٢٬٧٩٦
تعديل
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ١٥: | سطر ١٥: | ||
ولا شكّ أنّ الشيعة ترى جواز [[الجمع بين الصلاتين]] مع القول بأنّ التفريق هو الأفضل ، والسنّة تخصّ جواز الجمع بالسفر ومواقف خاصّة ، ولكلّ دليله ، وقس على ذلك سائر الاختلافات الفقهية ، حتّى الاختلاف في متعة النكاح ، فذهب [[جمهور السنّة]] إلى النسخ والشيعة إلى بقاء الجواز ، فالاختلاف فيها كالاختلاف في سائر المسائل الناشئة من الاختلاف في النسخ وعدمه. | ولا شكّ أنّ الشيعة ترى جواز [[الجمع بين الصلاتين]] مع القول بأنّ التفريق هو الأفضل ، والسنّة تخصّ جواز الجمع بالسفر ومواقف خاصّة ، ولكلّ دليله ، وقس على ذلك سائر الاختلافات الفقهية ، حتّى الاختلاف في متعة النكاح ، فذهب [[جمهور السنّة]] إلى النسخ والشيعة إلى بقاء الجواز ، فالاختلاف فيها كالاختلاف في سائر المسائل الناشئة من الاختلاف في النسخ وعدمه. | ||
=المصدر= | |||
موسوعة أعلام الدعوة والوحدة والإصلاح 1: 78. | |||
موسوعة أعلام الدعوة والوحدة والإصلاح\تأليف : محمّد جاسم الساعدي\نشر : المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية-طهران\الطبعة الأولى-2010 م. | |||
وراجع الموقع التالي: www.goodreads.com | |||
[[تصنيف: مفاهيم لا وحدوية]] | |||
[[تصنيف: الوحدة الإسلامية]] |
تعديل