسبته له. والفرق بين الشرط والعلة أنّ العلّة يدور الحكم مدارها وجوداً وعدماً عكس ما عليه الشرط من كون الحكم يدور مداره وجوداً فقط دون حالة العدم، ويمثّل لذلك بأن يقول شخص لامرأته: «إن دخلت الدار فأنت طالق» فإنّ الطلاق شرطه دخول المرأة الدار، وهو يتوقّف وجوداً على دخول المرأة الدار لكن لا يجب؛ لأنّ وجوبه يتوقّف على إجراء صيغة الطلاق. ومثال آخر هو: شرطية الطهار للصلاة، فإنّ الطهارة لا تفضي إلى الحكم بالصلاة بل الحكم (صحّة الصلاة) متوقّف على ذلك الشرط، وهو الطهارة.

الفرق بين الشرط والعلة

عرّف الشرط بأنّه ما لا يوجد المشروط دونه، ولا يلزم أن يوجد عنده[١].
وعرّف كذلك: هو الذي يتوقّف عليه المؤثّر في تأثيره لا في ذاته[٢].
وفي مجال التفريق بينه وبين العلّة تنقل عدّة تعابير قد تشير إلى أمر واحد، فينقل الزركشي عن القفال الشاشي قوله في الشرط: «وأمّا الشرط فهو ما يختلف الحكم بوجوده، وهو مقارن غير مفارق للحكم كالعلّة سواء، إلاّ أنّه لا تأثير فيه، وانّما هو علامة على الحكم من غير تأثير»[٣]. والسيّد الحكيم بعد ما ينقل تعريف الشرط بكونه الوصف الظاهر المنضبط الذي يتوقّف عليه وجود الشيء من غير إفضاء له، أي لا يقتضي وجوده وجود المشروط، لكن انعدامه يستلزم انعدام المشروط، يذهب إلى أنّ العلّة يدور الحكم مدارها وجوداً وعدماً عكس ما عليه الشرط من كون الحكم يدور مداره وجوداً فقط دون حالة العدم[٤].
ومثّل لذلك بأن يقول شخص لامرأته: «إن دخلت الدار فأنت طالق» فإنّ الطلاق شرطه دخول المرأة الدار، وهو يتوقّف وجوداً على دخول المرأة الدار لكن لا يجب؛ لأنّ وجوبه يتوقّف على إجراء صيغة الطلاق. ومثال آخر هو: شرطية الطهار للصلاة، فإنّ الطهارة لا تفضي إلى الحكم بالصلاة بل الحكم (صحّة الصلاة) متوقّف على ذلك الشرط، وهو الطهارة[٥].

المصادر

  1. . إحكام الفصول في أحكام الاُصول: 173، روضة الناظر وجنة المناظر: 135.
  2. . التحصيل من المحصول 1: 383.
  3. . البحر المحيط 5: 117.
  4. . الاُصول العامّة للفقه المقارن: 297.
  5. . مباحث العلّة: 159.